الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه مسئولية الزوجة عن ضمان الصداق المعين إذا تلف قبل قبضه وهو لا يحتاج إلى حق توفيه ولم يمنع الزوج من قبضه: أنها تملك التصرف فيه ولها غنمه فيلزمها غرمه؛ للحديث المتقدم: (الخراج بالضمان).
المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها التصرف فيه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
التصرف قبل القبض فيما يحتاج إلى توفيه.
2 -
التصرف فيما لا يحتاج إلى توفيه.
المسألة الأولى: التصرف قبل القبض فيها يحتاج إلى توفيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة ما يحتاج إلى حق توفيه.
2 -
التصرف
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يحتاج إلى توفيه ما يأتي:
1 -
المكيلات.
2 -
الموزونات.
3 -
المعدودات.
4 -
المذروعات.
الفرع الثاني: التصرف:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم التصرف.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: حكم التصرف:
إذا كان الصداق يحتاج إلى توفيه لم يجز التصرف فيه حتى يقبض.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع الزوجة من التصرف في الصداق الذي يحتاج إلى توفيه قبل قبضه: أنه من ضمان الزوج فلا يجوز لها التصرف فيه قبل قبضه؛ للنهي عن ريح ما لم يضمن (1).
المسألة الثانية: التصرف في الصداق المعين قبل قبضه إذا كان لا يحتاج إلى توفيه:
وفيه فرعان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم الصداق.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الصداق المعين الذي لا يحتاج إلى توفيه ما يأتي:
1 -
السيارة المعينة.
2 -
الحيوان المعين.
3 -
الدار المعينة.
الفرع الثاني: التصرف:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم التصرف.
2 -
التوجيه.
(1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده/ 3504.