المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس أطراف الخلع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: (خذ بعض مالها وفارقها)(1).

3 -

حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(2).

‌المطلب الخامس أطراف الخلع

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

من يصح منه الخلع.

2 -

من لا يصح منه الخلع.

3 -

من يصح معه الخلع.

المسألة الأولى: من يصح منه الخلع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

من يصح منه الخلع.

2 -

خلع الأب لزوجة ابنه.

3 -

خلع الأب لابنته.

الفرع الأول: من يصح منه الخلع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان من يصح منه.

2 -

أمثلته.

3 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يصح منه:

كل من صح طلاقه صح خلعه.

(1) سنن أبي داوود/ باب في الخلع/2228.

(2)

سنن ابن ماجه باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/2340.

ص: 366

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من يصح منه الخلع ما يائي:

1 -

الزوج.

2 -

الوكيل.

3 -

ولي من لا يملك الطلاق.

4 -

الحاكم.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه صحة الخلع ممن يملك الطلاق: أنه إذا ملك الطلاق وهو إسقاط من غير عوض، ملك الخلع من باب أولى؛ لوجود العوض فيه.

الفرع الثاني: خلع الأب لزوجة ابنه الصغير:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في صيحة خلع لأب زوجة ابنه الصغير على قولين:

القول الأول: أنه لا يملكة.

القول الثاني: أنه يملكة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 367

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الأب لا يخالع زوجة ابنه الصغير بما يأتي:

ا - قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج، والخلع فراق كالطلاق فلا يملكه غير الزوج.

2 -

قول عمر رضي الله عنه: إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج (2).

ووجه الاستدلال به كالذي قبله.

3 -

أن الخلع مبني على الرغبة بالزوجة وعدمه وهذا خاص بالزوج فلا يملكه غيره.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أن للأب ثزويج ابنه الصغير فجاز له مخالعة زوجته؛ لأن من ملك تمليك البضع ملك إنهاء ملكه.

2 -

أن الحاكم يملك الطلاق على الصغير والخلع بمعناه، وإذا جاز ذلك للحاكم جاز للأب من باب أولى؛ لأنه أشفق على ابنه وأدرى بمصلحته وأحرص عليها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن ابن ماجه/ باب طلاق العبد/ 2081.

(2)

مصنف عبد الرزاق / 12976.

ص: 368

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو جواز خلع الأب لزوجة ابنه الصغير.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز مخالعة الأب لزوجة ابنه: أن الهدف من الخلع تحقيق المصلحة والأب غير متهم في السعي لتحصيلها.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول والثاني.

2 -

الجواب عن الدليل الثالث.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول والثاني:

يجاب عن ذلك: بأنه في حالة كون الزوج يدرك إيجابيات الخلع وسلبياته، فإذا لم يدرك ذلك قام الأب مقامه كما في تزويجه والتصرف في ماله.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن ذلك: بأنه في حال قدرة الزوج على الترجيح، أما إذا كان فاقدا لذلك لم يكن لرغبته اعتبار وقام الأب مقامه.

الفرع الثالث: خلع الأب لابنته غير الرشيدة:

وفيه أمران هما:

1 -

خلعها من مال الأب.

2 -

خلعها من مالها.

الأمر الأول: خلع الأب لابنته من ماله:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 369

الجانب الأول: بيان الحكم:

خلع الأب لابنته غير الرشيدة من ماله جائز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز مخالعة الأب عن ابنته غير الرشيدة من ماله: أنه يجوز دفع عوض الخلع من الأجنبي فمن الأب من باب أولى؛ لعدم المنة.

الأمر الثاني: خلع الب لابنته غير الرشيدة من مالها:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في مخالعة الأب عن بنته غير الرشيدة من مالها على قولين.

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (1).

(1) سورة الإسراء [34].

ص: 370

ووجه الاستدلال بالآتية: أنها نهت عن التصرف في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وبذله في الخلع ليس من التي هي أحسن؛ لأنه بغير مقابل فلا يجوز.

2 -

أن التصرف في مال اليتيم منوط بالأحظ، وبذله في الخلع ليس أحظ؛ لأن فيه إسقاطا للحقوق الزوجية، وإتلافا للمال بغير مقابل فلا يجوز.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أنه يجوز للأب أن يصرف مالها في مصالحها، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

معالجتها.

2 -

النفقة عليها.

3 -

النفقة على مالها.

4 -

ضمان متلفاتها.

وإذا جاز ذلك جاز بذله في نحالعتها إذا كان في مصلحتها، لإنقاذها من نزاع الزوجية وشقائها ومشكلاتها.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة مخالعة الأب عن بنته: أن الخلاف يدور على تحقق المصلحة به من عدمه، والقول بالجواز منوط بما إذا تحققت المصلحة.

ص: 371

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى كون عوض الخلع لا مقابل له غير صحيح؛ لأنه في مقابلة تخليص الزوجة من الظلم وسوء الحياة الزوجية مع الزوج.

الجزكية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى عدم الحظ في الخلع غير صحيحة لما تقدم في الجواب عن الدليل الأول.

المسألة الثانية: من لا يصح منه الخلع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الضابط لمن لا يصح منه الخلع.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

الفرع الأول: الضابط لمن لا يصح منه الخلع:

كل من لا يصح طلاقه لا يصح الخلع منه.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من لا يصح الخلع منه ما يأتي:

1 -

الصغير الذي لا يعقله.

2 -

المجنون.

3 -

المعتوه وهو ناقص العقل.

4 -

الأجنبي من غير إنابة.

ص: 372