الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه الوجوع إلى العرف فيما يستحقه الزوج إذا كان العوض مجهولا: أنه لا يوجد شيء محدد ينهي النزاع، والأخذ بما يطلبه الزوج فد يكون ظلما للزوجة، والأخذ بما تبذله قد يكون ظلما للزوج، فيرجع إلى العرف لتقرير ما يناسب الطرفين من غير ضرر ولا حيف.
المطلب الثامن العضل للاقتداء
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
أمثلة العضل.
2 -
حكم العضل.
3 -
حكم الخلع.
المسألة الأولى أمثلة العضل للافتداء:
من أمثلة العضل للافتداء ما يأتي:
1 -
الهجر.
2 -
الضرب.
3 -
التقصير في النفقة.
4 -
الإخلال في القسم.
المسألة الثانية: حكم العضل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الفرع الأول: بيان الحكم:
العضل للافتداء حرام لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تحريم العضل للافتداء أنه ظلم وعدوان.
الفرع الثالث: الدليل:
دليل تحريم العضل للافتداء قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} (1).
المسألة الثالثة: حكم الخلع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
ما يقع.
الفرع الأول: بيان الحكم:
إذا كان الخلع بسبب العضل من أجل الافتداء فهو باطل.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه بطلان الخلع.
2 -
الدليل على تحريم أخذ العوض.
الأمر الأول: توجيه بطلان الخلع:
وجه بطلان الخلع إذا كان بسبب العضل من أجل الافتداء: أن العوض حرام لا يصح أخذه ويجب رده إن أخذ، وبذلك يخلو الخلع من العوض، وإذا خلا الخلع من العوض كان باطلا.
(1) سورة النساء [119].
الأمر الثاني: الدليل على تحريم العوض:
من أدلة تحريم عوض الخلع بسبب العضل ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} (1).
2 -
قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} (2).
المسألة الثالثة: ما يقع بالخلع على القول ببطلانه:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته.
2 -
إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته.
الفرع الأول: ما يقع بالخلع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته:
سيأتي ما يقع بالخلع إذا بطل عند بحث وقوع الطلاق بالخلع.
الفرع الثاني: ما يقع بالخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يقع.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يقع:
إذا بطل الخلع المبني على العضل ولم يكن بلفظ الطلاق ولا نيته لم يقع به شيء.
(1) سورة النساء [19].
(2)
سورة البقرة [229].