المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بها بثمنها فلم توجد، فأرسلت إليَّ بها، فقال رسول الله - الأحكام الوسطى - جـ ٣

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد، وفيمن خلف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، والرمي وفضيلته، والعُدَدِ

- ‌باب في التحصن، وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الاستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو والإعلام به إذا كان السفر بعيدًا والعدو كثيرًا

- ‌باب

- ‌باب في استحباب السفر يوم الخميس، والتبكير به، ومن خرج في غير ذلك من الأوقات بالليل والنهار، والخروج في آخر الشهر والخروج في رمضان

- ‌باب في الفأل والطيرة والكهانة والخط وعلم النجوم

- ‌باب وصية الإمام أمراءه وجنوده، وفضل دل الطريق، والحض على سير الليل، ولزوم الأمير الساقة، والحدو في السير، واجتناب الطريق عند التعريس، وانضمام العسكر عند النزول، وبعث الطوالع والجواسيس، وجمع الأزواد إذا قلت واقتسامها، والمساواة

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو وطلب غرتهم، والوقت المستحب للغارة، وقطع الثمار وتحريقها، والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال، والصفوف، والتعبئة عند اللقاء، والسيما والشعار والدعاء، والاستنصار بالله عز وجل، وبالضعفاء والصالحين، وفي المبارزة والانتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب ما جاء في فداء المشركين

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب ما جاء في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدين وما جاء في الأكفاء

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى، والحض على طلب الولد، وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب ما جاء في الجمع بين الأختين، وفي نكاح ما زاد على الأربع

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء، وفي نكاح الكتابية والمجوسية، وفي الحر يتزوج الأمة

- ‌باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار

- ‌باب

- ‌باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، وفي نكاح الزانية، ونكاح الأمة على الحرة، وفيما أصيب على الحرام، وفي الولي والشهود، وفي المرأة يزوجها وليان

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره، وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها

- ‌باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئًا، ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما يقول إذا دخل بالمرأة، أو اشترى الخادم، وما يقال للمتزوج

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهي عنه من ذلك والتستر

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرضاع

- ‌باب كراهية الطلاق، وما جاء في الاستثناء فيه، ومن طلق ما لا يملك

- ‌باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة

- ‌باب في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌‌‌بابما جاء في طلاق المريض والمكره

- ‌باب

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثًا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب ما جاء في طلاق المملوك

- ‌باب الإيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب

- ‌باب فيمن عرّض بنفي الولد

- ‌باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان

- ‌باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة

- ‌باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي المفقود

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق، وما يؤمر به التجار، وما يحذرون منه، وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير، وبيع المزايدة، ومن اشترى وليس عنده الثمن

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس

- ‌باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب

- ‌باب ذكر بيوع نهي عنها

- ‌باب فيما بيع بغير إذن صاحبه

- ‌باب

- ‌باب بيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب

- ‌باب عهدة الرقيق

- ‌باب إذا اختلف البيعان

- ‌باب في الحكرة

- ‌‌‌بابفي وضع الجوائح

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الوكالة

- ‌باب في الشرط

- ‌باب في السلم

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب لا وصية لوارث

- ‌باب في كسب الكلب

- ‌باب في الديون والاستقراض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب

- ‌باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

- ‌باب

- ‌باب الوصايا والفرائض

- ‌باب الأقضية والشهادات

الفصل: بها بثمنها فلم توجد، فأرسلت إليَّ بها، فقال رسول الله

بها بثمنها فلم توجد، فأرسلت إليَّ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَطْعِمِيهِ الأَسَارى"(1).

‌باب

وذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا الأسلمي قال: نا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ، وهو الدين بالدين (2).

الأسلمي وهو إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى وهو متروك، كان يرمى بالكذب.

البزار، عن محمَّد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورًا من أعرابي بوسق من تمر الذُّخْرَة وهي العجوة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فالتمس التمر فلم يجده، فقال للأعرابي:"يَا عَبْدَ اللهِ إِنَّا ابْتَعْنَا مِنْكَ جَزُورًا بِوِسْقٍ مِنْ تَمْرِ الذُّخْرَةِ وَنَحْنُ نَرَى أنَّهُ عِنْدَنَا فَالْتَمَسْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ" فقال الأعرابي: واغدراه، فزجره الناس وقالوا: تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا" ثم أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام ثانية كما أوردنا فقال الأعرابي: واغدراه، قال: فلما لم يفهم عنه الأعرابي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم حكيم: "أَقْرِضِينَا وِسْقًا مِنْ تَمْرِ الذُّخْرَةِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَنَا فَنَقْضِيَكَ" فقالت: أرسل رسولًا يأتي ليأخذه، فقال للأعرابي:"انْطَلِقْ مَعَهُ حَتَّى يُوفِيكَ"(3).

رواه عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن أبيه مرسلًا (4).

(1) رواه أبو داود (3332).

(2)

رواه عبد الرزاق (14440).

(3)

رواه البزار (1309 كشف الأستار) بتصرف.

(4)

رواه عبد الرزاق (15358).

ص: 259

وفي مصنف عبد الرزاق عن وهب بن منبه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا السُّحْتَ" قالوا: وما السحت يا رسول الله؟ قال: "بَيْعُ الشَّجرِ وبَيْعُ الْمَاءِ وَإِجَارة الأَمَةِ الْمَسَافِحَةِ وَبَيْعُ الْخَمْرِ"(1).

هذا مرسل، وقد صح من طريق آخر بلفظ آخر إلا في بيع الشجر خرجه مسلم وغيره.

الدارقطني، عن عمرو بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التَّمْر حتى يتبين صلاحها، أو بيع الصوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن (2).

أسنده يعقوب الحضرمي عن عمرو بن فروخ، وأرسله وكيع عن عمرو بن فروخ ولم يذكر التمر والسمن.

وأرسله ابن المبارك عن عكرمة بمعناه ولم يذكر التَّمر والسمن.

وأما حديث النهي عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها فصحيح مسند مجتمع عليه.

وذكر الدارقطني أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللهَ عز وجل حَرَّمَ مَكَّةَ، فَحَرَامٌ بَيْعُ ربَاعِهَا وَأَكْلُ ثَمَنِهَا، وَمَنْ أَكَلَ مِنْ أَجْرِ بُيُوتِ مَكَّةَ شَيْئًا فَإِنَّمَا يَأْكُلُ نَارًا"(3).

قال: كذا رواه أبو حنيفة، والصحيح أنه موقوف.

وقد رواه أيضًا من حديث إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن بأبأ عن

(1) بعد البحث الشديد لم أره في المصنف لعبد الرزاق.

(2)

رواه الدارقطني (3/ 14).

(3)

رواه الدارقطني (3/ 57).

ص: 260

عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَكَّةُ مَتَاعٌ لَا تُبَاعُ ربَاعُهَا وَلَا تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا".

إبراهيم ضعيف.

وذكر عبد الرزاقِ عن يحيى بن العلاء عن جهضم بن عبد الله عن محمَّد بن زيد هو العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: نهى رسول

الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن بيع العبد الآبق، وعن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن ضربة الغائص (1).

إسناده لا يحتج به.

وذكر الدارقطني من حديث عبد السلام بن عجلان قال: سمعت أبا يزيد المدني يحدث عن أبي هريرة قال: كان لبشير الصغير مقعد لا يكاد يخطئه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقده ثلاثة أيام، فلما عاد إلى مقعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يَا بَشِيرُ لَمْ أَركَ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ" فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ابتعت بعيرًا من فلان فمكث عندي ثم شرد فجئت به فدفعته إلى صاحبه فقبله مني قال: "وَكَانَ شَرَطَ لَكَ ذَلِكَ فيه؟ " قال: ولكنه قبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الشّرْودَ يرد مِنْهُ"(2).

عبد السلام ليس بالمشهور.

وذكر أبو داود في المراسيل عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تَشْتَرُوا الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُعْقَلَ وَتُوسَمَ"(3).

قال أبو داود: هذا يروى من قول مكحول.

(1) رواه عبد الرزاق (14375).

(2)

رواه الدارقطني (3/ 23).

(3)

رواه أبو داود في المراسيل (116).

ص: 261

وذكر الترمذي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"(1).

قال: حديث حسن غريب.

وذكر أبو داود عن ميمون بن أبي شبيب عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع (2).

ميمون لم يدرك عليًا.

وقد روي عن علي أيضًا بإسناد آخر ولا يصح لأنه من طريق سعيد بن عروبة عن الحكم، ولم يسمع من الحكم.

ومن طريق محمَّد بن عبد الله عن الحكم وهو ضعيف جدًا.

وقد روي عن شعبة عن الحكم.

والمحفوظ حديث سعيد بن أبي عروبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي والله أعلم (3).

وفي الباب حديث آخر يرويه عن طليق بن محمَّد بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَبَيْنَ وَلَدِهِ وَبَيْنَ الأَخِ وَأَخِيهِ"(4).

هكذا رواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن طليق.

ورواه أبو بكر بن عياش عن التميمي عن طليق عن عمران بن حصين (5).

(1) رواه الترمذي (1283).

(2)

رواه أبو داود (2696).

(3)

انظر العلل (3/ 272 - 275) للدارقطني والسنن (3/ 65 - 66) له.

(4)

رواه الدارقطني (3/ 67) بغير هذا اللفظ.

(5)

رواه الدارقطني (3/ 66 - 67).

ص: 262

وغيره يرويه عن سليمان التميمي عن طليق مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ عن التيمي.

الدارقطني عن عبادة بن الصامت، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: "حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ"(1).

في إسناده عبد الله بن عمرو بن حسان وهو ضعيف الحديث.

وذكر أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام في التجارة في الْبَزِّ والطعام، ونهاه عن التجارة في الرقيق (2).

وذكر الدارقطني عن محمَّد بن طريف عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدْبَّرِ إِذَا احْتَاجَ"(3).

قال: هذا خطأ من ابن طريف، والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلًا.

وذكر أيضًا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ"(4).

وإسناد هذا ضعيف. والصحيح موقوف، ذكر ذلك الدارقطني.

وقد صح بيع المدبر لا بيع خدمته، خرج ذلك مسلم وغيره.

(1) رواه الدارقطني (3/ 68).

(2)

رواه أبو داود في المراسيل (163).

(3)

رواه الدارقطني (4/ 138).

(4)

رواه الدارقطني (4/ 138).

ص: 263

وذكر الدارقطني عن محمَّد بن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: حدثني عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مصحفًا (1).

محمَّد هذا ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وابن معين وغيرهم، وهذا الحديث كذب.

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث حفص بن عمر قاضي حلب قال: نا صالح بن حسان عن محمَّد بن كعب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِذَا أَرادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَيَنْظُرَ إِلَيْهَا، مَا خَلَا عَوْرَتَهَا مَا بَيْنَ رُكْبَتِهَا إِلَى مَعْقدِ إِزَارِهَا"(2).

حفص بن عمر منكر الحديث ضعيف، وكذلك صالح بن حسان.

وقد رواه أيضًا عيسى بن ميمون المديني عن محمَّد بن كعب، وعيسى متروك ذكره أبو أحمد أيضًا (3).

الترمذي، عن عباد بن ليث قال: نا عبد المجيد بن وهب قال: قال لي العداء بن خالد: ألا أقرئك كتابًا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأخرج لي كتابًا فيه هذا: "هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدٍ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَا دَاءَ وَلا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ"(4).

قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث، وقد روى عنه غير واحد من أهل الحديث.

(1) انظر لسان الميزان (5/ 246).

(2)

رواه ابن عدي في الكامل (2/ 390).

(3)

رواه ابن عدي في الكامل (5/ 241).

(4)

رواه الترمذي (1216).

ص: 264