المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

عمل الزوجة في خدمة زوجها.

2 -

عمل الزوجة في غير خدمة زوجها.

المسألة الأولى: عمل الزوجة في خدمة زوجها:

وفيها فرعان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم الخدمة.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة عمل المرأة في خدمة زوجها ما يأتي:

1 -

الطحن.

2 -

العجن.

3 -

الطبخ والخبز.

4 -

التنظيف.

5 -

الخياطة.

6 -

حلب المواشي وإرضاع صغارها.

الفرع الثاني: حكم العمل:

وفيه أمرأن هما:

1 -

العمل على سبيل الاستحباب.

2 -

العمل على سبيل اللزوم.

الأمر الأول: العمل على وجه الاستحباب:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم العمل.

2 -

التوجيه.

ص: 267

الجانب الأول: بيان الحكم:

يستحب للمرأة أن تعمل في خدمة زوجها بلا مشقة ولا ضرر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه استحباب عمل الزوجة في خدمة زوجها ما يأتي:

1 -

أنه من التعاون على أعباء الحياة وتكاليفها.

2 -

أنه من أسباب تقوية الروابط بين الزوجين وزيادة المحبة بينهما.

3 -

أنه من وسائل الأجر والثواب، إذا كان بنية واحتساب، لحديث:(حتى تجعل في فيِّ امرأتك) فإن المرأة كالرجل تثاب على ما تبذله في خدمة زوجها.

الأمر الثاني: عمل المرأة في خدمة زوجها على سبيل الوجوب:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب خدمة المرأة لزوجها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجب عليها أن تخدمه.

القول الثاني: أنه لا يجب عليها أن تخدمه.

القول الثالث: أنه المرجع في ذلك إلى العرف.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

ص: 268

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الخدمة بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على فاطمة رضي الله عنها أن تقوم بعمل البيت (1) ومن ذلك الطحن والعجن والخبز والطبخ.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)(2).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود كان نوالها (3) أن تفعل) (4).

4 -

ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه بخدمته) (5).

5 -

ما ورد أن فاطمة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله ما تلقى من الرحى وسألته خادما يكفيها ذلك فلم يعطها) (6).

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بأن المعقود عليه هو الاستمتاع فلا يلزم المرأة غيره.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأن العرف كالشرط، فإذا كانت الخدمة تلزم بالشرط لزمت بالعرف؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

(1) حلية الأولياء/ 6/ 104.

(2)

سنن ابن ماجه/ باب حق الزوج على المرأة/1852.

(3)

الواجب عليها.

(4)

سنن ابن ماجه باب حق الزوج على المرأة/1852.

(5)

صحيح مسلم/ باب استحباب الضحية/1967.

(6)

صحيح البخاري/ باب عمل المرأة في بيت زوجها/ 5361، 5362.

ص: 269

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الرا جح - والله أعلم - هو القول الثالث، العمل بالعرف.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه عدم الوجوب.

2 -

توجيه الرجوع إلى العرف.

الجزئية الأولى: توجيه عدم الوجوب:

وجه ترجيح عدم الوجوب: أنه الأصل ولا دليل على الوجوب.

الجزئية الثانية: توجيه ترجيح الرجوع إلى العرف:

وجه ذلك ما تقدم في الاستدلال له.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن وجهة الموجبين مطلقا سواء وجد عرف أم لا.

2 -

الجواب عن وجهة المانعين للوجوب مطلقا سواء وجد عرف أو لا.

الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة الموجبين مطلقا:

يجاب عن وجهة هذا القول من وجهين:

ص: 270

الوجه الأول: أن أدلتهم لا تدل على الوجوب، بل على المشروعية وهي ليست محل للخلاف.

الوجه الثاني: على التسليم بأنها تدل على الوجوب فلأن ذلك هو العرف.

الجزئية الثانية: الجواب عن وجهة القول الثاني:

يجاب عن ذلك: بأن كون العقد لا يقتضي الخدمة لا يمنع وجولها إذا وجد ما يدل عليه، فإذا كان العرف يقتضي الخدمة لزمت؛ لأنها تصبح كالمشروط في العقد.

المسألة الثانية: عمل المرأة في غير خدمة زوجها:

وفيها فرعان هما:

1 -

العمل بإذن الزوج.

2 -

العمل بغير إذن الزوج.

الفرع الأول: عهل الزوجة بإذن الزوج:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم العمل.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

عمل الزوجة بإذن الزوج جائز سواء كان داخل البيت أم خارجه وسواء كان عملا وظيفيا أم خدمة منزلية.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز عمل الزوجة بإذن الزوج: أن منفعتها مملوكة له فإذا أذن ببذلها لغيره جاز؛ لإسقاط حقه فيها.

الفرع الثاني: عمل الزوجة بغير إذن زوجها:

وفيه أمران هما:

ص: 271

1 -

حكم العمل.

2 -

حكم الإذن.

الأمر الأول: حكم العمل:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان الحكم:

عمل الزوجة في غير خدمة زوجها من غير إذنه لا يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز عمل الزوجة في غير خدمة زوجها بغير إذنه: أن منفعتها مملوكة له، والعمل قد يفوتها عليه، فلا يجوز بغير إذنه.

الجانب الثالث: الدليل:

من أدلة ملك الزوج لمنفعة زوجته ما يأتي:

1 -

حديث: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)(1).

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الزوجة منعت من الصوم من أجل زوجها، فإذا منعت من الصوم وهو عبادة فلأن تمنع من غيره أولى.

2 -

ما ورد أن رجلاً سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تخالفي زوجك)(2).

ووجه الاستدلال به: أنه قدم طاعة الزوج على عيادة الوالد وهو قربة، وهذا دليل على وجولها، فيدل على ملكه لمنافعها.

(1) صحيح البخاري/ باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد/ 5195.

(2)

إرواء الغليل/ 7/ 76، 77.

ص: 272

الأمر الثاني: الإذن في العمل:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان العمل بعقد سابق أو شرط.

2 -

إذا لم يكن بعقد سابق ولا شرط.

الجانب الأول: الإذن في العمل إذا كان بعقد سابق أو شرط:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان عمل الزوجة بعقد سابق للنكاح أو شرط وجب على الزوج أن يأذن فيه، سواء كان داخل البيت أم خارجه، وسواء كان عملا وظيفيا أم خدمة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب إذن الزوج للزوجة بالعمل إذا شرط عليه أو كان بعقد سابق لعقد النكاح ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج)(2).

الجانب الثاني: إذا كان العمل بغير شرط ولا عقد سابق:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان لضرورة.

2 -

إذا لم يكن لضرورة.

(1) سورة المائدة 1.

(2)

صحيح البخاري/ باب الشروط في المهر عند عقد النكاح/ 2721.

ص: 273

الجزء الأول: إذا كان العمل لضرورة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة الضرورة.

2 -

حكم الإذن.

الجزئية الأولى: أمثلة الضرورة:

من أمثلة عمل المرأة للضرورة ما يأتي:

1 -

إرضاع ولدها من غير الزوج الحالي إذا لم يمكن من غيرها.

2 -

العمل لتحصيل النفقة إذا لم يمكن تحصيلها بغيره.

الجزئية الثانية: حكم الإذن:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان عمل الزوجة في غير خدمة زوجها ضرورة وجب على الزوج أن ياذن فيه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب إذن الزوج للزوجة بالعمل إذا كان للضرورة: أن الضرورة تجب إزالتها، والإذن للزوجة بالعمل وسيلة إلى إزالتها، والوسيلة لها حكم الغاية.

الجزء الثاني: إذا كان العمل لغير ضرورة:

وفيه جزئيتان:

1 -

إذا كان العمل في البيت.

2 -

إذا كان العمل في غير البيت.

الجزئية الأولى: إذا كان العمل في البيت:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الإذن.

ص: 274

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة العمل في البيت ما يأتي:

1 -

الخياطة والتطريز.

2 -

الطحن.

3 -

الطبخ.

4 -

الخبز.

5 -

الإرضاع.

6 -

النسخ.

7 -

التوثيق.

8 -

المقابلة.

9 -

التخريج.

10 -

المراجعة.

الفقرة الثانية: حكم الإذن:

وفيها شيئان هما:

1 -

إذا زاحم حق الزوج.

2 -

إذا لم يزاحم حق الزوج.

الشيء الأول: الإذن بالعمل إذا زاحم حق الزوج:

وفيه نقطتان هما:

1 -

حكم الإذن.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: حكم الإذن:

إذا زاحم عمل الزوجة في البيت حق الزوج لم يلزمه الإذن.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم لزوم الإذن بالعمل في البيت إذا زاحم حق الزوج: أن حق الزوج مقدم؛ لأنه واجب والعمل غير واجب فلا يلزم الزوج الإذن بما يزاحم حقه من غير ضرورة.

ص: 275

الشيء الثاني: إذا لم يزاحم عمل الزوجة في البيت حق الزوج:

وفيه نقطتان هما:

1 -

حكم الإذن.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: حكم الإذن:

إذا لم يزاحم عمل الزوجة في البيت حق الزوج استحب له الإذن فيه ولم يجب عليه.

النقطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه الاستحباب.

2 -

توجيه عدم الوجوب.

القطعة الأولى: توجيه الاستحباب:

وجه استحباب الإذن للزوجة في العمل بالبيت: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (1) وذلك أن الإذن للزوجة في العمل بالبيت من التعاون على البر فيدخل في عموم الآية.

القطعة الثانية: توجيه عدم الوجوب:

وجه عدم وجوب الإذن للزوجة في العمل بالبيت: أنه لا دليل على الوجوب والأصل عدمه.

الجزئية الثانية: عمل الزوجة خارج البيت لغير ضرورة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم الإذن.

2 -

التوجيه.

(1) سورة المائدة 2.

ص: 276

الفقرة الأولى: حكم الإذن:

إذا كان عمل الزوجة خارج البيت لغير ضرورة جاز للزوج منعها منه، سواء كان وظيفيا أم خدمة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه المنع من العمل الوظيفي.

2 -

توجيه المنع من العمل في الخدمة.

الشيء الأول: توجيه المنع من العمل الوظيفي:

وجه منع الزوجة من العمل الوظيفي ما يأتي:

1 -

الخوف عليها وتعرضها للفتنة.

2 -

أن العمل يفوت على الزوج بعض حقه في الاستمتاع؛ لأنها ستنشغل بالعمل، وبعد العمل تكون منهكة تحتاج إلى الراحة والإعداد للعمل مستقبلا، خصوصا إذا كان العمل في التدريس فتحتاج إلى التحضير والتصحيح فتخرج من شغل إلى شغل.

الشيء الثاني: توجه المنع من العمل في الخدمة:

وجه منع الزوجة من العمل في الخدمة في البيوت ما يأتي:

1 -

ما تقدم في توجيه المنع من العمل الوظيفي.

2 -

أن في عمل الزوجة خادمة في البيوت عارا على الزوج وتنقصا له.

ص: 277