الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن رضاها بالتأجيل يستلزم الرضا بالتسليم قبل القبض، كالرضا بتأجيل الثمن في البيع يستلزم الرضا بتسليم المبيع قبل قبض الثمن.
المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
الإعسار بالمؤجل.
2 -
الإعسار بالحال.
المسألة: الأولى: الإعسار بالمؤجل:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم الفسخ.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: حكم الفسخ:
إذا كان الإعسار بالمهر المؤجل لم تملك المرأة الفسخ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ملك المرأة الفسخ بالإعسار بالمهر المؤجل ما يأتي:
1 -
أن التسليم حال والصداق مؤجل، والحال لا يمنع لعدم قبض المؤجل، كما في تأجيل الثمن في البيع.
2 -
أنه يمكن أن يوسر به عند حلوله فلا تتضرر به بالإعسار به قبله.
المسألة الثانية: الإعسار بالمهر الحال.
وفيها فرعان هما:
1 -
الفسخ بالإعسار بعد الرضا به.
2 -
الفسخ بالإعسار قبل الرضا به.
الفرع الأول: الفسخ بالإعسار بعد الرضا به.
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الفسخ.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم الفسخ:
إذا رضيت الزوجة بالإعسار لم تملك الفسخ، سواء كان الرضا بعد الدخول أم قبله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ملك الزوجة للفسخ بالإعسار بعد الرضا به: أنها قد أسقطت حقها في الفسخ فلم تملك الرجوع فيه كالهبة القبوضة.
الفرع الثاني: الفسخ بالإعسار قبل الرضا به:
وفيه أمران هما:
1 -
الفسخ قبل الدخول.
2 -
الفسخ بعد الدخول.
الأمر الأول: الفسخ قبل الدخول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في ملك المرأة للفسخ بالإعسار بالصداق الحال قبل الدخول على قولين:
القول الأول: أنها تملكه.
القول الثاني: أنها لا تملكه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بملك الفسخ: بأن الصداق مثل الثمن والإعسار بالثمن قبل تسليم المبيع يملك الفسخ، فكذلك الإعسار بالمهر قبل الدخول.
الجزء الثاني: توجيه القول الثانى:
وجه القول بعدم ملك الفسخ ما يأتي:
1 -
أن الصداق دين فلم يملك الفسخ به كغيره من الديون.
2 -
أن الإعسار بالنفقة الماضية لا يخول الفسخ فكذلك الصداق.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الترجح:
الراجح - والله أعلم - عدم ملك الفسخ.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم ملك الفسخ: أن الأصل عدم جواز الفسخ، والفسخ بالإعسار لا دليل عليه، وسيأتي الجواب عن وجهة المجوزين.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الثمن هو كل المقصود بالبيع، ولذا يشترط ذكره والعلم به عند البيع بخلاف الصداق فليس القصود بالنكاح، ولذا لا يشترط ذكره ولا العلم به عند العقد فيصح نفويضه وتفويض البضع.
الأمر الثاني: الفسخ بعد الدخول (1):
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا كان الإعسار بالصداق بعد الدخول فقد اختلف في ملك الزوجة للفسخ على قولين:
القول الأول: أنها تملكه.
القول الثاني: أنها لا تملكه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول: بأن الزوجة تملك منع نفسها بالإعسار بالصداق فتملك الفسخ به.
(1) فصل لاختلاف التوجيه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
1 -
قياس الإعسار بالصداق بعد الدخول على الإعسار بالثمن بعد التصرف في المبيع، فإذا كان لا يجوز الرجوع بالمبيع بالإعسار بالثمن بعد التصرف في المبيع، فكذلك لا يجوز فسخ النكاح بالإعسار بالصداق بعد الدخول.
2 -
ما تقدم من أدلة منع الفسخ قبل الدخول.
الجانب الثاني: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الفسخ.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه نرجيح القول بعدم الفسخ بعد الدخول: أن الأصل عدم جواز الفسخ، والفسخ بالإعسار لا دليل عليه، وسيأتي الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك بما يأتي:
1 -
أن الامتناع بالإعسار محل خلاف فلا يصح القياس عليه.