المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس تسليم الزوجة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

‌المطلب السادس تسليم الزوجة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها، وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجويا لا لعمل جهاز.

ويجب تسليم الأمة ليلا فقط، ويباشرها ما لم يضر أو يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده.

الكلام في هذا المطلب في ست مسائل هي:

1 -

حكم التسليم.

2 -

ابتداء التسليم.

3 -

شروط التسليم.

4 -

محل التسليم.

5 -

تأخير التسليم.

6 -

وقت التسليم.

المسألة الأولى: حكم التسليم:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

تسليم الزوجة إلى زوجها إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه واجب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب تسليم الزوجة بما يأتي:

ص: 198

1 -

أن الزوجة تستحق تسليم المهر بالعقد فيجب عليها تسليم نفسها؛ لأنه إذا وجب تسليم العوض وجب تسليم المعوض، كلما يجب تسليم المبيع عند تسليم الثمن، وتسليم العين المؤجرة عند تسليم الأجرة.

2 -

أن الهدف من النكاح الاستمتاع وهو حق للزوج، فإذا تحققت شروطه وانتفت موانعه وجب التمكين منه، ولا يتم ذلك إلا بالتسليم فيكون واجبا.

المسألة الثانية: ابتداء التسليم:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان ابتداء لزوم التسليم.

2 -

التوجيه.

الفرلح الأول: بيان ابتداء التسليم:

يبتدئ لزوم تسليم الزوجة إلى الزوج من حين تمام العقد.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه ربط لزوم تسليم الزوجة بتمام العقد: أنه وقت ثبوت حق الزوج في الاستمتاع فلا يجوز قبله، ولا يجوز تأخيره عنه.

المسألة الثالثة: شروط لزوم التسليم:

وفيها فرعان هما:

1 -

إمكان الاستمتاع.

2 -

طلب الزوج له.

الفرع الأول: إمكان الاستمتاع:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

موانع الاستمتاع.

ص: 199

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إمكان الاستمتاع بالزوجة لتسليمها ما يأتي:

1 -

أن الهدف من التسليم هو الاستمتاع، فإذا كان الاستمتاع غير ممكن انعدمت فائدة التسليم فلم يلزم.

2 -

أنه لا يؤمن أن تغلب على الزوج شهوته فيستمتع بها وهي لا تطيق فيضرها.

الأمر الثاني: موانع الاستمتاع:

من موانع الاستمتاع ما يأتي:

1 -

صغر الزوجة.

2 -

مرض الزوجة.

3 -

نحافة الزوجة نحافة غير معتادة.

4 -

ضخامة الزوج أو آلته بشكل خارج عن العادة.

الفرع الثاني: طلب الزوج للتسليم:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه الاشتراط.

2 -

أسباب عدم الطلب.

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط طلب الزوج تسليم الزوجة للزوم تسليمها: أن الحق في تسليمها له فإذا لم يطلبه لم يلزم تسليمها لرضاه بعدم التسليم.

الأمر الثاني: أسباب عدم الطلب:

من أسباب عدم طلب الزوج لتسليم الزوجة ما يأتي:

1 -

أن يكون للزوج موعد ضروري في مستشفى أو غيره يحتاج إلى وقت.

ص: 200

2 -

أن يكون في بعثة دراسية محددة.

3 -

أن يكون في مهمة رسمية لا يعذر بتركها.

المسألة الرابعة محل التسليم:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا كان محل التسليم محددا.

2 -

إذا لم يكن محل التسليم محددا.

الفرع الأول: إذا كان محل التسليم محددا:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة التحديد.

2 -

محل التسليم.

الأمر الأول: أمثلة التحديد:

من أمثلة تحديد محل التسليم ما يأتي:

1 -

أن تشترط المرأة التسليم في دارها.

2 -

أن تشترط المرأة التسليم عند أبويها.

3 -

أن تشترط التسليم في بلدها.

الأمر الثاني: محل التسليم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المحل.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان المحل:

إذا كان محل التسليم محددا لم يلزم التسليم في غيره.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم لزوم تسليم الزوجة في غير المحل المحدد ما يأتي:

ص: 201

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالوفاء بالعقود، والشروط من العقود فيلزم الوفاء بها.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)(2).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (أن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج)(3).

الفرع الثاني: إذا لم يكن محل التسليم محددا:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا وجد عرف يحدد محل التسليم.

2 -

إذا لم يوجد عرف.

الأمر الأول: إذا وجد عرف:

وفيه جانبان هما:

1 -

بين محل التسليم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان محل التسليم:

إذا وجد عرف يحدد محل التسليم عمل به، فإذا كان العرف تسليم الزوجة في بيت الزوج سلمت فيه، وإإن كان العرف أن تسلم الزوجة في بيتها سلمت فيه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه العمل بالعرف في محل تسليم الزوجة: أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطا، والمشروط يجب العمل به فكذلك العرف.

(1) سورة المائدة [1].

(2)

سنن أبي داوود / باب الصلح/ 3594.

(3)

صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند النكاح/ 2721.

ص: 202

الأمر الثاني: إذا لم يوجد عرف:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان محل التسليم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان محل التسليم:

إذا لم يوجد شرط ولا عرف لمحل تسليم الزوجة كان التسليم في بيت الزوج.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تسليم الزوجة بمحل الزوج إذا لم يوجد شرط ولا عرف: أنه الأصل؛ نه محل الاستمتاع غالبا.

المسألة الخامسة: تأخير التسليم:

وفيها فرعان هما:

1 -

تأخير التسليم من الزوجة.

2 -

تأخير التسليم من الزوج.

الفرع الأول: تأخير التسليم من الزوجة:

وفيه أمران هما:

1 -

التأخير لأسباب معتبرة.

2 -

التأخير لأسباب غير معتبرة.

الأمر الأول: التأخير لأسباب معتبرة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الأسباب المعتبرة.

2 -

حكم التأخير.

الجانب الأول: بيان الأسباب:

من الأسباب المعتبرة لتأخير تسليم الزوجة من قبلها ما يأتي:

1 -

ما جرت به العادة من تهيئة نفسها وإصلاح حالها وتجهيز أغراضها.

2 -

أن تحل من إحرامها.

3 -

أن تطهر من عادتها.

ص: 203

4 -

أن تنتهي من امتحانها.

الجانب الثاني: حكم التأخير:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

يجوز تأخير الزوجة لتسليم نفسها لما جرت به العادة من نحو ما تقدم.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

التأخير لما جرت به العادة.

2 -

التأخير للإحرام.

3 -

التأخير للطهر.

الجزئية الأولى: توجيه التأخير لما جرت به العادة:

وجه جواز تأخير الزوجة تسليم نفسها لما جرت به العادة: أن العادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا جاز التأخير بالشرط جاز التأخير بالعرف.

الجزئية الثانية: توجيه التأخير للإحرام:

وجه ذلك: أن الاستمتاع بالمحرمة غير مأمون وهو محرم ويفسد الإحرام أو يرتب الفدية.

الجزئية الثالثة: توجيه التأخير للطهر من العادة:

وجه ذلك: أن الاستمتاع غير مأمون وهو حرام ولا يخلو من الضرر.

الأمر الثاني: التأخير لأسباب غير معتبرة:

وفيه جانبان هما:

ص: 204

1 -

بيان الأسباب.

2 -

التأخير.

الجانب الأول: بيان الأسباب:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الأسباب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الأسباب:

من أسباب تأخير تسليم الزوجة غير المعتبرة ما يأتي:

1 -

حضور صديقاتها الغائبات.

2 -

انتهاء بناء بيتها.

3 -

الانتهاء من دراستها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم اعتبار الأسباب المذكورة ونحوها في تأخير تسليم الزوجة: أنه لا أثر لها في إباحة الاستمتاع ولا كماله، ولا ضرر بالتسليم مع عدمها.

الجانب الثاني: حكم التأخير:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

تأخير تسليم الزوجة للأسباب المذكورة ونحوها لا يجوز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تأخير تسليم الزوجة للأسباب المذكورة ونحوها:

1 -

ما تقدم في توجيه عدم اعتبارها.

2 -

أن تأخير التسليم يضر بالزوج من غير مبرر.

ص: 205

الفرع الثاني: تأخير التسليم من الزوج:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم التأخير.

2 -

أثر التأخير على ثبوت الفسخ للزوجة.

الأمر الأول: حكم التأخير:

وفيه جانبان هما:

1 -

التأخير لأسباب معتبرة.

2 -

التأخير لأسباب غير معتبرة.

الجانب الأول: التأخير لأسباب معتبرة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الأسباب.

2 -

حكم التأخير.

الجزء الأول: بيان الأسباب:

من الأسباب المعتبرة لتأخير الزوج استلام زوجته ما يأتي:

1 -

إصلاح حاله بما جرت به العادة.

2 -

كون الزوج محرما.

3 -

كون الزوج معتكفا اعتكافا واجبا معينا.

4 -

أن يكون للزوج موعد لا يمكن التسليم قبله وتأخيره يضر.

5 -

أن يكون لدى الزوج امتحانات تستدعي التفرغ لها.

6 -

أن يكون الزوج في مهمة رسمية لا يعذر بتركها.

7 -

أن يكون الزوج في بعثة رسمية تنتهي قريبا.

الجزء الثاني: حكم التأخير:

وفيه جزئيتان هما:

ص: 206

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا كان للزوج ظروف تمنعه من استلام زوجته جاز له تأخير استلامها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز تأخير الزوج لاستلام زوجته للأسباب المذكورة ونحوها: أن الضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال ضرر الزوجة بتأخير الاستلام بضرر الزوج بعدم اعتبار تلك الأسباب.

الجانب الثاني: التأخير لأسباب غير معتبرة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الأسباب.

2 -

حكم التأخير

الجزء الأول: بيان الأسباب:

من الأسباب غير المعتبرة لتأخير استلام الزوج لزوجته ما يأتي:

1 -

إنهاء الدراسة.

2 -

تصريف البضاعة.

3 -

انتظار وصول البضاعة.

4 -

انتظار انتهاء المشروع.

5 -

انتظار تأثيث المكتب.

الجزء الثاني: حكم التأخير:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

تأخير استلام الزوج زوجته للأسباب المذكورة ونحوها لا يجوز.

ص: 207

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز تأخير استلام الزوج لزوجته للأسباب المذكورة ونحوها ما يأتي:

1 -

أن تأخير الاستلام يضر بالزوجة، والاستلام لا ضرر به على الزوج، لأنه لا يمنع من تنفيذ تلك الأعمال ونحوها.

2 -

أنه لو اعتبر مانعا من الاستلام لا لزم الاستلام لأحد؛ لأنه لا يخلو من الأعمال أي أحد.

الأمر الثاني: أثر التأخير على ثبوت الفسخ للزوجة:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

ثبوت الفسخ.

2 -

التأخير الذي يثبت به الفسخ.

3 -

من يتولى الفسخ.

4 -

توقف الفسخ على الطلب.

الجانب الأول: ثبوت الفسخ:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان تأخير الاستلام لعذر معتبر.

2 -

إذا كان تأخير الاستلام لغير عذر أو لعذر غير مقبول.

الجزء الأول: ثبوت الفسخ إذا كان التأخير لعذر معتبر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة العذر المعتبر.

2 -

ثبوت الفسخ.

الجزئية الأولى: أمثلة العذر المعتبر:

من أمثلة العذر المعتبر لتأخير استلام الزوجة.

1 -

المرض الذي يرجى برؤه.

ص: 208

2 -

أن يكون الزوج مسافرا وتنقطع المواصلات لأمر يرجى زواله.

3 -

أن يكون الزوج أسيرا أسرا يرجى زواله.

4 -

أن يكون الزوج مسجونا بغير حق.

الجزئية الثانية: ثبوت الفسخ:

وفيها فقرتان هما:

1 -

ثبوت الفسخ.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: ثبوت الفسخ:

إذا تأخر الزوج في استلام زوجته لعذر لم يثبت لها حق الفسخ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الفسخ للزوجة بتأخير الاستلام لعذر الزوج ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).

2 -

قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).

ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها علقت التكليف بالاستطاعة، والزوج في حالة العذر غير مستطيع فلا يلزمه الاستلام، فلا يثبت الفسخ بتأخيره.

الجزء الثاني: ثبوت الفسخ إذا كان التأخير لغير عذر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة العذر الذي لا يعتبر.

2 -

ثبوت الفسخ.

(1) سورة البقرة [286].

(2)

سورة التغابن [16].

ص: 209

الجزئية الأولى: أمثلة العذر:

من أمثلة العذر الذي لا يعتبر ما يأتي:

1 -

انتظار الزوج لأصدقائه الغائبين.

2 -

انتظار حصوله على المؤهل.

3 -

انتظار تصفية بضاعته.

4 -

انتظار سفر زوجته الأخرى.

الجزئية الثانية: ثبوت الفسخ:

وفيها فقرتان هما:

1 -

ثبوت الفسخ.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الفقرة الأولى: ثبوت الفسخ:

إذا تأخر الزوج في استلام زوجته من غير عذر معتبر كان لها الفسخ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ثبوت الفسخ للزوجة بتأخير الزوج لاستلامها من غير عذر معتبر: أن لها حقا في الاستمتاع كالزوج وتأخير الاستلام يفوت عليها هذا الحق ويضر بها والضرر يجب إزالته.

الفقرة الثانية: الدليل:

من أدلة ثبوت الفسخ بتأخير الاستلام من غير عذر ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ](1).

(1) سورة المائدة [1].

ص: 210

ووجه الاستدلال بالآية أنها أوجبت الوفاء بالعقود، والنكاح منها، والوفاء نجها هو الوفاء بمقتضاه، ومنه الاستمتاع، فيكون الإخلال به إخلالا بمقتضاه فيثبت الفسخ كسائر العقود.

2 -

حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه نفى الضرر والضرار؛ وتأخير استلام الزوجة إضرار بها فيثبت لها به الفسخ؛ دفعا لهذا الضرر.

3 -

أن عدم ثبوت الفسخ يؤدي إلى المضارة بالزوجة بتركها معلقة لا هي ذات زوج ولا مطلقة، وذلك لا يجوز.

4 -

أن امتناع النفقة يثبت الفسخ، والحاجة إلى الاستمتاع كالحاجة إلى النفقة إن لم تكن أولى؛ لأن النفقة يمكن تحصيلها من غير الزوج بخلاف الاستمتاع فلا يمكن تحصيله من غيره.

الجانب الثاني: التأخير المؤثر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في التأخير المؤثر في الفسخ على قولين.

القول الأول: أنه ما زاد على أربعة أشهر.

القول الثاني: أنه ما يثبت به الضرر للزوجة.

(1) سنن ابن ماجة/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره / 2340.

ص: 211

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بتحديد التأخير المؤثر بما زاد على أربعة أشهر: أنه حدد للمولى أربعة أشهر ولو كان يجوز الفسخ قبلها لما حدد بذلك.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

أن الفسخ لدفع الضرر، وهو يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فيعلق الحكم به.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو تحديد المدة بأربعة أشهر.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح تحديد التأخير باريعة أشهر: أنه الذي ورد به الشرع كما في أجل المولي.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الضرر والحاجة لا ينضبطان فلا تناط بهما الأحكام.

ص: 212

الجانب الثالث: من يتولى الفسخ:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان من يتولاه.

2 -

مراسلة الزوج قبله.

الجزء الأول: بيان من يتولى الفسخ:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان من يتولاه.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يتولاه:

الذي يتولى الفسخ لتأخير الزوج استلام الزوجة هو الحاكم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه توقف فسخ النكاح لتأخير الزوج استلام زوجته على حكم الحاكم: أن الفسخ ومدته محل خلاف، فيتوقف على حكم الحاكم ليرفع الخلاف فيه.

الجزء الثاني: مراسلة الحاكم للزوج:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم المراسلة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم المراسلة:

إذا طلبت الزوجة من الحاكم فسخ النكاح تعين عليه قبل الحكم بفسخه أن يراسل الزوج وشحاله عن عذره ويأمره باستلام زوجته، ويبين له حقوقها عليه وأنه إن لم يستلمها فسيفسخ النكاح، ويضرب له أجلا، فإن لم يجب حكم بفسخ النكاح.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تعيين مراسلة الزوج قبل فسخ النكاح ما يأتي:

ص: 213

1 -

أن الزوج قد يكون معذورا بعذر لا يريد إطلاع الزوجة عليه.

2 -

أن يعذره الحاكم ويكون حكمه بعد اكتمال أسبابه.

الجانب الرابع: توقف الفسخ على طلبه من الزوجة:

وفيه جزءان هما:

1 -

اشتراط الطلب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: اشتراط الطلب:

طلب الزوجة لفسخ النكاح إذا تأخر الزوج في استلامها شرط للفسخ، فلا يفسخ بغير طلبها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه توقف فسخ النكاح إذا تأخر الزوج في استلام الزوجة على طلبها: أن الحق في ذلك لها، فإذا لم تطلبه دل على رضاها بالتأخير فلا يحكم بالفسخ.

المسألة السادسة: وقت التسليم:

وفيها فرعان:

1 -

إذا حدد.

2 -

إذا لم يحدد.

الفرع الأول: وقت التسليم المحدد:

وفيه أمران هما:

1 -

بيانه.

2 -

توجيهه.

الأمر الأول: بيان وقت التسليم المحدد:

إذا حدد وقت التسليم عمل به، سواء كان في الليل أم في النهار.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه العمل بتحديد وقت التسليم ما يأتي:

ص: 214

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1).

ووجه الاستدلال: أن التحديد عقد فيدخل في عمومها.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)(2).

ووجه الاستدلال به: أن التحديد شرط فيدخل في عموم الحديث.

الفرع الثاني: وقت التسليم غير المحدد:

وفيه أمران هما:

1 -

وقت تسليم الحرة.

2 -

وقت تسليم الأمة.

الأمر الأول: وقت تسليم الحرة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بين وقت التسليم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان وقت التسليم:

الحرة يجب تسليمها ليلا ونهارا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه تسليم الحرة في الليل والنهار ما يأتي:

1 -

أنه لا حق لغير الزوج فيها فلا مشارك له.

2 -

أن الغرض من التسليم الاستمتاع، والاستمتاع لا وقت له.

الأمر الثاني: وقت تسليم الأمة (3):

وفيه جانبان هما:

(1) سورة المائدة [1].

(2)

سنن أبي داوود/ باب الصلح/ 3594.

(3)

المراد هذه المسألة - وإن لم يكن لها وجود في وقت التأليف - تمشيا مع الفقهاء في بحثها في كتبهم.

ص: 215

1 -

إذا وجد عرف يرجع إليه.

2 -

إذا لم يوجد عرف يرجع إليه.

الجانب الأول: إذا وجد عرف يرجع إليه:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان وقت التسليم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان وقت التسليم:

إذا وجد عرف لتسليم الأمة عمل به، فإذا كان العرف أن تسلم بالليل والنهار عمل به، وإن كان العرف أن تسلم بالليل دون النهار عمل به وكذلك إن كان العرف أن تسلم بالنهار دون الليل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه العمل بالعرف في تسليم الأمة لزوجها: أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كان الشرط يعمل به كان العرف كذلك.

الجانب الثاني: إذا لم يوجد عرف:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان وقت التسليم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان وقت التسليم:

إذا لم يوجد شرط ولا عرف يحدد وقت تسليم الأمة لزوجها كان وقت تسليمها الليل دون النهار.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحديد الليل لتسليم الأمة ما يأتي:

ص: 216