المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثامن الاستمتاع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب الثامن الاستمتاع

الجزئية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عنه: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن السيد يملك منع العبد من النكاح فملك تفويت منفعته عليه، بخلاف الزوج فلا يملك منعه منه فلم يملك تفويت منفعته عليه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عنه: بأن ذلك إذا لم يفوت حقه، وإلا لما أقدم على الزواج لعدم الفائدة فيه.

‌المطلب الثامن الاستمتاع

وفيه مسألتان هما:

1 -

معناه.

2 -

أنواعه.

المسألة الأولى: معنى الاستمتاع:

الاستمتاع ممارسة الزوج لما يباح له من زوجته من قول أو فعل.

المسألة الثانية: أنواع الاستمتاع:

وفيها فرعان هما:

1 -

الاستمتاع بغير الوطء.

2 -

الاستمتاع بالوطء.

الفرع الأول: الاستمتاع بغير الوطء (1):

وفيه أمران هما:

1 -

أنواعه.

2 -

أمثلته.

(1) ذكر هذا النوع لاستيفاء التقسيم.

ص: 224

الأمر الأول: أنواع الاستمتاع بغير الوطء:

الاستمتاع بغير الوطء نوعان:

النوع الأول: الاستمتاع بالقول.

النوع الثاني: الاستمتاع بالفعل.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة الاستمتاع بالقول.

2 -

أمثلة الاستمتاع بالفعل.

الجانب الأول: أمثلة الاستمتاع بالقول:

من أمثلة الاستمتاع بالقول ما يأتي:

تبادل الأحاديث الغرامية، من ذكر للمحاسن ووصف للمفاتن ومواضع الشهوة.

الجانب الثاني: أمثلة الاستمتاع بالفعل:

من أمثلة الاستمتاع بالفعل ما يأتي:

1 -

التقبيل.

2 -

اللمس.

3 -

الجس.

4 -

النظر.

5 -

الضم.

الفرع الثاني: الاستمتاع بالوطء:

وفيه خمسة أمور هي:

1 -

حكمه.

2 -

محله.

3 -

موانعه.

4 -

مقداره.

5 -

آدابه.

ص: 225

الأمر الأول: حكم الوطء:

وفيه جانبان هما:

1 -

الحكم بالنسبة للقادر.

2 -

الحكم بالنسبة للعاجز.

الجانب الأول: حكم الوطء بالنسبة للقادر:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

الوطء بالنسبة للقادر عليه واجب، تحرم الضارة بتركه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب الوطء بالنسبة للقادر عليه وتحريم الضارة بتركه ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها ألزمت الولي بالفيأة وهي العود إلى الوطء، ولو كان غير واجب لما لزمه ذلك.

2 -

قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (2) ومن المعاشرة بالمعروف الوطء، فيكون واجبا؛ لأن مقتضى الأمر الوجوب.

الجانب الثاني: حكم الوطء بالنسبة للعاجز عنه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

أسباب العجز.

2 -

حكم الوطء.

(1) سورة البقرة [226].

(2)

سورة النساء [19].

ص: 226

3 -

ما يترتب على العجز عن الوطء.

الجزء الأول: أسباب العجز:

من أسباب العجز ما يأتي:

1 -

الكبر.

2 -

المرض.

تعاطي الأدوية.

الجزء الثاني: حكم الوطء:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان حكم الوطء:

إذا عجز الزوج عن الوطء لم يلزمه، ولم يأثم بتركه، سواء كان العجز لمرض، أم كبر، أم تعاطي أدوية.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم لزوم الوطء بالنسبة للعاجز عنه ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت التكليف بما ليس في الوسع.

2 -

قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت التقوى - وهي الامتثال - في حدود الاستطاعة، والعاجز عن الوطء لا يستطيعه فلا يلزمه.

(1) سورة البقرة [286].

(2)

سورة التغابن [16].

ص: 227

الجزء الثالث: ما يترتب على العجز عن الوطء:

وقد تقدم ذلك في العيوب في النكاح.

الأمر الثاني: محل الوطء:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان محل الوطء.

2 -

الوطء في الدبر.

الجانب الأول: محل الوطء:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المحل.

2 -

أمثلته.

الجزء الأول: بيان المحل:

محل الوطء ما عدا الدبر من الجسم.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة محل الوطء ما يأتي:

1 -

القبل وهو الأصل سواء كان من جهة الوجه أم من جهة الظهر.

2 -

غير القبل ويعبر عنه بالوطء خارج الفرج ومنه ما يأتي:

أ) الوطء بين الفخذين.

ب) الوطء بين الأليتين خارج الفرج.

ج) الوطء باليد.

الجانب الثاني: الوطء في الدبر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

حكمه.

2 -

عقوبته.

3 -

التفريق به بين الزوجين.

ص: 228

الجزء الأول: حكم وطء الزوجة في الدبر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

وطء الزوجة في الدبر حرام وهو من كبائر الذنوب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تحريم إتيان النساء في أدبارهن ما يأتي:

1 -

حديث: (لا تأتوا النساء في أدبارهن)(1).

2 -

حديث: (لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها)(2).

3 -

حديث: (لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها)(3).

الجزء الثاني: عقوبة إتيان المرأة في دبرها:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان العقوبة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان العقوبة:

إذا أتى الرجل امرأته في دبرها وجب تعزيره.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه التعزير.

2 -

توجيه عدم وجوب الحد.

(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في كرهة إتيان النساء في أدبارهن/1164.

(2)

سنن الترمذي/ باب ما جاء في كرهة إتيان النساء في أدبارهن/1164.

(3)

سنن ابن ماجه/ باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن/1923.

ص: 229

الفقرة الأول: توجيه وجوب التعزير:

وجه تعزير من أتى امرأته في دبرها: أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب.

الفقرة الثانية: توجيه عدم وجوب الحد:

وجه عدم وجوب الحد على من أتى امرأته في دبرها: أن له شبهة بحق الاستمتاع.

الجزء الثالث: التفريق به:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم التفريق.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا أصر الزوج على وطء زوجته في الدبر ونهي ولم ينته وجب التفريق بينهما عند كثير من العلماء.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه التفريق.

2 -

توجيه توقف التفريق على الإصرار.

الفقرة الأول: توجيه التفريق:

وجه التفريق بين الزوجين بالإصرار على الوطء في الدبر: أن الوطء في الدبر كبيرة من كبائر الذنوب لا يجوز الإقرار عليها.

الفقرة الثانية: توجيه توقف التفريق على الإصرار:

وجه ذلك: أنه قد يكون للزوج شبهة أو يكون جاهلا، فإذا بين له الحكم ونهي وأدب فأصر تبين أنه غير معذور فيفرق بينه وبين من يفعل بها؛ لأنه لا وسيلة إلى منعه من هذه المعصية إلا ذلك.

ص: 230

الأمر الثالث: موانع الوطء:

وفيه جانبان هما:

1 -

موانع الوطء لحق الزوجة.

2 -

موائع الوطء لحق الله تعالى.

الجانب الأول: موانع الوطء لحق الزوجة:

وفيه جزءان هما:

1 -

ضابطها.

2 -

أمثلتها.

الجزء الأول: ضابط موانع الوطء لحق الزوجة:

كل ما يحدث به الضرر بالوطء يمنعه.

الجزء الثاني: الموانع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إيرادها مجملة.

2 -

إيرادها مفصلة.

الجزئية الأولى: إيراد الموانع مجملة:

من مانع الوطء لحق الزوجة مجملة ما يأتي:

1 -

الصغر.

2 -

المرض.

3 -

عدم التحمل.

الجزئية الثانية: ايراد الموانع مفصلة:

وفيها ثلاث فقرات:

الفقوة الأولى: الصغر:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

حده.

2 -

توجيه منع الوطء به.

3 -

الدليل.

ص: 231

الشيء الأول: حد الصغر:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف في حد الصغر المانع من الوطء على قولين:

القول الأول: أن حد الصغر إلى تسع سنين.

القول الثاني: أن حد الصغر إمكان الاستمتاع من غير حد بسن معين.

النفطة الثانية: التوجيه:

وفيها قطعتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

القطعة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه التحديد بتسع سنين ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وعمرها تسع سنين (1).

القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن العبرة بالتحمل: بأن النساء يختلفن في شبابهن وأجسامهن فقد تتحمل البنت الوطء وهي أقل من التسع وقد لا تتحمل وهي فوق التسع.

النقطة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث قطع هي:

(1) صحيح مسلم/ باب تزويج الأب البكر الصغيرة/ 1422.

ص: 232

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

القطعة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو اعتبار التحمل.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه ترجيح القول باعتبار التحمل: أن الواقع يشهد له.

القطعة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن بناء الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة واقعة عين تحمل على أنها كانت تتحمل وليس لبلوغها تسع سنين؛ بناء على واقع النساء.

الشيء الثاني: توجيه منع الوطء فيه:

وجه منع وطء الصغيرة: أنه يضرها، فقد يفضيها أو يسبب لها نزيفا ضارا أو غير ذلك.

الشيء الثالث: الدليل:

الدليل على منع وطء الصغيرة إذا تضررت به حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).

الفقرة الثانية: المرض:

وفيها ثلاثة أشياء:

1 -

حد المرض المانع من الوطء.

2 -

أمثلته.

3 -

دليله.

(1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

ص: 233

الشيء الأول: حد المرض المانع من الوطء:

المرض المانع من الوطء هو ما يضر الوطء بسببه.

الشيء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة المرض المانع من الوطء ما يأتي:

1 -

التهاب المحل.

2 -

النزيف.

3 -

الخراج.

4 -

الدمامل والجروح.

5 -

التشققات في المحل.

الشيء الثالث: الدليل:

من أدلة منع المرض للوطء ما يأتي:

1 -

حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).

2 -

أن دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة، فيقدم دفع الضرر عن الزوجة على مصلحة الزوج.

الفقرة الثالثة: عدم التحمل:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان أسبابه.

2 -

توجيه منع الوطء.

3 -

الدليل.

الشيء الأول: بيان أسباب عدم التحمل:

من أسباب عدم تحمل الزوجة للوطء ما يأتي:

1 -

الصغر وتقدم.

2 -

نحافة الجسم.

(1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

ص: 234

3 -

ضيق الفرج ضيقا غير معتاد.

4 -

ضخامة جسم الزوج أو آلته بشكل غير معتاد.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه منع الوطء بعدم تحمل الزوجة له: أنها تتضرر به.

الشيء الثالث: الدليل:

دليل منع الوطء لعدم تحمل الزوجة له ما تقدم في الاستدلال لمنع الوطء بالمرض.

الجانب الثاني: موانع الوطء لحق الله تعالى:

وفيه جزءان هما:

1 -

إيراد الموانع إجمالا.

2 -

إيرادها بالتفصيل.

الجزء الأول: إيراد موانع الوطء لحق الله تعالى إجمالا:

من موانع الوطء لحق الله تعالى ما يأتي:

1 -

الحيض.

2 -

النفاس.

3 -

الإحرام.

4 -

التلبس بواجب.

5 -

التلبس بنفل بإذن الزوج.

6 -

التفويت لواجب.

الجزء الثاني: إيراد الأمثلة بالتفصيل:

وفيه ست جزئيات:

الجزئية الأولى: الحيض:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

حكم الوطء فيه.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

ص: 235

الفقرة الأولى: حكم الوطء في الحيض:

الوطء في الحيض لا يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

من أسباب منع الوطء في الحيض ما يأتي:

1 -

أنه أذى كما قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (1).

2 -

أن الوطء في الحيض مضر بالزوجة.

3 -

أنه قد ينفر الزوج من الزوجة فيضعف العشرة، وقد يؤدي إلى الفرقة.

الفقرة الثالثة: الدليل:

يدل لتحريم الوطء في الحيض ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (2).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عما للرجل من امرأته وهي حائض قال: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)(3).

الجزئية الثانية: النفاس:

النفاس كالحيض في الحكم والدليل.

الجزئية الثالثة: الإحرام:

وفيها ثلاث فقرات هي:

(1) سورة البقرة [222].

(2)

سورة البقرة [222].

(3)

صحيح مسلم/ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها/ 302.

ص: 236

1 -

حكم الوطء فيه.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الفقرة الأولى: حكم الوطء في الإحرام:

الوطء في الإحرام لا يجوز، سواء كان حجا أم عمرة، واجبا أم نفلا.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجيه تحريم الوطء في الإحرام: أنه يفسده وذلك لا يجوز.

الفقرة الثالثة: الدليل:

من أدلة تحريم الوطء في الإحرام ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} (1).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من وطئ امرأته وهو محرم بالقضاء (2).

ووجه الاستدلال به: أنه أمر الواطئ بالقضاء وهذا يدل على فساد الإحرام بالوطء، ولو كان الوطء مباحا في الإحرام لم يفسد به.

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ينكح المحرم ولا يُنكح)(3).

ووجه الاستدلال به: أن تحريم العقد؛ لأنه وسيلة إلى الوطء فإذا حرمت الوسيلة كانت الغاية أولى بالتحريم.

الجزئية الرابعة: التلبس بواجب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم الوطء.

(1) سورة البقرة [197].

(2)

السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما يفسد الحج 5/ 167.

(3)

صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم/1409.

ص: 237

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة التلبس بالواجب المانع من الوطء:

1 -

صيام رمضان.

2 -

صيام قضاء رمضان.

3 -

صيام النذر.

4 -

صيام الكفارة.

الفقرة الثانية: حكم الوطء:

وفيها ثلاثة أشياء:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

الشيء الأول: بيان الحكم:

وطء الزوجة وهي متلبسة بواجب لا يجوز.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم وطء الزوجة وهي متلبسة بواجب: أنه يؤدي إلى إبطاله وإبطال الواجب لا يجوز.

الشيء الثالث: الدليل:

الدليل على تحريم وطء الزوجة وهي متلبسة بواجب قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (1).

الجزئية الخامسة: التلبس بنافلة بإذن الزوج:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم الوطء.

(1) سورة محمد [33].

ص: 238

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة التلبس بالنفل المانع من الوطء:

1 -

صيام ست من شوال.

2 -

صيام أيام البيض.

3 -

صيام الاثنين.

4 -

صيام الخميس.

5 -

الاعتكاف.

الفقرة الثانية: حكم الوطء:

وفيه شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

وطء الزوجة وهي متلبسة بنفل مأذون فيه لا يجوز.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث نقاط:

1 -

توجيه المنع.

2 -

توجيه التقييد بالمأذون.

3 -

الفرق بين الواجب والنفل.

النقطة الأولى: ترجيه المنع:

وجه منع الوطء أثناء التلبس في النفل المأذون فيه قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (1).

النقطة الثانية: توجيه التقييد بالمأذون:

وفيها قطعتان هما:

(1) سورة محمد [33].

ص: 239

1 -

توجيه منع الوطء أثناء التلبس بالنفل المأذون.

2 -

توجيه جواز الوطء أثناء التلبس بالنفل غير المأذون.

القطعة الأولى: توجيه منع الوطء أثناء النلبس بالنفل المأذون:

وجه ذلك: أن التلبس بالمأذون كقبض الهبة، فكما أن الهبة المقبوضة لا يرجع فيها، فكذلك النفل المأذون لا يجوز إبطاله بعد التلبس به.

القطعة الثانية: نوجبه جواز الوطء أثناء التلبس بالنفل غير المأذون:

وجه ذلك: أن النفل غير المأذون فيه لا يجوز الدخول فيه لحديث: (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه)(1) فإذا لم يجز الدخول فيه جاز إبطاله؛ لأن الدخول بغير حق.

النقطة الثالثة: الفرق بين الواجب والنفل:

الفرق بين الواجب والنفل: أن الواجب لازم بالشرع لا اختيار للمكلف فيه فلا يملك إبطاله، بخلاف النفل فإنه باختيار المكلف فيملك إبطاله.

الجزئية السادسة: الإشغال بالوطء عن الواجب:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الحكم.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الإشغال بالوطء عن الواجب ما يأتي:

1 -

الإشغال عن قضاء رمضان إذا ضاق عنه شعبان.

2 -

الإشغال عن الصلاة إذا ضاق الوقت عنها.

(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها/782.

ص: 240

3 -

الإشغال عن الصوم عند طلوع الفجر.

4 -

الإشغال عن الصوم المنذور المعين.

5 -

الإشغال عن الاعتكاف المنذور المعين.

الفقرة الثانية: حكم الوطء:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا أدى الوطء إلى الإشغال عن الواجب لم يجز.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم الوطء إذا أدى إلى الإشغال عن الواجب: أنه يكون وسيلة إلى تفويت الواجب، وتفويت الواجب لا يجوز فكذلك ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

الأمر الرابع: مقدار الوطء:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض.

وقال: ويلزمه الوطء - إن قدر - كل ثلث سنة مرة.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

مقدار الوطء بالنسبة للزوج.

2 -

مقدار الوطء بالنسبة للزوجة.

الجانب الأول: مقدار الوطء بالنسبة للزوج:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التوجيه.

ص: 241

الجزء الأول: بيان المقدار:

ليس للوطء بالنسبة للزوج مقدار محدد: فيجوز له الوطء بما يعفه ويكسر شهوته بما لا يضر زوجته أو يشغلها عن واجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه عدم التقييد بعدد.

2 -

توجيه التقييد بما لا يضر الزوجة.

الجزئية الأولى: توجيه عدم التقييد بعدد:

وجه اعتبار الوطء بالنسبة للزوج بما يحصل به الإعفاف ويكسر الشهوة من غير تقييد بعدد أن ذلك هو أهم أهداف النكاح لما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (1).

2 -

قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} (2).

3 -

قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (3).

4 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج)(4).

فإذا كان هو أهم أهداف النكاح تعين أن يكون الوطء بقدر ما يحقق هذا الهدف من غير تقييد بعدد.

(1) سورة النور: [33].

(2)

سورة النساء [25].

(3)

سورة النساء [24].

(4)

صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/5066.

ص: 242

الجزئية الثانية: توجيه التقييد بما لا يضر الزوجة:

وقد تقدم ذلك في موانع الوطء.

الجانب الثاني: مقدار الوطء بالنسبة للزوجة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في مقدار الوطء بالنسبة للزوجة على قولين:

القول الأول: أن الواجب مرة كل ثلث سنة.

القول الثاني: أن الواجب ما يحصل به الإعفاف.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تلزم المولي بالفيأة - وهي الوطء - قبل أربعة أشهر ولو كان مجب الوطء قبل ذلك لما حدد بهذه المدة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

(1) سورة البقرة [226، 227].

ص: 243

1 -

قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت للزوجات على الأزواج مثل ما لهم عليهن، والوطء بالنسبة للزوج لا يقدر بعدد فلا يقدر بالنسبة للزوجات بعدد.

2 -

أن الوطء أولى من النفقة؛ لأن النفقة يمكن تحصيلها من غير الزوج بخلاف الوطء فلا يمكن تحصيله من غيره، فإذا كانت النفقة تجب بقدر الكفاية كان الوطء كذلك.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو أن الوطء بالنسبة للزوجة يجب أن يكون بقدر الكفاية من غير تقدير بعدد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم تقدير الوطء بعدد: أن الأصل عدم التحديد ولا دليل عليه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ضرب هذه المدة لأن الزوجة لا تصبر أكثر منها فحددت لقدرتها عليها مراعاة لليمين المانع من الوطء، وكونها تصبر هذه المدة لا يسقط حقها فيما دونها إذا انتفى المانع.

(1) سورة البقرة [228].

ص: 244

الأمر الخامس: آداب الوطء:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيانها.

2 -

أدلتها.

الجانب الأول: بيان الآداب:

من آداب الوطء ما يأتي:

1 -

التسمية.

2 -

التستر.

3 -

عدم الفعل بحضور من يعقله.

4 -

غض البصر عن العورة.

5 -

تقليل الكلام أثناء الوطء.

6 -

إشباع رغبة الزوجة قبل النزع.

7 -

الاغتسال أو الوضوء عند العود.

8 -

عدم التحدث بما يحصل.

الجانب الثاني: الأدلة:

وفيه ثمانية أجزاء هي:

الجزء الأول: دليل التسمية وقول ما ورد:

من أدلة ذلك حديث: (لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا)(1).

الجزء الثاني: دليل التستر:

من أدلة ذلك حديث: (إذا أتى أحدكم أهله فليتستر ولا يتجرد تجرد العيرين)(2).

(1) صحيح مسلم/ باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع/1434.

(2)

سنن ابن ماجه/ باب الستر عند الجماع/ 1921.

ص: 245

الجزء الثالث: دليل الفعل بحضرة من يعقله ولو صغيرا:

من أدلة ذلك ما يأتي:

1 -

حديث: (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر)(1).

2 -

أنه إذا حرم التحدث بما جرى ففعله بمرأى من ينقله من باب أولى؛ لأنه ينقل كل ما يراه بخلاف التحدث فإنه بما يراد.

الجزء الرابع: دليل غض البصر عن العورة:

من أدلة ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه) (2).

الجزء الخاصى: دليل التقليل من الكلام:

من أدلة ذلك حديث: (لا تكثروا الكلام أثناء الجماع)(3).

الجزء السادس: دليل إشباع رغبة الزوجة قبل النزع:

من أدلة ذلك حديث: (إذا غشي الرجل أهله فليصدقها، فإن قضي حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها)(4).

الجزء السابع: دليل الاغتسال أو الوضوء عند العود:

من أدلة ذلك ما يأتي:

1 -

حديث: (إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوء)(5).

(1) سنن ابن ماجه/ باب التستر عند الجماع/ 1921.

(2)

أورده البيهقي في باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء 1/ 96 وضعفه.

(3)

أورده في الإرواء/2008 وضعفه.

(4)

مصنف عبد الرزاق/ القول عند الجماع وكيف يصنع/10468.

(5)

سنن أبي داوود/ باب الوضوء لمن أراد أن يعود/ 220.

ص: 246