الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن قالت: اخلعني على ألف، أو بألف، فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
طلب الخلع.
2 -
طلب الطلاق.
المسألة الأولى: طلب الخلع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
أمثلته.
2 -
حكمه.
3 -
استحقاق الزوج للعوض.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة طلب الخلع بعوض ما يأتي:
1 -
أن تقول الزوجة: إخلعني على ألف.
2 -
أن تقول: إخلعني بألف.
3 -
أن تقول: إخلعني ولك ألف.
الفرع الثاني: وقوع الخلع:
وفيه أمران هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا طلبت الزوجة الخلع على عوض فأجابها الزوج وقع الخلع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الخلع: أنه تم إيقاعه مع توفر شروطه وانتفاء موانعه فيقع كسائر العقود.
الفرع الثاني: استحقاق الزوج للعوض:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الاستحقاق.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الأمر الأول: الاستحقاق:
إذا طلبت الزوجة الخلع على عوض فأجابها الزوج استحق العوض.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الزوج للعوض: أنه مرتب على حصول الخلع وقد حصل فيستحق ما ترتب عليه.
الأمر الثالث: الدليل:
من أدلة استحقاق الزوج للعوض ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (خذ بعض مالها وفارقها)(2).
المسألة الثانية: طلب الطلاق:
وفيها ثلاثة فروع هي:
(1) سورة البقرة [229].
(2)
سنن أبي داوود/ باب في الخلع / 2228.
1 -
مناسبته للخلع.
2 -
وقوعه.
3 -
استحقاق العوض.
الفرع الأولى: مناسبة طلب الطلاق على عوض للخلع:
مناسبة طلب الطلاق على عوض للخلع ما يأتي:
1 -
الاشتراك في طلب العوض.
2 -
الاشتراك في البينونة.
3 -
عدم الجواز من غير سبب.
الفرع الثاني: وقوع الطلاق:
وفيه أمران هما:
1 -
الوقوع.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الوقوع:
إذا طلبت الزوجة الطلاق على عوض فأجابها الزوج طلقت.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق جوابا للطلب: أنه وجد ما يقتضيه وهو اللفظ الدال عليه فيقع كما لو لم يكن جوابا لطلب.
الفرع الثالث: استحقاق العوض:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا توافق الطلاق مع الطلب.
2 -
إذا اختلف الطلاق عن الطلب.
الأمر الأول: إذا توافق الطلاق مع الطلب:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة التوافق.
2 -
الاستحقاق للعوض.
الجانب الأول: أمثلة التوافق:
من أمثلة توافق الطلاق مع الطلب ما يأتي:
1 -
أن تطلب الزوجة تطليقة واحدة فيطلقها واحدة.
2 -
أن تطلب تطليقتين فيطلقها ثنتين.
3 -
أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلقها ثلاثا.
الجانب الثاني: استحقاق العوض:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الاستحقاق.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الجزء الأول: الاستحقاق:
إذا طلبت الزوجة عددا من الطلاق على عوض فأجابها الزوج إلى طلبها استحق العوض المبذول فيه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق الزوج للعوض المبذول في الطلاق: أن الطلاق مشروط بهذا العوض، فإذا وجد الشرط وجب المشروط.
الجزء الثالث: الدليل:
من أدلة استحقاق الزوج للعوض ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (خد الحديقة وطلقها تطليقة)(2).
(1) سورة البقرة [229].
(2)
صحيح البخاري/ باب الخلع وكيفية الطلاق فيه / 5273.
الأمر الثاني: إذا اختلف الطلاق عن الطلب:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة الاختلاف.
2 -
الاستحقاق.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة اختلاف الطلاق عن الطلب ما يأتي:
1 -
أن تطلب الزوجة تطليقتين فيطلق واحدة.
2 -
أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق ثنتين.
الجانب الثاني: الاستحقاق:
وفيها جزءان هما:
1 -
إذا حقق الطلاق الهدف.
2 -
إذا لم يحقق الطلاق الهدف.
الجزء الأول: إذا حقق الطلاق الهدف:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
ضابط ما يحقق الهدف.
2 -
أمثلة تحقيق الطلاق الهدف.
3 -
استحقاق العوض.
الجزئية الأولى: الضابط:
الضابط لتحقيق الطلاق الهدف: أن يكون ما وقع بقدر ما بقي للزوج من الطلاق أو يزيد عليه.
الجزئية الثانية: الأمثلة:
وفيه فقرتان هما:
1 -
أمثلة موافقة ما وقع لما بقي.
2 -
أمثلة زيادة ما وقع على ما بقي.
الفقرة الأولى: أمثلة موافقة ما وقع على ما بقى:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن تطلب تطليقتين فيطلق واحدة وهي ما بقى.
2 -
أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق ثنتين وهما الباقي.
3 -
أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق واحدة وهي الباقي.
الفقرة الثانية: أمثلة زيادة ما وقع على ما بقي:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
أن تطلب ثلاث تطليقات فيطلق ثنتين والباقي واحدة.
الجزئية الثالثة: الاستحقاق للعوض:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الاستحقاق.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: الاستحقاق:
إذا كان ما وقع من الطلاق المخالف للمطلوب يحقق الهدف استحق الزوج العوض.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه استحقاق الزوج للعوض إذا كان الطلاق المخالف للمطلوب يحقق الهدف: أن المعتبر هو تحقيق الهدف وليس مجرد العدد، فإذا كان الطلاق يحقق الهدف استحق به العوض.
الجزء الثاني: إذا كان الطلاق لا يحقق الهدف:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
ضابط الطلاق الذي لا يحقق الهدف.
2 -
أمثلته.
3 -
استحقاق العوض.