الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: الإجبار على النظافة:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الإجبار.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة النظافة ما يأتي:
1 -
إزالة الأوساخ من الملابس والبدن.
2 -
قطع الروائح الكريهة بالماء والمنظفات.
3 -
أخذ الأظفار.
4 -
أخذ الشعور التي شرع أخذها كشعر العانة والآباط.
الأمر الثاني: الإجبار:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الإجبار.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الإجبار:
إجبار الزوجة على النظافة من حق الزوج سواء كانت مسلمة أم كتابية.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إجبار الزوجة على النظافة: أن عدم النظافة ينفر من الزوجة ويضعف العلاقة الزوجية التي هي أساس العشرة، فكان من حق الزوج الإجبار عليها تحصيلا لمصلحة العلاقات الزوجية ودفعا لضرر إضعافها أو القضاء عليها.
المطلب العاشر المبيت
وفيه مسألتان هما:
1 -
المراد بالبيت.
2 -
حكم البيت.
المسألة الأولى: المراد بالمبيت:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
الدليل.
الفرع الأول: بيان المراد:
المراد بالمبيت البيت في الفراش، وليس المراد الوجود في المنزل.
الفرع الثاني: الدليل:
الدليل على أن المراد بالمبيت المبيت في الفرش قوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حددت محل الهجر بالمضجع وهو الفراش، فيكون محل البيت هو الفراش؛ لأن محل الهجر هو محل عدم الهجر.
المسألة الثانية: حكم المبيت:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا وجد أكثر من زوجة.
2 -
إذا لم يوجد إلا زوجة واحدة.
الفرع الأول: إذا وجد أكثر من زوجة:
حكم المبيت إذا وجد أكثر من زوجة سيأتي - إن شاء الله - في القسم.
الفرع الثاني: إذا لم يوجد إلَاّ زوجة واحدة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
(1) سورة النساء [34].
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
إذا لم يكن للشخص إلا زوجة واحدة فقد اختلف في مقدار ما يلزمه من المبيت معها على قولين:
القول الأول: أن الواجب ليلة من أربع ليال.
القول الثاني: أن الواجب ما أمكن من غير تقيد بعدد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بتحديد ليلة من أربع ليال بما ورد عن ابن عمر أنه قضى بذلك (1).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالمعاشرة بالمعروف، وليس من المعروف الاقتصار على ليلة من أربع من غير عذر.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(1) مصنف عبد الرزاق باب حق المرأة على زوجها/12586.
(2)
سورة النساء [19].