المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع مقدار الصداق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

‌المطلب الثالث حكم الصداق

وفيه مسألتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

حكم الصداق الوجوب.

المسألة الثانية: التوجيه:

مما وجه به وجوب الصداق ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (التمس ولو خاتما من حديد)(2).

ووجه الاستدلال به: أنه ألزم المتزوج بالبحث عما يصدق به المرأة فلما لم يجد زوجه إياها بما معه من القرآن ولو كان الصداق غير واجب لما كلفه البحث مع إظهاره العجز، ولزوجه من غير صداق.

‌المطلب الرابع مقدار الصداق

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

مقداره.

2 -

تعليق المقدار على شرط.

3 -

التزويج بأقل من مهر المثل.

4 -

تخفيف الصداق.

(1) سورة النساء [24].

(2)

صحيح مسلم/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن/ 1425.

ص: 32

المسألة الأولى: مقدار الصداق:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان المقدار:

ليس للصداق مقدار محدد شرعا فيصح بكل ما يصح أجرة أو ثمنا.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه عدم تحديد القلة.

2 -

توجيه عدم تحديد الكثرة.

الأمر الأول: توجيه عدم تحديد القلة:

وجه عدم تحديد قلة المهر قوله صلى الله عليه وسلم: (التمس ولو خاتما من حديد)(1)، فإنه شيء يسير لا يعبأ به.

الأمر الثاني: توجيه عدم تحديد كثرة المهر:

وجه عدم تحديد كثرة المهر قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (2).

المسألة الثانية: تعليق المقدار على شرط:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان أبوها ميتا وجب مهر المثل، وعلى ألفين إن كانت لي زوجة وعلى ألف إن لم تكن يصح بالمسمى.

(1) صحيح مسلم باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن/1425.

(2)

سورة النساء [20].

ص: 33

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

التعليق بوجود الأب.

2 -

التعليق بوجود الزوجة.

الفرع الأول: التعليق بوجود الأب:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كانت حالة الأب معلومة.

2 -

إذا كانت حالة الأب مجهولة.

الأمر الأول: إذا كانت حالة الأب معلومة:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم التعليق.

2 -

ما يجب.

الجانب الأول: حكم التعليق:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت حالة الأب معلومة فلا أثر للتعليق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه انعدام أثر التعليق إذا كانت حالة الأب معلومة: أن الاعتبار بالواقع عند التعليق، وذلك لا شيء فيه لعدم الجهل به.

الجانب الثاني: ما يجب:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا كانت حالة الأب معلومة كان الواجب المسمى الموافق للواقع.

ص: 34

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب المسمى الموافق للواقع من حالة الأب إذا كانت معلومة: أن التعليق في هذه الحالة ملغي فيكون ذكر الخالف للواقع في حكم المعدوم، والموافق للواقع هو الموجود وحده.

الأمر الثاني: إذا كانت حالة الأب مجهولة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة جهالة حالة الأب.

2 -

التعليق.

الجانب الأول: أمثلة جهالة حالة الأب:

1 -

أن يكون مسافرا لا يعلم خبره.

2 -

أن يكون مسجونا لا يعلم خبره.

الجانب الثاني: التعليق:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم التعليق.

2 -

ما يجب.

الجزء الأول: بيان حكم التعليق:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا كانت حالة الأب مجهولة فقد اختلف في تعليق مقدار الصداق على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه صحيح.

ص: 35

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الصحة: بأن التسمية مبنية على مجهول، وهو حالة الأب فيكون المسمى مجهولا، وجهالة الصداق تبطله.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة التسمية: بأن مقصود الزوجة بالتعليق صحيح، وهو الحاجة وعدمها، وإذا كان القصد من التعليق صحيحا كان التعليق صحيحا.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

التوجيه.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالصحة: أن التعليق بحالة الأب لا غرر فيه؛ لأنه خارج عن إرادة المتعاقدين، ومآله إلى العلم في وقت ليس بالبعيد، فلا يؤدي إلى الخلاف والنزاع.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الجهالة المؤثرة هي التي تؤدي إلى الخلاف والنزاع، وجهالة حالة الأب لا تؤدي إلى ذلك لما تقدم في توجيه الترجيح.

ص: 36

الجزء الثاني: ما يجب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

ما يجب على القول بالصحة.

2 -

ما يجب على القول بعدم الصحة.

الجزئية الأولى: ما يجب على القول بالصحة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قيل بصحة التعليق كان الواجب هو المسمى.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب المسمى حين القول بصحة التعليق: أنه هو الذي تم الاتفاق عليه ولم يوجد ما يمنع الأخذ به.

الجزئية الثانية: ما يجب على القول بعدم صحة التعليق:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قيل بعدم صحة التعليق كان الواجب مهر المثل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل على القول بعدم صحة التعليق: أن المسمى بطل بعدم صحة التعليق وخلو النكاح من المهر لا يصح فتعين مهر المثل.

ص: 37

الفرع الثاني: التعليق بوجود الزوجة (1):

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كانت حالة الزوجة معلومة.

2 -

إذا كانت حالة الزوجة مجهولة.

الأمر الأول: إذا كانت حالة الزوجة معلومة:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم التعليق.

2 -

ما يجب.

الجانب الأول: حكم التعليق:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت حالة الزوجة معلومة فلا أثر للتعليق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه انعدم أثر التعليق إذا كانت حالة الزوجة معلومة: أن الاعتبار بالواقع عند التعليق، وذلك لا تردد فيه لعدم الجهل به.

الجانب الثاني: ما يجب:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجزء إلاول: بيان ما يجب:

إذا كانت حالة الزوجة معلومة كان الواجب هو المسمى الموافق للواقع.

(1) أفرد مع اتحاد الحكم لاختلاف العبارة.

ص: 38

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب المسمى الموافق للواقع من حال الزوجة إذا كانت معلومة: أن التعليق في هذه الحالة ملغي، فيكون ذكر المخالف للواقع في حكم العدوم، والموافق للواقع هو الموجود وحده فيلزم الأخذ به.

الأمر الثاني: إذا كانت حالة الزوجة مجهولة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة جهالة حالة الزوجة.

2 -

التعليق.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة جهالة الزوجة ما يأتي:

1 -

أن تكون مسافرة ولا يعلم لها خبر من حياة أو موت.

2 -

أن يكون وكل في طلاقها ولم يعلم إيقاع الطلاق أو عدمه.

3 -

أن يكون معلق طلاقها على صفة ولا يعلم وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو عدمه.

الجانب الثاني: التعليق:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم التعليق.

2 -

ما يجب.

الجزء الأول: حكم التعليق:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

ص: 39

الجزئية الأولى: الخلاف:

إذا كانت حالة الزوجة مجهولة فقد اختلف في تعليق مقدار الصداق على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم الصحة. بأن التسمية مبنية على مجهول وهو حالة الزوجة فيكون المسمى مجهولا، وجهالة الصداق تبطله.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالصحة: بأن مقصود الزوجة بالتعليق صحيح وهو السلامة من الضرة ومشكلاتها، وإذا كان القصد من التعليق صحيحا كان التعليق صحيحا.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة التعليق.

ص: 40

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ترجيح القول بالصحة: بأن التعليق بحالة الزوجة لا غرر فيه؛ لأنه خارج عن إرادة المتعاقدين ومآله إلى العلم في زمن ليس ببعيد فلا يؤدي إلى الخلاف والنزاع.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الجهالة المؤثرة هي التي تؤدي إلى الخلاف والنزاع، وجهالة حالة الزوجة لا يؤدي إلى ذلك لما تقدم في توجيه الترجيح.

الجزء الثاني: ما يجب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

ما يجب على القول بالصحة.

2 -

ما يجب على القول بعدم الصحة.

الجزئية الأولى: ما يجب على القول بالصحة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قيل بصحة التعليق كان الواجب هو المسمى حسب واقع حال الزوجة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب المسمى على القول بصحة التعليق: أنه هو الذي تم الاتفاق عليه، ولم يوجد مانع من الأخذ به.

الجزئية الثانية: ما يجب على القول بعدم الصحة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

ص: 41

الفقرة الأولى: بيان ما يحب:

إذا قيل بعدم صحة التعليق كان الواجب مهر الثل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل على القول بعدم صحة التعليق: أن المسمى بطل بعدم صحة التعليق، وخلو النكاح من المهر لا يصح فتعين مهر المثل.

المسألة الثالثة: التزويج بأقل من مهر المثل:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن زوج ابنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت، وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

التزويج من الأب.

2 -

التزويج من غير الأب.

الفرع الأول: التزويج من الأب:

وفيه أمران هما:

1 -

التزويج برضا البنت.

2 -

التزويج بغير رضا البنت.

الأمر الأول: التزويج برضا البنت:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم التزويج.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم التزويج:

إذا زوج الأب بنته بدون مهر المثل برضاها صح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة تزويج الأب لابنته بدون مهر المثل برضاها: أن الحق في ذلك لها فإذا رضيت به جاز.

ص: 42

الأمر الثاني: التزويج بغير رضا البنت:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كانت مجبرة.

2 -

إذا كانت غير مجبرة.

الجانب الأول: إذا كانت مجبرة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت البنت مجبرة جاز للأب تزويجها بدون مهر المثل ولو كرهت.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة تزويج الأب لابنته المجبرة بدون مهر المثل: أنه يجوز له أن يأخذ مهرها ما يشاء، فيجوز أن يزوجها بدونه كأخذه.

الجانب الثاني: إذا كانت غير مجبرة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في تزويج الأب لابنته غير المجبرة بدون مهر المثل على قولين:

القول الأول: أنه يصح.

القول الثاني: أنه لا يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 43

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -

أن عمر رضي الله عنه نهى عن المغالاة في المهور ولم ينكر.

2 -

أنه ليس المقصود من النكاح العوض.

3 -

أن الأب لا ينقص من الصداق إلا لمصلحة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني بما يأتي:

1 -

أن النكاح عقد معاوضة فلم يجز أن ينقص فيه عن قيمته كالبيع.

2 -

أن النقص عن مهر المثل تفريط في مال البنت فلا يملكه الأب.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح تزويج الأب لابنته بدون مهر المثل: أنه ليس المقصود من النكاح المال، ولذا يصح تفويض المهر فيه، فلا يؤثر النقص فيه.

الفرع الثاني: التزويج من غير الأب:

وفيه أمران هما:

1 -

التزويج بالإذن.

2 -

التزويج بغير إذن.

ص: 44

الأمر الأول: التزويج بالإذن:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا زوج غير الأب بدون مثل المثل بالإذن ممن يعتبر إذنها صح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة تزويج غير الأب للمرأة بدون مهر مثلها بإذنها: أن الحق في ذلك لها، فإذا أذنت فيه جاز، كالإذن بالبيع بدون ثمن المثل.

الأمر الثاني: التزويج بغير إذن:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم النكاح.

2 -

ما يجب.

الجانب الأول: حكم النكاح:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا زوج غير الأب بدون مهر المثل من غير إذن فالنكاح صحيح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه صحة النكاح بدون مهر المثل: أن الصداق ليس شرطا في صحة النكاح بدليل أنه يصح من غير تسمية الصداق.

الجانب الثاني: ما يجب:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

مسئولية الصداق.

ص: 45

الجزء الأول: بيان ما يجب:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الواجب:

إذا زوج غير الأب بدون مهر المثل بلا إذن كان الواجب مهر المثل.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل إذا زوج غير الأب بدونه بلا إذن: أن ما نقص عنه غير مأذون في إسقاطه فيلزم جبره كالبيع بدون ثمن المثل بلا إذن.

الجزء الثاني: مسئولية النقص:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان الزوج يعلم.

2 -

إذا كان الزوج لا يعلم.

الجزئية الأولى: إذا كان الزوج يعلم:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان المسئولية.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المسئولية:

إذا كان الزوج يعلم أن الولي لم يؤذن له في التزويج بأقل من مهر المثل فمسئولية النقص عن مهر المثل عليه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه مسئولية الزوج عن نقص المهر عن مهر المثل إذا كان يعلم عدم الإذن للولي في التزويج بدونه: أنه يعلم عدم صحة التصرف فيلزمه ما يترتب عليه، كالمشتري من غير مأذون، والمشتري من الغاصب.

ص: 46

الجزئية الثانية: إذا كان الزوج لا يعلم:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان المسئولية.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان المسئولية:

إذا كان الزوج لا يعلم عدم الإذن للولي في التزويج بدون مهر المثل كانت مسئولية النقص عن مهر المثل من مسئولية الولي.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه مسئولية الولي.

2 -

توجيه عدم مسئولية الزوج.

الشيء الأول: توجيه مسئولية الولي:

وجه مسئولية الولي عن نقص المهر عن مهر المثل إذا زوج بدونه من غير إذن ما يأتي:

(أ) أنه متعد؛ لأنه فعل ما لا يجوز له فعله وهو التزويج بدون مهر المثل.

(ب) أنه مفرط وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أنه لم يستأذن في التزويج بدون مهر المثل.

الوجه الثاني: أنه لم يخبر الزوج بأنه غير مأذون له في التزويج بدون مهر المثل.

الشيء الثاني: توجيه عدم مسئولية الزوج:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه عدم المسئولية.

2 -

الجواب عن عدم سؤاله الولي عن الإذن.

ص: 47

النقطة الأولى: توجيه عدم المسئولية:

وجه عدم مسئولية الزوج عن نقص المهر عن مهر المثل: أنه معذور بالجهل بعدم العلم بعدم الإذن للولي بالتزويج بدون مهر المثل.

النقطة الثانية: الجواب عن عدم سوال الزوج للولي عن الإذن:

يجاب عن ذلك: بأن الغالب أن غير الأب لا يتصرف إلا بإذن فلا يلزم السؤال، وقد يكون السؤال محل غرابة لمخالفته العرف.

المسألة الرابعة: تخفيف المهر:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن تخفيفه.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

حكم التخفيف.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: حكم التخفيف:

تخفيف الصداق من السنة.

الفرع الثاني: التوجيه:

مما وجه به تخفيف الصداق ما يأتي:

1 -

أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان صداقه لنسائه وصداق بناته ما بين أربعمائة درهم (1) إلى خمسمائة درهم (2).

2 -

أنه وسيلة إلى تيسير النكاح وهو أمر مطلوب.

3 -

أنه أقرب إلى الوئام والوفاق بين الزوجين.

4 -

أنه أيسر للخلاص بين الزوجين إذا لم يوفق بينهما.

(1) سنن أبي داوود/ باب الصداق/ 2106.

(2)

صحيح مسلم/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن /1426.

ص: 48