الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب السابع عشر (*) القسم
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء، وعماده الليل من معاشه النهار والعكس بالعكس، ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها.
وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو البيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة.
ومن وهبت قسمها لضرتها بإذن أو له فجعله لأخرى جاز؛ فإن رجعت قسم لها مستقبلا.
ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده بل يطأ من شاء متى شاء، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا.
وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي.
الكلام في هذا المطلب في ثمان مسائل هي:
1 -
معنى القسم بين الزوجات.
2 -
حكم القسم.
3 -
محل القسم.
4 -
من يقسم له.
5 -
كيفية القسم.
6 -
مسقطات القسم.
7 -
هبة النصيب من القسم.
8 -
الاستصحاب في السفر.
المسألة الأولى: معنى القسم بين الزوجات:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
الأمثلة.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الرابع عشر]
الفرع الأول: بيان المعنى:
القسم بين الزوجات هو توزيع مسئولية الزوج الزوجية بين زوجاته.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة مسئولية الزوج الزوجية ما يأتي:
1 -
النفقة.
2 -
المبيت.
3 -
الوطء.
4 -
السكن.
المسألة الثانية: حكم القسم:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الفرع الأول: بيان الحكم:
العدل في القسم بين الزوجات واجب.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب العدل في القسم بين الزوجات: أنه من العشرة بالمعروف التي أمر الله بها.
الفرع الثالث: الدليل:
من أدلة وجوب العدل في القسم بين الزوجات ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1).
(1) سورة النساء 19.
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بمعاشرة الزوجات بالمعروف، والقسم من أهم أنواع المعاشرة فيدخل في هذا الأمر.
2 -
قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت للزوجات مثل ما يجب عليهن للأزواج، فإذا كان يجب على الزوجة أن تقوم بحق زوجها وجب عليه أن يقوم بحقها، ومن حقها أن يقسم لها مثل ما يقسم لضرتها.
3 -
حديث: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)(2).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن ميل الشق عقوبة والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم فيكون القسم واجبا.
المسألة الثالثة: محل القسم:
وفيه فرعان هما:
1 -
بيان محل القسم.
2 -
العدل فيه.
الفرع الأول: بيان محل القسم:
من أمثلة محل القسم ما يأتي:
1 -
الوطء.
2 -
الحب.
3 -
النفقة.
4 -
الهدايا.
5 -
السكن.
6 -
المبيت.
(1) سورة البقرة 228.
(2)
سنن أبي داوود/ باب في القسم بين النساء/2133.
الفرع الثاني: العدل: في القسم:
وفيه خمسة أمور هي:
1 -
العدل في الوطء والحب.
2 -
العدل في النفقة.
3 -
العدل في الهدايا.
4 -
العدل في المبيت والسكن.
5 -
العدل في الاستصحاب في السفر.
الأمر الأول: العدل في الوطء والحب:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
العدل بين الزوجات في الوطء والحب مطلوب حسب الإمكان ولا يجب بحيث لا تزيد إحداهما على الأخرى، لكنه لا يجوز أن يلحق الضرر لبعضهن بسبب الميل.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة عدم وجوب العدل في الوطء ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت استطاعة العدل بين النساء، وهو محمول على ما لا يقدر الشخص على التحكم فيه، ومنه الميل القلبي والوطء، فإن بعض النساء تثير الغريزة وبعضهن تميتها.
(1) سورة النساء 129.
2 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بين نسائه ويقول: (اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)(1) فإنه محمول على ما حملت عليه الآية.
الأمر الثاني: العدل في النفقة:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم العدل.
2 -
كيفيته.
الجانب الأول: حكم العدل:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
العدل بين الزوجات في النفقة واجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب العدل في النفقة: أنها كغيرها من الواجبات فكما يجب العدل في المبيت يجب العدل في النفقة.
الجانب الثاني: حيفية العدل في النفقة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الكيفية.
2 -
المغايرة فيها.
الجزء الأول: بيان الكيفية:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الكيفية.
2 -
التوجيه.
(1) سنن أبي داوود/ باب القسم بين النساء/ 2134.
الجزئية الأولى: بيان الكيفية:
كيفية العدل بين الزوجات في النفقة: أن تعطى كل واحدة كفايتها حسب العادة من النوع الذي يعطى للأخرى، فلا يغدق على بعضهن ويقتر على البعض الآخر، ولا تعطى كل واحدة نفس الكمية التي تعطى للأخرى.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه المساواة في النوع.
2 -
توجيه التفضيل في الكم.
الفقرة الأول: توجيه المساواة في النوع:
وجه المساواة في النوع: أن الرغبات والشهوات متقارية أو متساوية، فما تشتهيه إحدى الزوجات تشتهيه الأخرى.
الفقرة الثانية: توجيه التفضيل في الكم:
وجه التفضيل في الكم: أن الكفاية تختلف فبعض النساء يكسوها متران، وبعضهن ما يكفيها أربعة أمتار.
الجزء الثاني: المغايرة بين الزوجات في نوع النفقة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم المغايرة.
2 -
كيفية أداء الواجب.
الجزئية الأولى: حكم المغايرة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
مثال المغايرة.
الفقرة الأولى: بيان حكم المغايرة:
إذا اقتضى الأمر المغايرة بين الزوجات في نوع النفقة جاز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز المغايرة بين الزوجات في نوع النفقة: أن الحاجة قد تدعو إلى ذلك؛ لاختلاف الأذواق والأمزجة.
الفقرة الثالثة: الأمثلة:
1 -
المغايرة في الملبوسات.
2 -
المغايرة في الأثاث.
3 -
المغايرة في احتياجات المطبخ.
4 -
المغايرة في غرف النوم وأثاثها.
الأمر الثالث: العدل في الهدايا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب العدل في الهدايا على قولين:
القول الأول: أنه يجب العدل فيها.
القول الثاني: أنه لا يجب العدل فيها.
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه عدم وجوب العدل بين الزوجات في الهدايا: أن الهدايا غير واجبة، والعدل فرع عن الوجوب، فإذا كانت الهدايا غير واجبة لم يجب العدل فيها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه إيجاب العدل بين الزوجات في الهدايا: أن عدم العدل يورث العداوة بين الزوجات، ويوغر صدورهن على بعض، وهذا لا يجوز فيجب العدل تفاديا لهذا المحذور.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وجوب العدل حتى في الهدايا.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح وجوب العدل بين الزوجات في الهدايا ما يأتي:
1 -
أن عدم العدل وسيلة إلى إيجاد العداوة والبغضاء بين الزوجات وذلك لا يجوز فلا يجوز ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
2 -
أن عدم العدل في الهدايا وسيلة إلى عدم العدل بتفضيل بعض الزوجات على بعض بحجة أنه هدية.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 -
أن قصر وجوب العدل على الواجب يحتاج إلى دليل وليس عليه دليل.
2 -
أن العدل بين الأولاد في العطية واجب وهي ليست واجبة فكذلك الزوجات.
الأمر الرابع: العدل بين الزوجات في المبيت والسكنى:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
حكم العدل.
2 -
وقته.
3 -
قدره.
الجانب الأول: حكم العدل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الجزء الأول: بيان الحكم:
العدل بين الزوجات في السكن والبيت واجب.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب العدل في السكن والمبيت: أنه الذي تحصل به الراحة النفسية، دخال الأنس والسرور، وتزول به الكآبة وضيق الصدور.
الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على وجوب العدل في البيت والسكن ما تقدم من أدلة وجوب العدل القسم.
الجانب الثاني: وقت السكن والمبيت:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان وقت البيت.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الجزء الأول: بيان وقت المبيت والسكن:
وقت المبيت والسكن الليل من عمله في النهار، والنهار من عمله في الليل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحديد وقت السكن والبيت: بحسب ظروف العمل فمن عمله بالليل لا يتمكن من التواجد في البيت ليلا فلا يطالب به.
الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على مراعاة الزوج في وقت السكن والمبيت ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).
2 -
قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم)(3).
الجانب الثالث: قدر السكن والمبيت:
قدر السكن والمبيت تقدم في حكم المبيت.
المسألة الرابعة من يقسم له:
وفيها خمسة فروع هي:
1 -
الفسم من لا يمكن وطؤها.
2 -
القسم للكتابية.
3 -
القسم للمجنونة.
4 -
القسم للناشز.
5 -
القسم للمولى منها قبل الفيأة.
(1) سورة البقرة 286.
(2)
سورة التغابن 16.
(3)
صحيح مسلم/ باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سواله/1337.
الفرع الأول: القسم لمن يمتنع وطؤها:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
القسم.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة من لا يمكن وطؤها ما يأتي:
1 -
الحائض.
2 -
النفساء.
3 -
المستحاضة.
4 -
المريضة التي تتضرر بالوطء.
5 -
الصغيرة التي لا يوطأ مثلها.
6 -
المحرمة.
7 -
المظاهر منها قبل التكفير.
8 -
العيبة بما يمنع الوطء.
الأمر الثاني: القسم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
القسم بين الزوجات واجب حتى من لا يمكن وطؤها كمن تقدم في الأمثلة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القسم من لا يمكن وطؤها: أن الهدف من القسم ليس خاصا بالوطء؛ لأن من أهدافه الإيناس وإدخال السرور والراحة النفسية وذلك حاصل مع انتفاء الوطء.
الفرع الثاني: القسم للكتابية:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
القسم للزوجة الكتابية واجب كالمسلمة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القسم للكتابية كالمسلمة أن القسم من حقوق الزوجية والكتابية زوجة فيجب القسم لها كغيرها.
الفرع الثالث: القسم للمجنونة:
وفيه أمران هما:
1 -
القسم للمجنونة المأمونة.
2 -
القسم للمجنونة غير المأمونة.
الأمر الأول: القسم للمجنونة المأمونة:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم القسم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
القسم للمجنونة المأمونة واجب كالقسم للعاقلة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القسم للمجنونة المأمونة: أن القسم من الحقوق الزوجية والمجنونة زوجة، ولا ضرر بالقسم لها فيجب القسم لها كالعاقلة.
الأمر الثاني: القسم للمجنونة غير المأمونة:
وفيها ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في القسم للمجنونة غير المأمونة على قولين:
القول الأول: أنه لا يقسم لها.
القول الثاني: أنه يقسم لها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم وجوب القسم للمجنونة غير المأمونة بما يأتي:
1 -
أن الزوج لا يأمنها على نفسه.
2 -
أنها لا تأنس به ولا يأنس بها، وبذلك تنتفي أهداف القسم.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب القسم: بأن المجنونة زوجة يجب عليها من الحقوق الزوجية ما يجب على غيرها فيجب لها ما يجب لغيرها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن الزوجة المجنونة إذا كانت غير مأمونة لا يجب القسم لها.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم وجوب القسم للزوجة المجنونة إذا كانت غير مأمونة ما يأتي:
1 -
خطورتها على الزوج.
2 -
عدم الفائدة من القسم؛ لعدم الأنس به للزوج ولها.
3 -
أن في المبيت عندها ضررا على الزوج وخوفا عليه فلا يلزم.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القسم ليس لمطلق الزوجية، بل لما يترتب عليه من المصاع، فإذا انتفت لم يجب وهي منتفية في حق المجنونة الخوفة فلا يجب.
الفرع الرابع: القسم للناشز:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
حكم القسم.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الأمر الأول: حكم القسم:
الناشز لا يجب القسم لها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب القسم للناشز: أن القسم للاستمتاع وقد أسقطته بالنشوز فلا يجب لها قسم؛ لانعدام موجبه وهو التمكين من الاستمتاع.
الأمر الثالث: الدليل:
الدليل على سقوط حق الناشز في القسم قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} (1).
الفرع الخامس: القسم للمولى منها:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم القسم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: حكم القسم:
المولى منها يجب القسم لها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القسم للمولى منها ما يأتي:
1 -
أن الإيلاء من الزوج وليس منها فلا يسقط حقها.
2 -
أن الإيلاء على ترك الوطء والقسم ليس خاصا بالوطء فلا يسقط القسم بسقوطه.
3 -
أن الفيأة مطلوبة والقسم من دواعيها فيجب.
المسألة الخامسة: كيفية القسم:
وفيها فرعان هما:
1 -
القسم ابتداء.
2 -
القسم استمرارا.
الفرع الأول: القسم ابتداء:
وفيه أمران هما:
(1) سورة النساء 34.
1 -
معناه.
2 -
مقداره.
الأمر الأول: معنى القسم ابتداء:
القسم ابتداء هو القسم للزوجة الجديدة.
الأمر الثاني: مقدار القسم ابتداء:
وفيه جانبان هما:
1 -
مقدار القسم للبكر.
2 -
مقدار القسم للثيب.
الجانب الأول: مقدار القسم للبكر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان المقدار.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الجزء الأول: بيان المقدار:
مقدار القسم للبكر سبعة أيام.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه التسبيع للبكر ما يأتي:
أنها تستحي من الزوج فأعطيت مدة أكثر لتأنس بالزوج وتدرب عليه.
أن الرغبة في البكر أكثر فزيد في المدة مراعاة لهذه الرغبة.
الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على التسبيع للبكر: قول أنس: (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم)(1).
(1) صحيح البخاري/ باب إذا تزوج الثيب على البكر/ 5214.
الجانب الثاني: مقدار القسم للثيب:
وفيها ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان المقدار.
3 -
الدليل.
الجزء الأول: بيان المقدار:
مقدار القسم للثيب ثلاثة أيام.
2 -
التوجيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه التثليث.
2 -
توجيه الاكتفاء بها.
الجزئية الأولى: توجيه التثليث:
وجه التثليث - والله أعلم - أن الزوجة الجديدة كالضيف، وحق الضيافة ثلاثة أيام.
الجزئية الثانية: توجيه الاقتصار على الثلاث:
وجه الاقتصار على الثلاث للثيب ما يأتي:
1 -
أن الثيب قد دريت على الرجال فلا تحتاج إلى زيادة مدة لتدرب فيها على الزوج.
2 -
أنه ليس لها مزية على باقي الزوجات في الرغبة فيها فلم تحتج إلى زيادة في المدة.
الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على تحديد الإقامة عند الثيب بالثلاث: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال: (إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعث لنسائي)(1).
القول الثاني: القسم استمرارا:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الكيفية.
2 -
تغيير المقادير.
3 -
الدخول على غير صاحبة الحق.
الأمر الأول: بيان الكيفية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
كيفية القسم بين الحرائر.
2 -
كيفية القسم بين الإماء.
3 -
كيفية القسم بين الحرائر والإماء.
الجانب الأول: حيفية القسم بين الحرائر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الكيفية.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الجزء الأول: بيان الكيفية:
القسم بين الحرائر بالسوية فلا تزاد واحدة على الأخرى.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه التسوية بين الحرائر في القسم: أنه لا ميزة لواحدة على الأخرى.
(1) صحيح مسلم/ باب ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف/ 1460.
الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على التسوية بين الحرائر في القسم: ما تقدم من أدلة وجوب القسم.
الجانب الثاني: كيفية القسم بين الإماء:
وفيه جزءان هما:
1 -
صورة تعدد الزوجات الإماء.
2 -
كيفية القسم بينهن.
الجزء الأول: صورة التعدد:
يتصور تعدد الزوجات الإماء في حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون الزوج رقيقا.
الحالة الثانية: أن يكون الزوج ممن يباح له نكاح الأمة والواحدة لا تعفه.
الجزء الثاني: كيفية القسم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الكيفية.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الكيفية:
القسم بين الإماء كالقسم بين الحرائر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه القسم للإماء كالقسم للحرائر: أنه لا ميزة لواحدة منهن على الأخرى كالحرائر.
الجانب الثالث: كيفية القسم بين الحرائر والإماء:
وفيه جزءان هما:
1 -
صورة اجتماع الإماء مع الحرائر.
2 -
كيفية القسم بينهن.
الجزء الأول: صورة اجتماع الإماء مع الحرائر:
يتصور اجتماع الإماء مع الحرائر فيما يأتي:
1 -
أن يكون الزوج رقيقا.
2 -
أن يسبق نكاح الأمة نكاح الحرة.
3 -
أن يخشى الحر العنت وتحته حرة، وهو لا يستطيع نكاح حرة أخرى، فينكح أمة.
الجزء الثاني: كيفية القسم بينهن:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الكيفية.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الجزئية الأولى: بيان الكيفية:
القسم بين الحرائر والإماء أن يقسم للأمة نصف الحرة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه التنصيف للأمة في القسم بينها وبين الحرة: أن الاستمتاع بها أقل؛ لأنها مشغولة في خدمة سيدها فلا تسلم إلا ليلا.
بخلاف الحرة فإنها تسلم في الليل والنهار.
الجزئية الثالثة: الدليل:
الدليل على التنصيف للأمة في القسم بينها وبين الحرة: قول علي: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين (1).
الأمر الثاني: تغيير المقادير:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(1) سنن الدارقطني/ باب المهر/3/ 285.
1 -
معنى تغيير المقادير.
2 -
أمثلته.
3 -
حكمه.
الجانب الأول: معنى تغيير المقادير:
تغيير مقادير القسم بين الزوجات: هو تغيير مدة البقاء عند كل زوجة.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تغيير مقادير القسم بين الزوجات ما يأتي:
1 -
القسم لكل واحدة يومين بدل يوم واحد لكل واحدة.
2 -
القسم لكل واحدة ثلاثة أيام بدلا من يوم أو يومين.
3 -
القسم لكل واحدة أسبوعا بدلا من ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر.
الجانب الثالث: حكم التغيير:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان برضا.
2 -
إذا كان بغير رضا.
الجزء الأول: إذا كان التغيير برضا:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان تغيير مقادير القسم بن الزوجات برضاهن جاز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز تغيير مقادير القسم بين الزوجات برضاهن أن الحق في ذلك لهن فإذا رضين به وجد المقتضى وانتفى المانع فجاز.
الجزء الثاني: إذا كان تغيير المقادير بغير رضا:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان تغيير مقادير القسم بين الزوجاهـ بغير رضاهن لم يجز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز تغيير مقادير القسم بين الزوجات بغير رضاهن أن الحق في ذلك لهن فلا يجوز بغير رضاهن.
الأمر الثالث: الدخول على غير صاحبة الحق:
وفيه جانبان هما:
1 -
الدخول.
2 -
القضاء.
الجانب الأول: الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 -
الدخول لحاجة.
2 -
الدخول لغير حاجة.
الجزء الأول: الدخول لحاجة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة الحاجة.
2 -
حكم الدخول.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الدخول على غير صاحبة الحق لحاجة ما يأتي:
1 -
الدخول لحاجة الزوج كان يحتاج إلى شيء في البيت فيدخل لأخذه.
2 -
الدخول لحاجة أهل البيت لإحضار حاجة أو نقل للعلاج.
3 -
الدخول للسلام والاطمئنان بعد طول غيبة.
الجزئية الثانية: حكم الدخول:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان حكم الدخول.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الدخول على غير صاحبة الحق لحاجة جاز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز الدخول على غير صاحبة الحق لحاجة ما يأتي:
1 -
دفع الحاجة ودفع الضرر بعدم الحصول على الحاجة الموجودة في البيت.
2 -
أن الدخول للحاجة لا يحصل به الهدف من القسم وهو الأنس والراحة يخل به.
الجزء الثاني: الدخول لغير حاجة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الدخول على غير صاحبة الحق لغير حاجة لم يجز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه المنع من الدخول على غير صاحبة الحق لغير حاجة ما يأتي:
1 -
أنه ظلم لصاحبة الحق واعتداء على حقها وميل في القسم فلا يجوز.
2 -
أنه يورث العداوة والتباغض ويوغر الصدور فلا يجوز.
الجانب الثاني: القضاء:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم القضاء.
2 -
صفة القضاء.
الجزء الأول: حكم القضاء:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا حصل وطء.
2 -
إذا لم يحصل وطء.
الجزئية الأولى: حكم القضاء إذا حصل وطء:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم القضاء:
إذا حصل وطء حال الدخول على غير صاحبة الحق وجب القضاء.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب القضاء إذا حصل الوطء حين الدخول على غير صاحبة الحق: أن الوطء من أهم مقاصد القسم وبه يحصل الأنس والراحة النفسية فإذا حصل لغير صاحبة الحق وجب التعويض عنه.
الجزئية الثانية: إذا لم يحصل وطء:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كان البقاء عند غير صاحبة الحق كثيرا.
2 -
إذا كان البقاء عند غير صاحبة الحق يسيرا.
الفقرة الأولى: إذا كان البقاء كثيرا:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان البقاء عند غير صاحبة الحق كثيرا وجب القضاء.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القضاء إذا كان البقاء كثيرا: أنه مما يحصل به الأنس والراحة فيجب التعويض عنه.
الفقرة الثانية: إذا كان البقاء يسيرا:
وفيها شيئان هما:
1 -
ضابط اليسير.
2 -
حكم القضاء.
الشيء الأول: ضابط اليسير:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الضابط.
2 -
التوجيه.
النقطة الأول: بيان الضابط:
يرجع في تحديد اليسير إلى العرف والعادة.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه الرجوح في تحديد اليسير إلى العرف: أنه لم يرد له تحديد في الشرع وما كان كذلك كان الرجوع فيه إلى العرف.
الشيء الثاني: حكم القضاء:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان البقاء عند غير صاحبة الحق يسيرا لم يجب القضاء.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب القضاء إذا كان البقاء عند غير صاحبة الحق يسيرا: أنه لا يحصل به متعة ولا أنس فلم يفت به على صاحبة الحق شيء.
الجزء الثاني: صفة القضاء:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الصفة:
صفة الفضاء أن تعطيم صاحبة الحق مثل ما فات عليها في مدة المدخول عليها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه القضاء بالصفة المذكورة: أن القضاء هو بذل مثل الفائت، وما ذكر هو بذل مثل الفائت، فيحصل الحق به.
المسألة السادسة: مسقطات القسم:
وفيها ستة فروع هي:
1 -
النشوز.
2 -
السفر بلا إذن.
3 -
سفر الزوجة في حاجتها.
4 -
الامتناع عن الاستمتاع.
5 -
الامتناع عن الفراش.
6 -
الامتناع عن السفر.
الفرع الأول: النشوز:
وسيأتي في موضعه.
الفرع الثاني: السفر بلا إذن:
وفيه أمران هما:
1 -
حكمه.
2 -
سقوط القسم به.
الأمر الأول: حكم السفر بلا إذن:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
سفر المرأة بلا إذن زوجها لا يجوز سواء كان السفر لحاجتها أم لحاجة زوجها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم سفر المرأة بلا إذن زوجها: أن منافعها مملوكة له والسفر يفوتها عليه فلا يجوز بلا إذنه.
الجانب الثالث: الدليل:
من أدلة تحريم سفر المرأة بلا إذن زوجها حديث: (إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشه فابت لعنتها الملائكة حتى تصبح)(1).
ووجه الاستدلال به: اْنها إذا استحقت هذا الوعيد بالمعصية وهي حاضرة، استحقتها بالسفر بلا إذن من باب أولى؛ لأن السفر فيه معصيتان:
الأولى: تفويت الاستمتاع.
الثانية: عدم الإذن.
الأمر الثاني: سقوط القسم:
وفيه جانبان هما:
1 -
معنى سقوط القسم.
2 -
السقوط.
الجانب الأول: معنى سقوط القسم:
معنى سقوط القسم عدم التعويض عنه بعد الرجوع.
(1) صحيح مسلم/ باب تحريم امتناعها عن فراش زوجها/1436.
الجانب الثاني: السقوط:
وفيه جزءان هما:
1 -
السقوط.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: السقوط:
إذا سافرت الزوجة بلا إذن زوجها سقط حقها في القسم حتى تعود فلا يقضى لها ما فات عليها مدة غيابها، سواء كان سفرها في حاجتها أم في حاجة زوجها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه سقوط القسم للزوجة بسفرها بلا إذن زوجها: أن القسم في مقابل الاستمتاع وقد فات ذلك بلا إذن بسبب السفر فيسقط ما يقابله وهو القسم.
الفرع الثالث: سفر المرأة في حاجتها بإذن زوجها:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم السفر.
2 -
سقوط القسم.
الأمر الأول: حكم السفر:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم السفر:
سفر المرأة بإذن زوجها جائز ولو كان لحاجتها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز سفر المرأة بإذن زوجها: أن منعها من السفر لحق الزوج فإذا رضى به جاز لسقوط حقه بإذنه.
الأمر الثاني: سقوط القسم:
وفيه جانبان هما:
1 -
السقوط.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: السقوط:
إذا سافرت المرأة لحاجتها سقط حقها في القسم ولو كان سفرها بإذن زوجها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه سقوط القسم للزوجة بسبب سفرها لحاجتها ولو كان بإذن زوجها: أن القسم في مقابل الاستمتاع وقد فات بسببها فسقط ما يقابله وهو القسم كما لو منعته من غير سفر.
الفرع الرابع: الامتناع عن الاستمتاع:
وفيه أمران هما:
1 -
حكمه.
2 -
سقوط القسم به.
الأمر الأول: حكم الامتناع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إمتناع الزوجة من الاستمتاع حرام لا يجوز.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل تحريم امتناع الزوجة من استمتاع الزوج بها: حديث: (إذا دعى الرجل زوجته إلى فراشه فامتنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح)(1).
(1) صحيح مسلم/ باب تحريم امتناعها عن فراش زوجها/1436.
ووجه الاستدلال به: أن لعنة الملائكة عقوبة والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم فتكون إجابة الزوج واجبة ومعصيته حراما.
الأمر الثاني: سقوط القسم به:
وفيه جانبان هما:
1 -
السقوط.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: السقوط:
إذا امتنعت المرأة من الاستمتاع سقط حقها في القسم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه سقوط حق الزوجة في القسم بمنعها الاستمتاع: أن القسم في مقابل الاستمتاع، فإذا منعته الزوجة سقط حقها فيما يقابله وهو القسم.
الفرع الخامس: الامتناع عن الفراش:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الامتناع.
2 -
سقوط القسم به.
الأمر الأول: حكم الامتناع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
امتناع المرأة من فراش زوجها لا يجوز سواء فوت الوطء أم لا (1).
(1) بأن يحصل في غيره أو تترك الفراش بعده.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة تحريم هجر المرأة فراش زوجها حديث: (إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع)(1).
الأمر الثاني: سقوط القسم بهجر الفراش:
وفيه جانبان هما:
1 -
السقوط.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: سقوط القسم:
إذا هجرت المرأة فراش زوجها سقط حقها في القسم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه سقوط حق الزوجة في القسم بهجرها لفراش زوجها:
أن ذلك إهدار لحق الزوج عليها في المبيت في فراشه فكان من حقه أن يهدر حقها في القسم.
الفرع السادس: الامتناع عن السفر:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان عدم السفر مشروطا.
2 -
إذا لم يكن عدم السفر مشروطا.
الأمر الأول: إذا كان عدم السفر مشروطا:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الامتناع.
2 -
سقوط القسم به.
الجانب الأول: حكم الامتناع:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
(1) صحيح البخاري/ باب إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها/ 5194.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا شرطت الزوجة عدم السفر لم يجب عليها وجاز لها أن تمتنع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز امتناع الزوجة عن السفر إذا شرطته ما يأتي:
1 -
حديث: (إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج)(1).
2 -
قول عمر رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط)(2).
3 -
أن الزوج قد رضي بذلك عند اشتراطه فلا يكون له عليها حق بالسفر معه فلا يجب عليها.
الجانب الثاني: سقوط القسم:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
فائدة عدم السقوط.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كانت الزوجة قد شرطت عدم السفر لم يسقط حقها في القسم برفضه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم سقوط حق الزوجة في القسم برفق السفر إذا كانت قد شرطته: أنها لم ترفض واجبا وما عملته محض حقها، فلا يسقط به الحق الواجب لها.
(1) صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر/ 2721.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي/ باب الشروط في النكاح/ 7/ 249.
الجزء الثالث: فائدة عدم السقوط:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الفائدة.
2 -
حالة ظهور الفائدة.
الجزئية الأولى: فائدة عدم سقوط القسم:
فائدة عدم سقوط القسم: قضاء ما يفوت من الحق حال السفر بعد الرجوع منه.
الجزئية الثانية: حالة ظهور الفائدة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان حالة الظهور.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حالة الظهور:
تظهر فائدة عدم سقوط القسم إذا استصحب الزوج زوجة أخرى، أما إذا لم يستصحب زوجة أخرى فلا فائدة من عدم السقوط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه توقف ظهور فائدة عدم سقوط القسم على استصحاب زوجة أخرى: أنه إذا لم يستصحب زوجة أخرى سيبني الزوج بعد رجوعه على قسمه قبل السفر فلا يفوت على الممتنعة شيء بخلاف ما إذا استصحب زوجة أخرى فإنه يجب للممتنعة مثل المدة التي قضاها الزوج مع المصاحبة له.
الأمر الثاني: إذا لم يكن عدم السفر مشروطا:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الامتناع.
2 -
سقوط القسم.
الجانب الأول: حكم الامتناع:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا تضررت به.
2 -
إذا لم تتضرر به.
الجزء الأول: إذا تضررت بالسفر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة الضرر.
2 -
حكم الامتناع.
الجزئية: الأولى: أمثلة الضرر:
من اْمثلة ضرر الزوجة بالسفر مع زوجها ما يأتي:
1 -
عدم تحمل التنقل.
2 -
عدم مناسبة المناخ والبلد.
3 -
الخوف على العرض والنفس.
4 -
الخوف على الدين.
الجزئية الثانية: حكم الامتناع:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا تضررت الزوجة بالسفر مع زوجها لم يلزمها السفر معه.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم لزوم سفر الزوجة مع زوجها إذا تضررت به: أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر الزوج بضرر الزوجة.
الفقرة الثالثة: الدليل:
الدليل على عدم لزوم سفر الزوجة مع زوجها إذا تضررت به حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).
(1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.
الجزء الثاني: إذا لم تتضرر الزوجة بالسفر مع زوجها:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا لم تشترط الزوجة عدم السفر ولم تتضرر به لزمها السفر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم سفر الزوجة مع زوجها إذا لم تتضرر به ولم تشترط عدمه: أنه يلزمها تمكين زوجها من الاستمتاع بها وذلك يتوقف على سفرها معه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون السفر معه واجبا.
الجانب الثاني: سقوط القسم بالامتناع عن السفر:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كانت تتضرر بالسفر.
2 -
إذا كانت لا تتضرر بالسفر.
الجزء الأول: إذا كانت تتضرر بالسفر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
السقوط.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: السقوط:
إذا كانت الزوجة تتضرر بالسفر مع زوجها لم يسقط حقها في القسم بالامتناع من السفر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم سقوط القسم بامتناع الزوجة من السفر إذا تضررت به: أن السفر لا يجب عليها فلا يسقط ما يجب لها بما لا يجب عليها.
الجزء الثاني: إذا كانت لا تتضرر بالسفر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
السقوط.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: السقوط:
إذا لم تتضرر الزوجة بالسفر مع زوجها وهي لم تشترط عدمه سقط حقها بالامتناع من السفر معه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه سقوط حق الزوجة في القسم إذا رفضت السفر مع زوجها وهي لا تتضرر به ولم تشترط عدمه: أنها امتنعت من حقه عليها فسقط واجبها عليه كالناشز.
المسألة السابعة: هبة النصيب من القسم:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
حكمه.
2 -
من يوهب له.
3 -
الرجوع فيه.
4 -
أثر هبته على الاستمتاع.
الفرع الأول: الحكم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيانه.
2 -
دليله.
3 -
شرطه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
هبة المرأة نصيبها من القسم جائز.
الأمر الثاني: الدليل:
دليل جواز هبة المرأة نصيبها من القسم: ما ورد أن سودة رضي الله عنها وهبت نصيبها لعائشة رضي الله عنها، وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك (1).
الأمر الثالث: الشرط:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الشرط.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الشرط:
يشترط لهبة المرأة قسمها لضرتها أن يكون برضا زوجها في الهبة وبمن تكون له.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه رضا الزوج.
2 -
توجيه رضا الزوج بمن تكون له الهبة.
الجزء الأول: توجيه رضا الزوج بالهبة:
وجه اشتراط رضا الزوج بالهبة: أن الاستمتاع بالواهبة من حقه وقد يفضل الاستمتاع بها على الاستمتاع بغيرها، فلا يجوز أن يفوت عليه هذا الحق إلا برضاه.
الجزء الثاني: توجيه رضا الزوج بمن تكون له الهبة:
وجه اشتراط رضا الزوج بمن تكون له الهبة: أنه هو صاحب الحق فلا يجعل حقه فيمن لا يرضاه.
(1) صحيح البخاري/ باب هبة المرأة لغير زوجها/2593.
الفرع الثاني: من يوهب له النصيب:
وفيه أمران هما:
1 -
هبته لإحدى الضرات.
2 -
هبته للزوج.
الأمر الأول: هبة النصيب لإحدى الضرات:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
حكمه.
2 -
دليله.
3 -
شرطه.
الجانب الأول: حكم الهبة:
هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها جائز.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل جواز هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها: ما تقدم في الاستدلال لأصل الهبة.
الجانب الثاني: الشرط:
شرط هبة المرأة نصيبها لإحدى ضراتها: هو شرط أصل الهبة وقد تقدم.
الأمر الثاني: هبة النصيب للزوج:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الهبة.
2 -
من يجعله له.
الجانب الأول: حكم الهبة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
هبة المرأة نصيبها لزوجها جائز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز هبة المرأة نصيبها لزوجها: أنه حقها وهبته للزوج تنازل منها عنه له، فجاز كإعفائها له منه.
الجانب الثاني: من يجعل الزوج النصيب له:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان من يجعل له.
2 -
التوجيه.
الجزء اذول: من يجعل النصيب له:
إذا وهبت المرأة نصيبها جاز له ما يأتي:
1 -
أن يجعله لنفسه فلا يبيت فيه عند أحد من زوجاته.
2 -
أن يجعله لمن يريد من زوجاته.
3 -
أن يجعله لكل زوجاته فيقسم بينيهن كأن الواهبة غير موجودة.
4 -
أن ينقله من زوجة إلى أخرى حسب رغبته.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تصرف الزوج بنصيب الواهبة بما يراه: أنه محض حقه ولا دليل على تحديد صفة التصرف فيه فكان راجعا إلى رغبته ومصلحته لوجود المقتضى وانتفاء المانع.
الفرع الثالث: الرجوع فيه:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الرجوع.
2 -
أثر الرجوع على ما مضى.
الأمر الأول: حكم الرجوع:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا وهبت المرأة نصيبها من القسم ثم أرادت الرجوع فيه كان لها ذلك.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز رجوع المرأة بهبتها لنصيبها من القسم: أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض والقسم يقبض شيئاً فشيئاً فما قبض لزم وما لم يقبض لم يلزم فيجوز الرجوع فيه.
الأمر الثاني: أثر الرجوع على ما مضى:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الأثر:
رجوع المرأة في هبتها لقسمها لا أثر له على ما مضى فيبدأ القسم لها مستقبلاً، ولا يقضى لها ما مضى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير رجوع المرأة على ما مضى من قسمها: أن الهبة تلزم بالقبض وما مضى قد قبض فلا يجوز الرجوع فيه.
الفرع الرابع: أثر هبة المرأة لنصيبها على الاستمتاع بها:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
3 -
وقت الاستمتاع.
الأمر الأول: بيان الأثر:
هبة المرأة نصيبها لا يؤثر على الاستمتاع بها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر الاستمتاع بالزوجة بهبتها لنصيبها.
أن الاستمتاع حق لها وعليها وهبتها لمالها لا يسقط ما عليها، كما أن إعفاءها لمدينها من دينها عليه لا يعفيها من دينه عليها.
الأمر الثالث: الوقت:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الوقت.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الوقت:
وقت الاستمتاع بالواهبة: هو وقت القسم لها قبل أن تهبه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد وقت الاستمتاع بالواهبة بوقت القسم لها قبل أن تهبه: أن غيره حق لغيرها فلا يجوز الأخذ منه؛ لأنه اعتداء على حق الغير، والاعتداء على حق الغير لا يجوز.
المسألة الثامنة: استصحاب الزوجات في السفر:
وفيه أربعة فروع هي:
1 -
حكمه.
2 -
العدل فيه.
3 -
العدول عمن خرجت لها القرعة.
4 -
السفر على من خرجت لها القرعة.
الفرع الأول: حكم السفر بالزوجات:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا تضررن به.
2 -
إذا لم يتضررن به.
الأمر الأول: إذا تضرر الزوجات بالسفر:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة الضرر.
2 -
حكم السفر.
الجانب الأول: أمثلة الضرر:
من أمثلة ضرر الزوجة بالسفر ما تقدم ومنه ما يأتي:
1 -
ألا تطيق الركوب أو تلحقها المشقة به.
2 -
أن يكون المناخ غير مناسب.
3 -
أن تخاف على عرضها أو نفسها.
4 -
أن تخاف على دينها.
الجانب الثاني: حكم السفر:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا تضررت الزوجة بالسفر مع زوجها لم يجز السفر بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز السفر بالزوجة إذا تضررت به حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).
(1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.
الأمر الثاني: السفر بالزوجة إذا لم تتضرر به:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
السفر بالزوجة إذا لم تتضرر به جائز ولا يجب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه الجواز.
2 -
توجيه عدم الوجوب.
الجزء الأول: توجيه عدم الوجوب:
وجه جواز السفر بالزوجة إذا لم تتضرر به: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسافر ببعض نسائه.
الجزء الثاني: توجيه عدم الوجوب:
وجه عدم وجوب السفر بالزوجة: أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا بدليل ولا دليل.
الفرع الثاني: العدل فى السفر بالزوجات:
وفيه أمران هما:
1 -
حكمه.
2 -
كيفيته.
الأمر الأول: حكم العدل في استصحاب الزوجات في السفر:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
العدل في استصحاب الزوجات في السفر واجب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه وجوب العدل بين الزوجات في الاستصحاب في السفر ما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه فمن خرجت لها القرعة استصحبها (1).
2 -
أن السفر بإحدى الزوجات ميل إليها وتفضيل لها فلا يجوز.
الأمر الثاني: كيفية العدل:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الكيفية.
2 -
العدول عن الكيفية.
الجانب الأول: بيان الكيفية:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الكيفية.
2 -
توجيه حصول العدل.
الجزء الأول: بيان الكيفية:
كيفية العدول بين الزوجات في الاستصحاب في السفر كما يلي:
1 -
أن يترك السفر بالجميع.
2 -
أن يسافر بالجميع.
3 -
أن يقرع بينهن فمن خرجت لها القرعة استصحبها.
الجزء الثاني: توجيه حصول العدل:
وفيه جزئيتان هما:
(1) صحيح البخاري/ باب هبة المرأة لغير زوجها/2593.
1 -
توجيه حصول العدل بالسفر بالجميع وترك الجميع.
2 -
توجيه حصول العدل بالقرعة.
الجزء الأول: توجيه حصول العدل بالسفر بالجميع أو ترك الجميع:
وجه ذلك: أنه سوى بين الجميع في السفر أو الترك فلم يميز بعضهن على بعض وهذا هو العدل.
الجزء الثاني: توجيه حصول العدل بالقرعة:
وجه حصول العدل بالقرعة: أنه لم يفضل واحدة على أخرى ولم يسافر بها بناء على رغبته وميوله فاستعمل الطريق الشرعي للتميز بين المتساويات وهي القرعة.
الجانب الثاني: العدول عن الكيفية:
وفيه جزءان هما:
1 -
كيفية العدول.
2 -
حكم العدول.
الجزء الأول: بيان كيفية العدول:
كيفية العدول عن كيفية العدل: أن يعين الزوج من يسافر بها من غير قرعة.
الجزء الثاني: حكم العدول عن كيفية العدل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا رضي الزوجات به.
2 -
إذا لم يرض الزوجات به.
الجزئية الأولى: إذا رضي الزوجات به:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا رضي الزوجات به بأن يسافر الزوج بمن يريد منهن جاز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز سفر الزوج بمن يريد من زوجاته إذا رضي باقيهن بذلك: أن الحق في ذلك لهن فإذا رضين بإسقاطه سقط.
الجزئية الثانية: إذا لم يرض الزوجات بأن يسافر الزوج بمن يريد منهن:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا لم يرض الزوجات بأن يسافر الزوج بمن يريد منهن لم يجز له ذلك.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز سفر الزوج بمن يريد من زوجاته من غير قرعة ولا رضا: أن ذلك تفضيل لها وميل إليها فلا يجوز.
الفرع الثالث: العدول عمن خرجت لها القرعة:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم العدول برضاها.
2 -
العدول بغير رضاها.
الأمر الأول: حكم العدول برضاها:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
طريق التعيين لغيرها.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا رضيت من خرجت لها القرعة بأن يسافر الزوج بغيرها جاز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز العدول عمن خرجت لها القرعة برضاها: أن الحق في ذلك لها، فإذا رضيت بصرفه إلى غيرها جاز.
الجانب الثالث: طريق تعيين البديل:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
إذا وهبت حقها لإحدى ضراتها.
2 -
إذا وهبته للزوج.
3 -
إذا تنازلت عنه من غير هبة.
الجزء الأول: إذا وهبت من خرجت لها القرعة حقها لإحدى ضراتها برضا الزوج:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان من يكون له.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يكون له:
إذا وهبت من خرجت لها القرعة حقها لإحدى ضراتها برضا الزوج كان لمن وهبته لها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز هبة من خرجت لها القرعة حقها لإحدى ضراتها برضا الزوج: أن الحق في ذلك لها، فإذا تنازلت عنه لغيرها جاز لعدم المنازع.
الجزء الثاني: إذا وهبت من خرجت لها القرعة حقها للزوج:
وفيه جزئيتان:
1 -
بيان من يكون له.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يكون له:
إذا وهبت من خرجت لها القرعة حقها في السفر للزوج كان لمن يهبه لها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون حق من خرجت لها القرعة إذا وهبته للزوج لمن يهبه لها: أنه يحل محلها فيجوز له أن يهبه لمن يريد كما أنها كذلك.
الجزء الثالث: إذا تنازلت من خرجت لها القرعة عن حقها من غير تعيين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
طريق التعيين.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: طريق التعيين:
إذا تنازلت من خرجت لها القرعة عن حقها في السفر من غير تعيين المستحق كان طريق التعيين كطريقه ابتدءا لو لم يسبق مستحق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون طريق تعيين مستحق السفر حين تنازلت من خرجت لها القرعة عن حقها من غير تعيين: أن وجودها بعد التعيين كعدمه، فيعود الأمر إلى ما كان قبل إجراء القرعة.
الأمر الثاني: العدول عمن خرجت لها القرعة بغير رضاها:
وفيه جانبان هما:
1 -
العدول عنها إلى غيرها.
2 -
العدول عنها هي وغيرها.
الجانب الأول: العدول عنها إلى غيرها:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم العدول.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم العدول:
إذا خرجت القرعة لواحدة من الزوجات معينة لم يجز العدول: عنها إلى غيرها.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه عدم جواز العدول عمن خرجت لها القرعة: أن الحق ثبت لها بالقرعة فلم يجز صرفه إلى غيرها بغير رضاها؛ لأن ذلك ظلم لها واعتداء على حقها وميل عنها.
الجانب الثاني: العدول عن السفر بها هي وغيرها:
وفيه جزءان هما:
1 -
العدول بسبب.
2 -
العدول من غير سبب.
الجزء الأول: العدول: بسبب:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان السبب.
2 -
حكم العدول.
الجزئية الأولى: بيان السبب:
من أسباب العدول عن السفر بالزوجة ما يأتي:
1 -
أن يحدث خوف في الطريق أو في البلد المقصود بالسفر.
2 -
أن تضيع النفقة أو تسرق.
3 -
أن تقصر مدة السفر فلا يحتاج الزوجة.
الجزئية الثانية: حكم العدول:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان عدول الزوج عن السفر بمن خرجت لها القرعة مسبباً جاز له ذلك.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز ترك السفر بمن خرجت لها القرعة إذا كان مسبباً ما يأتي:
1 -
أن السبب عذر والعذر يسقط الواجب.
2 -
أن السبب يدفع التهمة ويزيل الريبة في عدم الرغبة فيها فلا يكون في نفسها من تركها شيء.
الجزء الثاني: العدول من غير سبب:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
العدول عن السفر بمن خرجت لها القرعة من غير سبب يجوز مع الكراهة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
1 -
توجيه الجواز.
2 -
توجيه الكراهة.
الفقرة الأولى: توجيه الجواز:
وجه جواز ترك السفر بمن خرجت لها القرعة من غير سبب: أن أصل السفر بالزوجة غير واجب، والقرعة لا توجب ما لم يجب بل تعين المستحق.
الفقرة الثانية: توجيه الكراهة:
وفيها شيئان هما:
1 -
التوجيه.
2 -
الجواب عن ترك السفر ابتداء.
الشيء الأول: التوجيه:
وجه كراهة ترك السفر بمن خرجت لها القرعة من غير سبب: أن ذلك يحدث الشك في عدم الرغبة فيها وذلك يؤلم المرأة ويضايقها، ويسبب الشماتة فيها، وقد يضرها نفسياً، وأذى المسلم وضرره لا يجوز لحديث:(لا ضرر ولا ضرار)(1)
وحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره)(2) فإذا كان أذى الجار منهياً عنه فأذى الزوجة من باب أولى.
الشيء الثاني: الجواب عن ترك السفر ابتداء:
يجاب عن ذلك: بأن ترك السفر ابتداء لا يتحدد به غير المرغوب عن السفر بها؛ لأن الترك للجميع فلا يتطرق الاحتمال إلى واحدة منهن.
الفرع الرابع: السفر على من خرجت لها القرعة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
حكم السفر.
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بالسفر على من خرجت لها القرعة: هو تعين السفر عليها وإجبارها عليه.
الأمر الثاني: حكم السفر:
حكم السفر على من خرجت لها القرعة تقدم في حكم سفر الزوجة مع زوجها في الشروط في النكاح.
(1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.
(2)
صحيح مسلم/ باب الحث على إكرام الجار/ 47/ 75.