المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثامن العضل للاقتداء - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه الوجوع إلى العرف فيما يستحقه الزوج إذا كان العوض مجهولا: أنه لا يوجد شيء محدد ينهي النزاع، والأخذ بما يطلبه الزوج فد يكون ظلما للزوجة، والأخذ بما تبذله قد يكون ظلما للزوج، فيرجع إلى العرف لتقرير ما يناسب الطرفين من غير ضرر ولا حيف.

‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

أمثلة العضل.

2 -

حكم العضل.

3 -

حكم الخلع.

المسألة الأولى أمثلة العضل للافتداء:

من أمثلة العضل للافتداء ما يأتي:

1 -

الهجر.

2 -

الضرب.

3 -

التقصير في النفقة.

4 -

الإخلال في القسم.

المسألة الثانية: حكم العضل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الفرع الأول: بيان الحكم:

العضل للافتداء حرام لا يجوز.

ص: 394

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تحريم العضل للافتداء أنه ظلم وعدوان.

الفرع الثالث: الدليل:

دليل تحريم العضل للافتداء قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} (1).

المسألة الثالثة: حكم الخلع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

ما يقع.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا كان الخلع بسبب العضل من أجل الافتداء فهو باطل.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه بطلان الخلع.

2 -

الدليل على تحريم أخذ العوض.

الأمر الأول: توجيه بطلان الخلع:

وجه بطلان الخلع إذا كان بسبب العضل من أجل الافتداء: أن العوض حرام لا يصح أخذه ويجب رده إن أخذ، وبذلك يخلو الخلع من العوض، وإذا خلا الخلع من العوض كان باطلا.

(1) سورة النساء [119].

ص: 395

الأمر الثاني: الدليل على تحريم العوض:

من أدلة تحريم عوض الخلع بسبب العضل ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} (1).

2 -

قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (2).

المسألة الثالثة: ما يقع بالخلع على القول ببطلانه:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته.

2 -

إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته.

الفرع الأول: ما يقع بالخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته:

سيأتي ما يقع بالخلع إذا بطل عند بحث وقوع الطلاق بالخلع.

الفرع الثاني: ما يقع بالخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يقع.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يقع:

إذا بطل الخلع المبني على العضل ولم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته لم يقع به شيء.

(1) سورة النساء [19].

(2)

سورة البقرة [229].

ص: 396