المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

أن رضاها بالتأجيل يستلزم الرضا بالتسليم قبل القبض، كالرضا بتأجيل الثمن في البيع يستلزم الرضا بتسليم المبيع قبل قبض الثمن.

‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

الإعسار بالمؤجل.

2 -

الإعسار بالحال.

المسألة: الأولى: الإعسار بالمؤجل:

وفيها فرعان هما:

1 -

حكم الفسخ.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: حكم الفسخ:

إذا كان الإعسار بالمهر المؤجل لم تملك المرأة الفسخ.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ملك المرأة الفسخ بالإعسار بالمهر المؤجل ما يأتي:

1 -

أن التسليم حال والصداق مؤجل، والحال لا يمنع لعدم قبض المؤجل، كما في تأجيل الثمن في البيع.

2 -

أنه يمكن أن يوسر به عند حلوله فلا تتضرر به بالإعسار به قبله.

المسألة الثانية: الإعسار بالمهر الحال.

وفيها فرعان هما:

ص: 68

1 -

الفسخ بالإعسار بعد الرضا به.

2 -

الفسخ بالإعسار قبل الرضا به.

الفرع الأول: الفسخ بالإعسار بعد الرضا به.

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الفسخ.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم الفسخ:

إذا رضيت الزوجة بالإعسار لم تملك الفسخ، سواء كان الرضا بعد الدخول أم قبله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم ملك الزوجة للفسخ بالإعسار بعد الرضا به: أنها قد أسقطت حقها في الفسخ فلم تملك الرجوع فيه كالهبة القبوضة.

الفرع الثاني: الفسخ بالإعسار قبل الرضا به:

وفيه أمران هما:

1 -

الفسخ قبل الدخول.

2 -

الفسخ بعد الدخول.

الأمر الأول: الفسخ قبل الدخول:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في ملك المرأة للفسخ بالإعسار بالصداق الحال قبل الدخول على قولين:

ص: 69

القول الأول: أنها تملكه.

القول الثاني: أنها لا تملكه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بملك الفسخ: بأن الصداق مثل الثمن والإعسار بالثمن قبل تسليم المبيع يملك الفسخ، فكذلك الإعسار بالمهر قبل الدخول.

الجزء الثاني: توجيه القول الثانى:

وجه القول بعدم ملك الفسخ ما يأتي:

1 -

أن الصداق دين فلم يملك الفسخ به كغيره من الديون.

2 -

أن الإعسار بالنفقة الماضية لا يخول الفسخ فكذلك الصداق.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الترجح:

الراجح - والله أعلم - عدم ملك الفسخ.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم ملك الفسخ: أن الأصل عدم جواز الفسخ، والفسخ بالإعسار لا دليل عليه، وسيأتي الجواب عن وجهة المجوزين.

ص: 70

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الثمن هو كل المقصود بالبيع، ولذا يشترط ذكره والعلم به عند البيع بخلاف الصداق فليس القصود بالنكاح، ولذا لا يشترط ذكره ولا العلم به عند العقد فيصح نفويضه وتفويض البضع.

الأمر الثاني: الفسخ بعد الدخول (1):

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

إذا كان الإعسار بالصداق بعد الدخول فقد اختلف في ملك الزوجة للفسخ على قولين:

القول الأول: أنها تملكه.

القول الثاني: أنها لا تملكه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن الزوجة تملك منع نفسها بالإعسار بالصداق فتملك الفسخ به.

(1) فصل لاختلاف التوجيه.

ص: 71

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني بما يأتي:

1 -

قياس الإعسار بالصداق بعد الدخول على الإعسار بالثمن بعد التصرف في المبيع، فإذا كان لا يجوز الرجوع بالمبيع بالإعسار بالثمن بعد التصرف في المبيع، فكذلك لا يجوز فسخ النكاح بالإعسار بالصداق بعد الدخول.

2 -

ما تقدم من أدلة منع الفسخ قبل الدخول.

الجانب الثاني: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الفسخ.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه نرجيح القول بعدم الفسخ بعد الدخول: أن الأصل عدم جواز الفسخ، والفسخ بالإعسار لا دليل عليه، وسيأتي الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك بما يأتي:

1 -

أن الامتناع بالإعسار محل خلاف فلا يصح القياس عليه.

ص: 72