المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس الأكل - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب الخامس الأكل

الفرع الثاني: الصيغة الفعلية:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الصيغة.

2 -

أمثلتها.

الأمر الأول: بيان الصيغة:

ليس لصيغة الإذن الفعلية بالدخول نمط محدد، ومرد ذلك إلى العرف.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الصيغة الفعلية للإذن بالدخول ما يأتي:

1 -

فتح الأبواب وقت الحضور.

2 -

جعل علامة على الأبواب لإفادة الإذن.

‌المطلب الخامس الأكل

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنقل يفطر إن جبر، ولا يجب الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

حكمه.

2 -

الإذن فيه.

3 -

آدابه.

المسألة الأولى: حكم الأكل:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأكل للصائم.

2 -

الأكل لغير الصائم.

ص: 177

الفرع الأول: الأكل للصائم:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان الصوم واجبا.

2 -

إذا كان الصوم غير واجب.

الأمر الأول: إذا كان الصوم واجبًا:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الصوم الواجب.

2 -

حكم الأكل.

الجانب الأول: أمثلة الصوم الواجب:

من أمثلة الصوم الواجب ما يأتي:

1 -

قضاء رمضان.

2 -

صوم الكفارة.

3 -

صوم النذر.

4 -

صوم الفدية.

الجانب الثاني: حكم الأكل:

وفيه أربعة أجزاء:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه

3 -

الدليل.

4.

- ما يشرع لمن حضر الوليمة وهو صائم صومًا واجبًا.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الصوم واجبا لم يجب الأكل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز الأكل من الوليمة إذا كان الصوم واجبا: أن إبطال العمل الواجب لا يجوز.

ص: 178

الجزء الثالث: الدليل:

الدليل على عدم جواز إبطال الصوم الواجب قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (1).

الجزء الرابع: إذا كان الصوم غير واجب:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة صوم النفل.

2 -

حكم الأكل.

الجانب الأول: أمثلة صوم النفل:

أمثلة صوم النفل كثيرة ومنها ما يأتي:

1 -

صوم ست من شوال.

2 -

صوم ثلاثة أيام من كل شهر.

3 -

صوم الاثنين والخميس.

4 -

صوم يوم عرفة.

5 -

صوم تسع ذي الحجة.

الجانب الثاني: حكم الأكل:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الصوم نفلا استحب الأكل.

الجزء الثاني: التوجيه.

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه الاستحباب.

2 -

توجيه عدم الوجوب.

(1) سورة محمد [33].

ص: 179

الجزئية الأولى: توجيه الاستحباب:

وجه استحباب الأكل: أن فيه تطييبًا لخاطر الداعي، وإدخالًا للسرور عليه.

الجزئية الثانية: توجيه عدم الوجوب:

وجه عدم الوجوب: أن علة استحباب الأكل معقولة، ومنها ما تقدم، وذلك غير واجب.

الجزء الثالث: الدليل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

دليل مشروعية الأكل.

2 -

دليل جواز ترك الأكل.

الجزئية الأولى: دليل مشروعية الأكل:

يدل لذلك ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا معتزلًا الأكل فقال: (دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل وصوم يوما مكانه إن شئت)(1).

الجزئية الثانية: دليل جواز ترك الأكل:

من أدلة جواز ترك الأكل ما يأتي:

1 -

حديث: (إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو)(2).

2 -

ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما دعي إلى وليمة فلم يأكل وقال: كلوا فإني صائم.

الفرع الثاني: الأكل لغير الصائم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب التخيير في القضاء / 4/ 279.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما يجيب المدعو إذا كان صائما / 7/ 263.

ص: 180

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في أكل غير الصائم من الوليمة على قولين:

القول الأول: أنه واجب.

القول الثاني: أنه لا يجب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الأكل: حديث: (إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم)(1).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر بالأكل، ومقتضى الأمر الوجوب.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الأكل حديث: (إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء أكل وإن شاء ترك)(2).

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الوجوب.

(1) صحيح مسلم/ باب الأمر بإجابة الداعي/ 1431.

(2)

صحيح مسلم/ باب الأمر بإجابة الداعي/ 1430.

ص: 181

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيج القول بعدم وجوب الأكل: أن الأصل عدم الوجوب فلا يجب إلا بدليل ولا دليل.

الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن دليل هذا القول: بأنه محمول على الاستحباب بدليل القول الراجح، جمعا بين الدليلين.

المسألة الثانية: الإذن في الأكل:

وفيها فرعان هما:

1 -

التوقف على الإذن.

2 -

صيغ الإذن.

الفرع الأولى: توقف الأكل على الإذن:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم التوقف.

3 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم التوقف:

إباحة الأكل تتوقف على الإذن فلا تجوز قبله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف إباحة الأكل من الوليمة على الإذن: أن الأصل في مال الغير الحظر فلا يباح إلا بإذن من صاحبه.

الفرع الثاني: صيغ الإذن:

وفيه أمران هما:

1 -

ضابط الصيغ.

2 -

أمثلتها.

ص: 182

الأمر الأول: ضابط الصيغ:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الضابط.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: ضابط الصيغ:

ليس للإذن بالأكل صيغة معينة فيرجع في ذلك إلى العرف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع إلى العرف في صيغة الإذن بالأكل: أنه لم يرد له تحديد في الشرع، وما كان كذلك فمرده إلى العرف.

الأمر الثاني: أمثلة الصيغ:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الصيغ القولية.

2 -

أمثلة الصيغ الفعلية.

الجانب الأول: أمثلة الصيغ القولية:

من أمثلة الصيغ القولية للإذن بالأكل ما يأتي:

1 -

تفضلوا.

2 -

سموا.

3 -

اقلطوا.

4 -

تغدوا، إن كان الطعام غداء، أو تعشوا إن كان عشاء.

5 -

هلموا إلى الطعام.

الجيانب الثاني: أمثلة الصيغ الفعلية:

من أمثلة الصيغ الفعلية ما يأتي:

1 -

وضع الطعام بين يدي المدعوين.

2 -

وضع علامة تدل على انتهاء التقديم والإذن بالأكل.

ص: 183