المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

طلب الخلع.

2 -

طلب الطلاق.

المسألة الأولى: طلب الخلع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

أمثلته.

2 -

حكمه.

3 -

استحقاق الزوج للعوض.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة طلب الخلع بعوض ما يأتي:

1 -

أن تقول الزوجة: إخلعني على ألف.

2 -

أن تقول: إخلعني بألف.

3 -

أن تقول: إخلعني ولك ألف.

الفرع الثاني: وقوع الخلع:

وفيه أمران هما:

1 -

الوقوع.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الوقوع:

إذا طلبت الزوجة الخلع على عوض فأجابها الزوج وقع الخلع.

ص: 400

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الخلع: أنه تم إيقاعه مع توفر شروطه وانتفاء موانعه فيقع كسائر العقود.

الفرع الثاني: استحقاق الزوج للعوض:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الاستحقاق.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الأمر الأول: الاستحقاق:

إذا طلبت الزوجة الخلع على عوض فأجابها الزوج استحق العوض.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق الزوج للعوض: أنه مرتب على حصول الخلع وقد حصل فيستحق ما ترتب عليه.

الأمر الثالث: الدليل:

من أدلة استحقاق الزوج للعوض ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (خذ بعض مالها وفارقها)(2).

المسألة الثانية: طلب الطلاق:

وفيها ثلاثة فروع هي:

(1) سورة البقرة [229].

(2)

سنن أبي داوود/ باب في الخلع / 2228.

ص: 401

1 -

مناسبته للخلع.

2 -

وقوعه.

3 -

استحقاق العوض.

الفرع الأولى: مناسبة طلب الطلاق على عوض للخلع:

مناسبة طلب الطلاق على عوض للخلع ما يأتي:

1 -

الاشتراك في طلب العوض.

2 -

الاشتراك في البينونة.

3 -

عدم الجواز من غير سبب.

الفرع الثاني: وقوع الطلاق:

وفيه أمران هما:

1 -

الوقوع.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الوقوع:

إذا طلبت الزوجة الطلاق على عوض فأجابها الزوج طلقت.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق جوابا للطلب: أنه وجد ما يقتضيه وهو اللفظ الدال عليه فيقع كما لو لم يكن جوابا لطلب.

الفرع الثالث: استحقاق العوض:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا توافق الطلاق مع الطلب.

2 -

إذا اختلف الطلاق عن الطلب.

الأمر الأول: إذا توافق الطلاق مع الطلب:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة التوافق.

2 -

الاستحقاق للعوض.

ص: 402

الجانب الأول: أمثلة التوافق:

من أمثلة توافق الطلاق مع الطلب ما يأتي:

1 -

أن تطلب الزوجة تطليقة واحدة فيطلقها واحدة.

2 -

أن تطلب تطليقتين فيطلقها ثنتين.

3 -

أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلقها ثلاثا.

الجانب الثاني: استحقاق العوض:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الاستحقاق.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الجزء الأول: الاستحقاق:

إذا طلبت الزوجة عددا من الطلاق على عوض فأجابها الزوج إلى طلبها استحق العوض المبذول فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق الزوج للعوض المبذول في الطلاق: أن الطلاق مشروط بهذا العوض، فإذا وجد الشرط وجب المشروط.

الجزء الثالث: الدليل:

من أدلة استحقاق الزوج للعوض ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (خد الحديقة وطلقها تطليقة)(2).

(1) سورة البقرة [229].

(2)

صحيح البخاري/ باب الخلع وكيفية الطلاق فيه / 5273.

ص: 403

الأمر الثاني: إذا اختلف الطلاق عن الطلب:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الاختلاف.

2 -

الاستحقاق.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة اختلاف الطلاق عن الطلب ما يأتي:

1 -

أن تطلب الزوجة تطليقتين فيطلق واحدة.

2 -

أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق ثنتين.

الجانب الثاني: الاستحقاق:

وفيها جزءان هما:

1 -

إذا حقق الطلاق الهدف.

2 -

إذا لم يحقق الطلاق الهدف.

الجزء الأول: إذا حقق الطلاق الهدف:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

ضابط ما يحقق الهدف.

2 -

أمثلة تحقيق الطلاق الهدف.

3 -

استحقاق العوض.

الجزئية الأولى: الضابط:

الضابط لتحقيق الطلاق الهدف: أن يكون ما وقع بقدر ما بقي للزوج من الطلاق أو يزيد عليه.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

وفيه فقرتان هما:

1 -

أمثلة موافقة ما وقع لما بقي.

2 -

أمثلة زيادة ما وقع على ما بقي.

الفقرة الأولى: أمثلة موافقة ما وقع على ما بقى:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

ص: 404

1 -

أن تطلب تطليقتين فيطلق واحدة وهي ما بقى.

2 -

أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق ثنتين وهما الباقي.

3 -

أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق واحدة وهي الباقي.

الفقرة الثانية: أمثلة زيادة ما وقع على ما بقي:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق ثنتين والباقي واحدة.

الجزئية الثالثة: الاستحقاق للعوض:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الاستحقاق.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الاستحقاق:

إذا كان ما وقع من الطلاق المخالف للمطلوب يحقق الهدف استحق الزوج العوض.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه استحقاق الزوج للعوض إذا كان الطلاق المخالف للمطلوب يحقق الهدف: أن المعتبر هو تحقيق الهدف وليس مجرد العدد، فإذا كان الطلاق يحقق الهدف استحق به العوض.

الجزء الثاني: إذا كان الطلاق لا يحقق الهدف:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

ضابط الطلاق الذي لا يحقق الهدف.

2 -

أمثلته.

3 -

استحقاق العوض.

ص: 405