الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب الصَّلَاة)
(بَاب وجوب الصَّلَوَات الْخمس فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، وَبَيَان الْوَقْت الَّذِي فُرضت فِيهِ وَأَنه لَا يجب غَيرهَا)
649 -
ثَبت فِي " الصَّحِيحَيْنِ " من رِوَايَة أبي ذَر.
650 -
وَمَالك بن صعصعة، أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ:" فرض الله عليّ لَيْلَة الْإِسْرَاء خمسين صَلَاة، فَلم أزل أراجعه وأسأله التَّخْفِيف حَتَّى جعلهَا خمْسا فِي كل يَوْم وَلَيْلَة، وَقَالَ: خمس وَهِي خَمْسُونَ ". وَكَانَ الْإِسْرَاء قبل الْهِجْرَة إِلَى الْمَدِينَة بِنَحْوِ سنتَيْن.
651 -
وَعَن طَلْحَة بن عبيد الله رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ من أهل نجد ثَائِر الرَّأْس نسْمع دويّ صَوته وَلَا نفقه مَا يَقُول، حَتَّى دنا من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ فَإِذا هُوَ يسْأَل [21 / ب] عَن الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ:" خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة ". قَالَ: هَل عليّ غَيْرهنَّ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَن تطوّع "، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ:" وَصِيَام شهر رَمَضَان "[23 / ب] . قَالَ: هَل عليّ غَيره؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَن تطوع " وَذكر لَهُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ الزَّكَاة. قَالَ: هَل عَلّي غَيرهَا؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَن تطوع " فَأَدْبَرَ الرجل وَهُوَ يَقُول: وَالله لَا أَزِيد عَلَى هَذَا وَلَا أنقص، فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ:" أَفْلح إِن صدق " مُتَّفق عَلَيْهِ.