المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس ما يصح مهرا - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن تخفيفه وتسميته في العقد.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

حكم التسمية.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: حكم التسمية:

تسمية الصداق في العقد مستحبة.

المسألة الثانية: التوجيه:

مما يوجه به تسمية الصداق في العقد ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (زوجتكها بما معك من القرآن)(1).

2 -

تفادي الخلاف والنزاع في مقدار الصداق.

‌المطلب السادس ما يصح مهرا

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

ما يصح مهرا.

2 -

ما لا يصح مهرا.

3 -

المهر بتعليم القرآن.

(1) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ 2310.

ص: 49

المسألة الأولى: ما يصح مهرا:

وفيها فرعان هما:

1 -

ضابط ما يصح مهرا.

2 -

الأمثلة.

الفرع الأول: ضابط ما يصح مهرا:

كل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا كما قال المؤلف.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يصح مهرا ما يأتي:

1 -

النقود وهي الأصل.

2 -

العروض ومنها ما يأتي:

أ) الأرض.

ب) البيوت.

جـ) الأجهزة.

د) الحيوانات.

هـ) الأثاث.

3 -

المنفعة ومنها ما يأتي:

أ) عمارة المساكن.

ب) خياطة الملابس.

ج) إصلاح الأجهزة والمعدات.

د) حرث الأرض.

هـ) تعليم العلم المباح.

و) نقل الأثاث.

المسألة الثانية ما لا يصح مهرا:

وفيه فرعان هما:

1 -

ضابطه.

2 -

أنواعه.

الفرع الأول: ضابط ما لا يصح مهرا:

كل ما لا يصح ثمنا ولا أجرة لا يصح مهرا.

ص: 50

الفرع الثاني: أنواع ما لا يصح مهرا:

وفيه سبعة أمور هي:

1 -

ما لا يصح مهرا لحرمته.

2 -

ما لا يصح مهرا لتحريمه.

3 -

ما لا يصح مهرا للجهل به.

4 -

ما لا يصح مهرا للعجز عن

5 -

ما لا يصح مهرا لاستحقاق الزوجة له بمقتضى العقد.

6 -

ما لا يصح مهرا لعدم النفع فيه.

7 -

ما لا يصح مهرا لعدم تملكه عادة.

الأمر الأول: ما لا يصح مهرا لحرمته:

وفيه جانبان هما:

1 -

تعليم القرآن.

2 -

المصحف.

الجانب الأول: تعليم القرآن:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح.

الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في تعليم القرآن مهرا على قولين:

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 51

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

1 -

أن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى:{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (1) والقرآن ليس بمال.

2 -

قول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي زوجه على سورة من القرآن: (لا يكون لأحد بعدك مهرا)(2).

3 -

أن تعليم القرآن لا يكون إلا قربة فلا يصح أن يكون صداقا، كالصوم والصلاة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن (3).

2 -

أن تعليم القرآن منفعة مباحة فجاز جعلها صداقا كتعليم الفقه.

3 -

أنه يجوز أخذ الجعل على الرقية به فجاز جعل تعليمه صداقا؛ لأن كل منهما منفعة متعدية.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سورة النساء [24].

(2)

الإرواء/ 350/ 1929.

(3)

صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح/ 2310.

ص: 52

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالجواز قوة أدلته.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الجواب عن الاحتجاج بأن القرآن ليس بمال.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بالحديث.

3 -

الجواب عن الاحتجاج بأن التعليم قربة.

الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأن المبذول صداقا ليس هو القرآن بل هو التعليم، وهو منفعة مباحة يجوز أخذ العوض عنها في مقابل الوقت والجهد الذي يبذل فيه.

الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه ضعيف.

الجواب الثاني: أن معناه: لا يكون مهرا لمن تغاير حاله حالك في عدم وجودك لأي شيء.

الفقرة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس في مقابل النص فلا يحتج به.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن الصوم والصلاة عبادة قاصرة على صاحبها، فلا تصح عوضا، بخلاف التعليم فإنه عبادة متعدية إلى الغير فيصح عوضا.

ص: 53

الجانب الثاني: المصحف:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

صحة جعل المصحف صداقا تنبني على الخلاف في صحة بيعه فعلى القول بجواز بيعه يصح جعله صداقا، وعلى القول بعدم جواز بيعه لا يصح جعله صداقا وقد تقدم ذلك في المعاملات المالية.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه انبناء جعل المصحف صداقا على الخلاف في صحة بيعه: أنه إذا لم يجز بيعه لم يصح جعله عوضا، والصداق عوض الاستمتاع بالمرأة، فلا يكون المصحف في مقابله.

الأمر الثاني: ما لا يصح مهرا لتحريمه:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة الأعيان.

2 -

أمثلة المنافع.

الجزء الأول: أمثلة الأعيان:

من أمثلة ما لا يصح جعله مهرا من الأعيان لتحريمه ما يأتي:

1 -

الخمر.

2 -

الخنزير.

3 -

الميتة.

4 -

الكلاب ونحوها من السباع.

5 -

الأدهان النجسة والمتنجسة.

ص: 54

الجزء الثاني: أمثلة ما لا يصح جعله مهرا من المنافع لتحريمه:

من أمثلة ما لا يصح جعله مهرا من النافع لتحريمه ما يأتي:

1 -

طلاق الزوجة.

2 -

الغناء.

3 -

تعليم البدع والسحر والكهانة والشعوذة.

4 -

تعليم الكفر.

5 -

نسخ كتب البدع.

6 -

نسخ كتب الكفر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه عدم صحة جعل المهر طلاق الزوجة.

2 -

توجيه عدم صحة جعل المهر غير الطلاق من المحرمات.

الجزء الأول: توجيه عدم صحة جعل المهر طلاق الزوجة:

مما يوجه به عدم صحة جعل المهر طلاق الزوجة ما يأتي:

1 -

حديث: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها)(1).

2 -

قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت طلب النكاح بالأموال، والطلاق ليس مالا ولا منفعة، فلا يصح أن يكون مهرا.

الجزء الثاني: توجيه عدم صحة جعل المهر غير الطلاق من المحرمات:

وجه عدم صحة جعل المهر غير الطلاق من المحرمات: أنها لا تصح المعاوضة بها فلا تكون ثمنا ولا مثمنا.

(1) صحيح البخاري/ باب لا يبع على بيع أخيه/ 2140.

(2)

سورة النساء [24].

ص: 55

الأمر الثالث: ما لا يصح مهرا للجهل به:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح جعله مهرا للجهل به ما يأتي:

1 -

أن يجعل الصداق مبلغا من المال من غير تحديد.

2 -

أن يجعل الصداق سيارة في الذمة من غير وصف.

3 -

أن يجعل الصداق بناء بيت من غير تحديد.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الصداق المجهول ما يأتي:

1 -

أنه لا يمكن تسليمه مع الجهل به.

2 -

أن الجهل بالصداق يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، وذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء.

الأمر الرابع: ما لا يصح مهرا للعجز عن تسليمه:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح مهرًا للعجز عن تسليمه ما يأتي:

1 -

الشارد.

2 -

الآبق.

3 -

المغصوب.

4 -

الطير في الهواء.

5 -

السمك في الماء.

ص: 56

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الصداق غير المقدور على تسليمه: ما فيه من الغرر المنهي عنه.

الأمر الخامس: ما لا يصح مهرا لاستحقاق الزوجة له بالعقد:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح مهرا لاستحقاق الزوجة له بمقتضى العقد ما يأتي:

1 -

سكن الزوجة.

2 -

نفقتها.

المساواة بينها وبين ضرتها في القسم.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة المهر بما يجب للزوجة بمقتضى العقد: أنه يؤدي إلى خلو النكاح من المهر لأن التسمية لم تأت بجديد، وذلك لا يجوز.

الأمر السادس: ما لا يصح مهرا لعدم النفع فيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الأمثلة:

1 -

من أمثلة ما لا يصح مهرا لعدم النفع فيه.

2 -

الحشرات على القول بأنه لا نفع فيها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة المهر مما لا نفع فيه: أنه يؤدي إلى خلو النكاح من المهر وذلك لا يجوز.

ص: 57

الأمر السابع: ما لا يصح مهرا لعدم تمام ملكه:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح لعدم تمام ملكه ما يأتي:

1 -

المكيل والموزون قبل قبضه.

2 -

المعدود والمذروع قبل قبضه.

3 -

المبيع مدة الخيار.

4 -

الثمن المعين مدة الخيار.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة جعل المهر ما لم يتم ملكه ما فيه من الغرر؛ لأنه قد يبطل العقد فيرجع إلى باذله.

الأمر الثامن: ما لا يصح مهرا لعدم ماليته:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة معدوم المالية لتفاهته.

2 -

أمثلة معدوم المالية في ذاته.

الجزء الأول: أمثلة معدوم المالية لتفاهته:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

حبة القمح.

2 -

قشر الجوز.

3 -

قشر الرمانة.

4 -

القضيب.

ص: 58