المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني عقودهم - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب الثاني عقودهم

‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

وفيه خمسة مطالب هي:

1 -

المراد بالكفار.

2 -

عقودهم.

3 -

أحكام نكاحهم.

4 -

الصداق.

5 -

أثر تغير الدين على النكاح.

‌المطلب الأول المراد بالكفار

وفيه مسألتان هما:

1 -

ضابطهم.

2 -

أمثلتهم.

المسألة الأولى: ضابط الكفار:

المراد بالكفار كل من لا يدين بدين الإسلام.

المسألة الثانية: أمثلتهم:

من أمثلة الكفار من يأتي:

1 -

اليهود.

2 -

النصارى.

3 -

المجوس.

4 -

الصابئون.

‌المطلب الثاني عقودهم

وفيه مسألتان هما:

1 -

عقودهم لأنفسهم.

2 -

عقود المسلمين لهم.

ص: 5

المسألة الأولى: عقودهم لأنفسهم:

وفيها فرعان هما:

1 -

ما خالف دينهم.

2 -

ما وافق دينهم.

الفرع الأول: ما خالف دينهم:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة ما خالف دينهم.

2 -

إقرارهم عليه.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة نكاح الكفار المخالف لدينهم ما يأتي:

1 -

نكاح ذوات المحارم.

2 -

نكاح المطلقة ثلاثا قبل إحلالها.

3 -

نكاح المعتدة.

الأمر الثاني: إقرارهم عليه:

وفيه جانبان هما:

1 -

الإقرار.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الإقرار:

ما خالف دين الكفار من انكحتهم التي عقدوها لأنفسهم لا يقرون عليها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم إقرار الكفار على ما يخالف دينهم من انكحتهم التي عقدوها لأنفسهم ما يأتي:

1 -

أنهم يعتقدون تحريمه فلا يقرون عليه؛ لأنه منكر، وإقرار المنكر لا يجوز.

2 -

ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بالتفريق بين المجوس ومحارمهم.

ص: 6

الفرع الثاني: ما وافق دينهم:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا.

2 -

إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا.

الأمر الأول: إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا:

وفيه جانبان هما:

1 -

إقرارهم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: إقرار الكفار على ما عقدوه لأنفسهم من أنكحتهم الموافقة لدينهم:

إذا وافقت أنكحة الكفار التي عقدوها لأنفسهم لدينهم أقروا عليها، ولم يتعرض لكيفيتها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إقرار الكفار على أنكحتهم التي عقدوها لأنفسهم إذا وافقت دينهم ولم يسلموا ولم يترافعوا إلينا ما يأتي:

1 -

إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، فقد دخل في الإسلام خلق كثير وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أنكحتهم ولم يكن يسألهم عن كيفيتها.

2 -

أنهم صولحوا على البقاء على دينهم، وأنكحتهم من دينهم.

الأمر الثاني: إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كانت المرأة يصح ابتداء نكاحها.

2 -

إذا كانت لا يصح ابتداء نكاحها.

ص: 7

الجانب الأول: إذا كانت لمرأة يصح ابتداء نكاحها:

وفيه جزءان هما:

1 -

الإقرار.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الإقرار:

إذا أسلم الزوجان أو ترافعا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها أقرا على نكاحهما.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إقرار الكفار على نكاحهما إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها ما يأتي:

1 -

إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للذين يسلمون على نكاحهم، فقد أسلم خلق كثير وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على نكاحهم ولم يتعرض لكيفيتها.

2 -

إجماع المسلمين على ذلك (1).

الجانب الثاني: إذا كانت المرأة لا يصح ابتداء نكاحها:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الإقرار.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح نكاحهن ما يأتي:

1 -

ذوات المحارم.

2 -

المعتدة.

3 -

المطلقة ثلاثا قبل الإحلال.

(1) التمهيد لابن عبد البر 11/ 116.

ص: 8

الجزء الثاني: الإقرار:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الإقرار.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الإقرار.

إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلينا والمرأة لا يباح ابتداء نكاحها لم يقرا على نكاحهما وفرق بينهما.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وجه التفريق بين الزوجين إذا أسلما أو ترافعا إلى المسلمين ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (1).

2 -

قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالحكم بين الكفار بما أنزل الله على المسلمين، ومما أنزل الله على المسلمين تحريم نكاح المحارم والمعتدات والمطلقات ثلاثا فلا يجوز الإقرار عليه.

المسألة الثانية: عقود المسلمين لهم:

وفيها فرعان هما:

1 -

كيفيتها.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: كيفية عقود المسلمين للكفار:

عقود المسلمين للكفار كعقود المسلمين للمسلمين.

(1) سورة المائدة [42].

(2)

سورة المائدة [48].

ص: 9