الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني المراد بالنساء
وفيه مسألتان هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: بيان المراد:
المراد بالنساء هنا الزوجات خاصة.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه قصر المراد بالنساء هنا على الزوجات: أن البحث في النكاح ومتعلق أحكام النكاح الزوجات ابتداء بالخطبة وانتهاء بالفرقة.
المطلب الثالث من تطلب منه العشرة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويلزم الزوجين العشرة بالمعروف.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
بيان من تطلب منه.
2 -
الدليل.
المسألة الأولى: بيان من تطلب منه العشرة:
العشرة بين الزوجين مطلوبة من كل منهما.
المسألة الثانية: الدليل:
وفيه فرعان هما:
1 -
دليل طلب العشرة من الزوج.
2 -
دليل طلب العشرة من الزوجة.
الفرع الأول: دليل طلب العشرة من الزوج:
من أدلة طلب العشرة من الزوج ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء خيرا)(2).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (خياركم خياركم لنسائهم)(3).
الفرع الثاني: دليل طلب العشرة من الزوجة:
من أدلة طلب العشرة من الزوجة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (4).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أثبتت على النساء عشرة بقوله: {مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ} .
2 -
قوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (5).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)(6).
(1) سورة النساء [19].
(2)
سنن الترمذي باب ما جاء في حق المرأة على زوجها / 1163.
(3)
سنن ابن ماجة/ باب حسن معاشرة النساء / 1978.
(4)
سورة البقرة [228].
(5)
سورة البقرة [228].
(6)
سنن ابن ماجة/ باب حق الزوج على المرأة / 1852.