الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الأول: حكم التصرف:
إذا كان الصداق المعين لا يحتاج إلى توفيه جاز التصرف فيه قبل قبضه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز التصرف في الصداق المعين قبل قبضه: أنها تملكه ويدخل في ضمانها بمجرد العقد وذلك يرتب جواز التصرف.
المطلب العشرون زكاة الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعليها زكاته.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
حالة وجوب الزكاة.
2 -
توجيه الوجوب.
المسألة الأولى: حالة الوجوب:
وجوب الزكاة في الصداق: إذا كان مالا زكوياً متوفرة فيه شروط وجوب الزكاة.
المسألة الثانية: توجيه الوجوب:
وجه وجوب الزكاة في الصداق على الزوجة: أنه مال زكوي متوفرة فيه شروط وجوب الزكاة فتجب فيه كسائر أموالها.
المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن طلقها قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه
…