المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

1 -

بيان حكم الإبراء.

2 -

توجيه الإبراء.

3 -

دليل صحة الإبراء.

المسألة الأولى: بيان حكم الإبراء:

إبراء المرأة من صداقها صحيح، سواء كان مسمى أو مفوضا لم يفرض.

المسألة الثانية: توجيه صحة الإبراء:

وجه صحة إبراء المرأة من صداقها: أنه محض حقها فجاز لها إسقاطه كسائر حقوقها.

المسألة الثالثة: الدليل:

من أدلة صحة إبراء المرأة من صداقها قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها جوزت عفو المرأة عن نصف الصداق، وإذا ملكت العفو عن بعضه ملكت العفو عن جميعه.

‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله، وقولها في قبضه.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

من يقبل قوله.

2 -

اليمين على من يقبل قوله.

(1) سورة البقرة [237].

ص: 140

المسألة الأولى: من يقبل قوله:

وفيها فرعان هما:

1 -

ما يقبل فيه قول الزوج أو ورثته.

2 -

ما يقبل فيه قول الزوجة أو ورثتها.

الفرع الأول: ما يقبل فيه قول الزوج:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

بيان ما يقبل قوله فيه.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيهه.

4 -

ما يستثنى منه.

الأمر الأول: بيان ما يقبل قول الزوج فيه:

يقبل قول الزوج. فيما يأتي:

1 -

قدر الصداق.

2 -

عين الصداق.

3 -

ما يقرر الصداق.

4 -

صفة الصداق.

الأمر الثاني: أمثلة ما يقبل فيه قول الزوج:

وفيه أربعة جوانب هي:

1 -

أمثلة قبول قول الزوج في مقدار الصداق.

2 -

أمثلة قبول قول الزوج في عين الصداق.

3 -

أمثلة قبول قول الزوج فيما يقرر الصداق.

4 -

أمثلة قبول قول الزوج في صفة الصداق.

الجانب الأول: أمثلة قبول قول الزوج في قدر الصداق:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

ص: 141

1 -

أن يدعي الزوج أن الصداق أربعون ألفا وتدعي الزوجة أنه خمسون.

2 -

أن يدعي الزوج أن الصداق عشرون ألفا وتدعي الزوجة أنه أربعون ألفا.

3 -

أن يدعي الزوج أن الصداق ستون ألفا وتدعي الزوجة أنه مائة ألف.

الجانب الثاني: أمثلة قبول قول الزوج في عين الصداق:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن يدعي الزوج أن الصداق سيارة وتدعي الزوجة أنه بيت.

2 -

أن يدعي الزوج أن الصداق قطعة أرض وتدعي الزوجة أنه بيت مبني.

3 -

أن يدعي الزوج أن الصداق شقة وتدعي الزوجة أنه فلة.

الجانب الثالث: أمثلة قبول قول الزوج فيما يقرر الصداق:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن تدعي الزوجة أن الزوج وطئها وينكر ذلك.

2 -

أن تدعي الزوجة أن الزوج خلا بها وينكر ذلك.

الجانب الرابع: أمثلة قبول قول الزوج في صفة الصداق:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أن تدعي الزوجة أن الصداق عبد كاتب وينكر أنه كذلك.

2 -

أن تدعي الزوجة أن الصداق ذهب عيار واحد وعشرين وينكر أنه عيار واحد وعشرين.

3 -

أن تدعي الزوجة أن الصداق جنيهات ذهب وينكر أنه كذلك.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه قبول الزوج فيما ذكر ما يأتي:

ص: 142

1 -

أن الأصل عدم ما يدعى على الزوج فلا يلزمه من غير بينة.

2 -

أن الأصل براءة ذمة الزوج مما يدعي عليه فلا يلزمه من غير بينة.

الأمر الرابع: ما يستثنى مما يقبل فيه قول الزوج:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -

بيان ما يستثنى منه.

2 -

أمثلته.

3 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يستثنى:

يستثنى مما يقبل فيه قول الزوج ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل، وترجح فيه الظاهر على الأصل.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل وترجح فيه الظاهر على الأصل ما يأتي:

1 -

أن يدعي الزوج أن الصداق أربعون ألفا، وتدعي الزوجة أن الصداق ستون، ومهر المثل ستون، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوجة لترجحه بالظاهر، وهو موافقته لمهر المثل.

2 -

أن يدعي الزوج أن المهر عبد معين تقل قيمته عن مهر المثل، وتدعي الزوجة أن المهر أمة معينة تتفق قيمتها مع مهر المثل، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوجة لترجحه بالظاهر.

ص: 143

3 -

أن يدعي الزوج أن المهر مؤجل وتدعي الزوجة أنه حال والعادة لم تجر بتأجيل المهر في بلدها ففي هذه الحالة يقبل قول الزوجة لترجحه بالظاهر وهو موافقته للعادة ومخالفة قول الزوج لها.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه استثناء ما تعارض فيه الظاهر والأصل وترجح فيه الظاهر مما يقبل فيه قول الزوج: أن الظاهر حجة شرعية فإذا ترجح تعين العمل به.

الفرع الثاني: ما يقبل فيه قول الزوجة:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

بيان ما يقبل فيه.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيهه.

4 -

ما يستثنى منه.

الأمر الأول: بيان ما يقبل فيه قول الزوجة:

يقبل قول الزوجة فيما يؤيده الأصل أو الظاهر.

الأمر الثاني: الأمثلة:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة ما يؤيده الأصل.

2 -

أمثلة ما يؤيده الظاهر.

الجانب الأول: أمثلة ما يؤيده الأصل:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

عدم قبض الصداق.

2 -

حلول الصداق.

الجانب الثاني: أمثلة ما يؤيده الظاهر:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

كون الصداق نقودا لا عروضا.

2 -

كون الصداق من نقد البلد.

ص: 144

3 -

كون الصداق مثل مهر المثل.

الأمر الثالث: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه ما وافق الأصل.

2 -

توجيه ما أيده الظاهر.

الجزء الأول: توجيه ما وافق الأصل:

وجه قبول قول الزوجة فيما وافق الأصل: أن الأصل أمر ثابت فلا ينقل عنه إلا بدليل.

الجزء الثاني: توجيه قبول قول الزوجة فيما يؤديه الظاهر:

وجه قبول قول الزوجة فيما يؤيده الظاهر: أن الظاهر حجة شرعية فإذا ترجح تعين العمل به.

الأمر الرابع: ما يستثنى مما يقبل فيه قول الزوجة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان ما يستثنى.

2 -

أمثلته.

3 -

توجيهه.

الجانب الأول: بيان ما يستثنى:

يستثنى مما يقبل فيه قول الزوجة ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل وترجح فيه الظاهر على الأصل.

الجانب الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل وترجح فيه الظاهر ما يأتي:

1 -

أن تدعي الزوجة عدم قبض الصداق بعد الدخول في بلد لم تجر فيه العادة بالدخول قبل قبض المهر، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوج لترجحه بالظاهر.

ص: 145

2 -

أن تدعي الزوجة حلول الصداق كاملا ويدعي الزوج تأجيل بعضه في بلد لم تجر العادة بحلول كامل الصداق فيه، ففي هذه الحالة يقبل قول الزوج لترجحه بالظاهر.

3 -

أن تدعي الزوجة أن الصداق عملة أجنبية في بلد لا تعرف العملة الأجنبية فيه.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه استثناء ما تعارض فيه الظاهر مع الأصل، وترجح فيه الظاهر مما يقبل فيه قول الزوجة: أن الظاهر حجة شرعية فإذا ترجح تعين الأخذ به.

المسألة الثانية: اليمين على من يقبل قوله:

وفيها فرعان هما:

1 -

لزوم اليمين.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: لزوم اليمين:

إذا قبل قول أحد الزوجين بلا بينة لزمته اليمين.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه لزوم اليمين لمن يقبل قوله بلا بينة ما يأتي:

1 -

حديث: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)(1).

2 -

أن قول المحكوم عليه يحتمل الصدق فتشرع اليمين على المحكوم له لدفع هذا الاحتمال.

(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في أن البينة على المدعي/1341.

ص: 146