المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

الجزء الثالث: توجيه أخذ المثل:

وجه أخذ المثل: أن المثل أقرب إلى المردود من القيمة وأبعد عن الخلاف والنزاع فيكون هو البديل.

‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

الشرط للأب.

2 -

الشرط لغير الأب.

المسألة الأولى: الشرط للأب:

وفيها أربعة فروع هي:

1 -

حكم الشرط.

2 -

مستحق المسمى.

3 -

أخذ الأب ما شرط له.

4 -

ما يرجع به للطلاق قبل الدخول.

الفرع الأول: حكم الشرط:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا شرط الأب لنفسه شيئا من الصداق فالشرط صحيح.

ص: 80

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه صحة شرط الأب لنفسه بعض الصداق: أن حقيقة تحديد الصداق بما شرط للأب وللبنت، كقول الأب: الصداق عشرون عشرة لي وعشرة للبنت، وأخذ الأب من البنت، وليس من الزوج، وليس للزوج صفة في أخذ الأب من الصداق أو منعه؛ لأن الصداق مال البنت وليس مال الزوج.

الفرع الثاني: مستحق المسمى:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان المستحق.

2 -

التوجيه.

3 -

الجواب عن أخذ الأب.

الأمر الأول: بيان المستحق:

إذا شرط بعض المسمى للأب وبعضه للبنت فالكل للبنت ما شرط للأب وما شرط لها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كون كل المسمى للبنت: أنه عوض منفعتها فكان كله لها، كثمن مبيعها.

الأمر الثالث: الجواب عن أخذ الأب ما شرط له:

يجاب عن ذلك: بأن الأب يأخذ من مال ابنته بحكم أن له أن يأخذ من مالها بصفة أبوته لها.

الفرع الثالث: أخذ الأب ما شرط له:

وفيه ثلاثة أمور هي:

ص: 81

1 -

بيان حكم الأخذ.

2 -

التوجيه.

3 -

شروط الأخذ.

الأمر الأول: بيان حكم الأخذ:

يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته ما شرط له وغيره بشروط الأخذ من مال الولد المعروفة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز أخذ الأب من الصداق ما شرط له ما يأتي:

1 -

حديث: (أنت ومالك لأبيك)(1).

2 -

حديث: (أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه)(2).

3 -

حديث: (إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم)(3).

4 -

أن للأب أن يتملك من مال ولده من غير شرط لما تقدم من الأحاديث فإذا شرط ذلك كان آكد.

الأمر الثالث: شرط أخذ الأب من مال ولده:

من شروط أخذ الأب من مال ولده ما يأتي:

1 -

عدم الإجحاف بالابن.

2 -

عدم الإضرار بالابن.

3 -

عدم تعلق حاجة الابن به.

4 -

عدم إعطاء ما أخذ لولد آخر.

الأمر الرابع: ما يرجع به الزوج للطلاق قبل الدخول:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

(1) سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/ 3530.

(2)

سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/3528.

(3)

سنن أبي داوود/ باب الرجل يأكل من مال ولده/ 3530.

ص: 82

1 -

مما يرجع به.

2 -

من يرجع عليه.

3 -

رجوع البنت على الأب.

الجانب الأول: ما يرجع به:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان ما يرجع به.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يرجع به:

إذا حصل الطلاق قبل الدخول رجع الزوج بنصف كل ما دفعه ما شرط للأب وما شرط للبنت.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه رجوع الزوج بنصف كل ما دفعه: أن الكل من الصداق كما تقدم.

الجانب الثاني: من يرجع عليه:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان من يرجع عليه.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يرجع عليه:

إذا حصل الطلاق قبل الدخول كان الرجوع بنصف الصداق على المرأة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الرجوع على الزوجة.

2 -

توجيه عدم الرجوع على الأب.

الجزئية الأولى: توجيه الرجوع على الزوجة:

وجه ذلك: أن المدفوع كله صداق وهي المسئولة عنه بصفتها المالكة له، والقابضة له حكما.

ص: 83

الجزئية الثانية: توجيه عدم رجوع الزوج على الأب:

وجه ذلك: أن ما أخذه الأب من مال البنت وليس من مال الزوج وإنما قبضه من الزوج نيابة عنها، فلا يكون له صفة في الرجوع عليه.

الجانب الثالث: رجوع البنت على الأب:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا توفرت شروط الأخذ فيما أخذه.

2 -

إذا لم تتوفر شروط الأخذ فيما أخذه.

الجزء الأول: إذا توفرت شروط الأخذ فيما أخده:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الرجوع.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الرجوع:

إذا توفرت شروط أخذ الأب من مال ولده فيما أخذه من الصداق لم يكن للبنت الرجوع عليه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم رجوع البنت على أبيها بما أخذه من صداقها إذا توفرت فيه شروط الأخذ: أنه دخل في ملكه بحق فلم يكن لها فيه حق كسائر أمواله.

المسألة الثانية: الشرط لغير الأب:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

أمثلة الشرط لغير الأب.

2 -

حكم الشرط.

3 -

مستحق المشروط.

ص: 84

الفرع الأول: أمثلة الشرط لغير الأب:

من أمثلة الشرط لغير الأب ما يأتي:

1 -

الشرط للجد.

2 -

الشرط للابن.

3 -

الشرط للأخ.

4 -

الشرط لابن الأخ.

5 -

الشرط للعم.

6 -

الشرط لابن العم.

الفرع الثاني: حكم الشرط:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا شرط من الصداق شيء لغير الأب فالشرط غير صحيح.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة شرط شيء من الصداق لغير الأب: أن الصداق للمرأة فلا يحل لأحد الأخذ منه بغير إذنها، وإذا أذنت جاز من غير شرط.

الفرع الثالث: مستحق المشروط:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المستحق.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان المستحق:

إذا شرط شيء من الصداق لغير الأب فالكل للمرأة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق الزوجة لجميع المسمى إذا شرط بعضه لغير الأب: أن الجميع ملكها؛ لأنه عوض منفعتها، فلا يستحق أحد منه شيئا من غير إذنها كثمن مبيعها.

ص: 85