المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نيابة الخارج عن القاعد، وفيمن خلف غازيا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، والرمي وفضيلته، والعدد - الأحكام الوسطى - جـ ٣

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد، وفيمن خلف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، والرمي وفضيلته، والعُدَدِ

- ‌باب في التحصن، وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الاستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو والإعلام به إذا كان السفر بعيدًا والعدو كثيرًا

- ‌باب

- ‌باب في استحباب السفر يوم الخميس، والتبكير به، ومن خرج في غير ذلك من الأوقات بالليل والنهار، والخروج في آخر الشهر والخروج في رمضان

- ‌باب في الفأل والطيرة والكهانة والخط وعلم النجوم

- ‌باب وصية الإمام أمراءه وجنوده، وفضل دل الطريق، والحض على سير الليل، ولزوم الأمير الساقة، والحدو في السير، واجتناب الطريق عند التعريس، وانضمام العسكر عند النزول، وبعث الطوالع والجواسيس، وجمع الأزواد إذا قلت واقتسامها، والمساواة

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو وطلب غرتهم، والوقت المستحب للغارة، وقطع الثمار وتحريقها، والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال، والصفوف، والتعبئة عند اللقاء، والسيما والشعار والدعاء، والاستنصار بالله عز وجل، وبالضعفاء والصالحين، وفي المبارزة والانتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب ما جاء في فداء المشركين

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب ما جاء في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدين وما جاء في الأكفاء

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى، والحض على طلب الولد، وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب ما جاء في الجمع بين الأختين، وفي نكاح ما زاد على الأربع

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء، وفي نكاح الكتابية والمجوسية، وفي الحر يتزوج الأمة

- ‌باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار

- ‌باب

- ‌باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، وفي نكاح الزانية، ونكاح الأمة على الحرة، وفيما أصيب على الحرام، وفي الولي والشهود، وفي المرأة يزوجها وليان

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره، وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها

- ‌باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئًا، ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما يقول إذا دخل بالمرأة، أو اشترى الخادم، وما يقال للمتزوج

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهي عنه من ذلك والتستر

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرضاع

- ‌باب كراهية الطلاق، وما جاء في الاستثناء فيه، ومن طلق ما لا يملك

- ‌باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة

- ‌باب في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌‌‌بابما جاء في طلاق المريض والمكره

- ‌باب

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثًا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب ما جاء في طلاق المملوك

- ‌باب الإيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب

- ‌باب فيمن عرّض بنفي الولد

- ‌باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان

- ‌باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة

- ‌باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي المفقود

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق، وما يؤمر به التجار، وما يحذرون منه، وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير، وبيع المزايدة، ومن اشترى وليس عنده الثمن

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس

- ‌باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب

- ‌باب ذكر بيوع نهي عنها

- ‌باب فيما بيع بغير إذن صاحبه

- ‌باب

- ‌باب بيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب

- ‌باب عهدة الرقيق

- ‌باب إذا اختلف البيعان

- ‌باب في الحكرة

- ‌‌‌بابفي وضع الجوائح

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الوكالة

- ‌باب في الشرط

- ‌باب في السلم

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب لا وصية لوارث

- ‌باب في كسب الكلب

- ‌باب في الديون والاستقراض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب

- ‌باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

- ‌باب

- ‌باب الوصايا والفرائض

- ‌باب الأقضية والشهادات

الفصل: ‌باب نيابة الخارج عن القاعد، وفيمن خلف غازيا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، والرمي وفضيلته، والعدد

بسم الله الرحمن الرحيم

‌باب نيابة الخارج عن القاعد، وفيمن خلف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، والرمي وفضيلته، والعُدَدِ

مسلم، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثًا إلى بني لحيان من هذيل، فقال:"لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، وَالأجْرُ بِيْنَهُمَا"(1).

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان "ليَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ" ثم قال للقاعد: "أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ [أَجْرِ] الْخَارِجِ". (2)

وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى نِسَاءِ الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنّكُمْ"(3).

(1) رواه مسلم (1896) وأحمد (3/ 34 - 35) وابن حبان (4729).

(2)

رواه مسلم (1896) وأحمد (3/ 55) وأبو داود (2510) وكلمة أجر من صحيح مسلم.

(3)

رواه مسلم (1897) وسعيد بن منصور (2331) وأبو داود (2496) وأحمد (5/ 352 =

ص: 5

وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال:"أَحَيٌّ وَالِدَاكَ" قال: نعم، قال:"فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ"(1).

أبو داود، عن أبي سعيد الخدري أن رجلًا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال:"هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ " قال: أبواي، قال:"أَذِنَا لَكَ؟ " قال: لا، قال:"فَارْجِعْ فَاسْتأذنْهُما، فإنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا"(2).

مسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنيمَةَ إلَّا تَعَجَّلُوا بِثُلُثيِ الآخِرَةِ، وَيَبْقى لَهُمُ الثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ"(3).

البخاري، عن عائشة قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال:"جِهَادُكُن الْحَجُّ"(4).

النسائي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُّ"(5).

= و 355) والنسائي (6/ 50 و 51) وابن حبان (4634 و 4635) والطبراني في الكبير (1164) وابن أبي عاصم في الجهاد (100 و 101 و 102 و 103) وأبو عوانة (5/ 70) وليس عندهم كلمة نساء في الموضع الثاني.

(1)

رواه مسلم (2549) والبخاري (5972) وأحمد (2/ 165 و 188 و 193 و 197 و 221) والنسائي (6/ 10) والترمذي (1671) والحميدي (585) وابن حبان (318 و 420).

(2)

رواه أبو داود (2530) وفي إسناده دراج أبو السمح وهو ضعيف.

(3)

رواه مسلم (1906) وأبو داود (2497) والنسائي (6/ 18) وابن ماجه (2785) وأحمد (2/ 169).

(4)

رواه البخاري (2875) بهذا اللفظ وله ألفاظ أخرى عنده (1520 و 1861 و 2784 و 2876) وعند أحمد (6/ 67 و 68 و 71 و 79 و 120 و 165 و 166) والنسائي (5/ 114 - 115).

(5)

رواه النسائي (5/ 113 - 114) بإسناد صحيح.

ص: 6

البخاري، عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة (1).

مسلم، عن أم عطية قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى (2).

وعن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرًا فكان معها فرآها أبو طلحة، فقال: يا رسول الله هذه أم سليم معها خِنجر، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَا هَذَا الْخنْجَرُ؟ " قالت: اتخذته إن دنا مني أحد المشركين بَقَرْتُ به بطنه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، قالت: يا رسول الله اقْتُل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بعدك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يَا أُمَّ سُلَيْم إِنَّ اللهَ قَدْ كَفَى وأَحْسَنَ"(3).

أبو داود، عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّ اللهَ عز وجل يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةَ نَفَير الْجَنَّةَ، صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ في صنْعَتِهِ [الخَيْرَ] ومُنْبِلَهُ والرَّامِي بِهِ، فَارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِليَ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ ثَلَاثَةٌ، تأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ، وَرَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَنُبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَمِلَهُ رَغْبَةً [عَنْهُ] فَإنَّهُ نعْمَةٌ تَرَكَهَا" أو قال: "كَفَرَهَا"(4).

النسائي، عن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ شَابَ شَيْبَةً في سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَمَنْ رَمَى بِسَهْمٍ في سَبِيلِ

(1) رواه البخاري (2882 و 2883 و 5679).

(2)

رواه مسلم (1812).

(3)

رواه مسلم (1809) وأحمد (3/ 108 - 109 و 286) وابن حبان (4838 و 7185).

(4)

رواه أبو داود (2513) وليس عنده والرامي به. ورواه أحمد (4/ 146 و 148) والنسائي (6/ 28 و 223) وفي الكبرى (4354 و 4420) وانظر تعليقنا على مسند عقبة بن عامر (رقم 37).

ص: 7

اللهِ فَبَلَغَ الْعَدُوَّ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ، وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبةً مُؤمِنَةً كَانَتْ فداه مِنَ النَّارِ عُضْوًا بُعُضْوٍ" (1).

مسلم، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللهُ، فَلَا يَعْجُزْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ"(2).

البخاري، عن سلمة بن الأكوع قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم وهم ينتضلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ارْمُوا بني إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كانَ رامِيًا [ارْمُوا] وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ" قال: فأمسك أحد الفريقَين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ! " قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟! قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ارْمُوا فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكِمْ"(3).

وذكر أبو داود في المراسيل عن عبد الله بن بسر عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد الأعلى عن رسول الله [النبي]صلى الله عليه وسلم أنه بعث عليًا يوم غدير [بئر] خم، فرأى رجلًا معه قوس فارسية [فارسي]، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يَا صَاحِبَ الْقَوْسِ ارْمِهَا [أَلْقِهَا] فَإِنَّهَا مَلْعُونهٌ مَلْعُونٌ حَامِلُهَا، وَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْقِسِيِّ الْعَرَبِيَّة" وأشار بقوسه "بِهَذه وَأَشْبَاهِهَا، وَالرّمَاحِ وَألْقَنَا بِهِنَّ يُشَدِّدُ اللهُ دِينَكُمْ وَبِهَا يُمَكِّنُ اللهُ لَكُمْ في الْبِلَادِ"(4).

قال أبو داود: وقد أُسند هذا الحديث وليس بصحيح [بالقوي]، وعبد الله بن بسر ليس بالقوي كان يحيى بن سعيد يضعفه.

(1) رواه النسائي (6/ 26 و 27 - 28) مع بعض تغيير في بعض الألفاظ.

(2)

رواه مسلم (1918) وأحمد (4/ 157) وأبو يعلى (1742) وابن حبان (4697) والطبراني في الكبير (17/ 912) والبيهقي (10/ 13).

(3)

رواه البخاري (2899، و 3373 و 3507) وأحمد (4/ 50) وابن حبان (4693 و 4694) والحاكم (2/ 94).

(4)

رواه أبو داود في المراسيل (331) وإسناده ضعيف.

ص: 8

الترمذي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا سَبَقَ إِلَّا في نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ حَافِرٍ"(1).

قال: حديث حسن.

السبق بسكون الباء مصدر سبقت وبفتح الباء ما يجعل للسابق على سبقه من جعل أو نوال.

أبو داود، عن شيخ من بني سلمة عن عتبة بن عبد السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لَا تَقُصُّوا نَوَاصِيَ الْخَيْلِ وَلَا مَعَارِفَهَا وَلَا أَذْنَابَهَا، فَإِنَّ أَذْنَابَهَا مَذَابُّهَا وَمَعَارِفَهَا دِفَاؤُهَا وَنَوَاصِيَهَا مَعْقُودٌ فِيهَا الْخَيرُ"(2).

إسناده منقطع.

النسائي وأبو داود أيضًا عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأنْبِيَاءِ وأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَارْتَبِطُوا الْخَيلَ وَامْسَحُوا بنَوَاصِيَها وَأَكْفَالِهَا وَقَلِّدُوهَا، وَلَا تُقَلِّدُوهَا الأَوْتَارَ، وَعَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُمَيْتٍ أَغَرُّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَشْقَرَ أَغَرُّ مُحَجَّلٍ أَوْ أَدَهَمَ أَغَرُّ مُحَجَّلٍ"(3).

الترمذي، عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خَيْرُ الْخَيْلِ الأدْهَمُ الأقْرَحُ الأَرْثَمُ، ثُمَّ الأَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ طَلْقُ الْيَمِينِ [اليمنى]، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ"(4).

(1) رواه الترمذي (1700) وأبو داود (2574) والنسائي (6/ 226 و 227) وفي الكبرى (4426 و 4427 و 4428 و 4430). وابن حبان (4690) وأحمد (2/ 256 و 358 و 425 و 474).

(2)

رواه أبو داود (2542) وفي إسناده رجل مجهول.

(3)

رواه النسائي (6/ 218 - 219) وفي الكبرى (4406) واللفظ له ورواه أبو داود (2543 و 2544) مختصرًا.

(4)

رواه الترمذي (1696 و 1697) وابن ماجه (2789) وأحمد (5/ 300) وابن حبان (4676) والدارمي (2433).

ص: 9

قال: هذا حديث حسن صحيح.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُمْنُ الْخَيْلِ في الشُّقْرِ"(1).

قال: حديث حسن غريب.

البزار، عن سلمة بن نُفَيْل قال: قال رجل: يا رسول الله بوهي بالخيل [أذيلت الخيل] وألقي السلاح وزعموا أن لا قتال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كَذَبُوا، الآنَ جَاءَ الْقِتَالُ، لَا تزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ عَلى الْحَقِّ ظَاهِرَةٌ" قال: وهو مُوَلٍّ ظهره إلى اليمن: "إِنِّي أَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ هَا هُنَا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنِّي مَكْفُوتٌ غَيْرُ مُلَبَّثٍ [لَابِثٍ]، وَلتَتْبعَنِي أَفُنَادًا، وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا"(2).

وقال البخاري في هذا الحديث: "وَإِنَّكُمْ مُتَّبِعُونِي أَفْنَادًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَعُقْرُ دَارِ الْمُسلِمِينَ الشَّامُ"(3).

قوله عليه السلام: "أفنادًا" أي فرقًا مختلفين ذكره الهروي.

أبو داود، عن إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السَّيْباني عن أبي مريم عن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه قال: "إِيَّايَ أَنْ تَتَّخِذُوا ظُهُورَ دَوَابَّكُمْ

(1) رواه الترمذي (1695) وهو عند أحمد (2454) وأبي داود (2545) بلفظ شقرها.

(2)

رواه البزار (1689 كشف الأستار) وهو عند النسائي (6/ 214 - 215) وفي الكبرى (4001 و 8712) وأحمد (4/ 104) والدارمي (56) وابن سعد (7/ 427 - 428) وأبو يعلى (6861) وابن حبان (6777) والطبراني في الكبير (6357 و 6358 و 6359 و 3660) وفي مسند الشاميين (57 و 687 و 1419 و 2524) والحاكم (4/ 477) وابن عساكر في تاريخ دمشق (1/ 103 و 104 و 104 - 105 و 105 - 106) والبخاري في التاريخ (4/ 70 - 71) والمزي في تهذيب الكمال (1/ 323 - 324) من طرق وبألفاظ مختلفة. وله شاهد من حديث النواس بن سمعان عند ابن حبان (7307).

(3)

ليس هو عند البخاري بل هو عند النسائي، وأظن أن كلمة النسائي حرفت إلى البخاري وهو عند النسائي بلفظ "وأنتم تتبعوني. . . . وعقر دار المؤمنين الشام".

ص: 10

مَنَابِرَ، فَإِنَّ اللهَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُبْلِغَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إلَّا بِشِّقِّ الأَنْفُسِ، وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيهَا فَاقْضُوا حَاجَتَكُمْ" (1).

وعن الوضين بن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُودِّوا الْخَيْلَ بِنَوَاصِيهَا فَتُذِلُّوهَا"(2).

ذكره في المراسيل.

مسلم، عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرسهِ بأصبعيه وهو يقول: "الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ"(3).

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ"(4).

وعن أَبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشِّكَالَ من الخيل (5).

فسره في طريق أخرى: والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو يده اليمنى ورجله اليسرى (6).

(1) رواه أبو داود (2567) وعنه البيهقي (5/ 255) وأبو القاسم السمرقندي في المجلس (128 من الأمالي) وعنه ابن عساكر (19/ 85/ 1) من طريق يحيى به وعند أبي داود "إياكم" وفي نسخة من البيهقي "إياي". وفي نسختنا من سنن أبي داود ابن أبي مريم وهو خطأ.

(2)

رواه أبو داود في المراسيل (293).

(3)

رواه مسلم (1872) وأحمد (4/ 361) والنسائي (6/ 221) وفي الكبرى (4414) وابن حبان (4669) وغيرهم.

(4)

رواه مسلم (1874) والبخاري (2851 و 3645) والنسائي (6/ 221) وأحمد (3/ 114 و 127 و 171) وابن حبان (4670).

(5)

رواه مسلم (1875) وأحمد (2/ 250 و 436 و 457 و 461 و 476) وأبو داود (2547) والترمذي (1698) والنسائي (6/ 219) وابن ماجه (2790) وابن حبان (4677 و 4678).

(6)

عند مسلم بعد الحديث (1875).

ص: 11

البخاري، عن سهل بن سعد قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له: اللُّحَيْف، قال أبو عبد الله: وقال بعضهم: اللُّخَيْف (1).

وعن أنس قال: كان بالمدينة فزع فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسًا لأبي طلحة يقال له: مندوب، فركبه وقال:"مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعٍ وَإنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا"(2).

وعنه قال: فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا لأبي طلحة بطيئًا ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه فقال: "لَمْ تُرَاعُوا إِنَّهُ لَبَحْرٌ" قال: فما سُبِق بعد ذلك اليوم (3).

وعنه، استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عربي ما عليه سرج وفي عنقه سيف (4).

مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ"(5).

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رَفَقةً فِيهَا كَلْبٌ وَلَا جَرَسٌ"(6).

أبو داود، عن أبي بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لَا يَبْقِيَنَّ في رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ وَلَا قِلَادَةٌ إلَّا قُطعَتْ"(7).

(1) رواه البخاري (2855) ابن سهل ضعيف.

(2)

رواه البخاري (2862) وانظر ما بعده وهو عند ابن حبان (5798).

(3)

رواه البخاري (2969) وله ألفاظ أخر عنده (2627 و 2820 و 2857 و 2866 و 2867 و 2908 و 3045 و 6033 و 6212) ورواه مسلم (2307) وأبو داود (4988) والترمذي (1685) وأحمد (3/ 185).

(4)

رواه البخاري (2866).

(5)

رواه مسلم (2114) وأحمد (366 و 372) وأبو داود (2556) وابن حبان (4704).

(6)

رواه مسلم (2113) وأبو داود (2555) والترمذي (1703) وأحمد (2/ 263 و 311 و 273 و 343 و 385 و 392 و 414 و 444 و 476 و 537) وابن حبان (4703).

(7)

رو اه أبو داود (2552) ورواه البخاري (3005) ومسلم (2115).

ص: 12

أبو بكر بن أبي شيبة، عن أبي لاس الخزاعي قال: حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة صعاب للحج، فقلنا: يا رسول الله ما نرى أن تحملنا؟ قال: "مَا مِنْ بَعِيرِ إلَّا وَفِي ذَرْوَتهِ شَيْطَانٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا إِذَا ركِبْتُمُوهَا كَمَا أَمَرَكُمْ بِهِ، وَامْتَهِنُوهَا لأنْفُسِكُمْ فَإنَّمَا يَحْمِلُ اللهُ عَلَيهَا"(1).

أبو داود، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها [أو يشرب من ألبانها](2).

في إسناده عبد الله بن جهم عن عمرو بن أبي قيس عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وعبد الله بن جهم كان صدوقًا لكنه كان يتشيع.

وقال أبو بكر البزار: لا نعلم روى هذا الحديث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، إلَّا عمرو بن قيس.

والذي نعتمد عليه في هذا الحديث على ما عنى أبو بكر البزار إنما هو قيس بن عمرو بن أبي قيس، وقد سئل الثوري أن يحدث الرازيين، فأحال عليه.

البزار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة، وأن يشرب ألبانها وأن يحمل عليها.

أبو داود، عن سهل ابن الحنظلية قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد لحق ظهره ببطنه فقال: "اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً"(3).

(1) رواه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد (4/ 221) وابن معين في التاريخ والعلل (216) والطبراني في الكبير (22/ 837 و 838) وابن خزيمة (2377 و 2543) وابن سعد (4/ 297) والحاكم (1/ 444) وعنه البيهقي (5/ 252) والحربي في غريب الحديث (1/ 249) وهو حديث صحيح وله شاهدان قاله شيخنا في سلسلة الصحيحة (5/ 342) والطبراني رواه (22/ 837) من طريق ابن أبي شيبة.

(2)

رواه أبو داود (3787) ورواه البزار (18/ 2) من نسخة الأزهر.

(3)

رواه أبو داود (1629) وأحمد (4/ 180 - 181) وابن حبان (545 و 3395).

ص: 13

وعن بريدة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، جاء رجل ومعه حمار فقال: يا رسول الله اركب وتأخر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا أَنْتَ أَحَقّ بِصَدْرِ دَابَّتِكَ مِنِّي إلَّا أَنْ تَجْعَلْهُ لِي" قال: فإني قد جعلته لك، فركب (1).

البخاري، عن ابن عباس قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبل أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدًا بين يديه وآخرًا خلفه (2).

النسائي، عن ابن مسعود قال: كان يوم بدر ثلاثة على بعير، وكان زميل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو لبانة يعني ابن عبد المنذر، فكان إذا كان عُقْبَتُهُ قالا: اركب حتى نمشي فيقول: "مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنِّي وَمَا أَنَا بِأَغْنَى عَنِ الأَجْرِ مِنْكُمَا"(3).

النسائي، عن جعيل الأشجعي قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، وأنا على فرس لي عجفاء ضعيفة، فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. "سِرْ يَا صَاحِبَ الْفَرَسِ" قلت: يا رسول الله عجفاء ضعيفة، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مخفقة كانت بيده فضربها بها وقال:"اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِيهَا" فلقد رأيتني ما أملك رأسها أن تقدم الناس، ولقد بعت من بطنها باثني عشر ألفًا" (4).

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه (5).

(1) رواه أبو داود (2572) والترمذي (2774) وأحمد (5/ 353).

(2)

رواه البخاري (1798 و 5965 و 5966) والنسائي (5/ 212).

(3)

رواه النسائي في الكبرى (8807) وأحمد (411/ 1 و 418 و 422 و 424) والبزار (1759) وابن حبان (4733) والحاكم (3/ 20) والبيهقي (5/ 258) والبغوي (2686).

(4)

رواه النسائي في الكبرى (8818) وحرف جعيل في المطبوع إلى جعد والهامش جعيد، وكلاهما خطأ.

(5)

رواه مسلم (2116) وأبو داود (2564) والترمذي (1710).

ص: 14

أبو داود، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم (1).

مسلم، عن عمران بن حصين قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت، فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ" قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي بين [في] الناس ما يعرض لها أحد (2).

وفي طريق أخرى: "لَا تُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ"(3).

الترمذي، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدًا مأمورًا ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاثة، أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا نُنْزِيَ حمارًا على فرس (4).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

أبو داود، عن علي بن أبي طالب قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ"(5).

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بِهَا (6).

وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفَضَّل الْقُرَحَ في الغاية (7).

(1) رواه أبو داود (2562) والترمذي (1708).

(2)

رواه مسلم (2595) وأحمد (4/ 429 و 431) وأبو داود (2561) والنسائي في الكبرى (8816) وابن حبان (5740 و 5741).

(3)

رواه مسلم (2596) من حديث أبي برزة الأسلمي.

(4)

رواه الترمذي (1701) والنسائي (1/ 89).

(5)

رواه أبو داود (2565) والنسائي (6/ 224) وأحمد (1/ 100) وابن حبان (4682).

(6)

رواه أبو داود (2576).

(7)

رواه أبو داود (2577).

ص: 15

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل يعني التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه (1).

وذكره البخاري (2).

أبو داود، عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ"(3).

رواه سعيد بن بشير عن الزهري بمثله (4).

ورواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم.

قال أبو داود: وهذا أصح عندنا من الأول.

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبقًا، وجعل بينهما محللًا، وقال:"لَا سَبْقَ إِلّاِ في نَصْلِ أَوْ حَافِرٍ"(5).

عاصم بن عمر ضعيف عندهم.

وذكر أبو داود أيضًا عن الحسين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ في الرِّهَانِ"(6).

وقد روي هذا عن حميد عن أنس وهو خطأ، والصواب في إسناده حميد عن الحسن عن عمران (7).

(1) رواه مسلم (1870).

(2)

رواه البخاري (420).

(3)

رواه أبو داود (2579) وابن ماجه (2876).

(4)

رواه أبو داود (2580).

(5)

رواه ابن عدي في الكامل (5/ 228).

(6)

رواه أبو داود (2581) والترمذي (1123) والنسائي (6/ 111 و 227 - 228 و 228) وأحمد (4/ 429 و 439) وابن حبان (3267).

(7)

رواه النسائي (6/ 111).

ص: 16

ذكر ذلك النسائي رحمه الله.

الجلب في هذا الموضع، هو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه فيكون في ذلك معونة للفرس على الجري.

والجنب: هو أن يجلب الرجل فرسًا عرياء إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب.

البخاري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ احْتبَسَ فَرَسًا في سَبيلِ اللهِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَتَصْدِيقًا بِاللهِ وَبِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شَبَعَهُ وَرَوْثَهُ وَبَوْلَهُ في مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"(1).

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الشُّؤمُ في الدَّارِ وَالْمَرأَةِ وَالْفَرَسِ"(2).

وفي لفظ آخر: "إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّؤمِ شَيْءٌ حَقًّا فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ". الترمذي، عن ابن عباس قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض (3).

وذكر أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار عن يحيى بن سعيد أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء تسمى العقاب.

وهذا حديث مرسل.

وذكر النسائي عن البراء بن عازب أنها كانت سوداء مربعة من نمرة (4).

وذكر أبو داود عن سماك عن رجل من قومه قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء (5).

(1) رواه البخاري (2853) والنسائي (6/ 225) وابن حبان (4673).

(2)

رواه مسلم (2225).

(3)

رواه الترمذي (1681) وفي إسناده انقطاع.

(4)

رواه النسائي في الكبرى (8606) وأبو داود (2591) والترمذي (1680) وفي سنده ضعف.

(5)

رواه أبو داود (2593) وفيه من هو مجهول.

ص: 17

وذكر الترمذي عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته [وصعد النبي صلى الله عليه وسلم] حتى استوى، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أَوْجَبَ طلَحَةُ"(1).

مسلم، عن سهل بن سعد قال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، وهُشمت البَيْضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب الماء عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادًا، ثم ألصقته بالجرح حتى استمسك الدم (2).

زاد النسائي في هذا الحديث: أن فاطمة اعتنقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أبصرته جريحًا صلى الله عليه وسلم (3).

الترمذي، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي أري [رأى] فيه الرؤيا (4).

قال: هذا حديث حسن غريب.

وعن مزيدة العصوي قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وعلى سيفه ذهب وفضة وما بين ذلك حلق فضة (5).

الذي أسند هذا الحديث ثقة وهو جرير بن حازم، وكذلك أسنده عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة (6)، ولكن قال الدارقطني: الصواب عن

(1) رواه الترمذي (3739).

(2)

رواه مسلم (1790) والبخاري (243 و 2903 و 2911 و 3077 و 4075 و 5248 و 5722).

(3)

رواه النسائي في الكبرى (9235).

(4)

رواه الترمذي (1561) وأحمد (1/ 271) وابن ماجه (2808).

(5)

رواه الترمذي (1690).

(6)

رواه الترمذي (1691) وفي الشمائل (105) وأبو داود (2583) والدارمي (2461) والنسائي (8/ 219) وفي الكبرى (9813).

ص: 18