الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
975 -
قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن "[40 / أ] .
(بَاب مَا يُكره من هيئات اللّبْس وَنَحْوهَا)
976 -
عَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة قَالَا: " نهَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ عَن اشْتِمَال الصماء، وَأَن يحتبي الرجل فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ بَين فرجه وَبَين السَّمَاء شَيْء " مُتَّفق عَلَيْهِ.
977 -
وَفِي رِوَايَة: " لَيْسَ عَلَى فرجه مِنْهُ شَيْء ".
978 -
وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " والصماء أَن يَجْعَل ثَوْبه عَلَى أحد عَاتِقيهِ فيبدو أحد شقيه لَيْسَ عَلَيْهِ ثوب ".
979 -
وَعَن ابْن عمر قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ، أَو قَالَ عمر:" إِذا كَانَ لأحدكم ثَوْبَان فَليصل فيهمَا، فَإِن لم يكن إِلَّا ثوب فليتزر بِهِ، وَلَا يشْتَمل اشْتِمَال الْيَهُود " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.
980 -
قَالَ الْخطابِيّ: " هُوَ أَن يُجَلل بدنه بِالثَّوْبِ ويسبله من غير رفع طرفه. قَالَ: واشتمال الصماء أَن يُجَلل بدنه بِالثَّوْبِ ثمَّ يرفع طَرفَيْهِ عَلَى عَاتِقه الْأَيْسَر ".
981 -
وَعَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ: " أمرت أَن أَسجد عَلَى سَبْعَة أعظم، وَلَا أكف شعرًا، وَلَا ثوبا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
982 -
وَعَن كريب: أَن ابْن عَبَّاس رَأَى عبد الله بن الْحَارِث يُصَلِّي وَرَأسه معقوص من وَرَائه، فَقَامَ وَرَاءه فَجعل يحله، وَأقر لَهُ الآخر، فَلَمَّا انْصَرف أقبل إِلَى ابْن عَبَّاس، فَقَالَ: مَا لَك ورأسي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول: " إِنَّمَا مثل هَذَا مثل الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مكتوف فِي الصَّلَاة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن.
983 -
وَعنهُ، أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ قَالَ:" لَا يقبل الله صَلَاة رجل مُسبل " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَلَى شَرط مُسلم. مَعْنَاهُ: مُسبل ثَوْبه أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ. وَسَتَأْتِي أَحَادِيثه فِي كتاب " اللبَاس " إِن شَاءَ الله تَعَالَى مَعَ أَحَادِيث تَحْرِيم لِبَاس الْحَرِير.