الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار
وفيه خمسة مطالب هي:
1 -
المراد بالكفار.
2 -
عقودهم.
3 -
أحكام نكاحهم.
4 -
الصداق.
5 -
أثر تغير الدين على النكاح.
المطلب الأول المراد بالكفار
وفيه مسألتان هما:
1 -
ضابطهم.
2 -
أمثلتهم.
المسألة الأولى: ضابط الكفار:
المراد بالكفار كل من لا يدين بدين الإسلام.
المسألة الثانية: أمثلتهم:
من أمثلة الكفار من يأتي:
1 -
اليهود.
2 -
النصارى.
3 -
المجوس.
4 -
الصابئون.
المطلب الثاني عقودهم
وفيه مسألتان هما:
1 -
عقودهم لأنفسهم.
2 -
عقود المسلمين لهم.
المسألة الأولى: عقودهم لأنفسهم:
وفيها فرعان هما:
1 -
ما خالف دينهم.
2 -
ما وافق دينهم.
الفرع الأول: ما خالف دينهم:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة ما خالف دينهم.
2 -
إقرارهم عليه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة نكاح الكفار المخالف لدينهم ما يأتي:
1 -
نكاح ذوات المحارم.
2 -
نكاح المطلقة ثلاثا قبل إحلالها.
3 -
نكاح المعتدة.
الأمر الثاني: إقرارهم عليه:
وفيه جانبان هما:
1 -
الإقرار.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الإقرار:
ما خالف دين الكفار من انكحتهم التي عقدوها لأنفسهم لا يقرون عليها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إقرار الكفار على ما يخالف دينهم من انكحتهم التي عقدوها لأنفسهم ما يأتي:
1 -
أنهم يعتقدون تحريمه فلا يقرون عليه؛ لأنه منكر، وإقرار المنكر لا يجوز.
2 -
ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بالتفريق بين المجوس ومحارمهم.
الفرع الثاني: ما وافق دينهم:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا.
2 -
إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا.
الأمر الأول: إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا:
وفيه جانبان هما:
1 -
إقرارهم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: إقرار الكفار على ما عقدوه لأنفسهم من أنكحتهم الموافقة لدينهم:
إذا وافقت أنكحة الكفار التي عقدوها لأنفسهم لدينهم أقروا عليها، ولم يتعرض لكيفيتها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه إقرار الكفار على أنكحتهم التي عقدوها لأنفسهم إذا وافقت دينهم ولم يسلموا ولم يترافعوا إلينا ما يأتي:
1 -
إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، فقد دخل في الإسلام خلق كثير وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أنكحتهم ولم يكن يسألهم عن كيفيتها.
2 -
أنهم صولحوا على البقاء على دينهم، وأنكحتهم من دينهم.
الأمر الثاني: إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كانت المرأة يصح ابتداء نكاحها.
2 -
إذا كانت لا يصح ابتداء نكاحها.
الجانب الأول: إذا كانت لمرأة يصح ابتداء نكاحها:
وفيه جزءان هما:
1 -
الإقرار.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الإقرار:
إذا أسلم الزوجان أو ترافعا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها أقرا على نكاحهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إقرار الكفار على نكاحهما إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها ما يأتي:
1 -
إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للذين يسلمون على نكاحهم، فقد أسلم خلق كثير وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على نكاحهم ولم يتعرض لكيفيتها.
2 -
إجماع المسلمين على ذلك (1).
الجانب الثاني: إذا كانت المرأة لا يصح ابتداء نكاحها:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الإقرار.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح نكاحهن ما يأتي:
1 -
ذوات المحارم.
2 -
المعتدة.
3 -
المطلقة ثلاثا قبل الإحلال.
(1) التمهيد لابن عبد البر 11/ 116.
الجزء الثاني: الإقرار:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الإقرار.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الإقرار.
إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلينا والمرأة لا يباح ابتداء نكاحها لم يقرا على نكاحهما وفرق بينهما.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه التفريق بين الزوجين إذا أسلما أو ترافعا إلى المسلمين ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (1).
2 -
قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالحكم بين الكفار بما أنزل الله على المسلمين، ومما أنزل الله على المسلمين تحريم نكاح المحارم والمعتدات والمطلقات ثلاثا فلا يجوز الإقرار عليه.
المسألة الثانية: عقود المسلمين لهم:
وفيها فرعان هما:
1 -
كيفيتها.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: كيفية عقود المسلمين للكفار:
عقود المسلمين للكفار كعقود المسلمين للمسلمين.
(1) سورة المائدة [42].
(2)
سورة المائدة [48].