الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة: آداب الأكل:
لم أبحث آداب الأكل لما يأتي:
1 -
أن المؤلف لم يتعرض لها.
2 -
أن إيجازها لا يفي بالغرض، واستيعابها ليس هذا محله.
3 -
أن فيها مؤلفات خاصة يرجع إليها من أراد، وغالبها موجود في الشرح المقنع والإنصاف 21/ 375، والروض مع حاشية ابن قاسم 6/ 419.
المطلب السادس النثار
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع حجره فله.
الكلام في هذا المطلب في تسع مسائل هي:
1 -
معنى النثار.
2 -
أمثلته.
3 -
مناسبته للوليمة.
4 -
من يقدمه.
5 -
حكمه.
6 -
التقاطه.
7 -
تملكه.
8 -
ما يملك به.
9 -
توجيه قول المؤلف.
المسألة الأولى: معنى النثار:
النثار ما ينثر في أفراح العرس على الموجودين.
المسأة الثانية: أمثلة النثار:
من أمثلة النثار ما يأتي:
1 -
النقود.
2 -
الأقلام.
3 -
الحلويات.
4 -
المحافظ اليدوية (الأبواك).
المسألة الثالثة: مناسبة النثار للوليمة:
مناسبة النثار للوليمة ما يأتي:
1 -
أنها محل الاجتماع.
2 -
أنها من مظاهر الفرح، والنثار من وسائل الفرح.
3 -
من مجالات اللعب، والنثار من وسائل اللعب.
4 -
أن فيه إشغالا للحاضرين وتلهية لهم إلى أن يهيأ الطعام.
المسألة الرابعة: من يقدم النثار:
الذي يقدم النثار هو الداعي إلى الوليمة ويمكن أن يقدمه غيره بإذنه.
المسألة الخامسة: حكم النثار:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكمه إذا خلا من المفسدة.
2 -
حكمه إذا اشتمل على المفسدة.
الفرع الأول: حكم النثار إذا خلا المفسدة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا خلا النثار من المفسدة كان جائزا.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز النثار إذا خلا من المفسدة ما يأتي:
1 -
أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع.
2 -
أنه لا يخلو من الفائدة ولا مضرة فيه.
الفرع الثاني: حكم النثار إذا اشتمل على المفسدة:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة المفسدة.
2 -
حكم النثار.
الأمر الأول: أمثلة المفسدة:
من أمثلة المفسدة بالنثار ما يأتي:
1 -
المضاربة.
2 -
الشغاب والشجار.
3 -
العداوة والبغضاء.
الأمر الثاني: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
إذا اشتمل النثار على المفسدة لم يجز.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه عدم جواز النثار إذا اشتمل على المفسدة: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.
المسألة السادسة: التقاط النثار:
وفيها فرعان هما:
1 -
الالتقاط للشرفاء.
2 -
الالتقاط للأطفال ومن في حكمهم.
الفرع الأول: التقاط النثار للشرفاء:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
التقاط الشرفاء وذوي المكانة للنثار لا ينبغي.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه كراهية التقاط الشرفاء للنثار. أنه يزري بهم لما فيه من الدناءة والنزول إلى مستوى الأطفال.
الفرع الثاني: التقاط الأطفال ومن في حكمهم:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
التقاط الأطفال ومن في حكمهم للنثار جائز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز التقاط الأطفال ومن في حكمهم للنثار: أنه لا يزري بهم ولا يحط من قيمتهم.
المسألة السابعة: لتملك النثار:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
تملك النثار بشرطه جائز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز تملك النثار حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)(1).
ووجه الاستدلال به: أن النثار قد طابت نفس صاحبه به فيجوز أخذه وتملكه.
(1) سنن الدارقطني 3/ 26، 90.
المسالة الثامنة: ما يملك به النار:
وفيها فرعان هما:
1 -
ما يحصل به التملك.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: ما يحصل به التملك:
من الأمور التي يحصل بها تملك النثار ما يأتي:
1 -
الاستيلاء عليه باليد أو الجلوس عليه أو وطؤه.
2 -
حصوله فيما يخص الملتقط، ومن ذلك ما يأتي:
أ - الحجر.
ب - البساط.
ج - الثوب ونحوه.
د - الإناء.
المسألة التاسعة: توجيه قول المؤلف: ويكره النثار والتقاطه:
وفيها فرعان هما:
1 -
التوجيه.
2 -
ما يحمل عليه.
الفرع الأول: التوجيه:
وجه قول المؤلف بالكراهة: أن فيه دناءة وحطا من مكانة الملتقط وقدحا في مرؤته.
الفرع الثاني: ما يحمل عليه:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يحمل عليه.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يحمل عليه:
يحمل كلام المؤلف على التقاط الشرفاء وفي حالة وجود المفسدة، كما تقدم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه حمل قول المؤلف بالكراهة على ما ذكر ما تقدم في حكم الالتقاط.