المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

- ‌المطلب الأول المراد بالكفار

- ‌المطلب الثاني عقودهم

- ‌المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار

- ‌المطلب الرابع الصداق

- ‌المطلب الخامس أثر تغير الدين على النكاح

- ‌المبحث الثامن والعشرون الصداق

- ‌المطلب الأول تعريف الصداق

- ‌المطلب الثاني أسماء الصداق

- ‌المطلب الثالث حكم الصداق

- ‌المطلب الرابع مقدار الصداق

- ‌المطلب الخامس تسمية الصداق في العقد

- ‌المطلب السادس ما يصح مهرا

- ‌المطلب السابع ما يجب به الصداق

- ‌المطلب الثامن ما يستقر به الصداق

- ‌المطلب التاسع ما يملك به الصداق

- ‌المطلب العاشر ملك الزوجة الامتناع عن التسليم لعدم قبض الصداق

- ‌المطلب الحادي عشر ملك الزوجة الفسخ بالإعسار بالصداق

- ‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

- ‌المطلب الثالث عشر تأجيل الصداق

- ‌المطلب الرابع عشر عيب الصداق

- ‌المطلب الخامس عشر شرط بعض الصداق لغير الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) مسئولية مهر الصغير

- ‌المطلب السابع عشر نماء الصداق

- ‌المطلب الثامن عشر ضمان الصداق

- ‌المطلب التاسع عشر التصرف في الصداق قبل قبضه

- ‌المطلب العشرون زكاة الصداق

- ‌المطلب الحادي والعشرون أثر الطلاق على الصداق

- ‌المطلب الثاني والعشرون تفويض الصداق

- ‌المطلب الثالث والعشرون الإبراء من الصداق

- ‌المطلب الرابع والعشرون الاختلاف في الصداق

- ‌المطلب الخامس والعشرون وجوب الصداق بفعل ما يحظر من المرأة على غير الزوج

- ‌المبحث التاسع والعشرون وليمة العرس

- ‌المطلب الأول التعريف

- ‌المطلب الثاني حكم الوليمة

- ‌المطلب الثالث الإجابة إلى الوليمة

- ‌المطلب الرابع الاستئذان للدخول

- ‌المطلب الخامس الأكل

- ‌المطلب السادس النثار

- ‌المبحث الثلاثون عشرة النساء

- ‌المطلب الأول معنى العشرة

- ‌المطلب الثاني المراد بالنساء

- ‌المطلب الثالث من تطلب منه العشرة

- ‌المطلب الرابع حكم العشرة

- ‌المطلب الخامس الإخلال بالعشرة

- ‌المطلب السادس تسليم الزوجة

- ‌المطلب السابع السفر بالزوجة

- ‌المطلب الثامن الاستمتاع

- ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

- ‌المطلب العاشر المبيت

- ‌المطلب الحادي عشر جمع الزوجات

- ‌المطلب الثاني عشر الخروج

- ‌المطلب الثالث عشر عمل الزوجة

- ‌المطلب السابع عشر (*) القسم

- ‌المطلب الخامس عشر النشوز

- ‌المبحث الحادى والثلاثون الخلع

- ‌المطلب الأول معنى الخلع

- ‌المطلب الثاني مناسبة الخلع للعشرة

- ‌المطلب الثالث أسباب الخلع

- ‌المطلب الرابع حكم الخلع

- ‌المطلب الخامس أطراف الخلع

- ‌المطلب السادس صيغ الخلع

- ‌المطلب السادس (*) عوض الخلع

- ‌المطلب الثامن العضل للاقتداء

- ‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

- ‌المطلب العاشر طلب الخلع والطلاق على عوض

- ‌المطلب الحادي عشر وقوع الطلاق بالخلع

- ‌المطلب الثاني عشر أثر الخلع في وقوع الطلاق بالمعتدة منه

- ‌المطلب الثالث عشر شرط الرجعة في الخلع

- ‌المطلب الرابع عشر شرط الخيار في الخلع

- ‌المطلب الخامس عشر اتصاف الخلع بالسنة والبدعة

- ‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

- ‌المطلب السابع عشر أثر الخلع في إسقاط الحقوق

- ‌المطلب الثامن عشر وجود الصفة المعلق عليها الطلاق أو العتق بعد العودة إلى العصمة أو الملك الحاصلين بعد الخروج عنها

الفصل: ‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يغتسل عند هذه ويغتسل عند هذه) (1).

الجزء الثامن: دليل عدم التحدث بما يجري أثناء الجماع:

من أدلة ذلك حديث: (إن من شرار الناس عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها)(2).

‌المطلب التاسع الطهارة والنظافة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة.

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل هي:

1 -

علاقة هذا المطلب بالعشرة.

2 -

أمثلة الطهارة والنظافة.

3 -

الإجبار عليها.

المسألة الأولى: علاقة هذا المطلب بالعشرة:

علاقة الطهارة والنظافة بالعشرة: أن الإخلال بهما يضعف العلاقة الزوجية، وهي أهم ما تقوم عليه العشرة.

المسألة الثانية: أمثلة الطهارة والنظافة:

وفيها فرعان هما:

1 -

أمثلة الطهارة.

2 -

أمثلة النظافة.

(1) سنن أبي داوود/ باب في الجنب يعود/218.

(2)

صحيح مسلم/ باب تحريم إفشاء سر المرأة/1437.

ص: 247

الفرع الأول: أمثلة الطهارة:

من أمثلة الطهارة ما يأتي:

1 -

الطهارة من الحيض.

2 -

الطهارة من النفاس.

3 -

الطهارة من الجنابة.

4 -

الطهارة من النجاسة على السبيلين، أو البدن، أو الملابس.

الفرع الثاني: أمثلة النظافة:

من أمثلة النظافة ما يأتي:

1 -

إزالة الشعور.

2 -

إزالة الأظفار.

3 -

إزالة الأوساخ.

4 -

إزالة الروائح الكريهة.

المسألة الثالثة: الإجبار على النظافة والطهارة:

وفيها فرعان هما:

1 -

الإجبار على الطهارة.

2 -

الإجبار على النظافة.

الفرع الأول: الإجبار علي الطهارة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

الإجبار على غسل الحيض والنفاس.

2 -

الإجبار على غسل الجنابة.

3 -

الإجبار على غسل النجاسة.

الأمر الأول: الإجبار على غسل الحيض والنفاس:

وفيه ثلاثة جوانب:

1 -

حكم الإجبار.

2 -

التوجيه.

3 -

الدليل.

ص: 248

الجانب الأول: حكم الإجبار:

إجبار الزوجة على غسل الحيض والنفاس من حق الزوج فله أن يجبر زوجته عليه سواء كانت مسلمة أم كتابية.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه حق الزوج في إجبار زوجته على غسل الحيض والنفاس: أنه شرط لإباحة الوطء.

الجانب الثالث: الدليل:

وفيه جزءان هما:

1 -

دليل اشتراط الطهارة من الحيض.

2 -

دليل اشتراط الطهارة من النفاس.

الجزء الأول: دليل اشتراط الطهارة من الحيض:

دليل اشتراط الطهارة من الحيض لإباحة الوطء ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)(2).

الجزء الثاني: دليل اشتراط الطهارة من النفاس:

دليل ذلك هو دليله من الحيض؛ لأن النفاس ملحق به.

(1) سورة البقرة [222].

(2)

صحيح مسلم/ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها/ 302.

ص: 249

الأمر الثاني: الإجبار على غسل الجنابة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إجبار الذمية.

2 -

إجبار المسلمة.

الجانب الأول: أجبار الذمية:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في إجبار الذمية على الغسل من الجنابة على قولين:

القول الأول: أنها تجبر عليه.

القول الثاني: أنها لا تجبر عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بإجبار الكتابية على الغسل من الجنابة: أن بقاء الجنابة يقلل كمال اللذة بالوطء، وهذا من حق الزوج فيملك إجبار الزوجة عليه.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أنه لا يلزمها ما تشترط له الطهارة، فلا يلزمها الغسل فلا تجبر عليه.

ص: 250

2 -

أن الجنابة لا ترتفع بهذا الغسل لعدم النية الصحيحة فلا تجبر عليه؛ لعدم الفائدة منه.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو أن للزوج إجبار زوجته على غسل الجنابة ولو كانت كتابية.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح إجبار الزوجة الكتابية على الغسل من الجنابة أن تراكم الجنابات على الزوجة تنفر منه النفس فيملك الزوج إجبار الزوجة على الغسل منها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الغسل لحق الزوج وليس لحق الزوجة فلا يؤثر عدم الفائدة لها منه.

الجانب الثاني: إجبار الزوجة المسلمة:

وفيه جزءان هما:

1 -

الإجبار.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الإجبار:

إذا كانت الزوجة مسلمة كان إجبارها على الغسل جائزا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إجبار الزوجة المسلمة على غسل الجنابة ما يأتي:

ص: 251

1 -

أن ذلك واجب عليها شرعا؛ لأنه شرط لصحة الصلاة، فيكون الإجبار عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن النكر.

2 -

أن عدم الغسل من الجنابة يضعف كمال اللذة، وذلك من حق الزوج فيملك إجبار الزوجة على إزالة ما يمنعه.

الأمر الثالث: الإجبار على إزالة النجاسة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان لها أثر.

2 -

إذا لم يكن لها أثر.

الجانب الأول: الإجبار على إزالة النجاسة ذات الأثر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الأمثلة.

2 -

حبهم الإجبار.

3 -

التوجيه.

الجزء الأول: الأمثلة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة الأثر المرئي.

2 -

أمثلة الأثر المشموم.

الجزئية الأولى: أمثلة الأثر المرئي:

من أمثلة النجاسة ذات الأثر المرئي ما يأتي:

1 -

النجاسة ذات اللون كدم الحيض، والاستحاضة والنفاس.

2 -

النجاسة ذات الجرم كالعذرة والروث والتراب المتنجس.

الجزئية الثانية: أمثلة الأثر المشموم:

من أمثلة النجاسة ذات الأثر المشموم ما يأتي:

1 -

البول.

2 -

القيح والصديد.

ص: 252

الجزء الثاني: الإجبار:

إذا كانت النجاسة ذات أثر جاز للزوج إجبار الزوجة على إزالتها، سواء كانت مسلمة أم كتابية.

الجزء الثالث: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه إجبار المسلمة.

2 -

توجيه إجبار غير المسلمة.

الجزئية الأولى: توجيه إجبار المسلمة:

وجه إجبار المسلمة على إزالة النجاسة ما يأتي:

1 -

أن أزالتها شرط للصلاة فتجب إزالتها.

2 -

أن النجاسة مما تعافه النفس وتتقزز منه فتنفر من الزوجة وتقلل العلاقة الزوجية وهي أساس العشرة.

الجزئية الثانية: توجيه إجبار غير المسلمة:

وجه إجبار غير المسلمة على إزالة النجاسة ما تقدم في الرقم الثاني من إجبار المسلمة.

الجانب الثاني: الإجبار على إزالة النجاسة إذا لم يكن لها أثر:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم الإجبار.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة النجاسة التي لا أثر لها ما يأتي:

1 -

النجاسة بالماء المتنجس.

2 -

النجاسة بلعاب الحيوان النجس كالكلب.

ص: 253

الجزء الثاني: الإجبار على الإزالة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

إجبار المسلمة.

2 -

إجبار غير المسلمة.

الجزئية الأولى: إجبار المسلمة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كانت الزوجة مسلمة كان من حق الزوج إجبارها على إزالة النجاسة ولو لم يكن لها أثر.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وجه إجبار الزوجة السلمة على إزالة النجاسة ولو لم يكن لها أثر: أن إزالتها شرط لصحة الصلاة فيكون الإجبار على إزالتها من الأمر بالعروف والنهي عن المنكر.

الجزئية الثانية: إجبار غير المسلمة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كانت الزوجة غير مسلمة لم يملك الزوج إجبارها على إزالة النجاسة التي لا أثر لها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم إجبار الزوجة غير المسلمة على إزالة النجاسة التي لا أثر لها: أنه لا أثر لها على استمتاع الزوج بها ولا يلزمها عبادة تتوقف صحتها على إزالتها.

ص: 254