الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
85 - بَابُ: أَخْبَارِ عَبْدِ خَيْرٍ
4587 -
قَالَ أَبُو يَعْلَى (1): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حمَّاد الْكُوفِيُّ، ثنا مُسْهِر بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْع، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ خَيْرٍ: كَمْ أَتَى عَلَيْكَ؟ قَالَ: عِشْرُونَ وَمِائَةُ سَنَةٍ. قُلْتُ: تَذْكُرُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْئًا؟
قَالَ: نَعَمْ، كُنَّا بِبِلَادِ الْيَمَنِ فَجَاءَنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو النَّاسَ إِلَى خَيْرٍ وَاسِعِ، وَكَانَ أَبِي مِمَّنْ خَرَجَ وَأَنَا غُلَامٌ، فَلَمَّا رجع قال لأمي: مري بِهَذِي (2) القدر فَلْتُرَق للكلاب فإنّا قد أسلمنا فأَسْلَمَ.
(1) مسند أبي يعلى 2/ 223: 1559.
(2)
في (عم): "بهذا القدر فليرق".
4087 -
درجته:
ضعيف بهذا الإِسناد لضعف مُسْهِر بن عبد الملك بن سَلْع، والله أعلم.
تخريجه:
ذكره من طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (3/ 421) عن أبي الربيع سليمان بن محمَّد بن خميس، عن أبيه أبي البركات محمَّد عن أحمد بن عبد الباقي بن طوق، عن أبي القاسم نصر بن أحمد بن المرجى الفقيه، عن أبي يعلى، به، بنحوه. وزاد في آخره: وإنما أمر بإراقة القدور؛ لأنها كان فيها ميتة. =
= ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 457) عن إبراهيم بن أسباط عن الحسن بن حماد، به، بنحوه.
وقال في آخره: فإنا قد أسلمنا فأسلمي.
ورواه البخاري في تاريخه الكبير تعليقًا (6/ 134) عن يحيى بن موسى، عن مسهر، به، بلفظ مقارب قال في آخره: فكان أبي فيمن خرج فلما ارتفع النهار جاء أبي فقالت له أمي: ما حبسك وهذا القدر قد بلغت وهؤلاء عيالك يتضورون يريدون الغداء؟ فقال: يا أم فلان أسلمنا فأسلمي واستصبينا فاستصبى.
فقلت له: ما قوله استبصينا؟ قال: هو في كلام العرب أسلمنا.
قال: وأمرني بهذا القدر فلتهراق للكلاب كانت ميتة فهذا ما أذكر من أمر الجاهلية.
ورواه الدولابي في الكنى (2/ 37)، عن أبي داود سليمان بن أشعث، عن الحسن بن علي الخلال الحلواني، عن مسهر، به، بنحوه مختصرًا.
ورواه أيضًا عن أبي عمران موسى بن سهل الرملي، عن سوار بن عمارة أبو عمارة الربعي، عن ميسرة بن معبد اللخمي، عن مسهر، به، بنحوه مختصرًا.
وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (2/ 440) معلقًا عن عبد الملك، بنحوه.