الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: (خذ بعض مالها وفارقها)(1).
3 -
حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(2).
المطلب الخامس أطراف الخلع
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
من يصح منه الخلع.
2 -
من لا يصح منه الخلع.
3 -
من يصح معه الخلع.
المسألة الأولى: من يصح منه الخلع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
من يصح منه الخلع.
2 -
خلع الأب لزوجة ابنه.
3 -
خلع الأب لابنته.
الفرع الأول: من يصح منه الخلع:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان من يصح منه.
2 -
أمثلته.
3 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يصح منه:
كل من صح طلاقه صح خلعه.
(1) سنن أبي داوود/ باب في الخلع/2228.
(2)
سنن ابن ماجه باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/2340.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من يصح منه الخلع ما يائي:
1 -
الزوج.
2 -
الوكيل.
3 -
ولي من لا يملك الطلاق.
4 -
الحاكم.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه صحة الخلع ممن يملك الطلاق: أنه إذا ملك الطلاق وهو إسقاط من غير عوض، ملك الخلع من باب أولى؛ لوجود العوض فيه.
الفرع الثاني: خلع الأب لزوجة ابنه الصغير:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في صيحة خلع لأب زوجة ابنه الصغير على قولين:
القول الأول: أنه لا يملكة.
القول الثاني: أنه يملكة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الأب لا يخالع زوجة ابنه الصغير بما يأتي:
ا - قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج، والخلع فراق كالطلاق فلا يملكه غير الزوج.
2 -
قول عمر رضي الله عنه: إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج (2).
ووجه الاستدلال به كالذي قبله.
3 -
أن الخلع مبني على الرغبة بالزوجة وعدمه وهذا خاص بالزوج فلا يملكه غيره.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن للأب ثزويج ابنه الصغير فجاز له مخالعة زوجته؛ لأن من ملك تمليك البضع ملك إنهاء ملكه.
2 -
أن الحاكم يملك الطلاق على الصغير والخلع بمعناه، وإذا جاز ذلك للحاكم جاز للأب من باب أولى؛ لأنه أشفق على ابنه وأدرى بمصلحته وأحرص عليها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سنن ابن ماجه/ باب طلاق العبد/ 2081.
(2)
مصنف عبد الرزاق / 12976.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو جواز خلع الأب لزوجة ابنه الصغير.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح جواز مخالعة الأب لزوجة ابنه: أن الهدف من الخلع تحقيق المصلحة والأب غير متهم في السعي لتحصيلها.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول والثاني.
2 -
الجواب عن الدليل الثالث.
الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول والثاني:
يجاب عن ذلك: بأنه في حالة كون الزوج يدرك إيجابيات الخلع وسلبياته، فإذا لم يدرك ذلك قام الأب مقامه كما في تزويجه والتصرف في ماله.
الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن ذلك: بأنه في حال قدرة الزوج على الترجيح، أما إذا كان فاقدا لذلك لم يكن لرغبته اعتبار وقام الأب مقامه.
الفرع الثالث: خلع الأب لابنته غير الرشيدة:
وفيه أمران هما:
1 -
خلعها من مال الأب.
2 -
خلعها من مالها.
الأمر الأول: خلع الأب لابنته من ماله:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
خلع الأب لابنته غير الرشيدة من ماله جائز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز مخالعة الأب عن ابنته غير الرشيدة من ماله: أنه يجوز دفع عوض الخلع من الأجنبي فمن الأب من باب أولى؛ لعدم المنة.
الأمر الثاني: خلع الب لابنته غير الرشيدة من مالها:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في مخالعة الأب عن بنته غير الرشيدة من مالها على قولين.
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (1).
(1) سورة الإسراء [34].
ووجه الاستدلال بالآتية: أنها نهت عن التصرف في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وبذله في الخلع ليس من التي هي أحسن؛ لأنه بغير مقابل فلا يجوز.
2 -
أن التصرف في مال اليتيم منوط بالأحظ، وبذله في الخلع ليس أحظ؛ لأن فيه إسقاطا للحقوق الزوجية، وإتلافا للمال بغير مقابل فلا يجوز.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أنه يجوز للأب أن يصرف مالها في مصالحها، ومن ذلك ما يأتي:
1 -
معالجتها.
2 -
النفقة عليها.
3 -
النفقة على مالها.
4 -
ضمان متلفاتها.
وإذا جاز ذلك جاز بذله في نحالعتها إذا كان في مصلحتها، لإنقاذها من نزاع الزوجية وشقائها ومشكلاتها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة مخالعة الأب عن بنته: أن الخلاف يدور على تحقق المصلحة به من عدمه، والقول بالجواز منوط بما إذا تحققت المصلحة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى كون عوض الخلع لا مقابل له غير صحيح؛ لأنه في مقابلة تخليص الزوجة من الظلم وسوء الحياة الزوجية مع الزوج.
الجزكية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى عدم الحظ في الخلع غير صحيحة لما تقدم في الجواب عن الدليل الأول.
المسألة الثانية: من لا يصح منه الخلع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الضابط لمن لا يصح منه الخلع.
2 -
الأمثلة.
3 -
التوجيه.
الفرع الأول: الضابط لمن لا يصح منه الخلع:
كل من لا يصح طلاقه لا يصح الخلع منه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة من لا يصح الخلع منه ما يأتي:
1 -
الصغير الذي لا يعقله.
2 -
المجنون.
3 -
المعتوه وهو ناقص العقل.
4 -
الأجنبي من غير إنابة.