الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقسم الثاني: الإرث بالتعصيب.
والتعصيب لغة: مشتق من العصب، وهو الشد والتقوية.
وفي الاصطلاح: الإرث بلا تقدير، وسيأتي.
-
مسألة: الإرث باعتبار الفرض والتعصيب لا يخلو من أربعة أقسام:
1 -
من يرث بالفرض فقط: وهم سبعة: الأم، وولدا الأم، والزوجان، والجدتان.
2 -
من يرث بالتعصيب فقط: وهم اثنا عشر: الابن، وابن الابن - وإن نزل -، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب - وإن نزلا -، والعم الشقيق، والعم لأب - وإن عليا -، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب - وإن نزلا -، والمعتق، والمعتقة.
3 -
من يرث بالفرض تارةً، وبالتعصيب تارةً، ويجمع بينهما تارةً: وهم اثنان: الأب، والجد.
4 -
من يرث بالفرض تارةً، وبالتعصيب تارةً، ولا يجمع بينهما أبدًا: وهم أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر - وإن نزل أبوها -، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر.
-
مسألة: الفروض المقدرة تنقسم إلى قسمين:
(فَـ) القسم الأول: (الْفَرْضُ) الثابت بالنص والإجماع وهي: (سِتَّةٌ
بِإرْثٍ نَصُّوا) أي: نص عليها الفرضيون، (وَمَا أَتى فِيمَا سِوَاهُ نَصٌّ) بل ثبت بالاجتهاد، ويأتي في القسم الثاني.
فما ثبت بالنص ستة وهي: (نِصْفٌ، وَ) الثاني: (نِصْفُهُ) أي: نصف النصف، وهو الربع، (وَ) الثالث:(نِصْفُ نِصْفِهِ) أي: نصف الربع، وهو الثمن، والرابع:(سُدْسٌ، و) الخامس: (ضِعْفُهُ) أي: ضعف السدس، وهو الثلث، (وَ) السادس:(ضِعْفُ ضِعْفِهِ) أي: ضعف الثلث، وهو الثلثين، (النصف والربع والثمن، والسدس والثلث والثلثين).
القسم الثاني: الفرض الثابت بالاجتهاد، وهو: ثلث الباقي في العمريتين (1)، وللجد مع الإخوة في بعض أحواله، ويأتي.
- فائدتان:
الأولى: لا يجتمع فرضان من جنس واحد في مسألة واحدة إلا النصف والسدس.
الثانية: جميع الفروض الثابتة بالقرآن يمكن اجتماعها في مسألة واحدة إلا الثمن لا يجتمع مع الثلث، ولا مع الربع.
(1) قال الناظم في شرحه الفوائد المرضية (ص 99): (وثلث الباقي في الحقيقة سدس في الصُّورة الأولى، وربع في الصُّورة الثَّانية، فهو من الفروض السِّتَّة وراجع إليها؛ أي: الرُّبع والسُّدس اللَّذان هما ثلث الباقي في مسألتي الغرَّاوَين راجع إلى الفروض السِّتَّة في كتاب الله تعالى المتقدِّم ذكرها، وإنَّما قيل فيه: ثلث الباقي موافقةً للقرآن العظيم تأدُّباً).