المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويملك الصداق بالعقد.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

بيان ما يملك به الصداق.

2 -

التوجيه.

3 -

ما يترتب.

المسألة الأولى: بيان ما يملك به الصداق:

ملك الصداق بالعقد كما قال المؤلف.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه ملك الصداق بالعقد: أنه أحد العوضين، فإذا ملك الاستمتاع بالعقد ملك عوضه وهو الصداق بالعقد.

المسألة الثالثة: ما يترتب على الملك:

ما يترتب على الملك ما يأتي:

1 -

الضمان.

2 -

التصرف.

3 -

ملك النماء.

4 -

الزكاة.

‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ، ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

ص: 62

1 -

منع التسليم لعدم قبض الحال.

2 -

منع التسليم لعدم قبض المؤجل.

المسألة الأولى: منع التسليم لعدم قبض الحال:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان عدم القبض للإعسار.

2 -

إذا كان عدم القبض لغير الإعسار.

الفرع الأول: إذا كان عدم القبض للإعسار:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الامتناع.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الامتناع:

إذا أعسر الزوج بالمهر الحال ملكت المرأة الامتناع عن التسليم سواء كان حالا ابتداء أو حالا بانتهاء الأجل، وسواء كان قبل الدخول أم بعده كما سيأتي في الفسخ للإعسار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ملك المرأة منع نفسها إذا لم تقبض صداقها بسبب الإعسار: أن منفعة البضع لا يمكن ردها بعد قبضها، فإذا سلمت نفسها ثم لم تقبض العوض ذهبت عليها منفعة البضع من غير عوض.

الفرع الثاني: عدم القبض لغير الإعسار:

وفيه أمران هما:

1 -

الامتناع بعد التسليم.

2 -

الامتناع قبل التسليم.

ص: 63

الأمر الأول: الامتناع بعد التسليم:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

إذا سلمت المرأة نفسها قبل قبض الصداق الحال فقد اختلف في ملكها الامتناع على قولين:

القول الأول: أن لها أن تمتنع.

القول الثاني: أنها لا تملك الامتناع.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: أن الانتفاع لا يمكن إعادته فلو سلمت نفسها قبل القبض ثم لم تقبض أدى إلى ذهاب الانتفاع من غير عوض.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأنها رضيت بالتسليم من غير عوض فلا يجوز لها الرجوع فيه كالهبة المقبوضة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 64

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الامتناع.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز الامتناع ما يأتي:

1 -

قوة دليله.

2 -

أن التسليم إحسان فلا يقابل بالإساءة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن التسليم تبرع والتبرع لا يلزم إلا بالقبض وما بعد الامتناع لم يقبض فلا يلزم ذلك كالهبة.

الأمر الثاني: الامتناع قبل التسليم:

وفيه جانبان هما:

1 -

الامتناع لعدم قبض الحال ابتداء.

2 -

الامتناع لعدم القبض للحال بعد التأجيل.

الجانب الأول: الامتناع لعدم قبض الحال ابتداء:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الامتناع.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم الامتناع:

إذا كان الصداق حالا ابتداء ملكت المرأة منع نفسها حتى تقبضه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ملك المرأة الامتناع عن التسليم حتى تقبض صداقها الحال: أن الانتفاع بالبضع إذا فات لا يمكن رده فإذا سلمت نفسها ثم لم تقبض الصداق أدى إلى فوات الانتفاع من غير عوض وهذا لا يجوز.

ص: 65

الجانب الثاني: الامتناع لعدم قبض الحال بعد التأجيل:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في ملك المرأة الامتناع عن تسليم نفسها حتى تقبض صداقها الحال بعد التأجيل على قولين:

القول الأول: أنها لا تملك ذلك.

القول الثاني: أنها تملكه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن التسليم كان واجبا قبل الحلول، فلا يعود إلى عدم الوجوب بالحلول، كما لو سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن ثم حل الثمن فإنه لا يملك استرجاع المبيع حتى يقبض الثمن.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأنه إذا حل المؤجل صار واجب التسليم كالحال ابتداء فيجوز منع عوضه وهو الانتفاع حتى يتم تسليمه.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

ص: 66

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الامتناع.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز الامتناع: أنه لا فرق بين الحال ابتداء والحال بعد التأجيل فإذا جاز الامتناع لعدم قبض الصداق الحال ابتداء جاز الامتناع لعدم قبض الحال بعد التأجيل؛ لعدم الفرق.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه إن أريد قياس امتناع المرأة على استرجاع المبيع بعد تسليمه فهو قياس مع الفارق لأن المبيع قد سلم قبل حلول الثمن، والمرأة لم تسلم نفسها قبل حلول الصداق، وإن أريد القياس على منع تسليم المبيع بعد حلول الثمن فهو من صور محل الخلاف فلا يحتج به.

المسألة الثانية: الامتناع عن التسليم لعدم كبض الصداق المؤجل:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان الصداق مؤجلا لم تملك المرأة الامتناع عن التسليم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ملك المرأة الامتناع عن التسليم إذا كان المهر مؤجلا.

ص: 67