المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السابع عشر نماء الصداق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

الشيء الأول: الجواب:

يجاب عن إطلاق عبارة المؤلف: بحملها على ما إذا كانت الزيادة لمصلحة الابن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه حمل عبارة المؤلف على ما إذا كانت الزيادة في مصلحة الابن أن الزيادة من غير مصلحة لا تجوز لما يأتي:

1 -

أنها تعد على المال بغير حق.

2 -

أنها ظلم للابن.

3 -

أنها تفريط بمال الابن وتبذير له.

4 -

أنه تصرف غير مأذون فيه.

فلا ينبغي حمل عبارة المؤلف على إطلاقها.

‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده.

الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:

1 -

المراد بالنماء.

2 -

ملك النماء.

3 -

معنى المعين.

4 -

معنى غير المعين.

5 -

معنى قول المؤلف: وضده بضده.

6 -

شرط القبض لملك النماء.

المسألة الأولى: المراد بالنماء:

وفيها فرعان هما:

ص: 93

1 -

بيان الراد بالنماء.

2 -

أنواع النماء.

الفرع الأول: بيان الراد بالنماء:

المراد بنماء الصداق زيادة عين الصداق أو صفته، وما يتولد منه أو ينتج عنه.

الفرع الثاني: أنواع النماء:

وفيه أمران هما:

1 -

النماء المتصل.

2 -

النماء المنفصل.

الأمر الأول: النماء المتصل:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيانه.

2 -

أمثلته.

الجانب الأول: بيان النماء المتصل:

النماء المتصل هو ما اتصل بالعين اتصال الجزء بالذات بحيث لا يمكن الفصل بينهما.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة النماء المتصل ما يأتي:

1 -

الكبر.

2 -

السمن.

3 -

العلم.

4 -

زوال العاهة، كزوال العمى والخرس والصمم والقرع والبرص والعرج.

الأمر الثاني: النماء المنفصل:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المراد بالنماء المنفصل.

2 -

أمثلثه.

ص: 94

الجانب الأول: بيان المراد بالنماء المنفصل:

النماء المنفصل هو ما أمكن فصله عن الذات من آثارها بحيث يبقى مع انعدامها وينعدم مع بقائها.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة النماء المنفصل ما يأتي:

1 -

الكسب.

2 -

الأجرة.

3 -

الولد.

المسألة الثانية: ملك النماء:

وفيها فرعان هما:

1 -

ما بين العقد والدخول أو الطلاق.

2 -

ما بعد الدخول أو الطلاق.

الفرع الأول: نماء الصداق ما بين العقد والدخول أو الطلاق:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المالك.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان المالك:

المالك لنماء الصداق ما بين العقد والدخول أو الطلاق هو الزوجة سواء كان النماء متصلا أم منفصلا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه ملك الزوجة لنماء الصداق ما بين العقد والدخول أو الطلاق: أن النماء تبع ولملك، وملك الصداق في هذه الفترة للزوجة فيكون نماؤه لها.

ص: 95

الفرع الثاني: نماء الصداق بعد الدخول أو الطلاق قبله:

وفيه أمران هما:

1 -

النماء بعد الدخول.

2 -

النماء بعد الطلاق قبل الدخول.

الأمر الأول: نماء الصداق بعد الدخول:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الملك.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الملك:

ملك نماء الصداق بعد الدخول للزوجة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ملك الزوجة لنماء الصداق بعد الدخول: أن النماء تبع للملك وملك الصداق بعد الدخول للزوجة لمفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (1) فيكون نماؤه لها.

الأمر الثاني: نماء الصداق بعد الطلاق قبل الدخول:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الملك.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الملك:

إذا حصل الطلاق قبل الدخول كان نماء الصداق بعده بين الزوجة والزوج نصفين.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه تنصيف نماء الصداق بعد الطلاق بين الزوجة والزوج إذا كان الطلاق قبل الدخول: أن النماء تبع الملك وملك الصداق بعد الطلاق قبل الدخول

(1) سورة البقرة 237.

ص: 96

بين الزوجة والزوج نصفين، لقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (1). فيكون ملك النماء بينهما كذلك.

المسألة الثالثة: المراد بالصداق المعين:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

بيالن المراد بالمعين.

2 -

مثاله.

3 -

توجيه التقييد به.

الفرع الأول: بيان المراد بالمعين:

الصداق المعين: هو المحدد بذاته بما ينفي اشتراك غيره معه.

الفرع الثاني: أمثلة الصداق المعين:

من أمثلة الصداق المعين ما يأتي:

1 -

العقار المحدد بوثيقته.

2 -

السيارة المحددة بإثبات ملكيتها.

الفرع الثالق: توجيه التقييد بالمعين:

وجه التقييد بالمعين: أن غير المعين لا نماء له؛ لأنه موصوف في الذمة لا وجود له على أرض الواقع.

المصنة الرابعة: المراد بغير المعين:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيانه.

2 -

مثاله.

(1) سورة البقرة 237.

ص: 97

الفرع الأول: بيان المراد بغير المعين:

الصداق غير المعين هو موصوف في الذمة من غير تحديد بذات معينة بحيث يصدق على كل فرد تنطبق عليه أوصافه.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة غير المعين ما يأتي:

1 -

السيارة الموصوفة من غير تعيين.

2 -

المقدار المحدد من الكيلات والموزونات والمعدودات مثل:

أ - مائة كيلو أرز موصوف.

ب - ثلاثة كيلوات ذهب موصوف.

ج - خمسة آلاف ريال.

3 -

الحيوان الموصوف من غير تحديد بذات معينة.

المسألة الخامسة: معنى قول المؤلف: وضده بضده:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

بيان عدم الحاجة إليها.

الفرع الأول: بيان المراد:

معنى العبارة أن ضد المعين وهو غير المعين بضد المعين.

فالمعين تملك المرأة نماءه، وغير المعين لا تملك نماءه.

الفرع الثاني: وجهة النظر بالعبارة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان وجهة النظر.

2 -

التوجيه.

ص: 98