الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية: الأثر:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الأثر:
إذا كان لأحد الزوجين حقوق لدى الآخر لم يؤثر الخلع في إسقاطها وتظل كما هي:
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير الخلع بما لأحد الزوجين على الآخر من الحقوق:
أن الخلع لإنهاء الحقوق الزوجية الواجبة بعقد النكاح فلا يتعدى إلى الحقوق الثابتة بالعقود والأسباب الأخرى.
المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها
(1)
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -
مناسبة المسألة للخلع.
2 -
مثال عود الصفة.
3 -
أثر عود الصفة.
(1) سيتضح المراد بالعنوان من خلال البحث.
المسألة الأولى: مناسبة المسألة للخلع:
مناسبة المسألة للخلع: أن البينونة تحصل به فينطبق عليه حكم البينونة بالطلاق في عود الصفة.
المسألة الثانية: مثال عود الصفة:
وفيها فرعان هما:
1 -
مثال عود الصفة في النكاح.
2 -
مثال عود الصفة في العتق.
الفرع الأول: مقال عود الصفة في النكاح:
من أمثلة عود الصفة في النكاح: أن يقول لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم يخالعها فتكلم فلانا ثم يتزوجها فتكلمه.
الفرع الثاني: مقال عود الصفة في العتق:
من أمثلة عود الصفة في العتق أن يقول لعبده: إن حفظت سورة من القرآن فأنت حر، ثم يبيعه قبل أن يحفظ ثم يحفظ السورة وهو في ملك المشتري ثم يشتريه بائعه فيحفظ سورة أخرى وهو في ملكه.
المسألة الثالثة: أثر عود الصفة:
وفيها فرعان هما:
1 -
أثر عود الصفة على النكاح.
2 -
أثرة عود الصفة على العتق.
الفرع الأول: أثر عود الصفة على النكاح:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا لم توجد الصفة بعد البينونة.
2 -
إذا وجدت الصفة بعد البينونة.
الأمر الأول: إذا لم توجد الصفة بعد البينونة:
وفيه جانبان هما:
1 -
المثال.
2 -
الأثر.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة عودة الصفة في النكاح الثاني قبل وجودها حال البينونة: أن يقول لزوجته: إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم يتزوجها بعد أن أبانها قبل أن تكلمه ثم تكلمه.
الجانب الثاني: التأثير:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول الخلاف:
إذا علق طلاق زوجته على صفة، ثم أبانها ثم تزوجها قبل أن توجد تلك الصفة، ثم وجدت بعد أن تزوجها فقد اختلف في تأثيرها في الطلاق على قولين:
القول الأول: أنها تؤثر فيقع الطلاق.
القول الثاني: أنها لا ثؤثر فلا يقع الطلاق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن اليمين لم تنحل؛ لأن الصفة لم توجد فيقع الطلاق إذا وجدت.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الصفة بالنسبة للنكاح الثاني لم تنعقد لأنها قبل وجوده، فهي كالطلاق قبل النكاح.
الجزء الثاني: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيتان هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم تأثير الصفة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم تأثير الصفة:
1 -
أن الصفة سابقة للنكاح فلا تكون سببا في إنهائه لأن السبب لا يسبق المسبب.
2 -
أن النكاح الثاني لم يخطر ببال الزوج حين التعليق فلا يلزم بما لم يقصده؛ لحديث: (إنما الأعمال بالنيات)(1).
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الصفة بالنسبة للنكاح الثاني لم توجد كما تقدم في الاستدلال والمعدوم لا يوصف بأنه لم ينحل.
الأمر الثاني: إذا وجدت الصفة بعد البينونة:
وفيه جانبان هما:
1 -
المثال.
2 -
الأثر.
(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء فيمن يقائل رياء وللدنيا/1647.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة عود الصفة في النكاح الثاني بعد وجودها حال البينونة قبل النكاح الثاني: أن يقول لزوجته: إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم يخالعها قبل أن تكلمه، وبعد أن تكلمه يتزوجها وبعد الزواج تكمله، فقد وجد التعليق قبل البينونة ووجدت الصفة بعد البينونة وقبل النكاح الثاني، ثم وجدت في النكاح الثاني.
الجانب الثاني: الأثر:
وفيه ثلاثة أجزء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
إذا وجدت الصفة في النكاح الثاني بعد وجودها حال البينونة قبله فقد اختلف في تأثير الصفة على قولين:
القول الأول: أنها تؤثر.
القول الثاني: أنها لا تؤثر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتأثير الصفة بما يأتي:
1 -
أن الزوج يملك الطلاق حال التعليق وحال وجود الصفة فيقع الطلاق كما لو وجدت قبل الطلاق.
2 -
أن اليمين انعقدت في وقت يملك عقدها فيه فلا تنحل إلا بمثله، وحال البينونة لا تنعقد اليمين فيه فكذلك حلها فلا تنحل.
3 -
أن اليمين لا تنحل إلا بفعل يحنث به، ووجودها حال البينونة لا يحنث به فلا تنحل اليمين به.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تأثير الصفة بما يأتي:
1 -
أن التعليق قبل النكاح لأن النكاح الثاني غير النكاح المعلق فيه، فيكون التعليق قبل وجوده، فلا تنعقد اليمين قبل وجوده كالطلاق قبل النكاح.
2 -
أنه لو علق طلاق أجنبية بصفة ثم وجدت بعد أن تزوجها لم يؤثر وجودها فكذلك إذا أبانها بعد التعليق؛ لأنها تصير أجنبية فلا تلحقها الصفة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم ثأثير الصفة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التأثير: أنه الأصل ولا دليل على التأثير وما استدل به القائلون بالتأثير سيأتي الجواب عنه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الجواب عن الدليل الأول.
2 -
الجواب عن الدليل الثاني.
3 -
الجواب عن الدليل الثالث.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بجوابين:
الجواب الأول: أن الزوج لم يعلق الطلاق في النكاح الثاني، والتعليق الأول انقطع بانقطاع الزوجية بالبينونة.
الجواب الثاني: أن قياس وجود الصفة بعد النكاح الثاني على وجودها في النكاح الأول قياس مع الفارق فلا يحتج به، وذلك أن وجودها قبل الإبانة وجود في النكاح المعلق فيه وهو يختلف عن النكاح الخالي عن التعليق.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن اليمين بالنسبة للنكاح الثاني لم تنعقد لوجود التعليق قبل وجوده، والقول بانعقادها هو محل الخلاف فلا يحتج به.
الفقرة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن هذا الدليل بالجواب عن الدليل الثاني: بأن اليمين لم تنعقد حتى يتوقف حلها على الحنث.
الفرع الثاني: أثر عود الصفة على العتق:
وفيه أمران هما:
1 -
مثال عود الصفة في العتق.
2 -
الأثر.
الأمر الأول: المثال:
وفيه جانبان هما:
1 -
مثال عود الصفة بعد وجودها.
2 -
مثال عود الصفة قبل وجودها.
الجانب الأول: مثال عود الصفة بعد وجودها:
من أمثلة ذلك: أن يقول لعبده: إن حفظت سورة من القرآن فأنت حر ثم يبيعه فيحفظ السورة ثم يشتريه فيحظ سورة أخرى.
الجانب الثاني: مثال عود الصفة قبل وجودها:
من أمثلة ذلك: أن يقول لعبده: إن حفظت سورة من القرآن فأنت حر ثم يبيعه ثم يشتريه قبل أن يحفظ ثم يحفظ بعد شرائه.
الأمر الثاني: الأثر:
أثر عود الصفة في العتق كأثر عودها في النكاح وقد تقدم الكلام فيه.
انتهى الكلام في النكاح ويليه الطلاق إن شاء الله تعالى.