الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يغتسل عند هذه ويغتسل عند هذه) (1).
الجزء الثامن: دليل عدم التحدث بما يجري أثناء الجماع:
من أدلة ذلك حديث: (إن من شرار الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها)(2).
المطلب التاسع الطهارة والنظافة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:
1 -
علاقة هذا المطلب بالعشرة.
2 -
أمثلة الطهارة والنظافة.
3 -
الإجبار عليها.
المسألة الأولى: علاقة هذا المطلب بالعشرة:
علاقة الطهارة والنظافة بالعشرة: أن الإخلال بهما يضعف العلاقة الزوجية، وهي أهم ما تقوم عليه العشرة.
المسألة الثانية: أمثلة الطهارة والنظافة:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة الطهارة.
2 -
أمثلة النظافة.
(1) سنن أبي داوود/ باب في الجنب يعود/218.
(2)
صحيح مسلم/ باب تحريم إفشاء سر المرأة/1437.
الفرع الأول: أمثلة الطهارة:
من أمثلة الطهارة ما يأتي:
1 -
الطهارة من الحيض.
2 -
الطهارة من النفاس.
3 -
الطهارة من الجنابة.
4 -
الطهارة من النجاسة على السبيلين، أو البدن، أو الملابس.
الفرع الثاني: أمثلة النظافة:
من أمثلة النظافة ما يأتي:
1 -
إزالة الشعور.
2 -
إزالة الأظفار.
3 -
إزالة الأوساخ.
4 -
إزالة الروائح الكريهة.
المسألة الثالثة: الإجبار على النظافة والطهارة:
وفيها فرعان هما:
1 -
الإجبار على الطهارة.
2 -
الإجبار على النظافة.
الفرع الأول: الإجبار علي الطهارة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الإجبار على غسل الحيض والنفاس.
2 -
الإجبار على غسل الجنابة.
3 -
الإجبار على غسل النجاسة.
الأمر الأول: الإجبار على غسل الحيض والنفاس:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
حكم الإجبار.
2 -
التوجيه.
3 -
الدليل.
الجانب الأول: حكم الإجبار:
إجبار الزوجة على غسل الحيض والنفاس من حق الزوج فله أن يجبر زوجته عليه سواء كانت مسلمة أم كتابية.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه حق الزوج في إجبار زوجته على غسل الحيض والنفاس: أنه شرط لإباحة الوطء.
الجانب الثالث: الدليل:
وفيه جزءان هما:
1 -
دليل اشتراط الطهارة من الحيض.
2 -
دليل اشتراط الطهارة من النفاس.
الجزء الأول: دليل اشتراط الطهارة من الحيض:
دليل اشتراط الطهارة من الحيض لإباحة الوطء ما يأتي:
1 -
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)(2).
الجزء الثاني: دليل اشتراط الطهارة من النفاس:
دليل ذلك هو دليله من الحيض؛ لأن النفاس ملحق به.
(1) سورة البقرة [222].
(2)
صحيح مسلم/ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها/ 302.
الأمر الثاني: الإجبار على غسل الجنابة:
وفيه جانبان هما:
1 -
إجبار الذمية.
2 -
إجبار المسلمة.
الجانب الأول: أجبار الذمية:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في إجبار الذمية على الغسل من الجنابة على قولين:
القول الأول: أنها تجبر عليه.
القول الثاني: أنها لا تجبر عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بإجبار الكتابية على الغسل من الجنابة: أن بقاء الجنابة يقلل كمال اللذة بالوطء، وهذا من حق الزوج فيملك إجبار الزوجة عليه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أنه لا يلزمها ما تشترط له الطهارة، فلا يلزمها الغسل فلا تجبر عليه.
2 -
أن الجنابة لا ترتفع بهذا الغسل لعدم النية الصحيحة فلا تجبر عليه؛ لعدم الفائدة منه.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو أن للزوج إجبار زوجته على غسل الجنابة ولو كانت كتابية.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح إجبار الزوجة الكتابية على الغسل من الجنابة أن تراكم الجنابات على الزوجة تنفر منه النفس فيملك الزوج إجبار الزوجة على الغسل منها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الغسل لحق الزوج وليس لحق الزوجة فلا يؤثر عدم الفائدة لها منه.
الجانب الثاني: إجبار الزوجة المسلمة:
وفيه جزءان هما:
1 -
الإجبار.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الإجبار:
إذا كانت الزوجة مسلمة كان إجبارها على الغسل جائزا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إجبار الزوجة المسلمة على غسل الجنابة ما يأتي:
1 -
أن ذلك واجب عليها شرعا؛ لأنه شرط لصحة الصلاة، فيكون الإجبار عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن النكر.
2 -
أن عدم الغسل من الجنابة يضعف كمال اللذة، وذلك من حق الزوج فيملك إجبار الزوجة على إزالة ما يمنعه.
الأمر الثالث: الإجبار على إزالة النجاسة:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان لها أثر.
2 -
إذا لم يكن لها أثر.
الجانب الأول: الإجبار على إزالة النجاسة ذات الأثر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الأمثلة.
2 -
حبهم الإجبار.
3 -
التوجيه.
الجزء الأول: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة الأثر المرئي.
2 -
أمثلة الأثر المشموم.
الجزئية الأولى: أمثلة الأثر المرئي:
من أمثلة النجاسة ذات الأثر المرئي ما يأتي:
1 -
النجاسة ذات اللون كدم الحيض، والاستحاضة والنفاس.
2 -
النجاسة ذات الجرم كالعذرة والروث والتراب المتنجس.
الجزئية الثانية: أمثلة الأثر المشموم:
من أمثلة النجاسة ذات الأثر المشموم ما يأتي:
1 -
البول.
2 -
القيح والصديد.
الجزء الثاني: الإجبار:
إذا كانت النجاسة ذات أثر جاز للزوج إجبار الزوجة على إزالتها، سواء كانت مسلمة أم كتابية.
الجزء الثالث: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه إجبار المسلمة.
2 -
توجيه إجبار غير المسلمة.
الجزئية الأولى: توجيه إجبار المسلمة:
وجه إجبار المسلمة على إزالة النجاسة ما يأتي:
1 -
أن أزالتها شرط للصلاة فتجب إزالتها.
2 -
أن النجاسة مما تعافه النفس وتتقزز منه فتنفر من الزوجة وتقلل العلاقة الزوجية وهي أساس العشرة.
الجزئية الثانية: توجيه إجبار غير المسلمة:
وجه إجبار غير المسلمة على إزالة النجاسة ما تقدم في الرقم الثاني من إجبار المسلمة.
الجانب الثاني: الإجبار على إزالة النجاسة إذا لم يكن لها أثر:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم الإجبار.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة النجاسة التي لا أثر لها ما يأتي:
1 -
النجاسة بالماء المتنجس.
2 -
النجاسة بلعاب الحيوان النجس كالكلب.
الجزء الثاني: الإجبار على الإزالة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إجبار المسلمة.
2 -
إجبار غير المسلمة.
الجزئية الأولى: إجبار المسلمة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كانت الزوجة مسلمة كان من حق الزوج إجبارها على إزالة النجاسة ولو لم يكن لها أثر.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وجه إجبار الزوجة السلمة على إزالة النجاسة ولو لم يكن لها أثر: أن إزالتها شرط لصحة الصلاة فيكون الإجبار على إزالتها من الأمر بالعروف والنهي عن المنكر.
الجزئية الثانية: إجبار غير المسلمة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كانت الزوجة غير مسلمة لم يملك الزوج إجبارها على إزالة النجاسة التي لا أثر لها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم إجبار الزوجة غير المسلمة على إزالة النجاسة التي لا أثر لها: أنه لا أثر لها على استمتاع الزوج بها ولا يلزمها عبادة تتوقف صحتها على إزالتها.