المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

1 -

أنها وسيلة إلى الوطء فتأخذ حكمه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

2 -

عمل الصحابة رضي الله عنهم في إيجاب الصداق بها.

الجانب السادس: معنى قول المؤلف: فله نصفه حكما:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان المعنى.

2 -

ما يترتب.

الجزء الأول: بيان المعنى:

معنى ذلك: أن نصف الصداق يدخل في ملك الزوج بالطلاق قبل الدخول بحكم الشرع دخولا جبريا شاء أو أبى، كالإرث.

الجزء الثاني: ما يترتب:

يترتب على ملك الزواج لنصف الصداق بالطلاق ما يترتب على الإرث ومن ذلك ما يأتي:

1 -

جواز التصرف.

2 -

الزكاة.

3 -

الضمان.

4 -

ملك النماء.

‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر.

وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها، وإن تراضيا قبله على مفروض جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.

ص: 122

ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة.

الكلام في هذا المطلب في سبع مسائل هي:

1 -

معنى التفويض.

2 -

أنواع التفويض.

3 -

من يملك التفويض.

4 -

صيغ التفويض.

5 -

الواجب حين التفويض.

6 -

وقت الوجوب.

7 -

ما يستقر به الوجوب.

المسألة الأولى: معنى التفويض:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

معنى التفويض في اللغة.

2 -

معنى التفويض في الاصطلاح.

3 -

العلاقة بين المعنيين.

الفرع الأول: معنى التفويض في اللغة:

يطلق التفويض في اللغة على معان منها ما يأتي:

1 -

إسناد الأمر إلى الغير، ومه قوله تعالى: عن مؤمن آل فرعون: {وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ} (1).

2 -

إسناد التصرف ومنه فوض فلان فلانا أسند التصرف إليه.

الفرع الثاني: معنى التفويض في الاصطلاح:

وفيه أمران هما:

(1) سورة غافر [44].

ص: 123

1 -

بيان المعنى.

2 -

وجه التسمية.

الأمر الأول: بيان المعنى:

التفويض في الاصطلاح يطلق على معنيين:

الأول: تفويض البضع وهو التزويج من غير التعرض للمهر.

الثاني: تفويض المهر: وهو ترك تحديده لأحد الزوجين أو غيرهما:

الأمر الثاني: توجيه التسمية:

التفويض في النكاح مأخوذ من الإهمال؛ لإهمال ذكر الصداق أو إهمال تحديده.

الفرع الثالث: العلاقة بين المعنيين:

العلاقة بينهما: أن في كل منهما إهمالا، إلا أن المعنى اللغوي أعم لأنه يشمل كل إهمال، أما المعنى الاصطلاحي فخاص بإهمال الصداق.

المسألة الثانية: أنواع التفويض:

وفيها فرعان هما:

1 -

تفويض البضع.

2 -

تفويض الصداق.

الفرع الأول: تفويض البضع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

معناه.

2 -

أمثلته.

3 -

حكمه.

الأمر الأول: بيان المعنى:

تفويض البضع. هو التزويج من غير تعرض للمهر كما تقدم في التعريف.

ص: 124

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تفويض البضع ما يأتي:

1 -

أن يتم العقد من غير ذكر المهر.

2 -

أن يقول الزوج أو المأذون كم المهر؟ فيقول الولي أو الزوجة: من غير مهر.

الأمر الثالث: حكم التفويض:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

الجانب الأول: بيان الحكم:

تفويض البضع جائز وصحيح.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة جواز تفويض البضع ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (1).

2 -

ما روى عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بين يسار الأشجعي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت (2).

3 -

أن القصد من النكاح الاستمتاع دون الصداق فيصح من غير ذكره.

(1) سورة البقرة [236].

(2)

سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/ 1145.

ص: 125

الفرع الثاني: تفويض الصداق:

وفيه خمسة أمور هي:

1 -

معناه.

2 -

أمثلته.

3 -

أنواعه.

4 -

حكم الصداق المفوض به.

5 -

الفرق بين تفويض الصداق وتفويض البضع.

الأمر الأول: معنى تفويض الصداق:

تفويض الصداق: هو إسناد تحديد مقداره أو جنسه أو نوعه إلى الزوجين أو أحدهما أو غيرهما.

الأمر الثاني: أمثلته:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

أمثلة تفويضه إلى الزوجين.

2 -

أمثلة تفويضه إلى أحد الزوجين.

3 -

أمثله تفويضه إلى غير الزوجين.

الجانب الأول: أمثلة تفويض الصداق إلى الزوجين:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يقول الزوج أو الزوجة الصداق ما نتفق عليه.

2 -

أن يقول المأذون كم الصداق؟ فيقول الزوجان ما نتفق عليه.

الجزء الأول: أمثلة تفويض الصداق إلى الزوج:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يقول الزوج أو ووليه: كم الصداق؟ فيقول الولي أو الزوجة: الصداق ما تراه.

ص: 126

2 -

أن يقول الولي أو الزوجة: كم الصداق؟ فيقول الزوج أو وليه: الصداق ما تيسر.

الجزء الثاني: أمثلة تفويض الصداق إلى الزوجة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن تقول الزوجة: كم الصداق؟ فيقول الزوج: ما ترينه.

2 -

أن يقول الولى: كم الصداق؟ فيقول الزوج ما تراه الزوجة.

الجانب الثالث: أمثلة تفويض الصداق إلى غير الزوجين:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يقول الزوج أو وليه: الصداق ما يراه أبو الزوجة.

2 -

أن يقول الزوج أو وليه: الصداق ما تراه أم الزوجة.

الأمر الثالث: أنواع التفويض في الصداق:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الأنواع.

2 -

الأمثلة.

الجانب الأول: بيان الأنواع:

التفويض في الصداق ثلاثة أنواع هي:

1 -

التفويض في قدر الصداق.

2 -

التفويض في جنس الصداق.

3 -

التفويض في نوع الصداق.

الجانب الثاني: الأمثلة:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

أمثلة التفويض في قدر الصداق.

2 -

أمثلة التفويض في جنس الصداق.

ص: 127

3 -

أمثلة التفويض في نوع الصداق.

الجزء الأول: أمثلة التفويض في قدر الصداق:

أمثلة ذلك تقدمت في من يفوض الصداق إليه.

الجزء الثاني: أمثلة التفويض في جنس الصداق:

من أمثلة التفويض في جنس الصداق ما يأتي:

1 -

أن يقول الزوج: أتريدون ذهبا أو فضة؟ فيقول الولي: كما تريد.

2 -

أن يقول الولي: أتدفع برا أو أرزا؟ فيقول الزوج كما تريدون.

3 -

أن يقول الزوج للزوجة: أتريدين نقد البلد أو غيره؟ فتقول: كما تريد.

الجزء الثالث: أمثلة التفويض في نوع الصداق:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يقول الزوج للزوجة: أتريدين الصداق تبرا أو معمولا؟ فتقول: كما تريد.

2 -

أن تقول الزوجة: أتدفع سبائك أو حليا؟ فيقول الزوج: كما تريدين.

الأمر الرابع: حكم الصداق المفوض به:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الصداق المفوض به غير صحيح، ولا يلزم سواء كان التفويض للزوجين أم لأحدهما أم لغيرهما، وسواء كان التفويض في قدر الصداق، أم في جنسه أم في نوعه.

ص: 128

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة الصداق المفوض به: أنه مجهول والجهالة تبطل الصداق؛ لأنها تؤدي إلى الغرر والخصومة والنزاع وذلك لا يجوز.

الأمر الخامس: الفرق بين تفويض الصداق وتفويض البضع:

الفرق بينهما: أن تفويض البضع يتم العقد من غير تعرض للصداق، وتفويض الصداق يشترط الصداق ويترك تحديده لمن فوض إليه.

المسألة الثالثة: من يملك التفويض:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان من يملك التفويض.

2 -

التوجيه.

3 -

الشروط.

الفرع الأول: بيان من يملك التفويض:

الذين يملكون التفويض هم:

1 -

المرأة.

2 -

الأب.

3 -

من تأذن له المرأة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

توجيه ملك المرأة.

2 -

توجيه ملك الأب.

3 -

توجيه ملك من تأذن له المرأة.

الأمر الأول: توجيه ملك المرأة:

وجه ملك المرأة للتفويض أن الحق لها فيجوز أن تفوض فيه كما يجوز لها أن تسقطه بعد وجوبه.

ص: 129

الأمر الثاني: توجيه ملك الأب للتفويض:

وجه ملك الأب للتفويض: أنه يملك تزويج أبنته بلا مهر فيجوز أن يفوض فيه.

الأمر الثالث: توجيه ملك من تأذن له المرأة بالتفويض:

وجه ملك من تأذن له المرأة بالتفويض: أنه بالإذن يملك النيابة، والنائب كالأصيل.

الفرع الثالث: الشروط:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

شروط المرأة.

2 -

شروط الأب.

3 -

شروط المأذون له.

الأمر الأول: شروط المرأة:

يشترط لملك المرأة التفويض أن تكون رشيدة.

الأمر الثاني: شروط الأب:

يشترط لملك الأب للتفويض: أن يكون مجبرا أو مأذونا.

الأمر الثالث: شروط المأذون له:

يشترط لملك المأذون له للتفويض صحة الإذن بأن يكون ممن يملك الإذن، وهو الأب أو المرأة الرشيدة.

المسألة الرابعة: صيغ التفويض:

وفيها فرعان هما:

1 -

بيان الصيغ.

2 -

التوجيه.

ص: 130

الفرع الأول: بيان الصيغ:

ليس للتفويض صيغ محددة، فيصح بكل ما يدل عليه، كما تقدم في الأمثلة، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

السكوت عن ذكر المهر.

2 -

ما تريد الزوجة أو الزوج أو الولي.

3 -

ما تحكم به الزوجة أو الزوج أو الولي.

4 -

ما يتفق عليه الزوجان أو الوليان.

5 -

ما تشاء الزوجة أو الزوج أو الولي.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم تحديد التفويض بصيغة معينة: أنه لم يرد له صيغة محددة في الشرع فيرجع فيه إلى ما يؤدي معناه عرفا مما تقدم أو غيره.

المسألة الخامسة: الواجب حين التفويض:

وفيها فرعان هما:

1 -

الواجب بعد ما يقرر المهر.

2 -

الواجب بالفرقة قبل ما يقرر المهر.

الفرع الأول: الواجب بعد ما يقرر المهر:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا تم الاتفاق على شيء.

2 -

إذا لم يتم الاتفاق على شيء.

الأمر الأول: إذا تم الاتفاق على شيء:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

ص: 131

الجانب الأول: بيان الواجب:

إذا تم الاتفاق على شيء كان هو الواجب، سواء كان مثل مهر المثل أم أقل أم أكثر.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إيجاب ما يتفق عليه الزوجان: أن الحق لهما فما اتفقا عليه جاز.

الأمر الثاني: إذا لم يتم الاتفاق على شيء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

من يعتبر به.

3 -

من يقرره.

الجانب الأول: بيان ما يجب:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الواجب:

إذا لم يتفق الزوجان على شيء كان الواجب للمفوضة مهر المثل، سواء كان التفويض للبضع أم للصداق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل للمفوضة بعد ما يقرر الصداق إذا لم يحصل الاتفاق ما يأتي:

1 -

أن خلو النكاح من الصداق لا يجوز، لقوله تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (1).

(1) سورة النساء [4].

ص: 132

2 -

أن التسمية فاسدة لاستغراقها في الجهالة.

3 -

أن الأخذ بما تفرضه الزوجة قد يكون إجحافا بالزوج، والأخذ بما يفرضه الزوج قد يكون إجحافا بالزوجة، فيقرر مهر المثل تحقيقا للعدل بينهما.

الجانب الثاني: من يعتبر به:

اعتبار مهر المثل بأقرب النساء إلى المرأة في صفاتها في بلدها، من المال والجمال والحسب والنسب والدين والأخلاق.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار مهر المثل بأقرب النساء إلى المرأة: أن المهر يقابل إتلاف منفعة البضع والاستمتاع، والمتلفات تضمن بالمثل، فإذا تعذر المثل رجع إلى القيمة، وضمان منفعة البضع بالمثل متعذر فيرجع إلى القيمة.

الجانب الثالث: من يقرر مهر المثل:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان من يقرره.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان من يقرر مهر المثل:

الذي يقرر مهر المثل هو الحاكم (القاضي) الذي ترفع إليه الدعوى.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه الرجوع إلى القاضي في تقرير مهر المثل عند الاختلاف: أنه هو الذي يرفع الخلاف وينهي النزاع.

الفرع الثاني: الواجب بالفرقة قبل ما يقرر المهر:

وفيه أمران هما:

1 -

الواجب بالطلاق.

2 -

الواجب بالوفاة.

ص: 133

الأمر الأول: الواجب بالطلاق:

وفيه ستة جوانب هي:

1 -

بيان الواجب.

2 -

معناه.

3 -

دليله.

4 -

حكمته.

5 -

من يعتبر به.

6 -

صفته.

الجانب الأول: بيان الواجب:

الواجب للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرر الصداق هو المتعة.

سواء كان التفويض للبضع أم للصداق.

الجانب الثاني: معنى المتعة:

التعة هي ما يعطى للمفوضة بالفرقة قبل ما يقرر المهر.

الجانب الثاني: الدليل.

دليل وجوب المتعة للمفوضة بالفرقة قبل ما يقرر المهر قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} (1).

الجانب الرابع: حكمة المتعة:

من حكم المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل ما يقرر الصداق: تخفيف آلام الفراق، والتعويض عن الابتذال بالعقد.

الجانب الخامس: من تعتبر به:

وفيه جزءان هما:

(1) سورة البقرة [236].

ص: 134

1 -

بيان من تعتبر به.

2 -

دليله.

الجزء الأول: بيان من تعتبر به المتعة:

تعتبر المتعة بحال الزوج من يسر وعسر، بقطع النظر عن حال الزوجة.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل اعتبار المتعة بحال الزوج قوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} . ووجه الاستدلال بالآية: أنها راعت في صفة المتعة يسر الزوج وعسره وهذا يدل على اعتباره بحاله.

الجانب السادس: صفة المتعة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الصفة.

2 -

الدليل.

الجزء الأول: بيان الصفة:

صفة المتعة تختلف باختلاف العرف وحال الزوج، فما يلزم الزوج الموسر يختلف عما يلزم الزوج المعسر، والمتعة في البلد الغني تختلف عن المتعة في البلد الفقير.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل اختلاف المتعة باختلاف العرف وحال الزوج قوله تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت في المتعة صفتين:

الأولى: حالة الزوج من يسر وعسر.

الثانية: العرف.

وذلك دليل على اعتبارهما:

ص: 135

الأمر الثاني: الواجب للمفوضة بالوفاة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كانت الوفاة بعد فرض المهر.

2 -

إذا كانت الوفاة قبل فرض المهر.

الجانب الأول: إذا كانت الوفاة بعد فرض المهر:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الواجب.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان ما يجب:

إذا كانت الوفاة عن المفوضة بعد فرض المهر كان المفروض هو الواجب.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب المفروض للمفوضة المتوفى عنها، أنه إذا فرض كان كالمسمى في العقد، والمسمى في العقد يجب بالوفاة فكذلك المفروض.

الجانب الثاني: إذا كانت الوفاة قبل الفرض:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف اختلف فيما يجب للمفوضة إذا توفي عنها قبل الفرض والمسيس على قولين:

القول الأول: أن الواجب مهر المثل.

القول الثاني: أن الواجب المتعة.

القول الثالث: أن الواجب نصف مهر المثل.

ص: 136

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

3 -

توجيه القول الثالث.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في يروع بنت واشق لما توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها: بأن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة (1).

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه إيجاب المتعة للمفوضة المتوفى عنها دون المهر: قياس الوفاة على الطلاق.

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه تنصيف مهر المثل للمفوضة المتوفى عنها قبل المسيس قياسها على المطلقة المسمى لها قبل المسيس.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بوجوب مهر المثل.

(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/ 1145.

ص: 137

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب مهر المثل: أن دليله نص في الموضوع.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن الطلاق يقطع النكاح والوفاة لا تقطعه، بدليل وجوب الإرث وعدة الوفاة بالوفاة دون الطلاق.

المسألة السادسة: وقت وجوب مهر المثل بالتفويض:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فلها مهر المثل بالعقد.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

بيان وقت الوجوب.

2 -

المطالبة بالمهر قبل الفرض.

الفرع الأول: بيان وقت الوجوب:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الوقت.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

يجب مهر المثل للمفوضة بالعقد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل للمفوضة بالعقد: أن العقد يوجب تسليم البضع فيجب تسليم عوضه وهو المهر.

ص: 138