المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني حكم الوليمة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

الفرع الثاني: الاشتقاق:

اشتقاق الوليمة من الالتئام والاجتماع؛ لأنها تصنع عند تمام النكاح ويجتمع الناس عليها، ومن هذا المعنى قولهم: الأمر والم، أي تام. وقولهم: التأم القوم، أي اجتمع شملهم.

‌المطلب الثاني حكم الوليمة

وفيه أريع مسائل هي:

1 -

المشروعية.

2 -

من تشرع له.

3 -

حكمة المشروعية.

4 -

صفة المشروعية.

المسألة الأولى: مشروعية الوليمة:

وفيها فرعان هما:

1 -

المشروعية.

2 -

الدليل.

الفرع الأول: المشروعية:

وليمة العرس مشروعة من غير خلاف.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة مشروعية الوليمة ما يأتي:

1 -

الإجماع.

2 -

السنة الفعلية، ومن ذلك ما يأتي:

[أ] وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم في زواجه بصفية رضي الله عنها.

[ب] وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم في زواجه بزينب بنت جحش رضي الله عنهما.

ص: 156

2 -

السنة القولية: ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: (أولم ولو بشاة)(1).

المسألة الثانية: من تشرع له:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان من تشرع له.

2 -

الدليل.

الفرع الأول: بيان من تشرع له:

مشروعية وليمة العرس في حق الزوج.

الفرع الثاني: الدليل:

من أدلة كون مشروعية وليمة العرس في حق الزوج ما يأتي:

1 -

فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان هو الذي يفعلها ولم يأمر نساءه بها.

2 -

أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه به ولم يأمر بها أصهاره.

3 -

أنها شكر وإظهار للسرور وذلك في حق الزوج أظهر؛ حيث يسر الله له أمر الزواج.

المسألة الثالثة: حكمة المشروعية:

من حكم مشروعية وليمة العرس ما يأتي:

1 -

إظهار النكاح حيث إن الوليمة من أقوى وسائله.

2 -

شكر الله على تيسير أمر الزوج.

3 -

إظهار الفرح والسرور، وهو من إظهار نعمة الله وقد قال تعالى:{وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} .

(1) صحيح مسلم/ باب الصداق/ 1427.

ص: 157

المسألة الرابعة: صفة المشروعية:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تسن ولو بشاة فأقل.

الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:

1 -

الصفة من حيث الحكم.

2 -

الصفة من حيث التكرار.

3 -

الصفة من حيث المقدار.

الفرع الأول: صفة الوليمة من حيث الحكم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في حكم وليمة العرس على قولين:

القول الأول: أنها سنة.

القول الثاني: أنها واجبة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه السنية.

2 -

توجيه عدم الوجوب.

الجزء الأول: توجيه السنية:

وجه سنية وليمة العرس ما تقدم في الاستدلال لمشروعيتها.

ص: 158

الجزء الثاني: توجيه عدم الوجوب:

من أدلة عدم وجوب وليمة العرس ما يأتي:

1 -

أنها طعام لسرور حادث فلم تكن واجبة كسائر الأطعمة.

2 -

أنها لو كانت واجبة لبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لدعاء الحاجة إليه.

3 -

أنها لو كانت واجبة لفعلها كل متزوج ولو فعل لنقل فلما لم ينقل دل على عدم الوجوب.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف (1).

2 -

أن إجابة الدعوة إليها واجبة كما يأتي، ولو لم تكن واجبة لما وجبت الإجابة إليها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالندب.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالندب: أن الأصل عدم الوجوب، فلا تجب إلا بدليل ولم ينهض على ذلك دليل.

(1) صحيح مسلم/ باب الصداق/1427.

ص: 159

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالحديث.

2 -

الجواب عن الاستدلال بوجوب الإجابة.

الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك: بأنه محمول على الندب لسببين:

السبب الأول: ما تقدم من أدلة القول بالندب.

السبب الثاني: أن فيه الأمر بشاة وهي غير واجبة بالاتفاق، فيكون أصل الأمر كذلك.

الجزء الثاني: الجواب عن وجوب الإجابة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن وجوب الإجابة لذات الدعوة وليس لنوع الوليمة أي كونها وليمة عرس.

الجواب الثاني: لو سلم أن وجوب الإجابة لكون الوليمة وليمة عرس لم يلزم منها وجوبها بدليل رد السلام فإنه واجب والسلام ليس بواجب.

الفرع الثاني: الصفة من حيث التكرار:

وفيه أمران هما:

1 -

صفة المرة الثانية.

2 -

صفة ما بعد المرة الثانية.

الأمر الأول: صفة الوليمة في المرة الثانية:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الصفة.

2 -

التوجيه.

ص: 160

الجانب الأول: بيان الصفة:

الوليمة في اليوم الثاني مباحة.

الجانب الثاني: الدليل:

دليل إباحة الوليمة في اليوم الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: (الوليمة في اليوم الأول حق، وفي اليوم الثاني معروف، وفي اليوم الثالث رياء وسمعة)(1).

الأمر الثاني: صفة الوليمة فيما بعد اليوم الثاني:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الصفة.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الصفة:

الوليمة فيما بعد اليوم الثاني: أقل أحوالها الكراهة إن لم تكن محرمة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم مشروعية الوليمة فيما بعد اليوم الثاني ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: إنها رياء وسمعة والرياء والسمعة حرام، لحديث:(من راءى راء الله به، ومن سمع سمع الله به)(2).

2 -

أنها إسراف وتبذير وذلك لا يجوز لقوله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (3).

3 -

أن فيها إحراجا للمدعوين إن أجابوا وإن رفضوا.

(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الوليمة/1097.

(2)

سنن الترمذي باب ما جاء في الوليمة/1097.

(3)

سورة الإسراء (26، 27).

ص: 161

الفرع الثالث: صفة الوليمة من حيث المقدار:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان المقدار:

ينبغي أن تكون الوليمة بحسب حال من يقيمها وحال من يدعى لها، فلا يشق فيها على الداعي ولا تقل عن كفاية المدعوين ولا تصل إلى حد الإسراف والتبذير والخيلاء والمباهاة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه كون الوليمة بحسب الحال.

2 -

توجيه منع الإسراف والتبذير.

الجانب الأول: توجيه كون الوليمة بحسب الحال:

وجه ذلك أنه لم يرد لها تحديد في الشرع وكل ما كان كذلك فمرجعه إلى العرف.

الجانب الثاني: توجيه منع الإسراف والتبذير:

وجه ذلك ما يأتي:

1 -

قوله ئعالى: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (1).

2 -

حديث: (إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال)(2).

3 -

أنه إتلاف للمال بلا حاجة ومن غير فائدة وهذا من كفر النعمة.

(1) سورة الإسراء (26، 27).

(2)

صحيح البخاري في الزكاة/ باب قوله الله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} /1477.

ص: 162