الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أنه لو تلف الصداق المعين قبل قبضه وجب ضمان نصفه للزوج بالطلاق قبل الدخول، ولو لم يكن واجبا بالعقد لكان تلفه على حسابه ولم يضمن له شيء.
المطلب الثامن ما يستقر به الصداق
وفيه مسألتان هما:
1 -
استقراره بالوفاة.
2 -
استقراره بغير الوفاة.
المسألة الأولى: استقرار الصداق بالوفاة:
وفيها فرعان هما:
1 -
الاستقرار.
2 -
الدليل.
الفرع الأول: الاستقرار:
إذا توفي أحد الزوجين استقر الصداق سواء كان مسمى أم مفوضا.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة استقرار الصداق بالوفاة: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في يروع بنت واشق لما توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها بأن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة (1).
المسألة الثانية: استقرار الصداق بغير الوفاة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
ضابط ما يستقر به.
2 -
أمثلته.
3 -
الدليل.
(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/1145.
الفرع الأول: ضابط ما يقرر المهر:
يتقرر المهر باستباحة الزوج من الزوجة ما لا يباح منها لغيره.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يباح من المرأة لغير زوجها ما يأتي:
1 -
الوطء.
2 -
النظر إلى الفرج.
3 -
التقبيل.
4 -
اللمس بشهوة.
الفرع الثالث: الدليل:
وفيه أمران هما:
1 -
دليل الوطء.
2 -
دليل غيره.
الأمر الأول: دليل الوطء:
دليل استقرار المهر بالوطء ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت تنصيف المهر على عدم المسيس وهو الدخول، وذلك دليل على أن المسيس يوجبه من غير تنصيف.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (فلها المهر بما استحللت من فرجها)(2).
الأمر الثاني: دليل غير الوطء:
دليل استقرار المهر بغير الوطء مما لا يباح إلا للزوج: الإلحاق بالوطء.
(1) سورة البقرة [237].
(2)
سنن أبي داوود/ باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.