الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار مهر المثل: أن قبول قول أحد الزوجين ظلم للآخر، ومهر المثل هو الأقرب إلى المراد فيكون أعدل بالنسبة لكل من الزوجين.
المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا أجل الصداق أو بعضه صح، فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
1 -
حكم التأجيل.
2 -
وقت حلول المؤجل.
المسألة الأولى: حكم التأجيل:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفرع الأولى: بيان الحكم:
تأجيل الصداق أو بعضه صحيح.
الفرع الثاني: التوجيه:
من أدلة جواز تأجيل الصداق ما يأتي:
1 -
أن الحق للزوجة، فإذا رضيت بتأجيله جاز.
2 -
أن التأجيل وصف في الصداق فيجب الوفاء به؛ لحديث: (المسلمون على شروطهم)(1).
(1) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ 3594.
المسألة الثانية: وقت حلول المؤجل:
وفيها فرعان هما:
1 -
إذا حدد أجل.
2 -
إذا لم يحدد أجل.
الفرع الأول: إذا حدد أجل:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الأجل.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأجل:
إذا حدد أجل لحلول الصداق المؤجل كان هو وقت حلوله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه حلول الصداق بانتهاء أجله إذا حدد: أن الأصل الحلول، فإذا زال لمانع منه وهو التأجيل عاد إلى أصله وهو الحلول.
الفرع الثاني: إذا لم يعدد أجل:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الأجل.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأجل:
إذا لم مجدد أجل لحلول الصداق المؤجل كان حلوله بالفرقة، سواء كان بطلاق أو خلع أو فسخ أو موت.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحديد حلول الصداق المؤجل من غير تحديد أجل بالفرقة: أن المطلق يحمل على العرف، والعادة في الصداق الآجل ترك المطالبة به إلى حين الفرقة، فيحمل التأجيل المطلق عليه حملا للمطلق على المقيد.