الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن تخفيفه وتسميته في العقد.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
حكم التسمية.
2 -
التوجيه.
المسألة الأولى: حكم التسمية:
تسمية الصداق في العقد مستحبة.
المسألة الثانية: التوجيه:
مما يوجه به تسمية الصداق في العقد ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (زوجتكها بما معك من القرآن)(1).
2 -
تفادي الخلاف والنزاع في مقدار الصداق.
المطلب السادس ما يصح مهرا
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -
ما يصح مهرا.
2 -
ما لا يصح مهرا.
3 -
المهر بتعليم القرآن.
(1) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ 2310.