الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: " يغْتَسل "، وَعَن الرجل يرَى أَنه قد احْتَلَمَ وَلَا يجد بللا، قَالَ:" لَا غسل ".
(فصل فِي منسوخه وناسخه)
459 -
زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ، الصَّحَابِيّ، رضي الله عنه، أَنه سَأَلَ عُثْمَان بن عَفَّان عَن الرجل يُجَامع امْرَأَته وَلم يمن، قَالَ عُثْمَان: يتَوَضَّأ كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة وَيغسل ذكره "، وَقَالَ عُثْمَان: سمعته من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ، قَالَ زيد: فَسَأَلت عَن ذَلِك عَلّي بن أبي طَالب، وَالزُّبَيْر بن الْعَوام، وَطَلْحَة بن عبيد الله، وَأبي بن كَعْب فأمروه بذلك.
460 -
وَعَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ: " أَنه سمع ذَلِك من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ ".
461 -
وَعَن [15 / أ] أُبيّ بن كَعْب أَنه قَالَ: " يَا رَسُول الله، إِذا جَامع الرجل الْمَرْأَة فَلم ينزل؟ قَالَ: " يغسل مَا مس الْمَرْأَة مِنْهُ، ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي " رَوَى البُخَارِيّ هَذَا كُله، وَبَعضه فِي مُسلم.
462 -
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ نَحوه، والمنسوخ مِنْهُ عدم الْغسْل
463 -
وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة ناسخة لَهُ.
464 -
وَأَيْضًا حَدِيث سهل بن سعد قَالَ: " حَدثنِي أبي بن كَعْب أَن الْفتيا الَّتِي كَانُوا يفتون أَنما المَاء من المَاء، كَانَت رخصَة رخصها رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فِي بَدْء الْإِسْلَام، ثمَّ أَمر بالاغتسال بعد ".
465 -
وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ أمرنَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.