المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

توجيه الإبطال حين الإسلام.

2 -

توجيه الإبطال حين التحاكم.

3 -

توجيه فرض مهر المثل.

الجزء الأول: توجيه الإبطال حين الإسلام:

وجه إبطال المهر الفاسد حين الإسلام: أنه لا يصح جعله مهرا ابتداء فلا يصح استدامته.

الجزء الثاني: توجيه الإبطال حين التحاكم:

وجه إبطال مهر الكفار الفاسد حين التحاكم: أنه يتعين الحكم لهم بحكم الإسلام، والمهر الفاسد لا يصح مهرا في الإسلام كما تقدم فيتعين إبطاله.

الجزء الثالث: وجه فرض مهر المثل:

وجه فرض مهر المثل: أن المسمى بطل، وخلو النكاح من المهر لا يجوز، ولا سبيل إلى تحديده غير الرجوع إلى مهر المثل فتعين.

‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

وفيه مسألتان هما:

1 -

الأثر على النكاح.

2 -

الأثر على الصداق.

المسألة الأولى: الأثر على النكاح:

وفيها فرعان هما:

1 -

أثر الدخول في الإسلام.

2 -

أثر الخروج منه.

ص: 14

الفرع الأول: أثر الدخول في الإسلام:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا اتحد زمن الدخول في الإسلام.

2 -

إذا اختلف زمن الدخول في الإسلام.

الأمر الأول: إذا اتحد زمن الدخول في الإسلام:

وفيه جانبان هما:

1 -

صورة إتحاد زمن الإسلام.

2 -

حكم النكاح.

الجانب الأول: صورة اتحاد زمن الدخول:

من صور اتحاد زمن الدخول: أن يلقن الزوجان الشهادتين فينطقان بهما جميعًا في لحظة واحدة.

الجانب الثاني: حكم النكاح:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم الزوجان معا

بقي نكاحهما.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

1 -

بيان حكم النكاح.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم النكاح:

إذا أسلم الزوجان معا بقيا على نكاحهما.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه بقاء الزوجين على نكاحهما إذا أسلما معا: أنه لم يختلف دينهما بالدخول في الإسلام لعدم الفارق في الدخول فيه بينهما.

الأمر الثاني: إذا اختلف زمن الدخول في الإسلام:

وفيه جانبان هما:

ص: 15

1 -

إذا سبق الزوج.

2 -

إذا سبقت الزوجة.

الجانب الأول: إذا سبق الزوج:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان زوج كتابية.

2 -

إذا لم يكن زوج كتابية.

الجزء الأول: إذا كان زوج كتابية:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما.

الكلام في هذا الجزء في جزئيتين هما:

1 -

بيان حكم النكاح.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا سبق زوج الكتابية بالإسلام بقى نكاحهما، سواء كان كتابيا أم غيره، وسواء كان قبل الدخول أم بعده.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه بقاء نكاح زوج الكتابية إذا سبقها إلى الإسلام: أنه يحل للمسلم نكاح الكتابية فلا يؤثر فيه دخول زوج الكتابية في الإسلام.

الجزء الثاني: سبق زوج غير الكتابية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان قبل الدخول.

2 -

إذا كان بعد الدخول.

الجزئية الأولى: إذا كان قبل الدخول:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان حكم النكاح.

2 -

التوجيه.

ص: 16

الفقرة الأولى: بيان حكم النكاح:

إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام قبل الدخول بالزوجة انفسخ نكاحهما.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه انفساخ نكاح غير الكتابة إذا سبقها الزوج إلى الإسلام قبل الدخول بها: أنها لا تحل له؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (1) وليس هناك عدة تبقى بها علق النكاح حتى ينتظر الخروج منها.

الجزئية الثانية: إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بأن فسخه منذ أسلم الأول.

الكلام في هذه الجزئية في ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

إذا سبق زوج غير الكتابية إلى الإسلام بعد الدخول فقد اختلف في نكاحهما على قولين:

القول الأول: أنه ينفسخ بمجرد الإسلام.

القول الثاني: أنه يوقف على انقضاء العدة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئا هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

(1) سورة الممتحنة [10].

ص: 17

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الحكم يدور مع علته، وعلة انفساخ النكاح اختلاف الدين بدليل ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (1).

2 -

قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (2).

3 -

قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (3).

4 -

قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (4).

5 -

قوله صلى الله عليه وسلم لابنته زينب لا أجارت زوجها أبا العاص: (أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له)(5).

واختلاف الدين يوجد عند الإسلام فينفسخ النكاح حينئذ لوجود علته.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

ما ورد أنه إذا أسلم أحد الزوجين بعد الآخر في العدة بقيا على نكاحهما وإن لم يسلم قبل انقضاء العدة انفسخ النكاح (6).

(1) سورة الممتحنة [10].

(2)

سورة الممتحنة [10].

(3)

سورة البقرة [221].

(4)

سورة البقرة [221].

(5)

السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما 7/ 185.

(6)

الموطأ/ باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله 2/ 544 رقم 45 والسنن الكبرى للبيهقي/ باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام الآخر 7/ 186 و 187.

ص: 18

2 -

أن انقطاع علق النكاح بانتهاء العدة فما دامت العدة باقية فعلق النكاح باقية فتكون الزوجية باقية.

3 -

قياس استرجاع الزوجة في العدة من الفرقة باختلاف الدين على استرجاعها في العدة من الفرقة بالطلاق الرجعي بجامع أن كلا منهما سبب للفرقة غير مبين.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتوقف الانفساخ على انتهاء العدة: أنه أظهر دليلا وأخص في الموضوع.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الدليل في غير محل الخلاف؛ لأنه في الإرجاع حال الكفر، ومحل الخلاف في الإرجاع بعد الإسلام في العدة فلا يصلح للاحتجاج به في محل الخلاف.

الجزء الثاني: إذا سبقت الزوجة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا كان قبل الدخول.

2 -

إذا كان بعد الدخول.

الجزئية الأولى: إذا كان سبق الزوجة قبل الدخول:

وفيه فقرتان هما:

ص: 19

1 -

بيان حكم النكاح.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان حكم النكاح:

إذا سبقت الزوجة إلى الإسلام قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، سواء كانت كتابية أم غيرها، وسواء كان الزوج كتابيا أم غيره.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وجه انفساخ النكاح بسبق الزوجة قبل الدخول: أن المسلمة لا تحل للكافر مطلقا، سواء كان كتابيا أم غيره، وقبل الدخول لا يوجد علق للنكاح ينتظر انقضاؤها فينفسخ النكاح،

الجزئية الثانية: إذا كان سبق الإسلام بعد الدخول (1):

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

إذا سبقت الزوجة إلى الإسلام بعد الدخول فقد اختلف في حكم النكاح على ثلاثة أقوال هي:

القول الأول: أنه ينفسخ النكاح حال الدخول في الإسلام.

القول الثاني: أنه يتوقف على انقضاء العدة فإن أسلم الزوج فيها دام النكاح وإن لم يسلم فيها انفسخ.

القول الثالث: أنه لا ينفسخ ولكن الزوجة تحل للأزواج بعد العدة (2).

(1) فصل سبق الزوجة؛ لأنه ليس فيه تفصيل بين الكتابية وغيرها، بخلاف سبق الزوج.

(2)

الفرق بين المذهب الثاني والمذهب الثالث: أن منع النكاح في العدة على القول الثاني للعدة وبقاء الزوجية، وعلى القول الثالث المانع العدة وحدها.

ص: 20

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما تقدم في توجيهه إذا سبق الزوج.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما تقدم في توجيهه إذا سبق الزوج.

الشيء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بعد أكثر من ست سنين (1).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على كل من صفوان وعكرمة زوجته بعد شهر من إسلامها (2).

3 -

أنه لم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المسلمين وزوجاتهم سواء سبقوهن أو سبقنهم.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

(1) السنن الكبرى للبيهقي / 7/ 187.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي / 7/ 187.

ص: 21

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتوقف الانفساخ على انتهاء العدة ما يأتي:

1 -

أنه أظهر أدلة وأخص في الموضوع.

2 -

أنه أحوط للزوجية حال العدة، وللفروج بعدها.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال المرجوحة:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الجواب عن وجهة القول الأول.

2 -

الجواب عن وجهة القول الثالث.

النقطة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول:

الجواب عن وجهة هذا القول: ما تقدم في الجواب عنها حين سبق الزوج.

النقطة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث:

وفيها أربع قطع هي:

1 -

الجواب عن أصل المذهب.

2 -

الجواب عن الاستدلال بقصة أبي العاص.

3 -

الجواب عن قصة عكرمة وصفوان.

4 -

الجواب عن عدم نقل التفريق.

القطعة الأولى: الجواب عن أصل المذهب:

يجاب عنه بجوابين:

ص: 22

الجواب الأول: أنه لا دليل عليه كما سيأتي في الجواب عن وجهته.

الجواب الثاني: أنه يلزم عليه إباحة المرأة للأزواج وهي في ذمة زوج، وهذا لا يجوز.

القطعة الثانية: الجواب عن قصة صفوان بن الربيع:

أجيب عن ذلك: بأنه ليس بين إسلام أبي العاص وتحريم المسلمات على الكفار زمن تنقضي به العدة؛ لأن التحريم عام الحديبية، وقد أسلم بعدها بيسير حين أسره أبو بصير وأرسله إلى المدينة (1).

القطعة الثالثة: الجواب عن قصة صفوان وعكرمة:

أجيب عن ذلك: بأن ما بين إسلامهم وإسلام زوجاتهم لا يجاوز الشهر، وهو غير كاف لانقضاء العدة.

القطعة الرابعة: الجواب عن عدم نقل التفريق:

يجاب عن ذلك: بأن التفريق حاصل بالسبق إلى الإسلام بدليل ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (2).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم لابنته: (ولا يصل إليك فإنه لا يحل لك)(3).

والأصل عدم الإرجاع ولم يرد الإرجاع بعد العدة فلا يحكم به إلا بدليل.

الجزئية الثانية: زمن الانفساخ:

وفيها فقرتان هما:

(1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما 7/ 188.

(2)

سورة الممتحنة [10].

(3)

السنن الكبرى للبيهقي 7/ 185.

ص: 23

1 -

بيان وقت الانفساخ.

2 -

ما يترتب عليه.

الفقرة الأولى: بيان وقت الانفساخ:

إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر أو كان إسلامه بعد انتهاء العدة اعتبر انفساخ النكاح من حين إسلام الأول.

الفقرة الثانية: ما يترتب:

مما يترتب على اعتبار انفساخ النكاح من إسلام الأول ما يأتي:

1 -

عدم استئناف العدة بعد الحكم بالانفساخ.

2 -

عدم ترتب شيء من الحقوق الزوجية قبل الحكم بالانفساخ.

المسألة الثانية: أثر تغير الدين على الصداق:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا لم ينفسخ النكاح.

2 -

إذا انفسخ النكاح.

الفرع الأول: إذا لم ينفسخ النكاح:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم لصداق.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم الصداق:

إذا لم ينفسخ النكاح كان الصداق بحاله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تغير الصداق بتغير الدين إذا لم ينفسخ النكاح: أن الصداق من آثار النكاح، فإذا بقي النكاح بحاله بقي الصداق بحاله لأن الصداق تابع للنكاح والتابع يأخذ حكم المتبوع.

الفرع الثاني: إذا انفسخ النكاح:

وفيه أمران هما:

ص: 24

1 -

إذا كان الانفساخ قبل الدخول.

2 -

إذا كان الانفساخ بعد الدخول.

الأمر الأول: إذا كان الانفساخ قبل الدخول:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

إذا كان السبق من الزوجة.

2 -

إذا كان السبق من الزوج.

الجانب الأول: إذا كان السبق من الزوجة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حكم الصداق.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الصداق:

إذا كان السبق إلى الإسلام من الزوجة قبل الدخول بها فلا مهر لها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق المرأة لشيء من الصداق إذا كانت هي السابقة إلى الإسلام: أن الفرقة جاءت من قبلها؛ لأن سبب الفرقة اختلاف الدين وقد كان ذلك بإسلامها.

الجانب الثاني: إذا كان السبق من الزوج:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حكم الصداق.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الصداق:

إذا كان السابق إلى الإسلام قبل الدخول هو الزوج كان عليه نصف الصداق.

ص: 25

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب نصف الصداق على الزوج قبل الدخول إذا كان هو السابق إلى الإسلام: أن الفرقة جاءت من قبله؛ لأن سبب الفرقة هي اختلاف الدين وقد كان ذلك بإسلامه.

الأمر الثاني: إذا كان الانفساخ بعد الدخول:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان حكم الصداق.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم الصداق:

إذا كان الانفساخ بعد الدخول وجب الصداق كاملا، سواء جاءت الفرقة من قبلها أم من قبله.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الصداق كاملا إذا كان الانفساخ بعد الدخول: أن الصداق يستقر بالدخول بما استحل من فرجها وقد حصل.

الفرع الثاني: أثر الخروج عن الإسلام على النكاح:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقبله بطل.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

أثر الخروج عن الإسلام على النكاح.

2 -

أثر الخروج عن الإسلام على الصداق.

الأمر الأول: أثر الخروج عن الإسلام على النكاح:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كانت الردة قبل الدخول.

2 -

إذا كانت الردة بعد الدخول.

ص: 26

الجانب الأول: إذا كانت الردة قبل الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأثر:

إذا كان الخروج عن الإسلام قبل الدخول بطل النكاح.

سواء كان الخروج من الزوجين أم من أحدهما وسواء كان الخروج متعاقبا أم متصاحبا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متعاقبا.

2 -

توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متوافقا.

الجزئية الأولى: توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متعاقبا:

وجه انفساخ النكاح إذا كان الارتداد متعاقبا: أن دين الزوجين اختلف واختلاف الدين مانع من ابتداء النكاح فيمنع من دوامه كذلك.

الجزئية الثانية: توجيه الانفساخ إذا كان الارتداد متوافقا:

وجه انفساخ النكاح إذا كان ارتداد الزوجين متوافقا: أنهما لا يقران على دين، ويجب قتلهما إن لم يتوبا فلا يكون هناك دين يجمعهما يقر نكاحهما عليه.

الجانب الثاني: إذا كانت الردة بعد الدخول:

حكم النكاح إذا كانت الردة بعد الدخول كحكمه إذا أسلم أحد الزوجين بعده، وقد تقدم تفصيل ذلك.

الأمر الثاني: أثر الخروج عن الإسلام على الصداق:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا سبق أحد الزوجين.

2 -

إذا ارتدا معا.

ص: 27

الجانب الأول: إذا سبق أحد الزوجين:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إذا سبق الزوج.

2 -

إذا سبقت الزوجة.

الجزئية الأولى: إذا سبق الزوج:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا سبق الزوج بالخروج عن الإسلام كان عليه من الصداق ما يلزمه بالطلاق، وهو نصف الصداق قبل الدخول، وكامل الصداق بعده.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إلزام الزوج إذا خرج من الإسلام بما يلزمه من الصداق بالطلاق.

قبل الخروج: أن ذلك ثابت في ذمته قبل الخروج ولم يطرأ عليه ما يسقطه فيلزمه دفعه.

الجزئية الثانية: إذا سبقت الزوجة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان قبل الدخول.

2 -

إذا كان بعد الدخول.

الفقرة الأولى: إذا سبقت الزوجة قبل الدخول:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا سبقت الزوجة بالخروج عن الإسلام قبل الدخول فلا مهر لها.

ص: 28

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق الزوجة لشيء من المهر إذا سبقت بالخروج عن الإسلام قبل الدخول: أن الفرقة جاءت من قبلها ولم يحصل دخول يوجب المهر.

الفقرة الثانية: سبق الزوجة بعد الدخول:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان حكم الصداق.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا كان سبق الزوجة بالخروج عن الإسلام بعد الدخول وجب لها كل المهر.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب كل المهر للزوجة إذا كان سبقها بالخروج عن الإسلام بعد الدخول أنه استقر لها الدخول ولم يطرأ عليه ما يسقطه فوجب لها كالطلاق.

الجانب الثاني: حكم الصداق إذا كان خروج الزوجين متوافقا:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان خروج الزوجين متوافقا لزم من الصداق ما يلزم في حال سبق الزوج وهو النصف قبل الدخول، والكل بعده.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إلزام الزوج إذا كان خروج الزوجين عن الإسلام متوافقا بما يلزمه لو سبق بالخروج:

1 -

أن ذلك هو الواجب بالفرقة ولم يطرأ عليه ما يؤثر فيه فيكون هو الواجب.

2 -

أن ذلك هو الواجب لو سبق، ومصاحبة خروج الزوجة لا أثر له فيكون هو الواجب حين التوافق بالخروج.

ص: 29