الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1767 -
وَذكر أَبُو دَاوُد أَحَادِيث كَثِيرَة فِي قطع الصَّلَاة بالكلب، وَالْمَرْأَة، وَالْحمار ومعظمها ضَعِيفَة. وَتَأَول الْجُمْهُور الْقطع الْمَذْكُور عَلَى قطع الذّكر، والخشوع للْجمع بَين الْأَحَادِيث.
(بَاب كَرَاهَة استقباله آدَمِيًّا يشغل قلبه من متحدث أَو سَاكِت، وَأَنه لَا بَأْس باستقباله نَائِما، وَلَا بمرور الْمَرْأَة بجنبه ووقوفها)
1768 -
فِيهِ، حَدِيث عَائِشَة فِي الْبَاب قبله.
1769 -
وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي كَرَاهَة النّظر إِلَى مَا يلهي، وَصَحَّ عَن عُثْمَان رضي الله عنه كَرَاهِيَة استقباله رجلا.
1770 -
قَالَ البُخَارِيّ فِي " صَحِيحه ": " كره عُثْمَان استقباله الرجل فِي الصَّلَاة،
قَالَ: وَهَذَا إِذا اشْتغل بِهِ، فَإِن لم يشْتَغل بِهِ، فقد قَالَ: زيد بن ثَابت: مَا باليت، إِن الرجل لَا يقطع صَلَاة الرجل [73 / أ] ".
(فصل فِي ضعيفه)[63 / أ]
1771 -
مِنْهُ، عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوع:" لَا تصلوا خلف النَّائِم وَلَا المتحدث ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَاتَّفَقُوا عَلَى ضعفه، وَفِي إِسْنَاده مَجْهُول.
1772 -
قَالَ الْخطابِيّ: " لَا يَصح ".
1773 -
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " أصح أثر رُوِيَ فِي الْبَاب: قَول ابْن مَسْعُود: لَا تصفوا بَين الأساطين، وَلَا تصل وَبَين يَديك قوم يمترون، أَو يلغون ".
1774 -
ثمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ، وَالله أعلم.
فارغة