الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
46 - فضل خُزَيْمَةُ بن ثَابِتٍ رضي الله عنه
4019 -
[1] قال ابن أبي عمر: حدّثنا حُسَيْنٌ الجُعْفِي، عَنْ زَائِدَةَ ثنا أَبُو فَرْوَة الجُهَني، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قَالَ:"إِنَّهُ مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدِ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ فجَحَدَه الْأَعْرَابِيُّ الْبَيْعَ، فَقَالَ: لَمْ أَبِعْك. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ بعْتَنِي" فَمَرَّ عليهم خزيمةُ بن ثابت رضي الله عنه، فَسَمِعَ قَوْلَهُمَا فَقَالَ: أَنَا أَشهد أّنَّك بِعْتَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وما عِلْمُكَ بذلك ولم تَشْهَدْنَا؟ ". فقال رضي الله عنه: قد شَهِدْنَا عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ. فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شهادتَه بشهادةِ رَجُلَين (1) حتى مات خزيمة رضي الله عنه.
(1) قال الإِمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا التخصيص -يعني في جعل شهادة خزيمة رضي الله عنه بشهادة رجلين- إنما كان لمخصص اقتضاه وهو مبادرته دون من حضر من الصحابة رضي الله عنهم إلى الشهادة لرسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَدْ بايع الأعرابي، وكان فرض على كل من سمع هذه القصة أن يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايع الأعرابي، وذلك من لوازم الإِيمان والشهادة بتصديقه صلى الله عليه وسلم وهذا مستقر عند كل مسلم ولكن خزيمة تفطّن لدخول هذه القضية المعينة تحت عموم الشهادة لصدقه في كل ما يُخبر به فلا فرق بين ما يخبر به عن الله وبين ما يُخبر به عن غيره في صدقه في هذا وهذا، ولا يتم الإِيمان إلَّا بتصديقه في هذا وهذا فلما تفطّن خزيمة رضي الله عنه دون من حضر؛ لذلك استحق أن تجعل شهادته بشهادتين. (إعلام الموقعين 2/ 136).
4019 -
[1] درجته:
صحيح بهذا الإِسناد.
وقد سكت عنه البوصيري (3/ 67/ أ).
4519 -
[2] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَاب، حَدَّثَنِي محمَّد بْنُ زُرَارَة بْنِ خُزَيْمَةَ، ثنا (1) عُمَارَةُ بْنُ خُزَيمةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ:: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ سَوَاءِ (2) بْنِ قَيْسٍ الْمُحَارِبِيِّ فَجَحَدَهُ فَشَهِدَ لَهُ خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا حَمَلَك عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَمْ تَكُنْ معنا حاضرًا؟! " فقال رضي الله عنه: صَدَّقتُك بِمَا جِئْتَ بِهِ، وعَلِمتُ أَنَّكَ لَا تَقُولُ إلَّا حَقًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِد لَهُ خُزَيمةُ أو عليه فهو حَسْبُه" (3).
(1) أول السقط من النسخة (سد).
(2)
وهو: سواء بن الحارث وفرّق بينهما ابن شاهين فجعلهما ترجمتين وهما واحد، وروى هو وابن منده عن المطلب بن عبد الله قال: قلت لبني الحارث بن سواء: أبوكما الذي جحد بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا تقل ذلك فلقد أعطاه بكرة وقال: إن الله سيبارك لك فيها فما أصبحنا نسوق سارحًا ولا نازحًا إلَّا منها. (ينظر: أسد الغابة 2/ 482، 483)، الإصابة (2/ 93: 1).
(3)
في (عم): "فحسبه".
4019 -
درجته:
أتوقف في الحكم عليه بهذا الإِسناد لحال محمَّد بن زرارة بن خزيمة.
لكن الحديث يرتقي بالذي قبله إلى درجة الصحيح لغيره.
4019 -
[3] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى (1): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بِهَذَا.
(1) لم أرَه في مسند أبي يعلى المطبوع فلعله في الكبير.
4019 -
[3] درجته:
أتوقف في الحكم عليه بهذا الإِسناد أيضًا لحال محمَّد بن زرارة.
لكنه يرتقي إلى درجة الصحيح للمتابعة التي في الحديث رقم (4519)[1].
وتقدم أن البوصيري سكت عنه.
وأمّا الهيثمي فقد قال عنه في المجمع (9/ 323)، رواه الطبراني ورجاله كلهم ثقات.
تخريجه:
أصل الحديث في سنن أبي داود (4/ 31: 3607)، كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به.
وفي سنن النسائي الكبرى (4/ 48)، كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإِشهاد في البيع. لكن من حديث عمارة بن خزيمة، عن عمه بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسًا من أعرابي، واستتبعه ليقبض ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي وطفق رجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه حتى زاد بعضهم في السوم على ما ابتاعه به منه فنادى الأعرابي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلَّا بعته فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداءه فقال: "أليس قد ابتعتُه منك؟ " قال: لا والله ما بعْتُكَه. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ ابتعتُه منك" فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأعرابي وهما يتراجعان وطفق الأعرابي يقول: هلمَّ شاهدًا يشهد أني قد بعتُكَه. قال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بعته. قَالَ: فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بِمَ تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله قال: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهَادَةُ خزيمة بشهادة رجلين. =
= وأما حديث خزيمة رضي الله عنه فقد رواه:
ابن عساكر في تاريخه (5/ 611، 612)، من طريق أبي يعلى، عن أبي عبد الله الخلال، عن إبراهيم بن منصور، عن أبي بكر بن المقرئ، عن أبي يعلى به، بنحوه.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 87: 3730)، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بن أبي شيبة به، بنحوه.
ورواه أيضًا في الموضع المتقدم، عن الحسن بن إسحاق التستري، عن عثمان بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب به، بنحوه.
ورواه أيضًا في المكان السابق عن محمَّد بن عبد الله الحضرمي، عن ليث بن هارون العكلي، عن زيد به، بنحوه.
ورواه الحاكم في المستدرك (2/ 19)، عن أبي الوليد، عن إبراهيم بن أبي طالب، عن عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن زيد بن الحباب به، بنحوه.
ورواه أيضًا في نفس الموضع عن أبي الوليد، عن محمَّد بن إسحاق، عن عبدة بن عبد الله به، بنحوه.
وروى الحديث أيضًا عن خزيمة رضي الله عنه، أبو عبد الله الجدلي.
أخرج حديثه الدارقطني في الأفراد، كما قال الحافظ في الإِصابة (1/ 425)، وعزاه له في الكنز (3737)، من طريق أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. وأخرجه من طريقة ابن عساكر (5/ 611، 612)، عن أبي غالب بن البنا، عن أبي الحسن بن الأبنوسي، عن أبي الحسن الدارقطني، عن سعيد بن أحمد العراد، عن يوسف بن إسماعيل بن عبدوية، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة به، بنحوه. =
= ورواه أيضًا في المكان نفسه عن أبي محمَّد بن الأكفاني، عن عبد العزيز الكناني، عن أبي محمد بن أبي نصر، عن خيثمة بن سليمان، عن أبي يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي ميسرة، عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن أبي حنيفة به، بنحوه.
كما روي الحديث أيضًا عن خزيمة رضي الله عنه محمَّد بن عمارة أخرج حديثه: عبد الرزاق في المصنف (8/ 366: 15566)، عن ابن جريج، عن محمَّد بن عمارة، عن خزيمة رضي الله عنه بنحوه مع اختلاف يسير. والله أعلم.
4020 -
وَقَالَ الْحَارِثُ (1): حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثنا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا فَجَحَدَهُ الْأَعْرَابِيُّ، فَجَاءَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا أَعْرَابِيُّ أَتَجْحَدُ؟ أَنَا أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ بِعْتَهُ.
فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنْ شَهِدَ عَلَيَّ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ فَأَعْطِنِي الثَّمَنَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا خُزَيْمَةُ إنا لم نشهدك فكيف تشهد؟ " فقال رضي الله عنه: أَنَا أَصَدِّقُكَ عَلَى خَبَرِ السَّمَاءِ، أَلَا أُصَدِّقُكَ عَلَى ذَا الْأَعْرَابِيِّ؟ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ (2)، فَلَمْ يَكُنْ فِي الإِسلام رَجُلٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بِشَهَادَةِ رجلين غير خزيمة بن ثابت رضي الله عنه.
(1) بغية الباحث (930، 931: 1026).
(2)
في (عم): "الرجلين".
4020 -
درجته:
ضعيف جدًّا بهذا الإِسناد؛ لأن الخليل بن زكريا متروك كما تقدم، والله أعلم.
قال البوصيري (3/ 67/ ب)، رواه الحارث بن أبي أُسامة بسند ضعيف لضعف مجالد بن سعيد والراوي عنه الخليل بن زكريا.
تخريجه:
لم أقف عليه ولكن أصله كما تقدم في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما من حديث عمارة بن خزيمة، عن عمه، ومن حديث خزيمة رضي الله عنهم.