المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس صيغ الخلع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب السادس صيغ الخلع

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه عدم ملك الخلع ممن لا يملك الطلاق: أن الخلع إنهاء للزوجية كالطلاق فإذا لم يملك الطلاق لم يملك الخلع.

المسألة الثالثة: من يصح معه الخلع:

وفيه ثلاثة فروع هي:

1 -

بيان من يصح معه الخلع.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

الفرع الأول: بيان من يصح معه الخلع:

كل من صح بذله لعوض الخلع صح الخلع معه.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من يصح الخلع معه ما يأتي:

1 -

الزوجة.

2 -

وكيل الزوجة.

3 -

ولي الزوجة.

4 -

الأجنبي عند من يرى ذلك.

الفرع الثالث: التوجيه:

وجه صحة الخلع من كل من يصح بذله لعوضه: أن الخلع إسقاط لحق على المرأة يجوز أن يسقط عنها بعوض فجاز لغيرها إسقاطه كالدين.

‌المطلب السادس صيغ الخلع

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والخلع بلفظ صريح الطلاق وكنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينو طلاقا كان فسخا لا ينقص به عدد الطلاق.

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

ص: 373

1 -

بيان الصيغ.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

4 -

وقوع الخلع بأخذ العوض من غير لفظ.

المسألة الأولى: بيان صيغ الخلع:

ليس للخلع صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه عرفا.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة صيغ الخلع ما يأتي:

1 -

خالعتك.

2 -

فاديتك.

3 -

فسخت نكاحك.

4 -

خليتك.

5 -

ألفاظ الطلاق.

المسألة الثالثة: التوجيه:

وجه صحة الخلع بكل ما يدل عليه: أنه لم يرد له ألفاظ محددة في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كسائر العقود.

المسألة الرابعة: وقوع الخلع بأخذ العوض من غير لفظ:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأولى: الخلاف:

اختلف في وقوع الخلع بقبول الزوج للعوض من غير لفظ بصيغة على قولين:

القول الأول: أنه لا يقع.

القول الثاني: أنه يقع.

ص: 374

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني،

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -

أن الخلع أحد نوعي الفرقة فلم يصح من غير لفظ كالطلاق.

2 -

أن الخلع تصرف في البضع بعوض فلم يصح بدون لفظ كالنكاح.

3 -

أن قبض العوض بمجرده كقبض أحدا العوضين في البيع فلا يحصل به المقصود كالبيع.

4 -

أن الخلع إن كان طلاقا لم يقع بدون صريحه أو كنياته، وإن كان فسخا فهو أحد طرفي عقد النكاح فلا يصح من غير لفظ كابتداء العقد.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين ثابت وزوجته دون أن يطلب منه لفظا.

2 -

أن دلالة الحال تغني عن اللفظ بدليل أنه لو دفع ثوبه إلى قصار أو خياط معروفين بذلك من غير لفظ استحقا الأجر.

الفرع الثالث: الترجيع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

ص: 375

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو أن الخلع يقع من غير لفظ.

الأمر الثاني: وجه اشتراط اللفظ لوقوع الخلع:

أن مجرد أخذ العوض لا يلزم منه إرادة الخلع؛ لاحتمال أنه أخذ العوض لتهدئة الحال. أو ليفكر في الأصلح أو لحفظه ونحو ذلك.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جانبان هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بقصة المختلعة.

2 -

الجواب عن قياس العوض في الخلع على دفع الثوب إلى القصار أو الخياط.

الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بقصة المختلعة:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه ورد في بعض روايات القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الزوج بالطلاق فقال: (خد الحديقة وطلقها تطليقة)(1) فيكون دليلا على اشتراط اللفظ لا على عدمه.

الجواب الثاني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الزوج بالفراق فقال: (خد لعض مالها وفارقها)(2) والفراق يحتاج إلى لفظ حسب العرف، فيكون الحديث دليلا على الاشتراط.

(1) صحيح البخاري باب الخلع وكيفية الطلاق فيه / 5273.

(2)

سنن أبي داوود باب الخلع / 2228.

ص: 376