الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس عشر النشوز
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة أو متكرهة، وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 -
معنى النشوز.
2 -
مناسبته للعشرة.
3 -
حكمه.
4 -
من يحصل منه.
5 -
ما يحل به إذا لم تجد الطرق السلمية.
المسألة الأولى: معنى النشوز:
وفيها فرعان هما:
1 -
معنى النشوز في اللغة.
2 -
معنى النشوز في الاصطلاح.
الفرع الأول: معنى النشوز فى اللغة:
النشوز في اللغة العلو والارتفاع، ومنه قول بعض الفقهاء: يستحب رفع الصوت بالتلبية إذا علا نشزاً.
الفرع الثاني: معنى النشوز فى الاصطلاح:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المعنى.
2 -
الاشتقاق.
الأمر الأول: معنى النشوز في الاصطلاح:
النشوز في الاصطلاح عدم قيام الزوجين أو أحدهما بما عليه للآخر.
الأمر الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق النشوز في الاصطلاح: من النشز وهو العلو والارتفاع؛ لأن الناشز يتعالى على صاحبه ويمنعه حقه.
المسألة الثانية: مناسبة النشوز للعشرة:
مناسبة النشوز للعشرة التضاد؛ لأن النشوز يضاد العشرة لأن العشرة بذل الواجب بانقياد وسماحة.
والنشوز منع الواجب والتثاقل في بذله، والتكره لأدائه.
المسألة الثالثة: حكم النشوز:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الفرع الأول: بيان الحكم:
النشوز لا يجوز، سواء كان من الزوج أو من الزوجة، وهو من الذنوب، التي لا تغفر إلا بعفو صاحبها؛ لأنها من حقوق الآدميين وحقوق الآدميين تتوقف البراءة منها على أدائها أو إسقاطها.
الفرع الثانى: التوجيه:
وجه تحريم النشوز: أنه ظلم؛ لأنه منع الحق ومماطلة به، ومنع الحقوق والمماطلة لا يجوز.
الفرع الثالث: الدليل:
من أدلة تحريم النشوز ما يأتي:
1 -
حديث: (مطل الغني ظلم)(1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن النشوز مطل فيكون ظلماً، والظلم لا يجوز.
2 -
حديث: (إذا دعى الرجل زوجته فأبت فبات عليها غضباناً، لعنتها الملائكة حتى تصبح)(2).
3 -
قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (3).
ووجه الاستدلال بالآية أنها أمرت بالمعاشرة بالمعروف، وليس من المعاشرة بالمعروف منع الحق والمماطلة به.
المسألة الرابعة: من يحصل منه النشوز:
وفيها فرعان هما:
1 -
النشوز من الزوجة.
2 -
النشوز من الزوج.
الفرع الأول: النشوز من الزوجة:
وفيها أربعة أمور هي:
1 -
دليله.
2 -
أمثلته.
3 -
علاجه.
4 -
ما يترتب عليه.
الأمر الأول: دليل حصول النشوز:
من أدلة ذلك قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (4).
(1) سنن ابن ماجه/ باب الحوالة/ 2404.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في بيان حقه عليها/ 7/ 292.
(3)
سورة النساء [19].
(4)
سورة النساء [34].
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة نشوز المرأة ما يأتي:
1 -
ألا تمكن من نفسها للاستمتاع بها، سواء كان بالوطء أم غيره.
2 -
أن ترفض المبيت في الفراش.
3 -
أن يمنعها من الخروج فتخرج من غير إذنه.
الأمر الثالث: علاج نشوز المرأة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيانه.
2 -
ترتيبه.
الجانب الأول: بيانه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الوعظ.
2 -
الهجر.
3 -
الضرب.
الجزء الأول: الوعظ:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
دليله.
2 -
ما يكون به.
الجزئية الأولى: دليل الوعظ:
من أدلة وعظ الناشز قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ} (1).
الجزئية الثانية: ما يكون به:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان ما يكون به.
2 -
أمثلته.
(1) سورة النساء [34].
الفقرة الأولى: ما يكون به:
وعظ الناشز يكون بتذكيرها بحقوق الزوج وفضل طاعته والوعيد في مخالفته.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
وفيها شيئان هما:
1 -
أمثلة حقوق الزوج ووجوب طاعته.
2 -
أمثلة الوعيد في مخالفته ومعصيته.
الشيء الأول: أمثلة حقوق الزوج ووجوب طاعته:
من أمثلة ما ورد من حقوق الزوج ووجوب طاعته ما يأتي:
1 -
حديث: (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها)(1).
2 -
حديث: (إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتجبه ولو كانت على التنور)(2).
3 -
حديث: (فوالذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى أن لو سألها نفسها وهي على قتب أعطته)(3).
4 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب)(4).
5 -
حديث: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)(5).
(1) السنن الكبرى/ باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة/ 7/ 291.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في بيان حقه عليها/ 7/ 292.
(3)
المرجع السابق.
(4)
المرجع السابق.
(5)
المرجع السابق.
الشيء الثاني: أمثلة الوعيد على مخالفة الزوج ومعصيته:
من أمثلة ما ورد من الوعيد في معصية الزوج ومخالفته ما يأتي:
1 -
حديث: (إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضباناً لعنتها الملائكة حتى تصبح)(1).
2 -
حديث: (لا تصوم يوماً تطوعاً إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك أثمت ولم تؤجر، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة، ملائكة العذاب وملائكة الرحمة حتى تتوب وترجع)(2).
الجزء الثاني: الهجر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الهجر في المضجع.
2 -
الهجر في الكلام.
الجزئية الأولى: الهجر في المضجع:
وفيها ثلاث فقرات:
1 -
دليله.
2 -
صوره.
3 -
قدره.
الفقرة الأولى:
من أدلة هجر الزوجة في المضجع قوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} (3).
الفقرة الثانية: الصور:
من صور هجر الزوجة في المضجع ما يأتي:
(1) المرجع السابق.
(2)
المرجع السابق.
(3)
سورة النساء [34].
1 -
هجر الغرفة بأن لا ينام فيها.
2 -
هجر الفراش بأن ينام في فراش مستقل.
3 -
الاستدبار في الفراش.
الفقرة الثالثة: قدر الهجر فى الفراش:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان المقدار:
الهجر في الفراش لا حد له فيجوز إلى أن تظهر نتيجته من تأثير أو عدمه.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تقدير مدة الهجر في الفراش ما يأتي:
1 -
أنه لم يرد له حد في الشرع.
2 -
أنه علاج فيقدر بقدره.
الجزئية الثانية: الهجر فى الكلام:
وفيها فقرتان هما:
1 -
دليله.
2 -
مقداره.
الفقرة الأولى: الدليل:
دليل الهجر في الكلام: القياس على الهجر في المضجع؛ لأنه تأديب فيجوز كالهجر في المضجع.
الفقرة الثانية: مقدار الهجر فى الكلام:
وفيها ثلاثة أشياء:
1 -
بيانه.
2 -
دليله.
3 -
ما يحصل به إنهاؤه.
الشيء الأول: بيان المقدار:
الهجر في الكلام لا يزيد على ثلاثة أيام.
الشيء الثاني: الدليل:
دليل تحديد الهجر في الكلام بثلاثة أيام حديث: (لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)(1).
الشيء الثالث: ما يحصل به إنهاء الهجر في الكلام:
مما يحصل به إنهاء الهجر بالكلام ما يأتي:
1 -
السلام.
2 -
طلب الحاجة.
3 -
التحدث.
4 -
الأمر.
5 -
النهي.
الجزء الثالث: الضرب:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
دليله.
2 -
صفته.
3 -
قدره.
4 -
تكراره.
الجزئية الأولى: الدليل:
الدليل على تأديب الزوجة بالضرب: قوله تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} (2).
الجزئية الثانية: الصفة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
الدليل.
الفقرة الأولى: بيان الصفة:
الضرب للزوجة يكون غير مبرح (غير شديد).
(1) صحيح البخاري/ باب الهجر/6077.
(2)
سورة النساء [34].
الفقرة الثانية: الدليل:
دليل عدم التشديد في ضرب الزوجة حديث: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح)(1).
الفقرة الثالثة: قدر الضرب:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان المقدار.
2 -
دليله.
الفقرة الأولى: بيان مقدار الضرب:
ضرب الزوجة لا يزيد على عشرة أسواط.
الفقرة الثانية: الدليل:
الدليل على عدم الزيادة في تأديب المرأة على عشرة أسواط حديث: (لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)(2).
الجزئية الرابعة: تكرار الضرب:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
يجوز تكرار الضرب للزوجة للتأديب بقدر الحاجة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تكرار الضرب في تأديب الزوجة: أنه للتأديب والتأديب يتكرر فإذا تكرر جاز تكرر وسيلته.
(1) سنن ابن ماجه/ باب حق المرأة على الزوج/ 1851.
(2)
صحيح مسلم/ باب قدر أسواط التعزير/1708.
الجانب الثاني: ترتيب العلاج:
وفيه جزءان هما:
1 -
كيفية الترتيب.
2 -
حكم الترتيب.
الجزء الأول: كيفية الترتيب:
كيفية ترتيب التأديب: أن يبدأ بالأخف فالأخف، فيبدأ بالوعظ ثم بالهجر ثم بالضرب.
الجزء الثاني: حكم الترتيب:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الجزئية الأولى: حكم الترتيب:
ترتيب التأديب واجب.
الجزئية الثانية: توجيه الترتيب:
وجه ترتيب أسلوب التأديب للزوجة: أنه للردع والزجر عن النشوز فيبدأ بالأخف لأنه إذا حصل به المطلوب لم يوجد حاجة إلى الأثقل.
الجزئية الثالثة: الدليل على الترتيب:
الدليل على الترتيب قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن أسلوب التأديب جاء فيها مرتباً فيعمل به، كالبدء في السعي بالصفا حيث بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال:(ابدأ بما بدأ الله به)(2).
(1) سورة النساء [34].
(2)
صحيح مسلم/ باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم /1218.
الأمر الرابع: ما يترتب على نشوز المرأة:
وفيه جانبان هما:
1 -
التأديب.
2 -
سقوط الحقوق الزوجية.
الجانب الأول: التأديب:
وقد تقدم ذلك في علاج النشوز.
الجانب الثاني: سقوط الحقوق:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
السقوط.
2 -
توجيه السقوط.
3 -
أمثلة ما يسقط.
الجزء الأول: السقوط:
إذا نشزت الزوجة سقطت جميع حقوقها الزوجية.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه سقوط الحقوق الزوجية بالنشوز: أن الحقوق الزوجية في مقابل الاستمتاع، والنشوز يفوته، وإذا فات سقط ما يقابله لعدم الموجب له.
الجزء الثالث: أمثلة ما يسقط:
من الحقوق الزوجية التي تسقط بالنشوز ما يأتي:
أولاً: القسم، ومنه ما يأتي:
1 -
المبيت.
2 -
الوطء.
3 -
سائر الاستمتاع.
ثانياً: النفقة ومنها ما يأتي:
1 -
السكنى.
2 -
الكسوة.
3 -
الطعام.
4 -
سائر الاحتياجات.
الفرع الثاني: النشوز من الزوج:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
دليله.
2 -
أمثلته.
3 -
علاجه.
4 -
ما يترتب عليه.
الأمر الأول: الدليل:
الدليل على حصول النشوز من الزوج قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} (1).
الأمر الثاني: أمثلة نشوز الزوج:
من أمثلة نشوز الزوج ما يأتي:
1 -
الإعراض عن الزوجة في الكلام والمحادثة، والمؤانسة.
2 -
أن يهجرها في الفراش أو المبيت.
3 -
ألا ينفق عليها أو يقصر في ذلك.
4 -
أن يؤدي الواجب متبرماً أو متكرهاً، أو متثاقلاً.
الأمر الثالث: العلاج:
وفيه جانبان هما:
1 -
الوعظ.
2 -
الصلح.
الجانب الأول: الوعظ:
وفيه جزءان هما:
1 -
من يكون منه.
2 -
ما يكون به.
(1) سورة النساء [128].
الجزء الأول: من يكون منه الوعظ:
الوعظ للزوج يكون من غير الزوجة، والأفضل أن يكون من أصدقاء الزوج وأقاريه ومن يستجيب لهم.
الجزء الثاني: ما يكون به وعظ الزوج:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان ما يكون به.
2 -
الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يكون به وعظ الزوج:
مما يكون به وعظ الزوج ما يأتي:
1 -
التذكير بالحقوق الزوجية.
2 -
التخويف من الإثم والعقوبة.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة التذكير بالحقوق.
2 -
أمثلة التخويف.
الفقرة الأولى: أمثلة التذكير:
من أمثلة تذكير الزوج بالحقوق الزوجية ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (1).
2 -
حديث: (ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن)(2).
3 -
ما ورد أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على زوجها؟ قال صلى الله عليه وسلم: (أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت)(3).
(1) سورة البقرة [228].
(2)
سنن الترمذي/ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها/1163.
(3)
سنن ابن ماجه/ باب حق المرأة على الزوج/ 1850.
الفقرة الثانية: أمثلة التخويف:
من أمثلة التخويف من عاقبة التقصير في حق المرأة ما يأتي:
1 -
حديث: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)(1).
2 -
الحديث القدسي وفيه: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا)(2).
الجانب الثاني: الصلح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
حكمه.
2 -
دليله.
3 -
من يتولاه.
الجزء الأول: حكم الصلح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
الصلح بين الزوجين في النشوز جائز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الصلح بين الزوجين: أن الصلح أسمح للنفوس؛ لأنه يقع عن تراض بخلاف الحكم فإن الرضا به من طرف واحد وهو المحكوم له.
(1) سنن أبي داوود/ باب القسم بين الزوجات/2133.
(2)
صحيح مسلم/ باب تحريم الظلم/2577.
الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على مشروعية الصلح بين الزوجين قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (1).
الجزء الثالث: من يتولى الصلح بين الزوجين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان من يتولاه.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان من يتولى الصلح:
الصلح بين الزوجين يصح أن يكون منهما وأن يكون من غيرهما.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الصلح بين الزوجين أو من غيرهما ما يأتي:
1 -
أن الحق في ذلك إلى الزوجين فإن تولياه بأنفسهما أو ولياه غيرهما جاز.
2 -
أن المقصود هو الصلح دون من يتولاه، فإذا حصل جاز، بقطع النظر عمن يتولاه.
المسألة الخامسة: ما يحل به النشوز إذا لم تجد الطرق السلمية:
وفيها فرعان هما:
1 -
الحل بطريقة التحكيم.
2 -
الحل بطريقة القضاء.
الفرع الأول: حل النشوز بطريقة التحكيم:
وفيه خمسة أمور هي:
1 -
معناه.
2 -
وقت الحاجة إليه.
(1) سورة النساء [128].
3 -
حكمه.
4 -
من يحكم فيه.
5 -
صفة قرار الحكمين.
الأمر الأول: معنى التحكيم:
التحكيم تعميد من ينهي النزاع بين الزوجين.
الأمر الثاني: وقت الحاجة إلى التحكيم:
تكون الحاجة إلى التحكيم عندما يتعذر إنهاء النزاع بغيره من الطرق الأخرى المتقدمة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحديد وقت الحاجة إلى التحكيم بتعذر إنهاء النزاع بغيره: أنه إذا انتهى النزاع من غير تحكيم كان أطيب للنفوس وأبعد عن كشف الأحوال.
الأمر الثالث: حكم التحكيم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
التحكيم بين الزوجين جائز ويختلف حكمه باختلاف الأحوال.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه مشروعية التحكيم بين الزوجين: أنه من التعاون على البر والتقوى؛ لأنه لإنهاء النزاع والشقاق وذلك من أفضل الأعمال.
الجانب الثاني: الدليل:
الدليل على مشروعية التحكيم بين الزوجين ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} (1).
2 -
قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (2).
وذلك أن التحكيم لإنهاء النزاع وإنهاء النزاع من التعاون على البر فيكون مشروعاً.
الأمر الرابع: من يحكم فيه:
وفيه خمسة جوانب هي:
1 -
بيان من يحكم.
2 -
من يعين الحكم.
3 -
صفة الحكمين.
4 -
شروط الحكمين.
5 -
مهمة الحكمين.
الجانب الأول: بيان من يحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان من يحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان من يحكم:
يكون الحكمان من أهل الزوجين، أحدهما من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة، ويجوز أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
(1) سورة النساء [35].
(2)
سورة المائدة [2].
1 -
كون الحكمين من أهل الزوجين.
2 -
توجيه جواز كون الحكمين من غير أهل الزوجين.
الجزئية الأولى: توجيه كون الحكمين من أهل الزوجين:
وجه كون الحكمين من أهل الزوجين ما يأتي:
1 -
أنهما أحرص على مصلحة الزوجين وأقرب إلى العدل بينهما، والحكم بما يناسب حالهما من جمع أو تفريق.
2 -
أنها أستر لأسباب الخلاف ومنشأ النزاع.
الجزئية الثانية: توجيه جواز كون الحكمين من غير أهل الزوجين:
وجه ذلك ما يأتي:
1 -
أن القرابة ليست شرطاً في الحكم ولا في الوكالة.
2 -
أن المقصود هو الإصلاح وإنهاء النزاع، وهذا يمكن أن يتحقق من غير أهل الزوجين.
الجانب الثاني: من يعين الحكمين:
وفيه جزءان هما:
1 -
من يعينهما على القول بأنهما وكيلان.
2 -
من يعينهما على القول بأنهما حاكمان.
الجزء الأول: من يعين الحكمين على القول بأنهما وكيلان:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان من يتولى التعيين.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الجزئية الأولى: من يتولى التعيين:
إذا قيل: إن الحكمين وكيلان فالذي يتولى تعيينهما أهل الزوجين.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تولي أهل الزوجين لتعيين الحكمين على القول بأنهما وكيلان: أنهما نائبان عن الزوجين وليسا نائبين عن الحاكم فلا يفتقر تعيينهما إلى نظره.
الجزئية الثالثة: الدليل:
الدليل على أن تعيين الحكمين من أهل الزوجين ما ورد أن علياً رضي الله عنه قال: ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها فطلب التعيين من أهل الزوجين ولم يعينهما هو (1).
الجزء الثاني: من يتولى تعيين الحكمين على القول بأنهما حاكمان:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان من يتولى التعيين.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الجزئية الأولى: بيان من يتولى التعيين:
إذا قيل: إن الحكمين حاكمان فالذي يتولى تعيينهما هو الحاكم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كون تعيين الحكمين من الحاكم على القول بأنهما حاكمان:
أنهما نائبان عنه فيكون تعيينهما من قبله؛ لأنه الذي يتولى تعيين نوابه.
الجزئية الثالثة: الدليل:
من أدلة تعيين الحاكم للحكمين ما ورد أن عثمان رضي الله عنه عين عبد الله بن عباس ومعاوية في التحكيم بين عقيل بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة (2).
(1) ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} .
(2)
تفسير ابن كثير لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} .
الجانب الثالث: صفة الحكمين:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
4 -
ما يترتب على الخلاف.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في صفة الحكمين على قولين:
القول الأول: أنهما حاكمان.
القول الثاني: أنهما وكيلان.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} (1).
ووجه الاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن الله سماهما حكمين، والأصل الحقيقة.
الوجه الثانى: أنه لم يعتبر رضا الزوجين.
الوجه الثالث: أنه خاطب الحكمين بقوله: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} .
(1) سورة النساء [35].
2 -
ما ورد أن علياً ألزم الزوج بحكم الحكمين ولم يعتبر رضاه (1) ولو كانا وكيلين لم يلزمه به.
3 -
قول عليّ للحكمين: (إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما)(2) فجعل الجمع والتفريق للحكمين، ولو كانا وكيلين ما استقلا بالجمع والتفريق دون الزوجين.
4 -
ما ورد أن عثمان رضي الله عنه حكم ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما في الخلاف بين عقيل بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. (3)
فاعتبر الجمع والتفريق إليهما دون الزوجين، ولو كانا وكيلين ما استقلا به دونهما.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
أن البضع حق الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان فلا يجوز التصرف فيه إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما، والولاية على الرشيد لا تصح، فتعين كونهما وكيلين.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) تفسير ابن كثير لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} .
(2)
تفسير ابن كثير لقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} .
(3)
المرجع نفسه.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو أنهما حاكمان وليسا وكيلين.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اعتبار الحكمين حاكمين ما يأتي:
1 -
أنه أظهر أدلة.
2 -
أن المقصود من التحكيم إنهاء النزاع، وهذا يتحقق في اعتبار الحكمين حاكمين أكثر من تحققه باعتبارهما وكيلين؛ لأن الحاكمين يستقلان بالتصرف فلا يرجعان إلى الزوجين ولا يعتبران رضاهما، ويلزم تنفيذ حكمهما، بخلاف الوكيلين فيعتبر رضا الزوجين بتصرفهما. ولا ينفذ إلا بموافقتهما.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بأن الولاية على الرشيد جائزة لما يأتي:
1 -
أن للحاكم قضاء الدين من مال الممتنع بلا إذنه.
2 -
أن للحاكم أن يطلق على المولى إذا امتنع عن الفيأة بلا إذنه.
الجزء الرابع: ما يترتب على الخلاف:
وفيه ثلاث جزئيات:
الجزئية الأولى: توقف التصرف على الإذن:
وفيها فقرتان هما:
1 -
التوقف إذا قيل: أن الحكمين وكيلان.
2 -
التوقف إذا قيل: إن الحكمين حاكمان.
الفقرة الأولى: التوقف إذا قيل: إن الحكمين وكيلان:
وفيها شيئان هما:
1 -
التوقف.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: التوقف:
إذا قيل: إن الحكمين وكيلان توقف تصرفهما على إذن الزوجين.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه توقف تصرف الحكمين على الإذن إذا قيل إنهما وكيلان: أنهما نائبان عن الزوجين، وتصرف النائب يتوقف على إذن من أنابه.
الفقرة الثانية: التوقف إذا قيل: إن الحكمين حاكمان:
وفيها شيئان هما:
1 -
التوقف.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: التوقف:
إذا قيل إن الحكمين حاكمان لم يتوقف تصرف الحكمين على الإذن.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم توقف تصرف: الحكمين على إذن الزوجين إذا قيل: إنهما حاكمان: أنهما نائبان عن الحاكم وليسا نائبين عن الزوجين.
الجزئية الثانية: استمرار النظر مع غيبة الزوجين أو أحدهما:
وفيها فقرتان هما:
1 -
استمرار النظر إذا قيل: إن الحكمين وكيلان.
2 -
استمرار النظر إذا قيل: إن الحكمين حاكمان.
الفقرة الأولى: استمرار النظر إذا قيل: إن الحكمين وكيلان:
وفيها شيئان هما:
1 -
استمرار النظر.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: استمرار النظر:
إذا قيل: إن الحكمين وكيلان لم يؤثر غياب الزوجين أو أحدهما على استمرار النظر.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر استمرار النظر بغيبة الزوجين أو أحدهما: أن الوكالة لا يشترط لها حضور الموكل ولا تبطل بغيابه.
الفقرة الثانية: استمرار النظر مع غيبة الزوجين أو أحدهما، إذا قيل: إن الحكمين حاكمان:
وفيها شيئان هما:
1 -
الاستمرار.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: استمرار النظر:
إذا قيل: إن الحكمين حاكمان توقف نظرهما على حضور الزوجين ولم يجز لهما استمرار النظر مع غيبة الزوجين أو أحدهما.
الشئ الثاني: التوجيه:
وجه توقف نظر الحكمين على حضور الزوجين، وتوقفهما إذا غاب الزوجان أو أحدهما: أن كلا من الزوجين محكوم له ومحكوم عليه، والحكم على الغائب لا يجوز.
الجانب الرابع: شروط الحكمين:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الشروط إجمالاً.
2 -
توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: بيان الشروط إجمالاً:
من شروط الحكمين ما يأتي:
1 -
العقل.
2 -
البلوغ.
3 -
العدالة.
4 -
الإسلام.
5 -
الذكورة.
6 -
العلم بمحل التحكيم.
7 -
الحرية على القول بأنهما حاكمان، فإن قيل: إنهما وكيلان لم يرد هذا الشرط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ست جزئيات:
الجزئية الأولى: توجيه اشتراط العقل والبلوغ:
وجه اشتراط العقل والبلوغ في الحكمين: أن المجنون والصغير لا يصح تصرفهما لأنفسهما فلا يصح تصرفهما لغيرهما.
الجزئية الثانية: توجيه اشتراط العدالة:
وجه اشتراط العدالة في الحكمين: أن غير العدل لا يقبل خبره فلا يقبل حكمه.
الجزئية الثالثة: توجيه اشتراط الإسلام:
وجه اشتراط الإسلام في الحكمين ما يأتي:
1 -
أن غير المسلم ليس بعدل، وقد تقدم أن غير العدل لا يكون حكماً.
2 -
أن التحكيم ولاية والكافر لا ولاية له على المسلم.
الجزئية الرابعة: توجيه اشتراط الذكورة:
وجه اشتراط الذكورية في الحكمين: أن التحكيم يحتاج إلى بعد نظر والمرأة في الغالب قاصرة النظر.
الجزئية الخامسة: توجيه العلم بمحل التحكيم:
وجه اشتراط العلم بمحل التحكيم: أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والجاهل بالشيء لا يتصوره فلا يستطيع أن يحكم فيه.
الجزئية السادسة: توجيه اشتراط الحرية:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه الاشتراط على القول بأن الحكمين حاكمان.
2 -
توجيه عدم اشتراط الحرية على القول بأن الحكمين وكيلان.
الفقرة الأولى: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الحرية في الحكمين على القول بأنهما حاكمان: أن الرقيق لا يكون حاكماً؛ لانشغاله بخدمة سيده.
الفقرة الثانية: توجيه عدم الاشتراط:
وجه عدم اشتراط الحرية في الحكمين على القول بأنهما وكيلان: أن الرقيق يصح جعله وكيلاً بإذن سيده.
الجانب الخامس: مهمة الحكمين:
وفيها ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان المهمة.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الجزء الأول: بيان المهمة:
للحكمين أن يقررا ما يريان المصلحة فيه ومن ذلك ما يأتي:
1 -
استمرار الزوجية.
2 -
التفريق بغير عوض.
3 -
التفريق بعوض.
4 -
التفريق بالطلاق.
5 -
التفريق بالخلع.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اتخاذ الحكمين ما فيه مصلحة الزوجين من قرارات: أن المقصود من التحكيم إنهاء الشقاق فكان لهما أن يتخذا ما يريان إنهاء الشقاق به.
الأمر الخامس: صفة قرار الحكمين:
وفيه جانبان هما:
1 -
الصفة على القول بأن الحكمين حاكمان.
2 -
الصفة على القول بأن الحكمين وكيلان.
الجانب الأول: بيان الصفة على القول بأن الحكمين حاكمان:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الصفة:
إذا قيل: إن الحكمين حاكمان كان حكمهما كحكم القاضي، ينفذ على الزوجين رضيا أو سخطا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق حكم الحكمين بحكم القاضي على القول بأنهما حاكمان: أنهما يمثلان القاضي فيكون حكمهما كحكمه.
الجانب الثاني: صفة قرار الحكمين على القول بأنهما وكيلان:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الصفة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الصفة:
إذا قيل إن الحكمين وكيلان كان قرارهما كتصرف الوكيل لا ينفذ إلا فيما أذن فيه الزوجان ورضيا به.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم نفوذ قرار الحكمين فيما لم يأذن به الزوجان: أن تصرف الوكيلين مبني على الإذن فلا ينفذ فيما لم يؤذن لهما فيه؛ لأنه لا صفة لهما فيه فليس حقاً لهما ولا مأذوناً لهما فيه، فلا ينفذ حكمهما فيه.
الفرع الثاني: حل الشقاق بطريق القضاء:
وفيه أمران هما:
1 -
حالة اللجوء إلى القضاء.
2 -
حكم حل الشقاق به.
الأمر الأول: حالة اللجوء إلى القضاء لحل الشقاق:
يلجأ إلى القضاء لحل الشقاق بين الزوجين إذا لم تجد الطرق السابقة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه اللجوء إلى القضاء.
2 -
توجيه تأخير اللجوء إليه.
الجانب الأول: توجيه اللجوء إلى القضاء:
وجه اللجوء إلى القضاء أن إنهاء النزاع واجب فإذا لم ينته بغير القضاء تعين اللجوء إليه.
الجانب الثاني: توجيه تقديم الوسائل السابقة على اللجوء إلى القضاء:
وجه تقديم الوسائل السابقة على اللجوء إلى القضاء ما يأتي:
1 -
أنها أسرع وأيسر.
2 -
أنها أسمح للنفوس وأقرب إلى الانقياد؛ لأن حكم القاضي مبني على الإجبار والقسر، بخلاف الوسائل السابقة ففيها نوع من الرضا والاختيار.