المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس النثار - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب السادس النثار

المسألة الثالثة: آداب الأكل:

لم أبحث آداب الأكل لما يأتي:

1 -

أن المؤلف لم يتعرض لها.

2 -

أن إيجازها لا يفي بالغرض، واستيعابها ليس هذا محله.

3 -

أن فيها مؤلفات خاصة يرجع إليها من أراد، وغالبها موجود في الشرح المقنع والإنصاف 21/ 375، والروض مع حاشية ابن قاسم 6/ 419.

‌المطلب السادس النثار

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع حجره فله.

الكلام في هذا المطلب في تسع مسائل هي:

1 -

معنى النثار.

2 -

أمثلته.

3 -

مناسبته للوليمة.

4 -

من يقدمه.

5 -

حكمه.

6 -

التقاطه.

7 -

تملكه.

8 -

ما يملك به.

9 -

توجيه قول المؤلف.

المسألة الأولى: معنى النثار:

النثار ما ينثر في أفراح العرس على الموجودين.

المسأة الثانية: أمثلة النثار:

من أمثلة النثار ما يأتي:

1 -

النقود.

2 -

الأقلام.

3 -

الحلويات.

4 -

المحافظ اليدوية (الأبواك).

ص: 184

المسألة الثالثة: مناسبة النثار للوليمة:

مناسبة النثار للوليمة ما يأتي:

1 -

أنها محل الاجتماع.

2 -

أنها من مظاهر الفرح، والنثار من وسائل الفرح.

3 -

من مجالات اللعب، والنثار من وسائل اللعب.

4 -

أن فيه إشغالا للحاضرين وتلهية لهم إلى أن يهيأ الطعام.

المسألة الرابعة: من يقدم النثار:

الذي يقدم النثار هو الداعي إلى الوليمة ويمكن أن يقدمه غيره بإذنه.

المسألة الخامسة: حكم النثار:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكمه إذا خلا من المفسدة.

2 -

حكمه إذا اشتمل على المفسدة.

الفرع الأول: حكم النثار إذا خلا المفسدة:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا خلا النثار من المفسدة كان جائزا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز النثار إذا خلا من المفسدة ما يأتي:

1 -

أن الأصل الإباحة ولا دليل على المنع.

2 -

أنه لا يخلو من الفائدة ولا مضرة فيه.

ص: 185

الفرع الثاني: حكم النثار إذا اشتمل على المفسدة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة المفسدة.

2 -

حكم النثار.

الأمر الأول: أمثلة المفسدة:

من أمثلة المفسدة بالنثار ما يأتي:

1 -

المضاربة.

2 -

الشغاب والشجار.

3 -

العداوة والبغضاء.

الأمر الثاني: الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم.

إذا اشتمل النثار على المفسدة لم يجز.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه عدم جواز النثار إذا اشتمل على المفسدة: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

المسألة السادسة: التقاط النثار:

وفيها فرعان هما:

1 -

الالتقاط للشرفاء.

2 -

الالتقاط للأطفال ومن في حكمهم.

الفرع الأول: التقاط النثار للشرفاء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 186

الأمر الأول: بيان الحكم:

التقاط الشرفاء وذوي المكانة للنثار لا ينبغي.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه كراهية التقاط الشرفاء للنثار. أنه يزري بهم لما فيه من الدناءة والنزول إلى مستوى الأطفال.

الفرع الثاني: التقاط الأطفال ومن في حكمهم:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

التقاط الأطفال ومن في حكمهم للنثار جائز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز التقاط الأطفال ومن في حكمهم للنثار: أنه لا يزري بهم ولا يحط من قيمتهم.

المسألة السابعة: لتملك النثار:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

تملك النثار بشرطه جائز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز تملك النثار حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)(1).

ووجه الاستدلال به: أن النثار قد طابت نفس صاحبه به فيجوز أخذه وتملكه.

(1) سنن الدارقطني 3/ 26، 90.

ص: 187

المسالة الثامنة: ما يملك به النار:

وفيها فرعان هما:

1 -

ما يحصل به التملك.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: ما يحصل به التملك:

من الأمور التي يحصل بها تملك النثار ما يأتي:

1 -

الاستيلاء عليه باليد أو الجلوس عليه أو وطؤه.

2 -

حصوله فيما يخص الملتقط، ومن ذلك ما يأتي:

أ - الحجر.

ب - البساط.

ج - الثوب ونحوه.

د - الإناء.

المسألة التاسعة: توجيه قول المؤلف: ويكره النثار والتقاطه:

وفيها فرعان هما:

1 -

التوجيه.

2 -

ما يحمل عليه.

الفرع الأول: التوجيه:

وجه قول المؤلف بالكراهة: أن فيه دناءة وحطا من مكانة الملتقط وقدحا في مرؤته.

الفرع الثاني: ما يحمل عليه:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يحمل عليه.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يحمل عليه:

يحمل كلام المؤلف على التقاط الشرفاء وفي حالة وجود المفسدة، كما تقدم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه حمل قول المؤلف بالكراهة على ما ذكر ما تقدم في حكم الالتقاط.

ص: 188