المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه عدم وقوع الخلع.

2 -

توجيه عدم وقوع الطلاق.

الجانب الأول: توجيه عدم وقوع الخلع:

وجه عدم وقوع الخلع ما تقدم في توجيه البطلان.

الجانب الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق:

وجه عدم وقوع الطلاق: أنه لم يوجد له مقتضى من لفظ صريح ولا نية.

‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا قال: متى، أو إذا، أو إن اعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى.

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

1 -

مناسبته للخلع.

2 -

أمثلة تعليق الطلاق على عوض.

3 -

وقوع الطلاق به.

4 -

الفورية في وقوع الطلاق.

5 -

الرجوع عن التعليق.

المسألة الأولى: مناسبة هذا المطلب للخلع:

المناسبة بينهما من وجهين:

الوجه الأول: وجودا لعوض في كل منهما.

الوجه الثاني: البينونة بكل منهما.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة تعليق الطلاق على عوض ما يأتي:

ص: 397

1 -

أن يقول الزوج: إن أعطيتني ألف ريال فأنت طالق.

2 -

أن يقول: إذا أعطيتيني ألف ريال فأنت طالق.

3 -

أن يقول: متى أعطيتيني ألف ريال فأنت طالق.

المسألة الثالثة: وقوع الطلاق:

وفيها فرعان هما:

1 -

الوقوع.

2 -

وقت الوقوع.

الفرع الأول: الوقوع:

وفيه أمران هما:

1 -

الوقوع.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الوقوع:

إذا علق الزوج طلاق امرأته على إعطائها له مبلغًا من المال طلقت بإعطائه إياه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق على إعطاء الزوج مبلغا من المال بإعطائه إياه: أن تعليق الطلاق على إعطاء شيء شرط وجوابه فإذا وجد الشرط وهو الإعطاء تعين وجود المشروط وهو الطلاق كوقوع الطلاق المعلق على القيام بوجوده.

الفرع الثاني: وقت الوقوع:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الوقت.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

وقت وقوع الطلاق المعلق على إعطاء مبلغ من المال هو وقت الإعطاء.

ص: 398

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقيت الطلاق بالإعطاء: أن الإعطاء سبب للوقوع فلا يتأخر عنه، لأن المسبب لا يتأخر عن السبب.

المسألة الرابعة: الفورية:

وفيها فرعان هما:

1 -

فورية وقوع الطلاق بعد الإعطاء.

2 -

فورية الإعطاء.

الفرع الأول: فورية وقوع الطلاق:

وقد تقدم هذا في وقت وقوع الطلاق.

الفرع الثاني: فورية الإعطاء:

وفيه أمران هما:

1 -

الفورية.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الفورية:

لا تشترط الفورية في إعطاء المبلغ المعلق عليه الطلاق فيقع الطلاق بالإعطاء ولو تأخر سواء طال التأخر أم قصر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم الفورية في إعطاء المبلغ المعلق عليه الطلاق ما يأتي:

1 -

أنه حكم معلق بشرط فجاز فيه التراخي كسائر الشروط.

2 -

أنه لو خلى التعليق عن العوض لم يشترط فيه الفورية، فكذلك لو اشتمل على العوض؛ لأن مقتضيات الألفاظ لا تختلف بالعوض وعدمه.

المسألة الخامسة: الرجوع عن التعليق:

وسيأتى ذلك - إن شاء الله - في الطلاق.

ص: 399