الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لأمتي مَا حدثت بِهِ أَنْفسهَا مَا لم يتكلموا أَو يعلمُوا ".
1618 -
وَفِي رِوَايَة: " مَا لم تعْمل، أَو تكلم بِهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
1619 -
وَعنهُ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ: " إِذا نُودي بِالصَّلَاةِ أدبر الشَّيْطَان لَهُ ضراط حَتَّى لَا يسمع الْأَذَان، فَإِذا قضي التثويب أقبل حَتَّى يخْطر بَين الْمَرْء وَنَفسه يَقُول: اذكر كَذَا، اذكر كَذَا، لما لم يكن ليذكره حَتَّى يظل الرجل إِن يدْرِي كَمَا صَلَّى، فَإِذا لم يدر أحدكُم ثَلَاثًا صَلَّى، أم أَرْبعا، فليسجد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالس " مُتَّفق عَلَيْهِ.
1620 -
وَعَن عقبَة بن الْحَارِث رضي الله عنه، قَالَ: صليت مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ الْعَصْر فَلَمَّا سلم قَامَ سَرِيعا وَدخل عَلَى بعض نِسَائِهِ، ثمَّ خرج، وَرَأَى من وُجُوه الْقَوْم من تعجبهم لسرعته، فَقَالَ:" ذكرت وَأَنا فِي الصَّلَاة تبرا عندنَا فَكرِهت أَن يُمْسِي أَو يبيت عندنَا، فَأمرت بقسمته " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
(بَاب كَرَاهَة الصَّلَاة مَعَ مدافعة الْحَدث، وبحضرة طَعَام يتوق إِلَيْهِ)
1621 -
عَن عَائِشَة رضي الله عنها، سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول:" لَا صَلَاة بِحَضْرَة طَعَام، وَلَا وَهُوَ يدافعه الأخبثان " رَوَاهُ مُسلم.
1622 -
وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ: " إِذا وضع عشَاء أحدكُم، وأقيمت الصَّلَاة فابدؤوا بالعشاء، وَلَا يعجل حَتَّى يفرغ مِنْهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
1623 -
زَاد البُخَارِيّ: " وَكَانَ ابْن عمر يوضع لَهُ الطَّعَام، وتقام الصَّلَاة فَلَا يَأْتِيهَا
حَتَّى يفرغ مِنْهُ، وَإنَّهُ ليسمع قِرَاءَة الإِمَام ".
1624 -
وَعَن أنس رضي الله عنه، قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ:" إِذا قدم الْعشَاء فابدؤوا بِهِ، قبل أَن تصلوا صَلَاة الْمغرب، وَلَا تعجلوا عَن عشائكم " مُتَّفق عَلَيْهِ.
1625 -
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من رِوَايَة عَائِشَة كَرِوَايَة ابْن عمر [58 / ب] .
1626 -
وَعَن عبد الله بن أَرقم رضي الله عنه، سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ يَقُول:" إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يذهب إِلَى الْخَلَاء وأقيمت الصَّلَاة [66 / أ] فليبدأ بالخلاء " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.
1627 -
قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".
1628 -
وَعَن ثَوْبَان رضي الله عنه، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ قَالَ " ثَلَاث لَا يحل لأحد أَن يفعلهن: لَا يؤم رجل قوما فيخص نَفسه بِالدُّعَاءِ دونهم، فَإِن فعل فقد خَانَهُمْ،