المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

ما يجب بالوطء.

2 -

ما يجب بما دون الوطء.

المسألة الأولى: ما يجب بالوطء:

وفيها فرعان هما:

1 -

ما يجب بوطء الشبهة.

2 -

ما يجب بوطء الزنا.

الفرع الأول: ما يجب بوطء الشبهة:

وفيه أمران هما:

1 -

ما يجب بوطء شبهة العقد.

2 -

ما يجب بوطء شبهة الاعتقاد.

الأمر الأول: ما يجب بوطء شبهة العقد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

معنى شبهة العقد.

2 -

مثال شبهة العقد.

3 -

ما يجب بوطء شبهة العقد.

الجانب الأول: معنى شبهة العقد:

شبهة العقد: أن يعقد على من يظن إباحتها ثم يتبين بعد الوطء أن الأمر بخلاف ذلك.

الجانب الثاني: المثال:

مثال شبهة العقد: أن يعقد على من يظنها أجنبية ثم يتبين بعد وطئها أنها أخته من الرضاع.

ص: 147

الجانب الثاني: ما يجب:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بوطء شبهة العقد على قولين:

القول الأول: أن الواجب مهر المثل.

القول الثاني: أن الواجب المسمى في العقد سواء كان مثل مهر المثل أم أقل منه أم أكثر منه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب مهر المثل: بأن العقد باطل فيبطل ما بني عليه، ومن ذلك المهر فيرجع إلى مهر المثل كالبيع.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب المسمى: بأن المسمى هو ما تم الاتفاق عليه فلا يلزم الزوج ما زاد عليه من مهر المثل، ولا يلزم الزوجة أن تعيد للزوج ما نقص من مهر المثل عن المسمى كما في المثال الآتي:

مهر المثل

المسمى

الفرق

الحكم

100

80

20

عدم لزوم دفعه للزوجة

80

100

20 -

عدم لزوم رده للزوج

ص: 148

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب مهر المثل.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب مهر المثل: أن إيجاب ما سمي في العقد باطل؛ لأنه مبني على باطل وما بني على الباطل كان باطلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الإباحة ليست مبنية على الاتفاق من غير مستند صحيح، بدليل الاتفاق على انتهاك المحرمات.

الأمر الثاني: ما يجب بوطء شبهة الاعتقاد:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

معنى شبهة الاعتقاد.

2 -

مثال شبهة الاعتقاد.

3 -

ما يجب بوطء شبهة الاعتقاد.

الجانب الأول: معنى شبهة الاعتقاد:

شبهة الاعتقاد أن يطأ من يظن إباحتها والأمر بخلاف ذلك.

الجانب الثاني: مثال الوطء بشبهة الاعتقاد:

من أمثلة الوطء بشبهة الاعتقاد أن يجد في فراشه امرأة فيظنها زوجته فيطؤها.

الجانب الثالث: ما يجب:

وفيه جزءان هما:

1 -

مهر المثل.

2 -

أرش البكارة.

ص: 149

الجزء الأول: مهر المثل:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الوجوب.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الوجوب:

من وطئت بشبهة لها مهر المثل، سواء كانت أجنبية أم ذات محرم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل للموطوءة بشبهة ما يأتي:

1 -

حديث: (فلها المهر بما استحللت من فرجها)(1).

2 -

أن الواطئ استوفى منفعة البضع بالوطء فوجب عليه ضمانها كسائر المتلفات.

الجزء الثاني: أرش البكارة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزية الأولى: الخلاف:

اختلف في وجوب أرش البكارة بالوطء بالشبهة على قولين:

القول الأول: أنه لا يجب.

القول الثاني: أنه يجب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

(1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.

ص: 150

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم وجوب أرش البكارة بما يأتي:

1 -

حديث: (فلها المهر بما استحل من فرجها)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه اكتفى بالمهر ولم يذكر أرش البكارة.

2 -

أن أرش البكارة داخل في مهر المثل، وهو فرق مهر البكر عن مهر الثيب.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب أرش البكارة: أنه تلف بالوطء فيجب بدله كسائر المتلفات.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أنه لا يجب أرش البكارة.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه رجحان عدم أرش البكارة: أنه لو وجب لضمن مرتين، الضمان المستقل والضمان في مهر المثل.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن البكارة مضمونة في المهر كما تقدم في الاستدلال.

(1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.

ص: 151

الفرع الثاني: ما يجب بوطء الزنا:

وفيه أمران هما:

1 -

ما يجب بوطء المطاوعة.

2 -

ما يجب بوطء المكرهة.

الأمر الأول: ما يجب بوطء المطاوعة:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يجب.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: ما يجب:

من وطئت بزنا مطاوعة فلا شيء لها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم وجوب الضمان بوطء المطاوعة في الزنا.

أن منفعة بضعها أتلفت بإذنها، والإذن ينافي الضمان.

الأمر الثاني: ما يجب بوطء المكرهة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما يجب بوطء المكرهة على الزنا على قولين:

القول الأول: أنه يجب لها مهر المثل.

القول الثاني: أنه لا يجب لها شيء.

ص: 152

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

حديث: (فلها المهر بما استحللت من فرجها)(1).

ووجه الاستدلال به: أن المزني بها قد استحل فرجها فيجب لها المهر.

2 -

أن الزنا إتلاف لما يجب بدله فوجب به المهر كإتلاف المال.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بحديث: (مهر البغي خبيث)(2).

ووجه الاستدلال به: أنه حكم على مهر البغي بالخبث والخبيث حرام، والحرام لا يحل.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب المهر.

(1) سنن أبي داوود/ باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى/ 2131.

(2)

صحيح مسلم/ باب تحريم ثمن الكلب/ 1568/ 41.

ص: 153

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب مهر المثل: أن الأصل في المتلفات بغير حق الضمان، والإكراه على إتلاف منفعة البضع إتلاف بغير حق فيكون مضمونا، كإتلاف الأموال.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الحديث في البغي والمكرهة لا توصف بالبغي فلا يكون مهرها خبيثا كما تقتضيه أدلة القول الأول.

المسألة الثانية: ما يجب بما دون الوطء:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

ما يجب فيه.

الفرع الأول: أمثلة ما دون الوطء مما لا يباح من المرأة لغير الزوج أو السيد:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

القبلة.

2 -

اللمس بشهوة.

3 -

النظر بشهوة.

الفرع الثاني: ما يجب:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يجب:

فعل ما دون الوطء مما لا يباح من المرأة لغير الزوج لا يوجب لها شيئا.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم استحقاق المرأة لشيء بما دون الوطء مما لا يباح إلا للزوج: أن الإيجاب يحتاج إلى دليل ولا دليل على وجوب شيء في ذلك.

ص: 154