المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر، فإن دعاه الجفلى أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

إجابة الداعي المسلم.

2 -

إجابة الداعي غير المسلم.

المسألة الأولى: إجابة المسلم:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان الداعي يجب هجره.

2 -

إذا كان الداعي لا يجوز هجره.

الفرع الأول: إذا كان الداعي يجب هجره:

وفيه أمران هما:

1 -

مثال من يجب هجره.

2 -

حكم الإجابة.

الأمر الأول: مثال من يجب هجره:

من أمثلة من يجب هجره ما يأتي:

1 -

المبتدع الداعي إلى بدعته، كالقائل بخلق القرآن أو الحلول.

2 -

من يظهر الكره لأهل السنة ويعاديهم ويقع في أعراضهم.

الأمر الثاني: حكم الإجابة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 163

الجانب الأول: حكم الإجابة:

إجابة من يجب هجره لا تجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه منع إجابة من يجب هجره ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} (1).

2 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهجر كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفا عن الجهاد من غير عذر) (2).

3 -

أن الإجابة قد تشجع صاحب البدعة وتغر الناس به.

4 -

أن عدم الإجابة يشعر الداعي بذنبه ويقلل من قيمته وقد يحمله على الرجوع عن بدعته.

الفرع الثاني: إذا كان الداعي لا يجوز هجره:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كانت الدعوة عامة.

2 -

إذا كانت الدعوة خاصة.

الأمر الأول: إذا كانت الدعوة عامة:

وفيه جانبان هما:

1 -

مثال الدعوة العامة.

2 -

حكم الإجابة.

الجانب الأول: مثال الدعوة العامة:

من أمثلة الدعوة العامة ما يأتي:

(1) سورة النساء [1140].

(2)

صحيح البخاري/ المغازي/ باب حديث كعب بن مالك/4418.

ص: 164

1 -

دعوة الناس في الصحف.

2 -

الدعوة في أبواب المساجد.

3 -

الدعوة المكتوبة من غير ذكر للمدعو.

4 -

دعوة الناس بواسطة أئمة المساجد كما كان يفعل في بعض القرى.

الجانب الثاني: حكم الإجابة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كانت الدعوة عامة كان حكمها الجواز من غير تعين على أحد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه عدم الوجوب.

2 -

توجيه الجواز.

الجزئية الأولى: توجيه عدم الوجوب:

وجه عدم الوجوب أن الدعوة لم توجه إلى شخص بذاته فلا تتعين عليه.

الجزئية الثانية: توجيه الجواز:

وجه جواز إجابة الدعوة العامة: أنها تتناول كل من وجهت إليه فيدخل فيها كل من تتناوله فيجوز له الإجابة.

الأمر الثاني: إذا كانت الدعوة خاصة:

وفيه جانبان هما:

1 -

مثال الدعوة الخاصة.

2 -

حكم الإجابة.

الجانب الأول: مثال الدعوة الخاصة:

من أمثلة الدعوة الخاصة ما يأتي:

1 -

الدعوة مشافهة.

ص: 165

2 -

الدعوة المكتوبة بالاسم، سواء كانت بطاقة أم رسالة بالبريد أم بالفاكس أم بالجوال.

3 -

الدعوة بواسطة شخص.

الجانب الثاني: حكم الإجابة:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان فيه منكر.

2 -

إذا لم يكن فيه منكر.

الجزء الأول: إذا كان فيه منكر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة المنكر.

2 -

الإجابة.

الجزئية الأولى: أمثلة المنكر:

من أمثلة المنكر ما يأتي:

1 -

التصوير.

2 -

المسكرات.

3 -

الأغاني.

4 -

الاختلاط.

الجزئية الثانية: حكم الإجابة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

إذا كان المنكر معلوما.

2 -

إذا كان المنكر غير معلوم.

الفقرة الأولى: إذا كان المنكر معلوما:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا كان لا يقدر على تغييره.

2 -

إذا كان يقدر على تغييره.

الشيء الأول: إذا كان المنكر لا يقدر على تغييره:

وفيه نقطتان هما:

ص: 166

1 -

حكم الإجابة.

2 -

التوجيه.

النقطة الأول: بيان حكم الإجابة:

إذا كان في الوليمة منكر لا يقدر على تغييره لم تجز الإجابة.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز حضور الوليمة إذا كان فيها منكر لا يقدر على تغييره ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} (1).

2 -

ما تقدم في منع إجابة المبتدع.

الشيء الثاني: إذا كان المدعو يقدر على تغيير المنكر:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الإجابة في اليوم الأول.

2 -

الإجابة في اليوم الئاني.

2 -

الإجابة بعد اليوم الثاني.

النقطة الأول: الإجابة في اليوم الأول:

وفيها قطعتان هما:

1 -

حكم الإجابة.

2 -

التوجيه.

القطعة الأول: بيان حكم الإجابة:

إذا كان المدعو دعوة خاصة إلى وليمة العرس يقدر على تغيير المنكر تعينت عليه الإجابة.

(1) سورة النساء [14].

ص: 167

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه تعيين إجابة الدعوة إلى وليمة العرس على من دعي إليها دعوة خاصة إذا كان يقدر على تغيير المنكر ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1).

ووجه الاستدلال بها: أن في الإجابة تغييرا للمنكر وهو من التعاون على البر والتقوى.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده)(2).

ووجه الاستدلال به: أن في الإجابة تغيرًا للمنكر وهو واجب على من قدر عليه.

3 -

أنه لا مانع من الإجابة، وهي من حق المسلم على المسلم؛ لحديث (وإذا دعاك فأجبه)(3).

النقطة الثانية: الإجابة في اليوم الثاني:

وفيها قطعتان هما:

1 -

حكم الإجابة.

2 -

التوجيه.

القطعة الأولى: بيان حكم الإجابة:

الإجابة إلى الوليمة في المرة الثانية مستحبة وليست واجبة.

القطعة الثانية: التوجيه:

وفيها شريحتان هما:

(1) سورة المائدة [2].

(2)

صحيح مسلم/ باب كون النهي عن المنكر من الإيمان/49.

(3)

صحيح مسلم/ باب من حق المسلم على المسلم رد السلام/ 2162/ 5.

ص: 168

1 -

توجيه الاستحباب.

2 -

توجيه عدم الوجوه.

الشريحة الأولى: توجيه الاستحباب:

وجه استحباب إجابة الدعوة في اليوم الثاني ما يأتي:

1 -

حديث: الوليمة في اليوم الأول حق وفي اليوم الثاني معروف وفي اليوم الثالث رياء وسمعة) (1).

2 -

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه اعتبر الوليمة في اليوم الثاني معروفا، وأقل درجات المعروف الاستحباب فتكون الإجابة مستحبة.

3 -

أن في الإجابة تقوية الروابط وإدخال السرور على الداعي.

الشريحة الثانية: توجيه عدم الوجوب:

وجه عدم وجوب إجابة الدعوة في المرة الثانية ما يأتي:

1 -

أن الوجوب تأدى بالإجابة الأولى فلا يعود مرّة أخرى.

2 -

أن المحذور - وهو الشك في المتخلف - يزول بالمرة الأولى فلا يبقى سبب للوجوب.

3 -

أن في الإيجاب في المرة الثانية إحراجا للمدعو وإشغالا له وتعطيلا عن واجبات قد تكون أهم من الإجابة.

النقطة الثالثة: الإجابة فيما بعد اليوم الثاني:

وفيها قطعتان هما:

1 -

حكم الإجابة.

2 -

التوجيه.

(1) سنن أبي داوود/ باب في كم تستحب الوليمة / 3745.

ص: 169

القطعة الأولى: حكم الإجابة:

الإجابة إلى الوليمة فيما بعد المرة الثانية مكروهة.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه كراهة الإجابة إلى الوليمة فيما بعد المرة الثانية ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: (وفي اليوم الثالث رياء وسمعة).

ووجه الاستدلال به: أنه اعتبر الوليمة فيما بعد المرة الثانية رياء وسمعة، وأقل أحوال الإجابة في هذه الحالة الكراهة.

2 -

أن الإجابة في هذه الحالة تشجيع على ما لا يشرع وتغرير للناس بفاعله وإيهام لهم بالمشروعية، فلا ينبغي الإجابة.

الفقرة الثانية: إذا كان المنكر مجهولا:

وفيها شيئان هما:

1 -

حكم الحضور.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: حكم الحضور:

إذا كان المدعو يجهل وجود المنكر شرع له الحضور.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه مشروعية الحضور حال جهل المنكر أن المدعو لم ير المنكر ولم يسمعه ؤلم يعلم به فيعذر بالجهل وتبقى الإجابة على الأصل.

الجزء الثاني: إذا لم يوجد منكر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الحضور.

2 -

التوجيه.

ص: 170

الجزئية الأولى: حكم الحضور:

إذا لم يوجد في الوليمة منكر وكانت الدعوة خاصة كانت الإجابة واجبة.

الجزئية الثانية: وجه وجوب إجابة دعوة المسلم الذي لا يجوز هجره إلى وليمة العرس في المرة الأولى إذا خلت من المنكر وكانت الدعوة خاصة من غير ضرر ما يأتي:

1 -

حديث: (ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله)(1).

2 -

حديث: (وإذا دعاك فأجبه)(2).

3 -

حديث: (إذا دعى أحدكم أخاه فليجبه)(3).

4 -

حديث: (إذا دعي أحدكم إلى هذه الوليمة فليأتها)(4).

والاستدلال بهذه الأحاديث من وجهين:

الوجه الأول: أنها أمرت بالإجابة والأصل في الأمر الوجوب.

الوجه الثاني: أنها حكمت على من لم يجب بالعصية ولو لم تجب لم يكن ترك الإجابة معصية.

المسألة الثانية: إجابة غير المسلم:

وفيها فوعان هما:

1 -

إذا كانت الدعوة بمناسبة الشعائر الدينية.

2 -

إذا كانت الدعوة بالمناسبات العادية.

(1) صحيح البخاري/ باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله / 5177.

(2)

صحيح مسلم/ باب من حق المسلم على المسلم رد السلام/ 2162/ 5.

(3)

صحيح مسلم/ باب الأمر بإجابة الداعى / 1429/ 100.

(4)

صحيح مسلم/ باب الأمر بإجابة الداعى/ 1429/ 97.

ص: 171

الفرع الأولى: إذا كانت الدعوة بمناسبة الشعائر الدينية:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة المناسبات الدينية.

2 -

حكم الإجابة.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة مناسبات الذميين الدينية ما يأتي:

1 -

مناسبات الأعياد.

2 -

مناسبات العبادات.

الأمر الثاني: حكم الإجابة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إجابة غير المسلمين إلى مناسباتهم الدينية لا تجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز إجابة غير المسلمين إلى مناسباتهم الدينية ما يأتي:

1 -

أن إجاباتهم تحمل على الرضا بشعائرهم وإقرارها.

2 -

أن إجاباتهم تؤدي إلى تغرير الناس بها وإيهامهم بإباحتها.

الفرع الثاني: إجابة الدعوة في المناسبة وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة المناسبات العادية.

2 -

حكم الإجابة.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة المناسبات العادية ما يأتي:

ص: 172

1 -

مناسبات الزواج.

2 -

مناسبات القدوم من سفر.

3 -

مناسبات الشفاء.

4 -

مناسبات إنهاء الدراسة.

5 -

مناسبات إنهاء المشاريع المباحة.

الأمر الثاني: حكم الإجابة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

إذا كان في الإجابة مصلحة.

2 -

إذا كان في الإجابة مفسدة.

3 -

إذا خلت الإجابة من المصلحة والمفسدة.

الجانب الأول: إذا كان في الإجابة مصلحة:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة المصلحة.

2 -

حكم الإجابة.

الجزء الأول: أمثلة المصلحة:

من أمثلة المصلحة بإجابة غير المسلم ما يأتي:

1 -

الترغيب في الإسلام.

2 -

إزالة النفور من المسلمين في نفوس غير المسلمين.

3 -

الدعوة إلى الإسلام.

الجزء الثاني: حكم الإجابة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا ترتب على اجابة المسلم لدعوة غير المسلم مصلحة أبيحت إجابته.

ص: 173