المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع حكم الخلع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب الرابع حكم الخلع

المسألة الأولى: ضابط أسباب الخلع:

ضابط أسباب الخلع: الكره وسوء المعاملة، والأخلاق.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة سوء المعاملة بين الزوجين ما تقدم في النشوز.

‌المطلب الرابع حكم الخلع

وفيه مسألتان هما:

1 -

حكم الخلع التكليفي.

2 -

حكم الخلع الوضعي.

المسألة الأولى: حكم الخلع التكليفى:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا لم يكن له سبب.

2 -

إذا كان له سبب.

الفرع الأول: حكم الخلع إذا لم يكن له سبب:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف فى حكم الخلع التكليفي من غير سبب على قولين:

القول الأول: أنه حرام.

القول الثاني: أنه مكروه وليس حراماً.

ص: 359

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (1) فإنه صريح في التحريم إذا لم يخافا ألا يقيما حدود الله.

2 -

قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (2)

حيث قيد نفي الجناح على الخوف من عدم إقامة حدود الله، ومفهوم ذلك أن الجناح لاحق إذا لم يخف عدم إقامة حدود الله.

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)(3) وذلك أن الخلع فراق كالطلاق فيدخل في هذا الوعيد.

4 -

أن الخلع من غير حاجة إضرار بالزوج والزوجة وذلك لا يجوز، لحديث:(لا ضرر ولا ضرار)(4).

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بما يأتي:

(1) سورة البقرة [229].

(2)

الآية نفسها.

(3)

سنن أبي داوود/ باب الخلع/2226.

(4)

سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/2340.

ص: 360

1 -

قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت أكل ما طابت به نفوس الزوجات، وعوض الخلع قد طابت به نفوسهن فيكون مباحاً. فيباح ما بذل فيه وهو الخلع.

2 -

قياس الخلع على الطلاق، بجامع أن كلا منهما فرقة.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن أدلة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو أن الخلع من غير سبب حرام.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح تحريم الخلع من غير سبب: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالآية.

2 -

الجواب عن القياس.

الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية:

يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن المراد ما يبذلنه من غير معاوضة، والمبذول في الخلع على سبيل المعاوضة، فلا يجوز عملاً بأدلة المنع.

الجزء الثاني: الجواب عن القياس:

يجاب عن قياس الخلع على الطلاق من وجهين:

(1) سورة النساء [4].

ص: 361

الوجه الأول: منع الطلاق من غير سبب لما فيه من الضرر وتفويت المصلحة، الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الخلع بعوض، والطلاق بغير عوض.

الفرع الثانى: حكم الخلع التكليفى إذا كان له سبب:

وفيه أربعة أمور هى:

1 -

الوجوب.

2 -

الندب.

3 -

الكراهة.

4 -

الإباحة.

الأمر الأول: الوجوب:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيانه.

2 -

توجيهه.

3 -

أمثلته.

الجانب الأول: بيان حالة الوجوب:

يجب الخلع إذا كان من أسبابه: الإخلال بالواجبات وارتكاب المحرمات إخلالاً يخرج عن الإسلام.

الجانب الثانى: توجيه الموجوب:

وجه وجوب الخلع إذا كان من أسبابه ما يخرج عن الإسلام أن المسلمة لا تحل لغير المسلم فلا يجوز استمرارها معه ويجب عليها التخلص منه.

الجانب الثالث: الأمثلة:

من أمثلة أسباب الخلع المخرجة من الإسلام ما يأتى:

1 -

ترك الصلاة.

ص: 362

2 -

إنكار أمر ثابت من الدين بالضرورة، كإنكار وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج.

3 -

إنكار تحريم أمر ثابت تحريمه بالضرورة، كإنكار تحريم الزنا أو اللواط، أو الخمر أو الربا.

4 -

إباحة الشرك بالله.

5 -

إنكار الرسالة أو القرآن.

6 -

سب الله أو سب رسوله، أو شريعته.

الأمر الثاني: ندب الخلع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان حالة الندب.

2 -

التوجيه.

3 -

الأمثلة.

الجانب الأول: بيان حالة الندب:

يندب الخلع إذا كان من أسبابه الإخلال بشيء من الواجبات أو ارتكاب المحرمات التي لا تخرج من الإسلام.

الجانب الثاني: توجيه الندب:

وجه ندب الخلع إذا كان من أسبابه الإخلال ببعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات على وجه لا يخرج من الإسلام: أن هذه معاص يندب مفارقة صاحبها ويكره البقاء معه لخطورته وخوف التأثر به، وخوف أثره على الأولاد.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة أسباب ندب الخلع ما يأتي:

1 -

التساهل بصلاة الجماعة.

2 -

تأخير بعض الصلوات.

ص: 363

3 -

تعاطي بعض المسكرات.

4 -

التساهل بإخراج الزكاة.

الأمر الثالث: كراهة الخلع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان حالة الكراهة.

2 -

توجيهها.

3 -

أمثلتها.

الجانب الأول: بيان حالة الكراهة:

كراهة الخلع إذا ترجحت مصلحة استمرار الزوجية على إنهائها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه كراهة الخلع إذا ترجحت مصلحة استمرار الزوجية على إنهائها: أنها إذا ترجحت المصلحة قدمت على دفع المفسدة.

الجانب الثالث: الأمثلة:

من أمثلة الأسباب التي يكره الخلع من أجلها ما يأتي:

1 -

التقصير بالنفقة.

2 -

بعض الحيف في القسم.

3 -

إساءة المعاملة أحياناً.

الأمر الرابع: إباحة الخلع:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان حالة الإباحة.

2 -

التوجيه.

3 -

الأمثلة.

الجانب الأول: بيان حالة الإباحة:

يباح الخلع إذا تساوت مصلحة استمرار الزوجية مع مفسدة إنهائها.

ص: 364

الجانب الثاني: توجيه الإباحة:

وجه إباحة الخلع إذا تساوت مصلحة استمرار الزوجية مع مضرة إنهائها:

أنها تعادلت المصلحة مع المفسدة فيتساقطان فيرجع إلى أصل الإباحة.

الجانب الثالث: الأمثلة:

من أسباب إباحة الخلع ما يأتي:

1 -

أن تكره الزوجة خَلق زوجها.

2 -

أن تكره الزوجة خُلق زوجها.

3 -

ألا يعدل بينها وبين ضراتها.

المسألة الثانية: الحكم الوضعي للخلع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا وجد المقتضى للخلع وانتفت الموانع كان الخلع صحيحاً.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة الخلع: اقتضاء المصلحة لقطع النزاع وإنهاء الشقاق ودفع الضرر.

الفرع الثالث: الدليل:

من أدلة صحة الخلع ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (1).

(1) سورة البقرة [229].

ص: 365