المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار مهر المثل: أن قبول قول أحد الزوجين ظلم للآخر، ومهر المثل هو الأقرب إلى المراد فيكون أعدل بالنسبة لكل من الزوجين.

‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين:

1 -

حكم التأجيل.

2 -

وقت حلول المؤجل.

المسألة الأولى: حكم التأجيل:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفرع الأولى: بيان الحكم:

تأجيل الصداق أو بعضه صحيح.

الفرع الثاني: التوجيه:

من أدلة جواز تأجيل الصداق ما يأتي:

1 -

أن الحق للزوجة، فإذا رضيت بتأجيله جاز.

2 -

أن التأجيل وصف في الصداق فيجب الوفاء به؛ لحديث: (المسلمون على شروطهم)(1).

(1) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ 3594.

ص: 75

المسألة الثانية: وقت حلول المؤجل:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا حدد أجل.

2 -

إذا لم يحدد أجل.

الفرع الأول: إذا حدد أجل:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الأجل.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأجل:

إذا حدد أجل لحلول الصداق المؤجل كان هو وقت حلوله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه حلول الصداق بانتهاء أجله إذا حدد: أن الأصل الحلول، فإذا زال لمانع منه وهو التأجيل عاد إلى أصله وهو الحلول.

الفرع الثاني: إذا لم يعدد أجل:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الأجل.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأجل:

إذا لم مجدد أجل لحلول الصداق المؤجل كان حلوله بالفرقة، سواء كان بطلاق أو خلع أو فسخ أو موت.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه تحديد حلول الصداق المؤجل من غير تحديد أجل بالفرقة: أن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة، فيحمل التأجيل المطلق عليه حملا للمطلق على المقيد.

ص: 76