الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح شرط الرجعة فيه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
حكم الشرط.
2 -
حكم الخلع.
المسألة الأولى: حكم الشرط:
وفيها فرعان هما:
1 -
مثال شرط الرجعة.
2 -
حكم الشرط.
الفرع الأولى: مثال شرط الرجعة:
من أمثلة شرط الرجعة في الخلع: أن تطلب الزوجة الخلع فيوافق الزوج ويشترط أن يراجعها في عدتها إذا أراد فتوافق.
الفرع الثاني: حكم الشرط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في شرط الرجعة في الخلع على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.
القول الثاني: أنه غير صحيح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بصحة شرط الرجعة في الخلع بما يلي:
1 -
حديث: (المسلمون على شروطهم)(1) فإنه عام يدخل فيه شرط الرجعة في الخلع.
2 -
أن منع الرجعة لحق الزوجة فإذا رضيت بالشرط فقد أسقطت حقها في منع الرجعة فيكون شرط الرجعة صحيحا.
3 -
أن الأصل في الشروط الصحة ولا دليل على البطلان.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول ببطلان شرط الرجعة في الخلع بما يلي:
1 -
أن شرط الرجعة في الخلع ينافي مقتضاه؛ لأن الغرض من الخلع التخلص من الزوج فإذا شرط الرجعة كان له الحق في مراجعتها فلم يحصل التخلص المقصود بالخلع.
2 -
أن الخلع يقتضي البينونة فلا يصح شرط الرجعة فيه كالطلاق الثلاث.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بين الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو بطلان الشرط.
(1) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ 3594.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول ببطلان الشرط: أن الخلع افتداء من الزوج ومع شرط الرجعة لا يتحقق الافتداء؛ لإمكان استرجاع الزوجة بالرجعة فيفوت الغرض من الخلع.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 -
الجواب عن التوجيه بأن منع الرجعة حق للزوجة.
3 -
الجواب عن التوجيه بأن الأصل الصحة.
الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن الاستدلال بالحديث من وجهين:
الوجه الأول: أن في الحديث: (إلا شرطا أحل حراما) وهذا الشرط فيه إبطال لحق الزوجة في التخلص من الزوج فيكون حراما والحرام باطل، ولا يغير الأمر أنها قد رضيت به؛ لأنها ضعيفة وقد تسلم بالشرط من غير قناعة حرصا على الحصول على الخلع فلا تعتبر موافقتها والحال ما ذكر.
الوجه الثاني: أن في الحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) وهذا الشرط ليس في كتاب الله؛ لأنه ينافي مقتضى الخلع الثابت بكتاب الله فيكون باطلا، كشرط أهل بريرة ولاءها لهم بعد بيعها.
الجزء الثاني: الجواب عن التوجيه برضا الزوجة بالشرط:
يجاب عن ذلك: بأن المرأة ضعيفة، وقد تسلم بالشرط من غير اقتناع حرصا على الحصول على الخلع، فلا تعتبر موافقتها والحال ما ذكر.
الجزء الثالث: الجواب عن التوجيه بأن الأصل في العقود الصحة:
يجاب عن ذلك: بأنه فيما لم يدل الدليل على بطلانه، وشرط الرجعة في الخلع قد دل الدليل على إبطاله كما تقدم في الجواب عن الدليل الأول.
المسألة الثانية: حكم الخلع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: اختلف في صحة الخلع إذا شرطت الرجعة فيه على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.
القول الثاني: أنه غير صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بصحة الخلع ولو شرط الرجعة فيه بما يأتي:
1 -
ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة صحح العقد مع إبطال الشرط.
2 -
أن الشرط لا يرجع إلى صلب العقد فلا يتضمن جهالة ولا وقوعا في محرم فيختص البطلان به وحده.
3 -
أن الخلع لا يفسد بفساد عوضه فلا يفسد بفساد الشرط كالنكاح.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول ببطلان الخلع بشرط الرجعة فيه: أن شرط الرجعة ينافي مقتضى العقد فيبطله ووجه منافاة شرط الرجعة لمقتضى عقد الخلع: أن مقتضى الخلع قطع علق الزوجية بين الزوجين، وشرط الرجعة يبقيها، وقطعها وإبقاؤها متنافيان.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة الخلع.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة الخلع ولو بطل شرط الرجعة:
أن الأصل في العقود الصحة ولا دليل على البطلان.
وما استدل به المبطلون سيأتي الجواب عنه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة المبطلين:
يجاب عن ذلك: بأن منافاة الشرط لمقتضى العقد يقتضي فساد الشرط، وفساد الشرط لا يستلزم فساد العقد لما يأتي: