المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية - الأحكام الوسطى - جـ ٣

[عبد الحق الإشبيلي]

فهرس الكتاب

- ‌باب نيابة الخارج عن القاعد، وفيمن خلف غازيًا في أهله بخير أو شر، وفيمن كان له أبوان، وفي غزو النساء، وما جاء أن الغنيمة نقصان من الأجر، وفي الخيل وما يتعلق بذلك، والرمي وفضيلته، والعُدَدِ

- ‌باب في التحصن، وحفر الخنادق، وكتب الناس، ومن كم يجوز الصبي في القتال، وترك الاستعانة بالمشركين، ومشاورة الإمام أصحابه، وما يحذر من مخالفة أمره، والإسراع في طلب العدو، وتوخي الطرق الخالية، والتورية بالغزو والإعلام به إذا كان السفر بعيدًا والعدو كثيرًا

- ‌باب

- ‌باب في استحباب السفر يوم الخميس، والتبكير به، ومن خرج في غير ذلك من الأوقات بالليل والنهار، والخروج في آخر الشهر والخروج في رمضان

- ‌باب في الفأل والطيرة والكهانة والخط وعلم النجوم

- ‌باب وصية الإمام أمراءه وجنوده، وفضل دل الطريق، والحض على سير الليل، ولزوم الأمير الساقة، والحدو في السير، واجتناب الطريق عند التعريس، وانضمام العسكر عند النزول، وبعث الطوالع والجواسيس، وجمع الأزواد إذا قلت واقتسامها، والمساواة

- ‌باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال، والكتاب إلى العدو وطلب غرتهم، والوقت المستحب للغارة، وقطع الثمار وتحريقها، والنهي عن قتل النساء والصبيان

- ‌باب الوقت المستحب للقتال، والصفوف، والتعبئة عند اللقاء، والسيما والشعار والدعاء، والاستنصار بالله عز وجل، وبالضعفاء والصالحين، وفي المبارزة والانتماء عند الحرب

- ‌باب

- ‌‌‌باب

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب قتل كعب بن الأشرف

- ‌باب ما جاء في فداء المشركين

- ‌باب في الغنائم وقسمتها

- ‌باب ما جاء في حمل السلاح إلى أرض العدو

- ‌باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدين وما جاء في الأكفاء

- ‌باب الترغيب في نكاح العذارى، والحض على طلب الولد، وإباحة النظر إلى المخطوبة

- ‌باب ما جاء في الجمع بين الأختين، وفي نكاح ما زاد على الأربع

- ‌باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء، وفي نكاح الكتابية والمجوسية، وفي الحر يتزوج الأمة

- ‌باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار

- ‌باب

- ‌باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، وفي نكاح الزانية، ونكاح الأمة على الحرة، وفيما أصيب على الحرام، وفي الولي والشهود، وفي المرأة يزوجها وليان

- ‌باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها، والنهي عن عضل النساء، والرجل يزوج ابنته الصغيرة بغير أمرها، واستئمار البكر، وما جاء أن الثيب أحق بنفسها والمرأة تستأمر في ابنتها

- ‌باب في الرجل يعقد نكاح الرجل بأمره، وفي الصداق والشروط

- ‌باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها

- ‌باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

- ‌باب هل يعطى الصداق قبل الدخول، ومن دخل ولم يقدم من الصداق شيئًا، ومن تزوج ولم يسم صداقًا

- ‌باب

- ‌باب في المحلل

- ‌باب في الوليمة

- ‌باب ما يقول إذا دخل بالمرأة، أو اشترى الخادم، وما يقال للمتزوج

- ‌باب ما جاء في نكاح الحوامل، وذوات الأزواج من الكفار بملك اليمين، وما يقول إذا أتى أهله، وكم يقيم عند البكر وعند الثيب، وأجر المباضعة، وفي أحد الزوجين ينشر سر الآخر، وقول الله عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} وما نهي عنه من ذلك والتستر

- ‌باب في العزل

- ‌باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح

- ‌باب إخراج المخنثين من البيوت

- ‌باب النفقة على العيال

- ‌باب في الرضاع

- ‌باب كراهية الطلاق، وما جاء في الاستثناء فيه، ومن طلق ما لا يملك

- ‌باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة

- ‌باب في الخلع

- ‌باب الحقي بأهلك

- ‌‌‌بابما جاء في طلاق المريض والمكره

- ‌باب

- ‌باب ما يحل المطلقة ثلاثًا

- ‌باب المراجعة

- ‌باب التخيير

- ‌باب في الظهار

- ‌باب ما جاء في طلاق المملوك

- ‌باب الإيلاء والتحريم

- ‌باب في اللعان

- ‌باب

- ‌باب فيمن عرّض بنفي الولد

- ‌باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان

- ‌باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد وذكر القافة

- ‌باب في عدة المتوفى عنها، والإحداد ونفقة المطلقة، وعدة أم الولد وفي المفقود

- ‌باب كراهية ملازمة الأسواق، وما يؤمر به التجار، وما يحذرون منه، وما يرغبون فيه

- ‌باب في التسعير، وبيع المزايدة، ومن اشترى وليس عنده الثمن

- ‌باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الغرر، وتلقي الركبان والتصرية، وأن يبيع حاضر لباد، وما جاء في السوم قبل طلوع الشمس

- ‌باب في الكيل، والنهي أن يبيع أحد طعامًا اشتراه حتى يستوفيه وينقله

- ‌باب

- ‌باب ذكر بيوع نهي عنها

- ‌باب فيما بيع بغير إذن صاحبه

- ‌باب

- ‌باب بيع الخيار

- ‌باب

- ‌باب التجارة مع المشركين وأهل الكتاب

- ‌باب

- ‌باب عهدة الرقيق

- ‌باب إذا اختلف البيعان

- ‌باب في الحكرة

- ‌‌‌بابفي وضع الجوائح

- ‌باب

- ‌باب

- ‌باب في الشركة والمضاربة

- ‌باب في الوكالة

- ‌باب في الشرط

- ‌باب في السلم

- ‌باب في الرهن

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب لا وصية لوارث

- ‌باب في كسب الكلب

- ‌باب في الديون والاستقراض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب

- ‌باب في إحياء الموات، والغراسة، والمزارعة وكراء الأرض، وما يتعلق بذلك

- ‌باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

- ‌باب

- ‌باب الوصايا والفرائض

- ‌باب الأقضية والشهادات

الفصل: ‌باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

الله صلى الله عليه وسلم: "بُعِثَ مُوسَى وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ، وَبُعِثَ دَاوُدُ وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ، وَبُعِثْتُ أَنا أَرْعَى غَنَمًا لأَهْلِي بِأَجْيادَ"(1).

البخاري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَا بَعَثَ اللهُ نَبَيًّا إلَّا رَعَى الْغَنَمَ" فقال أصحابه: وأنت، قال:"نَعَمْ كُنْتُ أَرعَاها عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مَكَةَ"(2).

أبو بكر بن أبي شيبة، عن ضرار بن الأزور قال: بعثني أهلي بلقوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أحلبها فحلبتها فقال:"دَع دَاعِيَ اللَّبَنِ لَا تَجْهَدْهُ"(3).

أبو داود، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري أن عامرًا الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ وَجَدَ دَابَّة قَدْ عَجَزَ عَنْها أَهْلُها أَنْ يَعلِفُوها فَسَيَّبُوها فَأَخَذَها فَأَحيَاها فَهِيَ لَهُ" قال عبيد الله: فقلت: عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (4).

عبيد الله بن حميد روى عنه هشام وأبان العطار ومنصور بن زاذان وغيرهم.

‌باب في الحبس، والعمرى، والهبة والهدية والضيافة، والعارية

مسلم، عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط

(1) رواه النسائي في التفسير (344) والبخاري في الأدب المفرد (577).

(2)

رواه البخاري (2262).

(3)

ورواه أحمد (4/ 76 و 311 و 322 و 339) وابن حبان (5283) والحاكم (3/ 237) وغيرهم.

(4)

رواه أبو داود (3524).

ص: 309

هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به، قال:"إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِها" قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يُباع ولا يُوهب ولا يُورث، فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول فيه (1).

ومن حديث محمد بن الصباح الزعفراني عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر.

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

مدر: موضع باليمن.

وروي عن ابن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا حَبْسَ بَعدَ سُورَةِ النِّسَاءِ"(2).

عبد الله بن لهيعة ضعيف، وأخوه مثله، ولا يتابع عيسى على هذا. ذكر حديثه أبو جعفر العقيلي.

أبو داود، عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله إخوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هِيَ لَها حَيَاتَها وَمَوْتَها" قال: كنت تصدقت بها عليها، قال:"ذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ"(3).

الصحيح في هذا ما خرجه مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَعمَرَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ ولِعَقِبِهِ فقال: قَدْ أَعطَيْتُكَها وَعَقبَكَ مَا

(1) رواه مسلم (1632).

(2)

رواه العقيلي (3/ 397).

(3)

رواه أبو داود (3557).

ص: 310

بقِيَ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعطِيها وعقبه، وإِنَّهَا لَا تَرجِعُ إِلَى صَاحِبِها مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ" (1).

وعنه أنه قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها.

قال معمر: وبذلك كان الزهري يفتي (2).

وعن الشعبي قال: حدثني النعمان بن بشير أن أمه ابنة رواحة سألت أباه بعض الموهبة من ماله لابنها، فالتوى بها سَنَةً ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني، فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ غَيْر هذَا؟ " قال: نعم، قال:"أَكُلَّهُمُ وَهبْتَ لَهُ مِثْلَ هذَا؟ " قال: لا، قال:"فَلَا تُشْهِدنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهدُ عَلَى جَوْرٍ"(3).

وفي طريق آخر: "أَفَكُلَّهُم أَعطَيْتَ مِثْل مَا أَعطَيْتَهُ؟ " قال: لا. قال: "فَلَا يَصلُحُ هذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ"(4).

وفي طريق آخر: "أَشْهِد عَلَى هذَا غَيْرِي" ثم قال: "أَيَسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً" قال: بلى، قال:"فَلَا إِذًا"(5).

وفي أخرى: "أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِم؟ " قال: لا، قال:"اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُم" فرجع أبي فرد تلك الصدقة (6).

(1) رواه مسلم (1625).

(2)

رواه مسلم (1625).

(3)

رواه مسلم (1623).

(4)

رواه مسلم (1624).

(5)

رواه مسلم (1623).

(6)

رواه مسلم (1623).

ص: 311

وفي أخرى أنه عليه السلام أمر بردها (1).

النسائي، عن حسين المعلم عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبًا، فقال في خطبته:"لَا يَجُوزُ لامرَأَةٍ عَطِيّهٌ إلَّا بِإذْنِ زَوْجِها"(2).

ورواه داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد قال: "لَا يَجُوزَ لامرَأَةِ هِبَةٌ فِي مَالِها إِذَا مَلَكَ زَوْجُها عِصمَتَها"(3).

ذكره النسائي أيضًا، وقد تقدم الكلام على ضعف هذا الإسناد.

وفي بعض طرق هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر (4).

وخرجه أبو داود عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (5).

البخاري، عن ميمونة أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: استعرت يا رسول الله إني أعتقت وليدتي، قال:"أَوَ فَعَلْتِ؟ " قلت: نعم، قال:"أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعطَيْتِها أَخْوَالِكَ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ"(6).

البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ لنَا مَثَلُ السُّوءِ، الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ"(7).

(1) رواه مسلم (1623).

(2)

رواه النسائي (5/ 56 - 66 و 6/ 278 - 279).

(3)

رواه النسائي (6/ 278).

(4)

هو عند النسائي (6/ 278 - 279) وأبي داود (3547).

(5)

رواه أبو داود (3547).

(6)

رواه البخاري (2592).

(7)

رواه البخاري (2622).

ص: 312

النسائي، عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّة يَرْجِعُ فِيِها إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّة ثُمَّ يَرْجِعُ فِيها كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا أَشبَعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ"(1).

ورواه أبو داود من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه:"فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَليُوقَّفْ فَلْيُعَرَّفْ بِمَا اسْتَردَّ ثُم لِيُرفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهبَ" ولم يذكر استثناء الولد (2).

الدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَهبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِها مَا لَمْ يُثَبْ مِنْها"(3).

رواته ثقات لكنه جعله وهمًا. قال: والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله.

ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع (4).

ومن حديث ابن عباس وفي إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهما ضعيفان جدًا (5).

ويروى من حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرجِعْ فِيها" خرجه الدارقطني (6).

وذكر أبو داود عن غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده أن رجلًا منهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يقرئك السلام، فقال: "عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ

(1) رواه النسائي (6/ 265).

(2)

رواه أبو داود (3540).

(3)

رواه الدارقطني (3/ 43).

(4)

رواه الدارقطني (3/ 43 و 44).

(5)

رواه الدارقطني (3/ 44).

(6)

رواه الدارقطني (3/ 44) والحاكم (2/ 52) والبيهقي (6/ 181).

ص: 313

السَّلَامُ" فقال: إن أبي جعل لقومه مائة من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم أفهو أحق بها أم هم؟ فقال: "إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُسلمَها لَهُم فَلْيُسَلِّمها، وإنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَها فَهُوَ أَحَقُّ مِنْهُم، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَلَهُم إِسْلَامُهُم، وإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا قُوتِلُوا عَلَى الِإسْلَامِ" هذا مختصر (1).

الترمذي، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تَهادُوا فَإنَّ الْهديَّةَ تُذْهِبَ وَحَرَ الصَّدرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِها وَلَوْ [شِقَّ] فِرْسَنِ شَاةِ"(2).

البخاري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إلَيَّ كُرَاعٌ أَوْ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ"(3).

وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها (4).

وعن ابن عمر أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على بَكْرِ لعمر صَعْبٍ، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه: يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"بِعْنِيهِ" قال عمر: هو لك، فاشتراه ثم قال:"هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ فَاصنعْ بِهِ مَا شِئْتَ"(5).

وذكر العقيلي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هدِيَةٌ وَمَعَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ فَهُم شُرَكَاؤُهُ فِيها"(6).

هذا يرويه مندل بن علي وعبد السلام بن عبد القدوس وهما ضعيفان.

(1) رواه أبو داود (2934).

(2)

رواه الترمذي (2130).

(3)

رواه البخاري (2568 و 5178).

(4)

رواه البخاري (2585).

(5)

رواه البخاري (2115 و 2610 و 2611).

(6)

رواه العقيلي (3/ 67) وعبد بن حميد (705).

ص: 314

ورواه أيضًا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده وضاح بن خيثمة ولا يتابع عليه (1).

الترمذي، عن أبي هريرة" قال: أهدى رجل من بني فزانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة، فعوضه منها بعض العوض فتسخطه، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر:"إِنَّ رِجَالًا مِنَ الْعَرَب يُهْدِي أَحَدُهم الْهدِيَّةَ فَأُعَوِّضُهُ مِنْها بِقَدَرِ مَا عِنْدِي، ثُمَّ يَتَسَخَّطُهُ فَيَظَلُّ يَتَسَخَّطُ عَلَيَّ، وَأيْمُ اللهِ لَا أَقْبَلُ بَعدَ مَقَامِي هذَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْعَرَبِ هدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشيٍّ أَوْ أَنْصارِيِّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دُوسيٍّ"(2).

زاد أبو داود: "أَوْ مُهاجِرِيٍّ"(3).

وللترمذي أيضًا عن أبي هريرة أن أعرابيًا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة، فعوضه منها بكرات. . . . . الحديث، وقال:"لَقَدْ هممْتُ أَلَّا أَقْبَلَ هدِيَّةَ إلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دُوسِيٍّ"(4).

ليس إسناد هذا الحديث بقوي، وكذلك الذي قبله.

أبو داود، عن عياض بن حِمَار، قال: أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، فقال:"أَسْلمتَ؟ " قلت: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي نُهِيتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ" هذا كان قبل غزوة تبوك (5).

وذكر البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أَيْلَةَ للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فكساه بردًا وكتب له ببحرهم (6).

(1) رواه العقيلي (4/ 328).

(2)

رواه التر مذي (3946).

(3)

رواه أبو داود (3537).

(4)

رواه الترمذي (3945).

(5)

رواه أبو داود (3057).

(6)

رواه البخاري (1481).

ص: 315

أبو داود، عن المقدم بن معدي كرب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقُّ كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصبَحَ بِفَنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ"(1).

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا فأصبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا، فَإِن نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُل مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ"(2).

وذكر الدارقطني عن المقدام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَم يقروُهُ فَأَخَذَ مِنْهُم ثَمَنَ قِرَاهُ ثَلَاثَةَ أَيامٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ".

ذكره في كتاب العلل وفي إسناده إسماعيل بن عياش عن الثوري، وإسماعيل ضعيف عندهم جميعهم إلا في الشاميين، وليس الحديث بشامي.

والصحيح حديث أبي داود.

مسلم، عن عقبة بن عامر قال: قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنْ نَزَلْتُم بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فإنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُم حَقَّ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُم"(3).

وعن أبي شريح العدوي أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "مَنْ وإنَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيكْرِم ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ" قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: "يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ والضِّيَافةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ" وقال: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصمُتْ"(4).

(1) رواه أبو داود (3750).

(2)

رواه أبو داود (3751).

(3)

رواه مسلم (1727).

(4)

رواه مسلم (48).

ص: 316

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أيَّامِ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَا يَحِلّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ" قالوا: وكيف يؤثمه يا رسول الله؟ قال: "يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ"(1).

وذكر أبو أحمد من حديث إبراهيم بن عبد الله ابن أخي عبد الرزاق قال: أظنه عن عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْمَدَرِ"(2).

إبراهيم هذا يحدث المناكير.

الترمذي، عن مالك بن نصرة قال: قلت: يا رسول الله الرجل أمر به ولا يقريني ولا يضيفني فيمر بي أفاقريه؟ قال: "لَا أَقْرِهِ" ورآني رث الثياب فقال: "هلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟ " قلت: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم قال: "فَلْيُرَ عَلَيْكَ"(3).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلَّا بإذْنِهِ، أَيُحبُّ أَحَدُكُم أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتكْسَرُ خِزَانتهُ فَيُنْتَقَلُ طَعَامُهُ، فَإنَّمَا تَخزُنُ لَهم ضُرُوعُ مَوَاشِيهِم أَطْعِمَتَهم، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ إلَّا بِإِذْنِهِ"(4).

وذكر أبو داود عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا أتَى أَحَدُكُم عَلَى مَاشِيةٍ، فَإِنْ كَانَ فِيها صَاحِبُها فَلْيَسْتَأذِنْهُ، وَلِيَشْرَبْ، فَكانْ لَمْ يَكُنْ فَلْيُصوِّتْ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ، وَإِلَّا فَلْيحْتَلِبْ وَلِيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ"(5).

(1) رواه مسلم (48).

(2)

رواه ابن عدي في الكامل (1/ 273).

(3)

رواه الترمذي (2006).

(4)

رواه مسلم (1726).

(5)

رواه أبو داود (2619).

ص: 317

الترمذي، عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فلْيَأكُلْ ولَا يَتَّخِذْ خُبْنةً"(1).

قال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم.

وذكر من حديث ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: "مَنْ، أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ مِنْ غَيْرِ متخذ خُبْنَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ"(2).

قال: حديث حسن.

أبو داود، عن عباد بن شرحبيل قال: أصابني سنة فدخلت حائطًا من حيطان المدينة، فَفَرِكْت سنبلًا فأكلت، وحملت في ثوبي فأُتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له:"مَا عَلَّمْتَ إِذْ كَانَ جَاهِلًا، وَلَا أَطْعمتَ إِذْ كَانَ جَائِعًا أو قال: سَاغِبًا" وأمره فرد عَلَيَّ ثوبي، وأعطاني وسقًا أو نصف وسق من طعام (3).

البخاري، عن أيمن الحبشي قال: دخلت على عائشة وعليها درع قِطْر ثمن خمسة دراهم، فقال: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تُزْهى أن

تلبسه في: البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كانت امرأة تُقَيَّنُ بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره (4).

أبو داود، عن يعلى بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَتْكَ رسُلِي فَادفع [فَأَعْطِهِم]، إِلَيْهم ثَلَاثِينَ دِرْعًا فيَ ثَلَاثِينَ بَعِيرًا" فقلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ قال: "بَلْ مُؤَدَّاةٌ"(5).

(1) رواه الترمذي (1287).

(2)

رواه الترمذي (1289).

(3)

رواه أبو داود (2620).

(4)

رواه البخاري (2628).

(5)

رواه أبو داود (3566).

ص: 318

ورواه النسائي عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعًا يوم حُنين، قال: أغصبًا يا محمد؟ قال: "بَلْ عَارِيةٌ مَضْمُونَةٌ" فضاع بعضها فَعَرَضَ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، قال: أنا اليوم برسول الله في الإسلام أرغب (1).

ورواه أبو داود أيضًا بهذا الإسناد، ولم يقل في بعض طرقه "مَضْمُونَةٌ" وحديث يعلى أصح (2).

وذكر الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِير غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ"(3).

قبل عمرٍو في الإسناد عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان وهما ضعيفان.

وذكر عطاء بن أبي رباح قال: أسلم قوم وفي أيديهم عواري من المشركين، فقالوا: قد أحرز لنا الإسلام ما بايدينا من عواري المشركين، فبلغ

ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إِنَّ الإِسْلَامَ لَا يَحرَزْ لَكم مَا لَيْسَ لَكم، الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ" فأدى القوم ما بايديهم من تلك العواري (4).

وهذا مرسل.

أبو داود، عن قتادة عن الحسن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ" ثم إن الحسن نسي فقال: هو أمينك لا ضمان عليه (5).

(1) رواه النسائي في الكبرى (5779).

(2)

رواه أبو داود (3562 و 3563).

(3)

رواه الدارقطني (3/ 41).

(4)

رواه الدارقطني (3/ 41).

(5)

رواه أبو داود (3561).

ص: 319