الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" أَنَّهَا كَانَت تسْجد عَلَى وسَادَة من رمد بهَا ".
(فصل فِي ضعيفه)
1028 -
مِنْهُ حَدِيث عَلّي رضي الله عنه، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ:" يُصَلِّي الْمَرِيض قَائِما، فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى قَاعِدا، فَإِن لم يسْتَطع أَن يسْجد أَوْمَأ وَجعل سُجُوده أَخفض من رُكُوعه، فَإِن لم يسْتَطع صَلَّى عَلَى جنبه الْأَيْمن، مُسْتَقْبل الْقبْلَة، فَإِن لم يسْتَطع أَن يُصَلِّي عَلَى جنبه الْأَيْمن، صَلَّى مُسْتَلْقِيا، وَرجلَاهُ [32 / أ] مِمَّا يَلِي الْقبْلَة "[42 / ب] .
(بَاب جَوَاز النَّافِلَة قَاعِدا ومضطجعا مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقيام)
1029 -
عَن عمرَان رضي الله عنه قَالَ: سَأَلت النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن صَلَاة الرجل وَهُوَ
قَاعد؟ فَقَالَ: " من صَلَّى قَائِما فَهُوَ أفضل، وَمن صَلَّى قَاعِدا فَلهُ نصف أجر الْقَائِم، وَمن صَلَّى نَائِما فَلهُ نصف أجر الْقَاعِد " رَوَاهُ البُخَارِيّ. قَالَ الْعلمَاء: هَذَا فِي صَلَاة النَّفْل مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقيام، فَأَما الْفَرْض فَلَا يجوز قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة بِالْإِجْمَاع، فَإِن عجز لم ينقص ثَوَابه، وَلَا ينقص ثَوَاب نفل الْعَاجِز أَيْضا.
1030 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: سُئِلَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ عَن الصَّلَاة فِي السَّفِينَة؟ فَقَالَ: " صل فِيهَا قَائِما، إِلَّا أَن تخَاف الْغَرق " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ.
1031 -
وَقَالَ: " هُوَ حَدِيث حسن ".
1032 -
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها: " أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ كَانَ يُصَلِّي جَالِسا فَيقْرَأ وَهُوَ جَالس، فَإِذا بَقِي من قِرَاءَته نَحْو من ثَلَاثِينَ أَو أَرْبَعِينَ آيَة قَامَ فقرأها وَهُوَ قَائِم، ثمَّ ركع، ثمَّ سجد، ثمَّ يفعل فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة مثل ذَلِك " مُتَّفق عَلَيْهِ.
1033 -
وَفِي رِوَايَة لَهما، قَالَت:" لم يصل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ صَلَاة اللَّيْل قَاعِدا قطّ حَتَّى أسن، فَكَانَ يقْرَأ قَاعِدا، حَتَّى إِذا أَرَادَ أَن يرْكَع قَامَ فَقَرَأَ نَحوا من ثَلَاثِينَ أَو أَرْبَعِينَ آيَة ثمَّ ركع ".