الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر الأول: حكم التصرف:
إذا كان الصداق المعين لا يحتاج إلى توفيه جاز التصرف فيه قبل قبضه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز التصرف في الصداق المعين قبل قبضه: أنها تملكه ويدخل في ضمانها بمجرد العقد وذلك يرتب جواز التصرف.
المطلب العشرون زكاة الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وعليها زكاته.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
حالة وجوب الزكاة.
2 -
توجيه الوجوب.
المسألة الأولى: حالة الوجوب:
وجوب الزكاة في الصداق: إذا كان مالا زكوياً متوفرة فيه شروط وجوب الزكاة.
المسألة الثانية: توجيه الوجوب:
وجه وجوب الزكاة في الصداق على الزوجة: أنه مال زكوي متوفرة فيه شروط وجوب الزكاة فتجب فيه كسائر أموالها.
المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن طلقها قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه
…
وقال: وإن طلقها (1) قبل دخول لها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة، وإن افترقا قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب السمى.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
الطلاق بعد ما يقرر المهر.
2 -
الطلاق قبل ما يقرر المهر.
المسألة الأولى: الطلاق بعدما يقرر المهر:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الفرع الأول: بيان الأثر:
الطلاق بعدما يقرر المهر لا أثر له عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر الصداق بالطلاق بعد ما يقرره: أنه استقر في ملك الزوجة بما يقرره قبل الطلاق فلا يتأثر به.
الفرع الثالث: الدليل:
دليل عدم تأثر الصداق بالطلاق بعدما يقرره ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (2).
(1) المراد هنا المفوضة.
(2)
سورة البقرة 237.
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول، ومفهوم هذا التقييد أن الطلاق بعده لا ينصفه.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لها الصداق بما استحللت من فرجها)(1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه رتب وجوب المهر على استحلال الفرج، ومقتضى ذلك أنه إذا حصل الاستحلال للفرج استقر المهر فلا يتأثر بالطلاق بعده.
المسألة الثانية: الطلاق قبل ما يقرر الصداق:
وفيها فرعان هما:
1 -
الطلاق في النكاح الفاسد.
2 -
الطلاق في النكاح الصحيح.
الفرع الأول: الطلاق في النكاح الفاسد:
وفيه أمران هما:
1 -
أثر الطلاق على الصداق.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: أثر الطلاق:
الطلاق في النكاح الفاسد قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الصداق بالنكاح الفاسد إذا حصل الطلاق قبل ما يقرر الصداق: أن مجرد العقد لا يرتب أثراً ولم يوجد ما يوجب المهر فلا يجب به شيء.
الفرع الثاني: الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق:
وفيه أمران هما:
(1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.
1 -
في حال التفويض.
2 -
في غير التفويض.
الأمر الأول: الطلاق في حال التفويض (1):
وفيه جانبان هما:
1 -
أثر الطلاق على الصداق.
2 -
ما يرتبه.
الجانب الأول: أثر الطلاق على الصداق:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
طلاق المفوضة قبل ما يقرر الصداق يمنع وجوبه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الصداق للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرره: أنه لم يسم لها مهر يرجع إليه ولم يحصل ما يوجبه حتى يفرض لها مهر المثل، فلا يجب لها مهر.
الجانب الثاني: ما يرتبه:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يرتبه.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يرتبه:
إذا طلقت المفوضة قبل ما يقرر المهر فلها المتعة وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
(1) سيأتي التفويض في مطلب التفويض.
الجزء الثاني: التوجيه:
وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.
الأمر الثاني: أثر الطلاق في النكاح الصحيح قبل الدخول على الصداق في غير التفويض:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.
الكلام في هذا الأمر في ستة جوانب هي:
1 -
بيان الأثر.
2 -
محل الأثر.
3 -
ما يدفعه من بيده الصداق للآخر.
4 -
المراد بالدخول.
5 -
المراد بالخلوة.
6 -
مفتضى كلمة (فله نصفه حكما).
الجانب الأول: بيان الأثر:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
الدليل.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا حصل الطلاق في النكاح الصحيح قبل ما يقرر الصداق في غير التفويض سقط نصفه، وملك الزوج الرجوع بنصفه.
الجزء الثاني: الدليل:
الدليل على تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (1).
الجانب الثاني: محل الأثر:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان محل الأثر.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: محل الأثر:
محل الأثر أصل الصداق حين العقد دون نمائه، سواء كان منفصلا أم متصلا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اختصاص التنصيف بأصل الصداق حين العقد دون نمائه بعده: أن الصداق بعد العقد ملك الزوجة فيكون النماء لها؛ لأنه فرع للأصل وتابع له.
الجانب الثالث: ما يدفعه من بيده الصداق للآخر (2):
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان الصداق موجودا.
2 -
إذا كان الصداق تالفا.
الجزء الأول: إذا كان الصداق موجودا:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان الصداق قد نمى.
2 -
إذا كان الصداق بحاله لم ينمو.
(1) سورة البقرة 237.
(2)
المراد ما يدفعه الزوج إن كان الصداق لم يقبض، وما ترده الزوجة إن كان الصداق مقبوضا.
الجزئية الأولى: إذا كان الصداق قد نمى:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كان النماء منفصلا.
2 -
إذا كان النماء متصلا.
الفقرة الأولى: إذا كان النماء منفصلا:
وفيها شيئان هما:
1 -
أمثلة النماء المنفصل.
2 -
ما يدفع.
الشيء الأول: أمثلة النماء المنفصل:
من أمثلة النماء المنفصل ما يأتي:
1 -
الأجرة.
2 -
الثمرة بعد التأبير ونحوه.
3 -
الكسب.
الشيء الثاني: ما يدفع:
وفيه نقطتان هما:
1 -
ما يدفع إذا كان الصداق بيد الزوج.
2 -
ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة.
النقطة الأولى: ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج:
وفيها قطعتان هما:
1 -
بيان ما يدفع.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا كان الصداق بيد الزوج كان عليه أن يدفع للزوجة نصف عين الصداق وكامل نمائه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه دفع نصف الصداق.
2 -
توجيه دفع كامل النماء.
الشريحة الأولى: توجيه دفع نصف عين الصداق:
وجه ذلك ما تقدم في توجيه محل التنصيف.
الشريحة الثانية: توجيه دفع كامل النماء:
وجه ذلك: أن الصداق قبل الفرقة ملك للزوجة فيكون نماؤه لها.
النقطة الثانية: ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة:
وفيه قطعتان هما:
1 -
بيان ما يدفع.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا كان الصداق بيد الزوجة كان الذي عليها أن تدفعه للزوج هو نصف عين الصداق دون نمائه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
توجيه دفع نصف عين الصداق.
2 -
توجيه عدم دفع نصف نمائه.
الشريحة الأولى: دفع نصف عين الصداق:
وجه دفع عين الصداق ما تقدم في توجيه محل التنصيف.
الشريحة الثانية: توجيه عدم دفع نصف النماء:
وجه عدم دفع نصف النماء للزوج أن الصداق قبل الفرقة ملك الزوجة فتختص بنمائه.
الفقرة الثانية: ما يدفع من الصداق إذا كان نماوه متصلا:
وفيها شيئا هما:
1 -
أمثلة النماء المتصل.
2 -
ما يدفع.
الشيء الأول: أمثلة النماء المتصل:
من أمثلة النماء المتصل ما يأتي:
1 -
السمن.
2 -
الكبر.
3 -
تعلم الصنعة.
الشيء الثاني: ما يدفع:
وفيه نقطتان هما:
1 -
إذا تنازلت الزوجة عن النماء.
2 -
إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء.
النقطة الأولى: إذا ننازلت الزوجة عن النماء:
وفيها قطعتان هما:
1 -
بيان ما يدفع.
2 -
التوجيه.
القطعة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا تنازلت الزوجة عن نماء الصداق المتصل كان التنصيف للصداق بنمائه.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه تنصيف الصداق بنمائه المتصل إذا تنازلت الزوجة عنه: أنه محض حقها فإذا تنازلت عنه جاز كالتنازل عن أصله.
النقطة الثانية: إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء:
وفيها قطعتان هما:
1 -
بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج.
2 -
بيان ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة.
القطعة الأولى: بيان ما يدفع للزوجة إذا كان الصداق بيد الزوج:
وفيها شريحتان هما:
1 -
بيان ما يدفع.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء المتصل والصداق بيد الزوج خيرت الزوجة بين أحد شيئين:
الأول: أخذ الصداق بنمائه على أن تدفع للزوج نصف قيمة عين الصداق دون نمائه.
الثاني: أن تترك الصداق للزوج وتأخذ قيمة نصف عينه مع قيمة كامل نمائه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وفيه جملتان هما:
1 -
توجيه التخيير.
2 -
توجيه كون التخيير للزوجة.
الجملة الأولى: توجيه التخيير:
وجه التخيير بين ما تقدم: أنه لا يمكن فصل النماء عن الأصل فيتعين التعويض.
الجملة الثانية: توجيه كون التخيير للزوجة:
وجه كون التخيير للزوجة: أن النماء كان لملكها وملك الزوج طارئ عليه بالطلاق، ومالك الأصل أولى بالمراعاة من صاحب الملك الطارئ.
القطعة الثانية: ما يدفع للزوج إذا كان الصداق بيد الزوجة:
وفيها شريحتان هما:
1 -
بيان ما يدفع.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: ببان ما يدفع:
إذا لم تتنازل الزوجة عن النماء المتصل والصداق بيدها خيرت بين شيئين:
الأول: أن تدفع الصداق بنمائه للزوج وتأخذ قيمة نصف عينه وقيمة كامل نمائه.
الثاني: أن تدفع للزوج قيمة نصف عين الصداق دون نمائه.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه التخيير بين ما ذكر ما تقدم فيما إذا كان الصداق بيد الزوج.
الجزئية الثانية: إذا كان الصداق باقيا بحاله لم ينمو:
وفيها فقرتان هما:
1 -
إذا كان ينقسم بالأجزاء.
2 -
إذا كان لا ينقسم بالأجزاء.
الفقرة الأولى: إذا كان ينفسم بالأجزاء:
وفيها شيئان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
ما يدفع.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما ينقسم بالأجزاء ما يأتي:
1 -
المكيلات.
2 -
الموزونات.
3 -
المعدودات.
4 -
المذروعات.
الشيء الثاني: ما يدفع:
وفيه نقطتان هما:
1 -
دفع نصف المعين.
2 -
دفع نصف القيمة.
النقطة الأولى: دفع نصف العين:
وفيها قطعتان هما:
1 -
حكم الدفع.
2 -
الإلزام به.
الفطعة الأولى: حكم الدفع:
وفيها شريحتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان حكم الدفع:
إذا كان الصداق باقيا بحاله وهو مما ينقسم بالأجزاء جاز دفع نصف عينه.
الشريحة الثانية: التوجيه.
وجه جواز دفع نصف الصداق المعين إذا كان باقيا بحاله وهو مما ينقسم الأجزاء: أنه الذي تم الاتفاق عليه في العقد فجاز دفع نصفه.
القطعة الثانية: الإلزام به:
وفيها شريحتان هما:
1 -
الإلزام.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: الإلزام:
من دفع له نصف عين الصداق لزمه قبوله، سواء كان الزوج اْم الزوجة.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه الإلزام بقبول نصف عين الصداق إذا كان باقيا بحاله أنه الذي تم الاتفاق عليه في العقد فلا يجب غيره فيلزم قبوله.
النقطة الثانية: دنع نصف القيمة:
وفيها قطعتان هما:
1 -
حكم الدفع.
2 -
اشتراط الرضا.
القطعة الأولى: حكم الدفع:
وفيها شريحتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: بيان الحكم:
دفع قيمة نصف الصداق المعين من أحد الزوجين للآخر صحيح.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه جواز دفع قيمة نصف الصداق من أحد الزوجين للآخر: أن الحق لهما فإذا اتفقا عليه جاز لوجود المقتضى وعدم المانع.
القطعة الثانية: اشتراط التراضي:
وفيها شريحتان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: الاشتراط:
دفع قيمة نصف الصداق المعين الذي ينقسم بالأجزاء من أحد الزوجين للآخر يشترط له التراضي.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط التراضي لدفع قيمة نصف الصداق: أنه معاوضة والمعاوضة من شروطها التراضي.
الفقرة الثانية: إذا كان الصداق لا ينقسم بالأجزاء:
وفيها شيئان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
ما يدفع.
الشيء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا ينقسم بالأجزاء ما يأتي:
1 -
المعدودات المختلفة.
2 -
المذروعات المختلفة.
3 -
الأرض مختلفة الأجزاء.
4 -
العمارة مختلفة الأدوار.
الشيء الثاني: ما يدفع:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان ما يدفع.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا كان الصداق مما لا ينقسم بالأجزاء تعين دفع نصف قيمته.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه تعين قمة نصف الصداق إذا كان لا ينقسم بالأجزاء: أنه لا يتحقق العدل بتنصيف العين فيتعين تنصيف القيمة.
الجزء الثاني: إذا كان الصداق تالفا:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان الصداق مثليا.
2 -
إذا كان الصداق قيميا.
الجزئية الأولى: إذا كان الصداق مثليا:
وفيه فقرتان هما:
1 -
بيان ما يدفع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما يدفع:
إذا كان الصداق التالف مثليا كان ما يدفع نصف مثله، أو قيمة نصف مثله.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه دفع نصف المثل.
2 -
توجيه دفع قيمة نصف المثل.
الشيء الأول: توجيه دفع نصف المثل:
وجه دفع نصف المثل إذا كان الصداق التالف مثليا: أن المثل أقرب إلى المعوض عنه من غيره فيكون دفعه أقرب إلى العدل من دفع غيره.
الشيء الثاني: توجيه دفع قيمة نصف المثل:
وفيه نقطتان هما:
1 -
حالة دفع القيمة.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: حالة دفع القيمة:
تدفع قيمة نصف المثل في حالتين.
الحالة الأولى: إذا عدم المثل.
الحالة الثانية: إذا حصل الاتفاق عليها.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 -
توجيه الدفع إذا عدم المثل.
2 -
توجيه الدفع في حال الاتفاق.
القطعة الأول: توجيه الدفع حالة عدم المثل:
وجه دفع القيمة إذا عدم المثل: أنه تعذر دفع نصف المثل فتعينت القيمة؛ لأنها الوسيلة إذا إلى إيصال الحق إلى مستحقه.
القطعة الثانية: توجيه دفع القيمة حال الاتفاق:
وجه جواز دفع قيمة نصف المثل حال الاتفاق: أن الحق للزوجين وحدهما فإذا تراضيا على القيمة جاز دفعها لعدم المانع.
الجزئية الثانية: ما يدفع إذا كان الصداق قيميا:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان ما يدفع.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان ما بدفع:
إذا كان الصداق التالف قيميا تعين دفع قيمته.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تعين دفع قيمة نصف القيمي: أن دفع نصف القيمي متعذر فتتعين القيمة؛ لأنها الوسيلة إذن إلى إيصال الحق إلى مستحقه.
الجانب الرابع: المراد بالدخول:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان المراد بالدخول:
المراد بالدخول المقرر للمهر الوطء سواء كان بخلوة أم بغيرها.
الجزء الثاني: التوجيه.
وجه حمل الدخول على الوطء ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} (1).
2 -
قوله تعالى في الظهار: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (2).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لها المهر بما استحللت من فرجها)(3).
الجانب الخامس: المراد بالخلوة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان المراد:
المراد بالخلوة. انفراد الزوجين عن حضور من يدرك ما يحصل بينهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تأثير الخلوة في منع تنصيف الصداق ما يأتي:
(1) سورة البقرة [237].
(2)
سورة المجادلة [3].
(3)
سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.