الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
أن الهدف من النكاح الاستمتاع ووقته بالليل، فلا يلزم التسليم في غيره.
2 -
أن السيد يملك من الأمة الاستمتاع والخدمة، فإذا عقد على أحدهما بقى حقه في الأخرى فلم يلزم تسليم ما عقد عليه إلا في وقته كما أنه لو أجرها للخدمة لم يلزمه تسليمها في غير وقتها.
المطلب السابع السفر بالزوجة
وفيه مسألتان هما:
1 -
السفر بالحرة.
2 -
السفر بالأمة.
المسألة الأولى: السفر بالحرة:
1 -
إذا شرطت عدم السفر.
2 -
إذا لم تشترط عدم السفر.
الفرع الأول: إذا شرطت عدم السفر:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم السفر:
إذا شرطت الزوجة عدم السفر كان لها ذلك فلا يلزمها السفر بغير رضاها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم إلزام الزوجة بالسفر إذا شرطت ضده ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1).
(1) سورة المائدة (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت الوفاء بالعقود والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.
1 -
حديث: (المسلمون على شروطهم)(1).
2 -
حديث: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم بها الفروج)(2).
الفرع الثاني: إذا لم تشترط عدم السفر:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا وجد عرف.
2 -
إذا لم يوجد عرف.
الأمر الأول: إذا وجد عرف:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم السفر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم السفر:
إذا وجد عرف يلزم الزوجة بالسفر أو لا يلزمها به عمل به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه العمل بالعرف في سفر الزوجة مع زوجها: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كانت الشروط يلزم العمل بها فكذلك العرف.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد عرف يحكم سفر الزوجة مع زوجها:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا تضررت بالسفر.
2 -
إذا لم تتضرر.
(1) سنن أبي داوود باب في الصلح/3594.
(2)
صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح/ 2721.
الجانب الأول: إذا تضررت بالسفر:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة الضرر.
2 -
حكم السفر.
الجزء الأول: أمثلة الضرر:
من أمثلة تضرر الزوجة بالسفر ما يأتي:
1 -
أن تخاف على نفسها أو عرضها.
2 -
أن تصاب بمرض نفسي بسبب فراق أهلها وبلدها.
3 -
أن تصاب بأمراض بدنية لعدم ملائمة الجو.
4 -
أن تخاف على دينها.
الجزء الثاني: حكم السفر.
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا تضررت الزوجة بالسفر مع زوجها لم يلزمها ذلك.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم إلزام الزوجة بالسفر مع زوجها إن تضررت به ما يأتي:
1 -
حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).
2 -
أن الضرر لا يزال بالضرر فلا يزال ضرر الزوج بضرر الزوجة.
الجانب الثاني: إذا لم تتضرر الزوجة بالسفر مع زوجها:
وفيه جزءان هما:
(1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.
1 -
بيان حكم السفر.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم السفر.
إذا لم تتضرر الزوجة بالسفر ولم تشترط ضده ولم يوجد عرف يعفيها من السفر لزمها السفر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه لزوم سفر الزوجة مع زوجها إذا طلبه منها من غير مانع: أن الأنس والاستمتاع هما أصل العشرة، وذلك لا يتحقق منها من غير السفر معه.
المسألة الثانية: السفر بالأمة:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان السفر مشروطا.
2 -
إذا كان السفر غير مشروط.
الفرع الأول: إذا كان السفر مشروطا:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم السفر.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان السفر بالأمة مشروطا جاز للمشترط السفر بها، سواء كان المشترط السيد أم الزوج.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز السفر بالأمة بالشرط ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1).
(1) سورة المائدة [1].
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)(1).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج)(2).
الفرع الثاني: إذا كان السفر غير مشروط:
وفيه أمران هما:
1 -
سفر الزوج.
2 -
سفر السيد.
الأمر الأول: سفر الزوج:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم السفر.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم السفر.
زوج الأمة لا يملك السفر بها ما لم يشترطه، فإن شرطه ملكه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم ملك زوج الأمة للسفر بها: أن السفر يفوت على السيد خدمتها، وقد دخل على أنها مملوكلة له، ولم يشترط السفر فلا يملكه.
الأمر الثاني: سفر السيد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف.
اختلف في ملك السيد للسفر بأمته المزوجة على قولين:
(1) سنن أبي داوود/ باب الصلح/ 3594.
(2)
صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح/ 2721.
القول الأول: أنه لا يملكه.
القول الثاني: أنه يملكه
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم سفر السيد بأمته المزوجة ما يأتي:
1 -
أن السفر بها ينافي مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد التمكين من الاستمتاع والسفر ينافيه؛ لأنه يفوته.
2 -
أن السيد لو أجر أمته لم يملك السفر بها مدة الإجارة، فكذلك إذا زوجها وأولى؛ لأن المستأجر يمكن تعويضه بغيرها بخلاف الزوج فلا يمكن في حقه ذلك.
3 -
أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر السيد بفوات الخدمة بضرر الزوج بفوات الاستمتاع.
4 -
أنه إذا تعارضت المضار دفعت المضرة الكبرى بارتكاب المضرة الصغرى، ومضرة الزوج أكبر من مضرة السيد؛ لأن دفع مضرة السيد تندفع بغير هذه الأمة، بخلاف مضرة الزوج فلا تندفع بغيرها.
5 -
أنه إذا تعارضت المصالح قدمت الراجحة ومصلحة الزوج أرجح؛ لأن تحقيق مصلحة السيد لا تتعين بهذه الأمة بخلاف مصلحة الزوج فيتعين تحقيقها بها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بملك السيد السفر بأمته الزوجة ما يأتي:
1 -
أنه يملك رقبتها فملك السفر بها كسائر ما يملكه.
2 -
أن السيد يملك السفر بعبده المزوج مع أنه يفوت حق الاستمتاع عليه وعلى زوجته فكذلك أمته.
3 -
أن الزوج كان يعرف حين العقد حق السيد في الخدمة فلا يملك منعه منها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هى:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو عدم ملك السيد للسفر بأمته المزوجة من غير شرط
ولا إذن.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم ملك السيد للسفر بأمته المزوجة: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بملك السيد لرقبة الأمة.
2 -
الجواب عن قياس الأمة المزوجة على العبد المزوج.
3 -
الجواب عن الاحتجاج بعلم الزوج بحق السيد في الخدمة.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عنه: بأن ملك الرقبة لا يستلزم تفويت المنفعة، لإمكان الجمع بينهما، بخلاف السفر فإنه يستلزمه.